قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. 18
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 6 يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةيشرف على الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية مدير عام يساعده مدير عام مساعد ويشتمل على ما يأتي :
- مديرية الإدارة العامة والمحاسبة المكلفة بتسيير الموظفين والوسائل العامة والمحاسبة وتمويل الاستثمار مديرية التمويل المكلّفة بمتابعة تحصيل الاشتراكات والتوظيف المالي وتنفيذ خطط التمويل وتسيير القروض المرتبطة بالحصول على ملكية سكنات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،
- مديرية تقنية مكلّفة بالإعداد التقني لبرامج السكن والتنسيق مع أصحاب الإنجاز المفوضين وبالمشاركة في متابعة الأشغال ومراقبتها.
المادة 3
فتح المادةتتشكّل مديرية الإدارة العامة والمحاسبة من قسمين (2) :
قسم الموظفين والوسائل العامة،
- قسم المحاسبة وتمويل الاستثمار.
المادة 4
فتح المادةتتشكّل مديرية التمويل من قسمين (2) :
- قسم التحصيل،
- قسم تسيير التمويل.
العدد 77 1.9
المادة 5
فتح المادةتتشكّل المديرية التقنية من قسمين ( 2 ) :
- قسم الدراسات والصفقات
- قسم المتابعة والمراقبة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998.
حسان العسكري وزارة التضامن الوطني والعائلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.