قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة لدى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان . . . 22 مع البرلمان 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية 22 الجر فهرس ( مية 5 تابع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998 .
محمد كشود المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.