قانون رقم 2000-02 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما أحكام نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 المؤرخ في 14 شوال عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2000 والمتعلق بالمعلومات الواجب »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22
« تعدل أحكام المادة 16 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وتحرر كما يأتي : " المادة 16 : تحرر التخصيصات »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04
« تعدّل المادّة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وتحرّر كما يأتي : "المادّة 10 : يفتح في كتابات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22
« تعدّل المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وتحرر كما يأتي : "المادة 10 : يفتح في كتابات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14
« تعدل أحكام المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لس نة 2000، المعدلة والمت ممة، وتحرر كما يأتي : »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (113)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-112
مرسوم تنفيذي رقم 17-112 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه " صندوق ضبط الإيرادات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-58
مرسوم تنفيذي رقم 08-58 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد مبلغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-397
مرسوم تنفيذي رقم 06-397 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-67 الم ؤرخ في 23 ذي ال قع دة ع ام 1422 الموافق 6 فبراي ر سن ة 2002 الذي يح دّد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه "صندوق ضبط الإيرادات"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1426 الموافق 4 ديسمبر سنة 2005، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاصّ رقم 103-302 الّذي عنوانه "صندوق ضبط الموارد"
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-485
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-485 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-310 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلّة. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-232
مرسوم تنفيذي رقم 04-232 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه "صندوق ضبط الموارد" 25
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 104-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية". 44
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-67
مرسوم تنفيذي رقم 02-67 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 33 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه " صندوق ضبط الموارد "
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-310
مرسوم تنفيذي رقم 01-310 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة . 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-144
مرسوم تنفيذي رقم 01-144 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 104-302- الذي العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية ". عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن الوطني للتأمين عن البطالة. إصدار سندات الخزينة لصالح الصندوق 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-366
مرسوم تنفيذي رقم 2000-366 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-367
مرسوم تنفيذي رقم 2000-367 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-368
مرسوم تنفيذي رقم 2000-368 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-378
مرسوم تنفيذي رقم 2000-378 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-379
مرسوم تنفيذي رقم 2000-379 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-380
مرسوم تنفيذي رقم 2000-380 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-382
مرسوم تنفيذي رقم 2000-382 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 4 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 7 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 10 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 14 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 20 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 23
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-412
مرسوم رئاسي رقم 2000-412 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-413
مرسوم رئاسي رقم 2000-413 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-381
مرسوم تنفيذي رقم 2000-381 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-357
مرسوم تنفيذي رقم 2000-357 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 والعدد 67. . 15 نوفمبر سنة 2000 م. الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-436
مرسوم تنفيذي رقم 2000-436 مؤرخ في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000 حسب كل قطاع. 38
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-437
مرسوم تنفيذي رقم 2000-437 مؤرخ في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. 39
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-377
مرسوم تنفيذي رقم 2000-377 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-438
مرسوم رئاسي رقم 2000-438 مؤرخ في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-443
مرسوم رئاسي رقم 2000-443 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 7 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إحداث 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-358
مرسوم تنفيذي رقم 2000-358 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-359
مرسوم تنفيذي رقم 2000-359 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 9
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 11-99 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا أمر رقم 96-31
- يلغي قانون رقم 97-02
- يعدّل قانون رقم 78-13
- يعدّل قانون رقم 88-33
- يعدّل 02-97 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم قانون رقم 98-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.