مرسوم رئاسي رقم 22-485 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والأمن المائي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والأمن المائي لسنة 2022، الفرع الأول : فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : العنوان الثالث، القسم الرابع، باب رقمه 34-92 وعنوانه ”الإدارة المركزية - الإيجار''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف دينار 1.374.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف دينار 1.374.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والأمن المائي وفي الباب رقم 34-92 ”الإدارة المركزية - الإيجار''.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.