مرسوم رئاسي رقم 2000-438 مؤرخ في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان وخمسون العدد 8.2. ه 5. شوال عام 1421. ه 31 ديسمبر سنة 2000 م تنظيمية ألف دينار (24.250.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار (24.250.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الباب رقم 42-01 الإدارة المركزية - النشاط الدولي".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-171
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.