قرار
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1445 الموافق 29 فبراير سنة 2024، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للقضاء
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة الخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1445 الموافق 29 فبراير سنة 2024 .
الطاهر ماموني H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.