مقرر

مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للشباب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.