مرسوم رئاسي رقم 22-377 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل باب رقمه 44-06 وعنوانه ''مساهمة للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وستون مليون دينار 66.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وستون مليون دينار 66.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 44-06 ''مساهمة للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين''.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.