قانون رقم 85-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بأنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. 1138
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- قانون رقم 02-01
- مرسوم تنفيذي رقم 01-342
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- + 126 نصوص أخرى
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (132)
-
قانون رقم 02-01
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-342
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1421 الموافق 19 أبريل سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين. 4
-
قرار
قراران مؤرخان في 23 و 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 28 و 29 فبراير سنة 2000 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت غازية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 12
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-61
مرسوم رئاسي رقم 2000-61 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ( سونلغاز) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع تطوير الشبكة الكهربائية وعلى اتفاق الضمان المتعلّق به الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. . 30
-
قرار
قراران مؤرخان في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت غازية. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1421 الموافق 19 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يتضمن 14 الموافقة على بناء منشآت غازية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1421 الموافق 4 يونيو سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. . 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين
-
قرار
قراران مؤرخان في 19 محرم و 8 صفر عام 1420 الموافق 5 و 24 مايو سنة 1999 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت كهربائية
-
قرار
قراران مؤرخان في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة كهربائيتين. المسمى " عين ملاز - سعيدة – بولووال " في ولاية 5 1999 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشأتين 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1420 الموافق 4 مايو سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. 22
-
قرار
قراران مؤرخان في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت غازية. 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 29 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 9
-
قرار
قراران مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت غازية. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1420 الموافق 27 أبريل سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين. 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 3 أكتوبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 14
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.