قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 05 / ق. ر. د / 22 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 28 يوليو سنة 2022، يتعلق برقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ………………………………………………………………………………………………………………………..2022 4 أوامر أمر رقم 22-01 مؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ……2022 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-284 مؤرخ في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97–294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل.. 16 مرسوم تنفيذي رقم 22-280 مؤرخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 22-281 مؤرّخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 22-282 مؤرّخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي رقم 22-283 مؤرّخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية سطيف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بجامعة ورقلة…………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون، المكلّف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي – سابقا…………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية الجلفة.. 21
6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 3 4 غشت سنة 2022 م فهرس(تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بجاية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية المدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية أدرار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام نائبات مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أدرار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية بشار…… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسومان تنفيذيان مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للصيد البحري وتربية المائيات في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 9 محرّم عام 1443 الموافق 18 غشت سنة 2021 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين والتكوين……………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين……… 24
6 محرّم عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 4 غشت سنة 2022 م قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 05 / ق. ر. د / 22 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 28 يوليو سنة 2022، يتعلق برقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2022 إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية، بالرسالة المؤرخة في 25 يوليو سنة 2022، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 26 يوليو سنة 2022 تحت رقم 109، قصد رقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبناء على الدّستور، لاسيما المواد 82 و 138 و 139 (المطتان 12 و 13) و 142 و 185 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرتان 3 و 5) منه، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبناء على المداولة المؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022 التي تحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة مطابقة القوانين والأوامر للدستور، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن البرلمان يوجد في عطلة برلمانية ابتداء من 15 يوليو سنة 2022، وأن لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في مسائل عاجلة خلال العطلة البرلمانية وفقا لأحكام المادة 142 من الدستور، – حيث أن الأمر موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 يوليو سنة 2022، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، – حيث أن الأمر موضوع الإخطار، جاء وفقا للمادتين 139 و 142 من الدستور، – حيث أن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية لرقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور. من حيث الموضوع : – فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار: لم تسجل المحكمة الدستورية أي إغفال لما يعتبر سندا أساسيا للأمر المتضمن قانون المالية التكميلي موضوع الإخطار، لهذه الأسباب تقرر ما يأتي : من حيث الشكل : أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية. ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية بخصوص رقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2)، فهو دستوري. من حيث الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار: لم تسجل المحكمة الدستورية أي إغفال بشأنها. ثانيا : تعد أحكام الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، موضوع الإخطار، دستورية. ثالثا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 28 و 29 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 و 28 يوليو سنة .2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – جيلالي ميلودي، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا. – عمار بوضياف، عضوا.
6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 5 أوامر أمر رقم 22-01 مؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2022 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 82 و 139 و 141 و 142 و 198 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، – وبعد الأخذ بقرار المحكمة الدستورية، يصدر الأمر الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادّة الأولى : يعدل ويتمم القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، بالأحكام الآتية والتي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2022 الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 23 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : )1 يتكون الربح الواجب أخذه بعين الاعتبار في أساس الضريبة على الدخل ……….. (بدون تغيير حتى) تحويل الزبائن. تتضمّن النفقات القابلة للخصم ……. (بدون تغيير حتى) الصناعية والتجارية. )2 …………………….. (الباقي بدون تغيير)…………………”. المادّة 3 : تلغى أحكام المادة 25 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادّة 4 : تتمم أحكام المادة 36 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 36 : تستفيد من الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل الإجمالي : – ……………………… (بدون تغيير) ……………………………… – ……………………… (بدون تغيير) ……………………………… – ……………………… (بدون تغيير) ……………………………… تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، لمدة عشر (10) سنوات، المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي، الممارسة في : – الأراضي المستصلحة حديًثا، ابتداء من تاريخ استغلالها، – المناطق الجبلية، ……………… (بدون تغيير) …………….. الأراضي والمناطق المذكورة أعلاه، هي تلك المحددة عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما .“ المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 176 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 176 : يجب على مسيّري المؤسسات ……… (بدون تغيير حتى) عن كل مستفيد من هذه المبالغ : – الاسم واللقب أو تسمية الشركة، – رقم التعريف الجبائي، – رقم التسجيل في السجل التجاري، – رقم الاعتماد، – العنوان الفعلي لمقرها ومكان مزاولة نشاطها، – مرجع وتاريخ ومبلغ الصفقة أو الاتفاقية،
6 محرّم عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 – طبيعة العمليات التي ترتبط بها هذه المبالغ المدفوعة، – مبلغ التسديدات المنجزة لحسابها، – مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوتر من طرف المتعامل المستفيد من المبالغ المدفوعة، – طريقة الدفع المستعملة. يتعيّن على المكلفين بالضريبة …………………………………. (الباقي دون تغيير) .”…………………………………….. المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : المادة 224 – )1 : يتعيّن على كل شخص………………. (بدون تغيير حتى) يتضمن المعلومات الآتية عن كل زبون : – الاسم واللقب أو تسمية الشركة، – رقم التعريف الجبائي، – رقم التسجيل في السجل التجاري، – رقم المادة الخاضعة للضريبة، – العنوان الصحيح للزبون، – مبلغ خارج الرسم لعمليات البيع المنجزة خلال السنة المدنية، – مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوتر. تعتبر بيعاً بالجملة : …………………… (بدون تغيير حتى) تطبيق الغرامة المذكورة في المادة 194–6 من هذا القانون. )2 ……………. (بدون تغيير) ……………………… )3 ……………. (بدون تغيير) ……………………… )4 ……………. (بدون تغيير) ……………………… )5 ……………. (بدون تغيير) .”……………………… المادّة 7 : تعدل أحكام المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا، تجاريا أو غير تجاري أو حرفيا وكذا التعاونيات الفنية والتقليدية …………….. ( بدون تغيير حتى) ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية. يستثنى من هذا النظام الضريبي : 1 إلى 8 …………………….. (بدون تغيير) ……………………..، 4 غشت سنة 2022 م 9 - ملغاة. يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة ……………. (الباقي بدون تغيير ) ………………………………….. .“ المادّة 8 : تعدل أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 282 مكرر 2 : يجب على المكلفين بالضريبة ……………….. ( بدون تغيير حتى) حسب الدورية المنصوص عليها في المادة 365 من هذا القانون. فيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة الذين يقومون بتسويق منتجات ذات هامش ربح محدد بموجب التنظيم، يقل عن معدل الضريبة الجزافية الوحيدة، فإن الأساس الخاضع الذي يجب اعتماده لهذه الضريبة يتكوّن من هذا الهامش. يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة وفق نظام الهامش أن يظهروا، بصفة منفصلة في تصريحهم، رقم الأعمال المتعلق بالمنتجات التي يحدد هامش ربحها بموجب التنظيم، وكذا ذلك المتعلق بالمنتجات الأخرى المسوّقة. يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة أن يكتتبوا ……………. ( بدون تغيير حتى) إلاّ بعد انقضاء أجل اكتتاب التصريح النهائي. يتم تحويل المكلفين بالضريبة الذين حققوا رقم أعمال أو إيرادات مهنية يتعدى سقف الإخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة، عند اختتام السنة الموالية لتلك التي تم فيها تجاوز الحد المذكور أعلاه، إلى نظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط، حسب الحالة. يجب أن يبقى المكلفون بالضريبة المحولون إلى نظام الربح الحقيقي أو النظام الجبائي المبسط، خاضعين لأحد النظامين، حسب الحالة، وهذا مهما كان مبلغ رقم الأعمال أو الإيرادات المهنية المحقق بعنوان السنوات المالية اللاحقة“. القسم الثاني التسجيل المادّة 9 : تعدل أحكام المادة 60 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 60 : يجب أن تسجل عقود أمناء الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لأمانات الضبط ……….. (بدون تغيير حتى) إعدادها. تُقدم العقود والقرارات القضائية الخاضعة لرسم التسجيل القضائي، على غرار العقود الموثقة الخاضعة للرسم الثابت، إلى المراقبة القانونية خلال أجل أقصاه آخر
6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2022 م يوم من الشهر الذي يلي شهر إعدادها، وتكون مرفقة بجدول يعد في نسختين، تودع إحداهما لدى مفتشية التسجيل، والأخرى ترجع إلى المودع الذي يتوجب عليه، عند انقضاء كل ثلاثة (3) أشهر، أن يقدم لتأشيرة رئيس مفتشية التسجيل الفهرس الذي سجلت فيه، بصفة منتظمة، كل العقود والقرارات الموجودة في جداول الأشهر السابقة والشهر الجاري. يثبت دفع الرسوم بوضع ختم ندي على العقود والسندات والأحكام يحمل عبارة “رسم الطابع المحصل لصالح الخزينة”، أو بوضع طابع منفصل من قبل محرر العقد على النسخ الأصلية لهذه المحررات، يكون مبلغه يساوي مبلغ الرسم القضائي للتسجيل المطبق على كل محرر”. المادّة 10 : تعدل وتتمم أحكام المادة 75 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 75 : 1 – لا يمكن الموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة العلني أن يسجلوا عقودهم إلاّ في مكتب التسجيل التابع للدائرة أو، عند الاقتضاء، التابع للولاية التي يوجد بها مكتبهم. 2 – …………………….. (بدون تغيير) …………………………… 3 – …………………….. (بدون تغيير) …………………………. .“ المادّة 11 : تعدل أحكام المادة 213 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 213 – أولا : يؤسس رسم قضائي للتسجيل يغطي ما يأتي : ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) سادسا : تخضع الأعمال والعقود المذكورة أدناه، التي يقوم بها كتاب الضبط والمحضرون القضائيون ومحافظو البيع بالمزايدة ……………………………….. (بدون تغيير حتى) )17 تحرير دفتر الشروط …………………………. 1.500 دج. ويتم تسديده وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون. تخضع للرسم القضائي للتسجيل المقدر ب 350 دج، كل المحاضر والعقود غير القضائية التي لم تحدد تعريفتها بموجب هذه المادة، والتي لا يمكن أن يترتب عليها تحصيل أي رسم نسبي. غير أنه، تبقى العقود المتضمنة التكليف بالحضور أو تبليغ الأحكام القضائية، غير المذكورة أعلاه، معفاة من دفع الرسم القضائي للتسجيل. سابعا : تخضع الترجمات التي يقوم بها …………………… (الباقي بدون تغيير) .“………………………….. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 7 المادّة 12 : تعدل وتتمم أحكام المادة 353–2 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “المادة 353–2 : يطبق الرسم المنصوص عليه في المادة 353–1 أعلاه، كما يأتي : )1 1 %، تحسب على قيمة العقار أو العقارات ……… (بدون تغيير حتى) من قبل الأطراف لإتمام هذا البيع. غير أنه، بالنسبة للبيوع العقارية المنجزة ………………… (بدون تغيير حتى) من قيمة العقار أو العقارات. أما بخصوص نقل ملكية العقار لفائدة الزبون في إطار صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، يطبق نفس الرسم على قيمة العقار حين اقتنائه من طرف البنك أو المؤسسة المالية. )2 0^50 %، تحسب على قيمة العقار أو العقارات …………… (بدون تغيير حتى) أو المزارعة التي لم تبلغ حدها. غير أنه، يحتسب بالنسبة للإيجار، في إطار صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، رسم ثابت قدره ألفا دينار 2000( دج) إذا حددت مدة الإيجار باثنتي عشرة (12) سنة فما فوق. )3 إلى )7 …………………….. (بدون تغيير) …………………. .“ المادّة 13 : تعدل وتتمم أحكام المادة 353–5 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 353–5 : تعفى من رسم الإشهار العقاري : )1 إلى )11 ………………….. (بدون تغيير) ……………………… )12 الاقتناءات العقارية المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الزبائن من أجل الاستعمال السكني في إطار عمليات التمويل بالمرابحة أو في إطار عقد الإجارة المنتهية بالتمليك”. القسم الثالث الطابع المادّة 14 : تعدل وتتمم أحكام المادة 128 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “المادة 128 : 1 ) تخضع تذاكر نقل المسافرين …………….. ………………………………..(بدون تغيير) ……………………………. ويحدد هذا الرسم جزافيا بمبلغ 1.000 د.ج لكل مسافر، …….. (بدون تغيير حتى) عن طريق البر أو السكك الحديدية. يعفى من دفع هذا الرسم : – المواطنون الحاملون شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية، عند توجههم عن طريق البر أو السكك الحديدية، إلى البلدان المجاورة،
6 محرّم عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 – مستخدمو الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائر، عند توجههم عن طريق البر أو السكك الحديدية، إلى ورشات إنجاز مشاريعها المتواجدة في البلدان المجاورة. يوجه هذا الرسم ………………. (بدون تغيير) ………………… تحدد كيفية التحصيل ……… (بدون تغيير) ………………… )2 إلى )8 ………………………….. (بدون تغيير) .”…………….. القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادّة 15 : تعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 9 .% 4 غشت سنة 2022 م ويطبق هذا المعدل على المنتجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبيّنة أدناه : )1 إلى )33 ……………….. (بدون تغيير) ……………………….. )34 ملغاة، )35 …………………………. (بدون تغيير) .”……………………… المادّة 16 : تعدل أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك، يتكون من حصة ثابتة ومعدل نسبي….(بدون تغيير حتى) المحددة لدى الجمارك. وتخضع أيضا إلى الرسم الداخلي على الاستهلاك، المنتوجات والسلع المبيّنة أدناه : رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات المعدل م الفصل 3 ……………………………. (بدون تغيير) ………………………………….. %30 …………………………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………………………….. 2101.12.90.00 - - - محضرات أخرى أساسها القهوة الخلاصات أو الروحيات أو المركزات أو أساسها %30 8531.10.11.00 - - - - كاشف دخان ذو بطارية %30 …………………………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………………………….. 8531.10.99.00 - - - غيرها المادّة 17 : تحدث ضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، مادة 78 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 78 مكرر : يتعين على المكلفين الخاضعين للضريبة حسب النظام المبسط المنصوص عليه في المادة 26 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، اكتتاب تصريحاتهم والتسديد الفصلي للرسم المستحق في أجل أقصاه العشرون (20) من الشهر الذي يلي الفصل المدني المنقضي”. القسم الخامس الضرائب غير المباشرة ( للبيان) القسم الخامس مكرر إجراءات جبائية ( للبيان) القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادّة 18 : تخضع المهن غير التجارية للضريبة الجزافية الوحيدة ابتداء من أوّل جانفي سنة 2022، عندما %30 “ لا يتجاوز مبلغ إيراداتهم المهنية سقف هذه الضريبة المنصوص عليه في المادة 282 مكرّر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يُلزم المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطات غير تجارية باكتتاب التصريح التقديري للضريبة الجزافية الوحيدة، بعنوان السنة المالية لسنة 2022، في أجل أقصاه 15 غشت سنة .2022 الفصل الثالث أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادّة 19 : تلغى أحكام المادة 16 مكرر 12 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموفق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم. المادّة 20 : تعدل وتتمم أحكام المادة 76 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2022 م “المادة 76 : دون الإخلال بأحكام المادة 86 مكرر من هذا القانون ………. (بدون تغيير حتى) في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء ….. (الباقي بدون تغيير) .”…. المادّة 21 : تعدل وتتمم أحكام المادة 235 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 235 : عندما يتعلق الأمر باستيراد ظرفي يخص : أ – إمّا البضائع التي تكون مجردة من كل طابع تجاري وموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي، ب – إمّا البضائع التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها. تحصّل إدارة الجمارك رسما جزافيا تحدّد نسبه وسقفه، عند الاقتضاء، بموجب قوانين المالية، ويحّصل كما هو الشأن في المجال الجمركي”. المادّة 22 : تعدل أحكام المادة 135 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي : “المادة 135 : يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها، سواء المستوردة من طرف مسافر أو المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع، في حدود قيمة مائة ألف دينار 100.000( دج). تخضع جمركة البضائع المستوردة في إطار أحكام هذه المادة لترسيم جزافي بمعدل 25 % من قيمة البضاعة المحددة طبقا للمادة 16 وما بعدها من قانون الجمارك. تخضع البضائع التي تتجاوز قيمتها حد الترسيم الجزافي لنظام أو وجهة مسموح بها. تعفى الشركات الناشئة من تسديد الرسم الجزافي في هذا الإطار”. المادّة 23 : تعدل أحكام المادة 136 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 9 “المادة 136 : يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع، عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 213، الفقرة “ط”، من قانون الجمارك. تخضع جمركة البضائع المستوردة في إطار أحكام هذه المادة، لترسيم جزافي بمعدل 30 % من قيمة البضاعة، المحددة طبقا للمادة 16 وما بعدها من قانون الجمارك. تعفى من تسديد الرسم الجزافي المنصوص عليه في هذه المادة، الهواتف النقالة وعتاد الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي”. المادّة 24 : تعدل وتتمم أحكام المادة 137 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي : “المادة 137 : يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة المستوردة إذا كانت موجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمسافر والمجردة من أي طابع تجاري، عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 213، الفقرة “ه “، من قانون الجمارك. تخضع جمركة البضائع المستوردة في إطار أحكام هذه المادة، لترسيم جزافي بمعدل 30 % من قيمة البضاعة المحددة طبقا للمادة 16 وما يليها من قانون الجمارك. تعفى من تسديد الرسم الجزافي المنصوص عليه في هذه المادة، الهواتف النقالة وعتاد الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي .“ المادّة 25 : تعدل وتتمم أحكام المادة 138 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي : “المادة 138 : تحدد قيمة البضائع المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو عبر متعاملي البريد السريع، المنصوص عليها في المادة 213، الفقرة “ط“، من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بخمسين ألف دينار 50.000( دج)”.
6 محرّم عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 القسم الثاني أحكام متعلقة بأملاك الدولة ( للبيان) القسم الثالث الجباية البترولية (للبيان) القسم الرابع أحكام مختلفة المادّة 26 : تعدل وتتمم أحكام المادة 111 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 111 : يتعين على كل متعامل اقتصادي……. ( بدون تغيير حتى) أن يضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني، قصد السماح له، بناء على طلبه، بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطّن قانونا على مستوى بنك معتمد، أو بريد الجزائر. كل إخلال ……………………………………. (بدون تغيير حتى) على المتعاملين الاقتصاديين الامتثال لأحكام هذه المادة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2023 كأقصى حد”. المادّة 27 : تعدل وتتمم أحكام المادة 148 من القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي : “المادة 148 : يعفى من الحقوق الجمركية ……………………. (بدون تغيير حتى) المستخلص من بذور الصوجا. يعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول جانفي سنة 2022، السكر الخام ذو التعريفات الجمركية الفرعية رقم 00-10-12-01-17 و 00-10-13-01-17 و 00-10-14-01-17، عندما يترتب على إخضاعه تجاوز في سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم. يعفى السكر الأبيض المنتج محليا من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول جانفي سنة 2022، في مختلف مراحل توزيعه، عندما يتم تجاوز سقف الأسعار. في حالة تصدير الزيت الغذائي المكرر العادي أو السكر الأبيض، لا يمكن المتعاملين الاقتصاديين المعنيين الاستفادة من تعويض أسعار هذه المنتوجات. 4 غشت سنة 2022 م يجب على مستوردي / محولي ………. ( بدون تغيير حتى) عند الاستيراد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة ووزير التجارة وترقية الصادرات”. المادّة 28 : تسجل الاعتمادات الضرورية لاستكمال المشاريع في طور الإنجاز، التي تم تمويلها من قبل هيئات أجنبية حكومية أو غير حكومية في إطار تحويل ديون أو هبة أو عن طريق أي صيغة تمويلية أخرى، على عاتق ميزانية الدولة. لا يمكن القيام بهذا التسجيل إلاّ بعد استهلاك الموارد المالية التي خصصت في البداية لهذه المشاريع. المادّة 29 : يمكن تحويل مستحقات البنوك على المؤسسات إلى أوراق مالية قابلة للتداول. تخضع عملية التوريق لموافقة المدين. تحدد شروط تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب نظام من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ومن نظام بنك الجزائر. المادّة 30 : يتعين على كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة، سواء في بداية عملية الإنتاج أو في نهايتها، ومهما كان شكلها أو طبيعتها، إجباريا، بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 31 : تعدل وتتمم أحكام المواد 72 و 73 و 74 و 75 و 76 من القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدّلة والمتمّمة، وتحرر كما يأتي : “المادة 72 : ينشأ ………………………….. (بدون تغيير حتى) للرصيد الهاتفي. تحدد نسبة الرسم …………………………. (بدون تغيير حتى) موزع رئيسي. يحصّل هذا الرسم من طرف متعاملي الهاتف النقال أثناء كل اقتطاع، ……….(بدون تغيير حتى) الذي تم فيه الاقتطاع. ويخضع هذا الرسم لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يخصص ناتج …………… (الباقي بدون تغيير) .”……………
6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2022 م “المادة 73 : ينشأ ……….. (بدون تغيير حتى) لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. يدفع هذا الرسم إلى قابض الضرائب التابعة له هذه السلطة، وذلك في أجل أقصاه العشرون (20) من شهر مارس من السنة الموالية لتلك التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال. يخضع هذا الرسم لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يخصص ناتج ……………. (الباقي بدون تغيير) .”…………. “المادة 74 : ينشأ …………………………. (بدون تغيير حتى) المفتوحة للجمهور. يدفع هذا الرسم إلى قابض الضرائب المختص إقليميا وذلك في أجل أقصاه العشرون (20) من شهر مارس من السنة الموالية لتلك التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال. يخضع هذا الرسم لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يخصص ناتج ……………. (الباقي بدون تغيير) .”…………. “المادة 75 : ينشأ …………………………. (بدون تغيير حتى) حاملي تراخيص التزويد بخدمات الإنترنت. يدفع هذا الرسم إلى قابض الضرائب التابع له المتعامل، وذلك في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الأجل المحدّد لإيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يخضع هذا الرسم لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يخصص ناتج …………… (الباقي بدون تغيير) .”…………. “المادة 76 : ينشأ اقتطاع ………………. (بدون تغيير حتى) ونقالة وفضائية. يدفع المبلغ المقتطع ……………………. (بدون تغيير حتى) الذي تم فيه الاقتطاع. يخضع هذا الاقتطاع لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يخصص ناتج ………… (الباقي بدون تغيير) .”……………. المادّة 32 : تعد قابلة للتنازل، على أساس القيمة التجارية، السكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة الموضوعة حيز الاستغلال عند تاريخ صدور هذا القانون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 11 تطبق الأحكام التنظيمية السارية المفعول، المعالجة لكيفيات وشروط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة وتلك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، على السكنات المذكورة أعلاه. المادّة 33 : تعدّل وتتمّم المادتان الأولى و 3 من المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، كما يأتي : “المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى تنظيم المحافظة على الشغل ويحدد الترتيبات القانونية الخاصة بحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية. وفي هذا الإطار، يحدد ما يأتي : – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – كل إجراء مماثل تتخذه السلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية في حالات خاصة يحدّدها التنظيم”. “المادة 3 : تشتمل الترتيبات الوطنية لحماية الأجراء من خطر فقدان العمل بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية على أدوات قانونية تؤسس على الخصوص، ما يأتي : – ………………………… (بدون تغيير حتى) بموجب مرسوم تشريعي. – كل إجراء مماثل تتخذه السلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، لمنح عمالها حق الاستفادة من مزايا معينة، لا سيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق. توضّح التدابير التطبيقية للفقرة الأخيرة لهذه المادة عن طريق التنظيم .“ المادّة 34 : بغض النظر عن أحكام المادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدلة والمتممة، يرخص بجمركة الطائرات ومكوّنات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع، على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية.
6 محرّم عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 المادّة 35 : بغض النظر عن أحكام المادة 152 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، يمكن كل شاغل سكن تابع للقطاع العمومي الإيجاري ذي طابع اجتماعي مموّل بنفقات نهائية من ميزانية الدولة، يرغب في اكتساب مسكنه، إيداع طلب اقتناء في أجل لا يتعدى 31 يوليو سنة .2023 تبقى معالجة الطلبات المودعة في هذا الإطار خاضعة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، حتى تتم التصفية النهائية لهذه العملية”. الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادّة 36 : تعدّل أحكام المادة 173 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 وتحّرر كما يأتي : “المادة 173 : وفقا للجدول (أ) الملحق بهذا الأمر، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2022، بسبعة آلاف مليار وثمانمائة واثنين وأربعين مليونا وتسعمائة وثلاثة وسبعين ألف دينار(000.379.248.000.7 دج) .“ القسم الثاني النفقات المادّة 37 : تعدل أحكام المادة 174 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي : “المادة 174 : يفتح بعنوان سنة 2022، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي قدره سبعة آلاف وستمائة وسبعة وتسعون مليارا واثنا عشر مليونا وأربعمائة وسبعة 4 غشت سنة 2022 م وثلاثون ألف دينار 7.697.012.437.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا الأمر. 2 / اعتماد مالي قدره ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة عشر مليارا ومائة وسبعون مليونا ومائة واثنان وسبعون ألف دينار 3.913.170.172.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا الأمر“. المادّة 38 : تعدل أحكام المادة 175 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي : “المادة 175 : يبرمج خلال سنة 2022، سقف رخصة برنامج مبلغه ثلاثة آلاف وتسعة وسبعون مليارا وأربعمائة و واحد و سبعون مليونا و مائتان و واحد ألف دينار 3.079.471.201.000( دج ) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول(ج) الملحق بهذا الأمر. يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2022 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. الفصل الثاني ميزانيات مختلفة ( للبيان ) القسم الأول الميزانية الملحقة القسم الثاني ميزانيات أخرى الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة ( للبيان ) الفصل الرابع أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة ( للبيان ) المادّة 39 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون
6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4 غشت سنة 2022 م الملاحق الجدول (أ) الجزائريّة / العدد 53 13 الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2022 إيرادات الميزانية 1.الموارد العادية .1.1 الإيرادات الجبائية :
- 001.201 حواصل الضرائب المباشرة
- 002.201 حواصل التسجيل والطابع
- 003.201 حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال (منها الرسم على القيمة المضافة المطبق على المنتوجات المستوردة)
- 004.201 حواصل الضرائب غير المباشرة
- 005.201 حواصل الجمارك المجموع الفرعي (1) .2.1 الإيرادات العادية
- 006.201 حواصل ومداخيل أملاك الدولة
- 007.201 الحواصل المختلفة للميزانية
- 008.201 الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 3.1 - إيرادات أخرى
- إيرادات أخرى المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية .2 الجباية البترولية
- 011.201 الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات المبالغ (بآلاف دج) 1.311.776.809 93.156.753 1.251.477.669 547.764.308 19.952.125 368.265.948 3.044.629.303 62.726.050 191.216.710 50.000 253.992.760 490.300.000 490.300.000 3.788.922.064 3.211.920.910 7.000.842.973
6 محرّم عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 4 غشت سنة 2022 م الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات المخصصة، بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2022، حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………… 20.113.466.000 مصالح الوزير الأول ……………………………………………………………………………………………….. 9.321.027.000 الدفاع الوطني ……………………………………………………………………………………………………….. 1.310.148.000.000 المالية …………………………………………………………………………………………………………………. 95.796.396.000 الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ……………………………………………………………. 45.151.073.000 الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ……………………………………………………….. 680.479.547.000 العدل …………………………………………………………………………………………………………………….. 92.275.049.000 الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………… 86.329.388.000 الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ………………………………………………………………………. 263.950.000 المجاهدين وذوي الحقوق………………………………………………………………………………………… 234.004.057.000 الشؤون الدينية والأوقاف ……………………………………………………………………………………….. 30.524.049.000 التربية الوطنية …………………………………………………………………………………………………….. 826.023.899.000 التعليم العالي والبحث العلمي ………………………………………………………………………………….. 400.102.068.000 التكوين والتعليم المهنيين ……………………………………………………………………………………… 63.258.660.000 الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………. 17.083.228.000 الشباب والرياضة ………………………………………………………………………………………………….. 61.551.702.000 الرقمنة والإحصائيات ……………………………………………………………………………………………. 819.770.000 البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ……………………………………………………………………. 3.234.347.000 التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………….. 136.485.576.000 الصناعة ………………………………………………………………………………………………………………… 4.941.276.000 الفلاحة والتنمية الريفية ………………………………………………………………………………………… 521.149.616.000 السكن والعمران والمدينة ………………………………………………………………………………………. 19.612.605.000 التجارة وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………… 55.874.651.000 الاتصال ………………………………………………………………………………………………………………… 23.633.320.000 الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………. 16.566.813.000 النقل …………………………………………………………………………………………………………………….. 11.271.222.000 الموارد المائية والأمن المائي…………………………………………………………………………………… 21.267.065.000 السياحة والصناعة التقليدية ………………………………………………………………………………….. 3.631.273.000 الصحة ………………………………………………………………………………………………………………….. 540.510.808.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ………………………………………………………………………. 538.875.080.000 العلاقات مع البرلمان ……………………………………………………………………………………………… 233.453.000 البيئة …………………………………………………………………………………………………………………… 2.752.149.000 الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………………………………………………………………………. 2.773.210.000 الصناعة الصيدلانية………………………………………………………………………………………………… 527.000.000 المجموع الفرعي ………………………………………………………………………………………………… 5.876.584.793.000 التكاليف المشتركة ……………………………………………………………………………………………….. 1.820.427.644.000 المجموع العام …………………………………………………………………………………………………… 7.697.012.437.000
6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 15 4 غشت سنة 2022 م الجدول ( ج ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة القطاعات الصناعة…………………………………………………………………………………… المناجم والطاقة………………………………………………………………………… الفلاحة والري…………………………………………………………………………… دعم الخدمات المنتجة………………………………………………………………… المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية……………………………………….. التربية والتكوين……………………………………………………………………… المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية………………………………………. دعم الحصول على سكن………………………………………………………………. مواضيع مختلفة……………………………………………………………………….. المخططات البلدية للتنمية……………………………………………………….. المجموع الفرعي للاستثمار
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد)
- تخصيص لصندوق الاستثمار لصالح الولايات الجديدة
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات
- احتياطي لنفقات غير متوقّعة المجموع الفرعي لعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز 2022 حسب القطاعات (بآلاف دج) رخص البرنامج اعتمادات الدفع 3.210.827 4.797.017 1.755.000 1.755.000 90.026.548 253.446.227 5.680.200 36.967.643 490.208.206 745.444.270 177.535.141 231.724.205 61.182.179 195.319.428 102.774.650 200.862.475 1.104.000.000 1.004.000.000 100.000.000 100.000.000 2.136.372.751 2.774.316.265 — 536.539.657 — 10.000.000 563.570.000 227.270.000 379.528.450 365.044.250 943.098.450 1.138.853.907 3.079.471.201 3.913.170.172
6 محرّم عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-284 مؤرخ في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97–294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 4 غشت سنة 2022 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-166 المؤرخ في 6 شوال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة 2018 والمتضمن عدم قابلية التنازل عن الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-145 المؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022 الذي يسند إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية سلطة الوصاية على المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-316 المؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010 الذي يؤسس ويحدد محيط حماية إقامة الدولة للساحل بولاية الجزائر، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 7 و 9 و 10 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمّى “إقامة الدولة للساحل”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. ……………………..(الباقي بدون تغيير)……………………….”.
6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2022 م “المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ويكون مقرها بمدينة الجزائر”. “المادة 3 : تكلف المؤسسة في إطار مهام الخدمة العمومية، بصفة حصرية، بما يأتي : ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. “المادة 7 : ………………………………….. (بدون تغيير حتى) بمجلس استشاري. يعيّن المدير العام بموجب مرسوم رئاسي. ………………………….(الباقي بدون تغيير)…………………..”. “المادة 9 : …………………………………… (بدون تغيير حتى) التقرير السنوي عن النشاط. – اختيار محافظ أو محافظي حسابات للمؤسسة. ………………………(الباقي بدون تغيير)………………………”. “المادة 10 : يتكون المجلس الاستشاري الذي يرأسه ممثل السلطة الوصية، من : – ممثل عن مصالح الوزير الأول، – ………………………….(بدون تغيير)…………………………..، – ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة. ………………………………………………….(بدون تغيير حتى) مدير في الإدارة المركزية، على الأقل. يجتمع المجلس الاستشاري في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من المدير العام للمؤسسة بعد موافقة السلطة الوصية”. “المادة 16 : تتكون ممتلكات المؤسسة من : – قصر الأمم مع مجموع ملحقاته، – المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” مع مجموع ملحقاته، – المساكن المتواجدة في منطقتي “نادي الصنوبر” و”الكثبان”، وتلك التابعة للمؤسسة والواقعة في بلدية سطاوالي، – منطقة الساحل موريتي– سابقا، وجميع مشتملاتها، – إقامة العزاب الواقعة في حدود نادي الصنوبر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17 – مجموع المحلات التجارية الواقعة في حدود المؤسسة، – مشتلة النباتات، – مواقف وفضاءات توقف السيارات. تضم هذه الممتلكات الأوعية العقارية والمباني. وتحدد مشتملاتها بموجب قرار من السلطة الوصية”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 22-280 مؤرخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم،
6 محرّم عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة وستة وخمسون مليون دينار 1.556.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة وستة وخمسون مليون دينار 1.556.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة وستة وخمسون مليون دينار 1.556.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة وستة وخمسون مليون دينار 1.556.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقّعة 1.556.000 1.556.000 المجموع……………………………. 1.556.000 1.556.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج التربية والتكوين 1.556.000 1.556.000 المجموع…………………………… 1.556.000 1.556.000 4 غشت سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-281 مؤرّخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-05 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 35-01 ‘’الإدارة المركزية - صيانة المباني’’. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 37-02 ‘’الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرّي ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-282 مؤرّخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-12 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، لسنة 2022، الفرع الجزئي الثاني – المصالح اللامركزية التابعة للدولة، العنوان الثالث : وسائل المصالح، القسم السابع : النفقات المختلفة، باب رقمه 37-12 وعنوانه ” المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال .” المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وستة وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة وثلاثون ألف دينار 236.736.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الباب رقم 37–10 ” الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 19 المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وستة وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة وثلاثون ألف دينار 236.736.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الباب رقم 37-12 ” المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال .” المادّة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-283 مؤرّخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-21 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022،
6 محرّم عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 36-97 ‘’إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات’’. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 4 غشت سنة 2022 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………… 26.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 2.474.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 مجموع الفرع الأول 2.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 2.500.000
6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 21 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية سطيف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد نور الدين شنة، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية سطيف، بناء على طلبه.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد نور الدين واعلي، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، بناء على طلبه.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بجامعة ورقلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة ورقلة : – مبارك بوعلاق، بصفته نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، – العيد جلولي، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات، – كمال الدين عيادي، بصفته عميدا لكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون، المكلّف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، تنهى ابتداء من 21 فبراير سنة 2021 مهام السيّد سليم حمدي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون، المكلّف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية الجلفة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد المجيد مرسيس، بصفته مديرا للثقافة في ولاية الجلفة.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – السعيد حقاص، في ولاية الشلف، – اليزيد زواوي، في ولاية بشار، – جمال زبدي، في ولاية بومرداس، – الشافعي غضبان، في ولاية تندوف.
6 محرّم عام 1444 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد عادل تجار، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية قالمة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بجاية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّدة صليحة حركات، بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بجاية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الهادي عقون، بصفته نائب مدير للمنازعات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية المدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، تنهى ابتداء من 30 مايو سنة 2022، مهام السيّد لطفي رزوق، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية المدية، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية أدرار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّد لطفي موري، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية أدرار. 4 غشت سنة 2022 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام نائبات مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّدات الآتية أسماؤهن، بصفتهن نائبات مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية : – آسيا قوادري، نائبة مدير للمنشآت القاعدية والصناعات والخدمات ذات الصلة بالصيد البحري، – نجيبة صغير، نائبة مدير للصيد الحرفي والساحلي وأعالي البحار، – وهيبة علي تودرت، نائبة مدير للصيد الكبير والصيد المتخصص، لإحالتها على التقاعد.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبتي مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لتكليفهما بوظائف أخرى : – نسيبة لعبيدي، نائبة مدير للبحث، – سعاد بن بوستة، نائبة مدير للتكوين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أدرار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد أحمد حجاج، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أدرار.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية :
6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2022 م – العربي طواهرية، في ولاية الشلف، – جمال زبدي، في ولاية سطيف، – السعيد حقاص، في ولاية قسنطينة، – الشافعي غضبان، في ولاية بومرداس، – اليزيد زواوي، في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الحليم هني، مديرا للشباب والرياضة في ولاية بشار.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدة سهام خالدي، نائبة مدير للتنظيم بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية بشار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد كمال منصوري، مديرا للتجارة في ولاية بشار.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الأشغال العمومية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدة كنزة خيار، رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الأشغال العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين : – نور الدين ڤلال، في ولاية تامنغست، – محمد سليماني، في ولاية مستغانم.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية : – هشام حداد، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – ابراهيم بن بوزة، مديرا لإدارة الوسائل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية : – نسيبة لعبيدي، مديرة للتكوين والبحث والإرشاد، – سعاد بن بوستة، نائبة مدير للبحث.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للصيد البحري وتربية المائيات في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد إسماعيل بن موسى، مديرا للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية الوادي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يعيّن السيّد الهواري قويسم، مديرا للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية عين تموشنت.
6 محرّم عام 1444 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 4 غشت سنة 2022 م قرارات، مقررات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 9 محرّم عام 1443 الموافق 18 غشت سنة 2021 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين والتكوين. إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبعد الاطلاع على القرار المؤرّخ في 9 محرّم عام 1443 الموافق 18 غشت سنة 2021 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين والتكوين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 9 محرّم عام 1443 الموافق 18 غشت سنة 2021 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيّد حكيم شتوي، مدير المستخدمين والتكوين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة .2022 كوثر كريكو المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين. إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-135 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد عمار بوسنة، نائب مدير للمستخدمين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عمار بوسنة، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة .2022 كوثر كريكو رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة