مرسوم تنفيذي رقم 2000-379 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 24.400.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم. 29 نوفمبر سنة 2000 م.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وأربعمائة ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ألف دينار ( 24.400.000 دج ) يقيد في ميزانية الديمقراطية الشعبية.
تسيير وزارة السكن والعمران، وفي الأبواب حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1421 المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا الموافق 27 نوفمبر سنة 2000.
المرسوم. علي بن فليس الجدول " أ "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 200.000 مجموع القسم الأول 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الأجور الرئيسية 12.000.000 مجموع القسم الأول 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.000.000 12 العدد 72. 3 رمضان عام 1421 ه ... 29 نوفمبر سنة 2000 م.
الجدول أ " ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) العمومية 11-31 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الأجور الرئيسية. 10.000.000 12-31 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.200.000 مجموع القسم الأول 12.200.000 مجموع العنوان الثالث 12.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 12.200.000 مجموع الفرع الأول 24.400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 24.400.000 الجدول - ب رقم الأبواب العناوين وزارة السكن والتعمير الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح الاعتمادات المخصصة (دج) 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 200.000 مجموع القسم مجموع العنوان الثاني 200.000 الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000 . 3 3 رمضان عام 1421 ه 29 نوفمبر سنة 2000 م.
الجدول " ب " ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل العدد 72. 13. 13 ) الاعتمادات المخصصة (دج) والبناء 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التعويضات والمنح المختلفة. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 2.600.000 مجموع القسم الثاني 2.600.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - المنح العائلية ..... 4.400.000 مجموع القسم الثالث 4.400.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.
العمومية
- الموظفون 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 14 الجدول ' ب رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات العدد 7.2. 3 رمضان عام 1421 ه 29 نوفمبر سنة 2000 م.
" ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) والمنح 12-32 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - المنح العائلية. 7.000.000 مجموع القسم الثالث 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 12.200.000 مجموع الفرع الأول 24.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 24.400.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.