قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة الاجتماعية لدى المديرية العامة للحرس البلدي. 2003، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة التكوين 25
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المديرية العامة للحرس البلدي لجنة وطنية للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003.
عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.