مقرر
مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للشباب
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المجلس الأعلى للشباب، لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطاية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة 1998.
مولدي عيساوي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.