قرار

قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1445 الموافق 29 فبراير سنة 2024، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للقضاء

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.