قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، الذي يدعى في صلب النص “الصندوق”.
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير العام الذي يساعده مستشارون مساعدون ومكلفون بالدراسات والتلخيص، يشمل تنظيم الصندوق، زيادة على الهياكل المركزية للمديرية العامة، هياكل محلية.
الفصل الثاني — الهياكل المركزية
المادة 3
فتح المادةتضم الهياكل المركزية للمديرية العامة، ما يأتي :
– المديرية التقنية،
– مديرية تسيير الخدمات،
– مديرية المالية والمحاسبة،
– مديرية الإدارة العامة والوسائل،
– مديرية أنظمة الإعلام والعصرنة.
تلحق بالمدير العام :
– المفتشية العامة،
– خلية التدقيق،
– خلية مراقبة التسيير،
– خلية الإصغاء الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية التقنية، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ووضع أنظمة وإجراءات تسيير مشاريع إنجاز سكنات الصندوق والسهر على تطبيقها الصارم والمطابق،
– تحديد الأهداف في مجال إنجاز السكنات من طرف الصندوق، واقتراح توزيع البرامج حسب كل مديرية جهوية وولائية،
– السهر على إنجاز البرامج مع احترام الكلفة والنوعية والآجال المطلوبة،
– السهر على التحسين المستمر لأداء الوظيفة التقنية والسير الحسن للبرامج السكنية من مرحلة انطلاق المشاريع إلى غاية الاستلام النهائي،
– متابعة حالة إنجاز المشاريع على المستوى المادي والمالي وضمان مراقبتها،
– إعداد التوقّعات الميزانياتية وكذا الحصائل الدورية لنشاطاتها،
– إعداد وتحسين نوعية الدراسات المعمارية العامة بصورة منتظمة للمشاريع والدراسات العامة المتعلقة بطريقة إنجاز السكنات،
– المساهمة في إنجاز البرامج السكنية على المستوى الوطني، لاسيما بإعداد دفاتر الشروط ومتابعة المشاريع منذ إطلاق طلبات العروض إلى غاية صياغة العقود،
– ضمان صيانة السكنات المنجزة، عند الاقتضاء.
تضم المديرية التقنية دائرتين (2) :
– دائرة الدراسات والصفقات،
– دائرة المراقبة والمتابعة.
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية تسيير الخدمات، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ إجراءات تسيير خدمات الصندوق والسهر على تطبيقها الصارم والمطابق،
– القيام بتحديد خدمات الصندوق،
– المشاركة في تطوير وتنويع خدمات الصندوق وتحديد معايير الاستفادة منها،
– اقتراح البرامج السنوية والمتعددة السنوات للخدمات حسب كل مديرية جهوية وولائية وضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها،
– مساعدة المديريات الجهوية في تسيير الخدمات وفي تجسيد عمليات بيع المحلات التجارية المدمجة ضمن السكنات المنجزة من طرف الصندوق،
– إعداد التوقّعات الميزانياتية وكذا الحصائل الدورية لنشاطاتها.
تضم مديرية تسيير الخدمات دائرتين (2) :
– دائرة الخدمات،
– دائرة التركيبات المالية.
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية المالية والمحاسبة على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ إجراءات التسيير المحاسبي والمالي للصندوق والسهر على تطبيقها الصارم والمطابق،
– ضمان التسيير المحاسبي والمالي للصندوق،
– ضمان متابعة تحصيل موارد الصندوق،
– مسك الحسابات البنكية للصندوق والمديريات الجهوية وإعداد الحصيلة السنوية،
– إعداد وتنفيذ الميزانية ومخطط عمل وتسيير الصندوق بالتعاون مع هياكله الأخرى،
– متابعة ومراقبة حركات الخزينة،
– اقتراح توظيف فائض أموال خزينة الصندوق مع ضمان متابعتها ومراقبتها،
– إعداد الحصائل الدورية لنشاطاتها. 8 فبراير سنة 2023 م تضم مديرية المالية والمحاسبة دائرتين (2) :
– دائرة المالية والميزانية والتحصيل،
– دائرة المحاسبة.
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية الإدارة العامة والوسائل على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ووضع حيز التنفيذ إجراءات التسيير الإداري المتعلقة بتسيير الموارد البشرية وكذلك تلك المتعلقة بالوسائل والسهر على تطبيقها الصارم،
– تحديد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير الصندوق،
– ضمان توظيف وتسيير الموارد البشرية للصندوق،
– ضمان تخطيط وإنجاز وتسيير استثمارات الصندوق،
– ضمان تزويد هياكل الصندوق بالتجهيزات والمعدات وأدوات العمل،
– ضمان تسيير وصيانة الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للصندوق،
– السهر على تطبيق كل تدابير الأمن والنظافة المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول،
– ضمان تسيير ممتلكات ومخزونات الصندوق،
– مسك وتحيين جرد الممتلكات العقارية والمنقولة والمخزونات،
– ضمان تسيير وحفظ أرشيف الصندوق،
– ضمان تسيير وصيانة حظيرة سيارات الصندوق،
– معالجة ومتابعة الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف الصندوق أو من قبل أي خصم آخر مع تفضيل التسوية الودية للنزاعات في إطار التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– مساعدة الهياكل المركزية والجهوية في مجال الاستشارات القانونية والمنازعات،
– إعداد التوقّعات الميزانياتية وكذا الحصائل الدورية لنشاطاتها.
تضم مديرية الإدارة العامة والوسائل ثلاث (3) دوائر :
– دائرة الموارد البشرية،
– دائرة الوسائل،
– دائرة المنازعات والشؤون القانونية. 17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية أنظمة الإعلام والعصرنة على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ أنظمة المعلومات وفقا للاستراتيجية العامة للصندوق،
– المشاركة في تحديد التوجهات الاستراتيجية في مجال تكنولوجيات المعلومات،
– دراسة الاحتياجات التي تعبر عنها هياكل الصندوق في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تقييم الاستثمارات في مجال أنظمة المعلومات والإعلام الآلي حسب الاحتياجات المعبّر عنها،
– برمجة وتنفيذ مخطط الصيانة لحظيرة أجهزة الإعلام الآلي،
– ضمان اليقظة في مجال تكنولوجيات أنظمة الإعلام،
– الإشراف على تصميم وتنفيذ أنظمة الإعلام،
– إدارة مخطط تطوير أنظمة الإعلام الخاصة بالصندوق وفقا للميزانيات المعتمدة،
– تحديد وتنفيذ سياسة إدارة المخاطر وأمن أنظمة الإعلام،
– استغلال وتحليل البيانات الإحصائية،
– تحديد الاحتياجات في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعداد الحصائل الدورية لنشاطاتها.
تضم مديرية أنظمة الإعلام والعصرنة دائرتين (2) :
– دائرة أنظمة الإعلام والإحصائيات والعصرنة،
– دائرة الإعلام الآلي وأمن أنظمة الإعلام.
المادة 9
فتح المادةتكلف المفتشية العامة التي يديرها مفتش عام، على الخصوص، بما يأتي :
– إنجاز مهام التفتيش والرقابة المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم في جميع ميادين أنشطة الصندوق،
– إعداد برنامج سنوي للتفتيش والرقابة بخصوص تنظيم وسير هياكل الصندوق،
– القيام بكل مهام التحقيق الضرورية التي تفرضها وضعية خاصة،
– إعداد تقارير دورية عن مهام التفتيش والرقابة،
– إعداد حصيلة سنوية عن نشاطاتها.
المادة 10
فتح المادةتكلف خلية التدقيق بمراقبة المطابقة، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برنامج سنوي للتدقيق والمراقبة،
– المراقبة البعدية لجميع الوظائف المرتبطة بأعمال تسيير الصندوق،
– التأكد من السير الحسن لنظام المراقبة الداخلية،
– التأكد من احترام تطبيق التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– التأكد من احترام المعايير والإجراءات المعمول بها،
– كشف كل خلل أو اختلال وظيفي،
– التأكد من نجاعة الإجراءات والمعايير المعمول بها واقتراح التحسينات الضرورية، عند الاقتضاء.
– إعداد تقرير سنوي لنشاطاتها وكذا حصيلة دورية لمهام التدقيق.
المادة 11
فتح المادةتكلف خلية مراقبة التسيير بمراقبة الفعالية والنجاعة، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ برنامج لتقييم فعالية كل الهياكل،
– إعداد ووضع حيز الخدمة نظام إبلاغ يتم نشره على مستوى المديرية العامة والمديريات الجهوية قصد جمع المعلومات بصفة آلية ومنح المدير العام عناصر الدعم لاتخاذ القرار،
– إعداد ووضع حيز التنفيذ لوحات المتابعة للسهر على مؤشرات النجاعة قصد اتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب،
– إعداد تقارير دورية حول نشاط الصندوق،
– المراقبة والإشراف على تنفيذ الميزانية وتحليل النتائج المقدمة من طرف هياكل الصندوق،
– مراقبة الفوارق بين الأهداف والنتائج المحققة وتقديم اقتراحات لإجراءات تصحيحية،
– التحقق من الاستعمال الأمثل والمعقول لوسائل الصندوق،
– إعداد تقارير النشاطات قصد الوقوف على مدى تحقيق الأهداف، وكذا لإبراز الفوارق بين هذه الأخيرة والنتائج الحقيقية وتبريراتها،
– إعداد تقريرالتسيير السنوي قصد عرضه على الهيئات المختصة للمصادقة عليه.
المادة 12
فتح المادةتكلف خلية الإصغاء الاجتماعي، على الخصوص، بما يأتي :
– الاستقبال والإصغاء وتوجيه ومرافقة مرتفقي الصندوق وكذا التكفل بعرائضهم وتظلماتهم،
– اقتراح التدابير الملائمة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة من طرف الصندوق لمرتفقيه،
– تقديم حصيلة دورية للمدير العام حول تظلمات المرتفقين ومدى التكفل بها،
– إعداد حصائل دورية حول نشاطاتها.
الفصل الثالث — الهياكل المحلية
المادة 13
فتح المادةتضم الهياكل المحلية، المديريات الجهوية التي تلحق بها ملحقات ولائية.
المادة 14
فتح المادةيدير المديرية الجهوية مدير جهوي يساعده مكلف بالدراسات والتلخيص، ومدراء فرعيون، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان التسيير العملياتي لمشاريع إنجاز السكنات المسجلة في نطاق دائرتها الإقليمية،
– ضمان تسيير الخدمات الموجهة للأجراء المنتمين للولايات التابعة لاختصاصها الإقليمي،
– ضمان التسيير الإداري لموارد ووسائل المديرية الجهوية وكذا الملحقات الولائية الملحقة بها،
– ضمان التسيير المالي والمحاسبي للمديرية الجهوية وكذا الملحقات الولائية الملحقة بها.
في هذا الإطار تضمن على وجه الخصوص :
– وضع حيز التنفيذ البرامج السكنية المسجلة في إطار الاحترام الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول وكذا الإجراءات المعتمدة من طرف الصندوق،
– تحصيل مواردها،
– تنفيذ برنامج إنجاز السكنات، بصفة مباشرة أو عن طريق إسنادها لصاحب مشروع مفوض وذلك من بداية البحث عن الأرضية المخصصة للمشروع إلى غاية الاستلام النهائي للسكنات،
– مسك محاسبة المديرية الجهوية ضمن الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم الساريي المفعول والسهر على مطابقة وصحة كل العمليات المالية،
– تسيير الموارد البشرية للمديرية الجهوية، 8 فبراير سنة 2023 م
– تسيير ممتلكات المديرية الجهوية، وحظيرة السكنات المنجزة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وكذا المحلات التجارية التابعة لها،
– تمثيل الصندوق أمام الجهات القضائية في دائرة اختصاصها الإقليمي وتسيير المنازعات.
تضم المديريات الجهوية للصندوق أربع (4) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة،
– المديرية الفرعية للإدارة والوسائل،
– المديرية الفرعية لتسيير الخدمات،
– المديرية الفرعية التقنية.
المادة 15
فتح المادةتحدد قائمة ومقر المديريات الجهوية للصندوق، المذكورة في المادة 14 أعلاه وكذا اختصاصها الإقليمي، في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 16
فتح المادةتكلف الملحقات الولائية على الخصوص، بما يأتي :
– استقبال وتوجيه المرتفقين،
– استلام الملفات المودعة والمتعلقة بمختلف خدمات الصندوق،
– التسجيل والمعالجة الأولية للملفات،
– تسليم مختلف الاستمارات والوثائق للمرتفقين،
– تمثيل الصندوق لدى السلطات المحلية في ولاية الاختصاص،
– التكفل بجميع المهام أو التعليمات الصادرة عن السلطة السلّمية.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة .2022 يوسف شرفة الملحق قائمة ومقر المديريات الجهوية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية واختصاصها الإقليمي مقر المديريات الاختصاص الإقليمي حسب الولايات الجهوية الجزائر الجزائر - تيبازة تيزي وزو تيزي وزو - البويرة - بومرداس - بجاية البليدة البليدة - المدية - الجلفة - الأغواط الشلف الشلف - عين الدفلى - تيسمسيلت - تيارت وهران وهران - غليزان - معسكر - مستغانم تلمسان تلمسان - سيدي بلعباس - سعيدة - عين تموشنت قسنطينة قسنطينة - ميلة - أم البواقي - تبسة باتنة باتنة - خنشلة - بسكرة - أولاد جلال - المغير عنابة عنابة - سكيكدة - الطارف - قالمة - سوق أهراس سطيف سطيف - برج بوعريريج - المسيلة - جيجل ورقلة ورقلة - غرادية - الوادي - توقرت - المنيعة بشار بشار - البيض - بني عباس - النعامة - تندوف أدرار أدرار - تيميمون - برج باجي مختار- عين صالح تامنغست تامنغست - إن قزام - جانت - إيليزي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.