مرسوم تنفيذي رقم 15-264 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1436 الموافق 11 أكتوبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراي ر سن ة 1996 والمتعلق بكيفي ات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : (الفقرة الأولى) الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الذي يدعى في صلب النص "الصندوق" مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
" المادة 5 : .................(بدون تغيير)..................
- القيام بكل الأعمال وتعبئة كل موارد التمويل من أجل إنشاء وتسيير هياكل الراحة والاستجمام لصالح العمال الأجراء".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" الم ادة 6 : يسير الصندوق مجلس إدارة ويديره مدير عام.
يتوفر الصندوق على هياكل مركزية وجهوية وولائية.
يحدد الوزير الوصي بقرار التنظيم الداخلي للصندوق، بناء على اقتراح من المدير العام، بعد مداولة مجلس الإدارة".
الم ادة 5 : تتمم أحكام الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بقسم خامس يحرر كما يأتي :
"القسم الخامس مستخدمو الصندوق
المادة 28 مكرر
فتح المادة1 : يعين المديرون المركزيون ومديرو الفروع الجهوية بقرار من الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
الم ادة 28 مكرر 2 : يمنع مستخدمو الصندوق من ممارسة مهنة أخرى مأجورة.
لا يطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية وكذا على مهام التدريس والتكوين".
المادة 6
فتح المادةتعوض عبارة "الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية" بعبارة "الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي" في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1436 الموافق 11 أكتوبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 96-75
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 96-75
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.