قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1436 الموافق 17 يونيو سنة 2015، يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية لإدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى إدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طبقا للمرس وم رق م 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة من خمسة (5) أعضاء دائمين هم :
- السيدة شعباني ليلى،
- السيدة سبع وردة،
- السيدة مسعودي فتيحة،
- السيدة دداش أمال، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر غشت سنة م
- السيد مناصري يحيى.
ومن عضوين (2) إضافيين هما :
- السيد حمروني كريمو،
- السيد حسيني سماعين.
المادة 3
فتح المادةتنتخب لجنة الخدمات الاجتماعية رئيسا ونائب رئيس ينوب عنه ويستخلفه في حالة وجود مانع.
المادة 4
فتح المادةتكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينش ر هذا القرار في الجريدة الرسميّ ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1436 الموافق 17 يونيو سنة .2015 براهيم بوزبوجن مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.