مرسوم تنفيذي رقم 2000-382 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 4 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 7 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 10 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 14 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 20 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 23
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (2.775.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (2.775.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000.
علي بن فليس " أ "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 1.845.000 مجموع القسم الأول 1.845.000 نة / العدد 72. 3 رمضان عام 1421 ه ... 24 29 نوفمبر سنة 2000 م.
الجدول " أ " ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 730.000 مجموع القسم الرابع 730.000 مجموع العنوان الثالث 2.575.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.575.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ....... 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 200.000 مجموع الفرع الأول 2.775.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.775.000 الجدول " ب "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل ........ 21.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 124.000 مجموع القسم الثاني 145.000 مجموع العنوان الثالث 145.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 145.000 3 رمضان عام 1421 ه العدد 72. 29 نوفمبر سنة 2000 م. . 25 الجدول " ب " (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.700.000 مجموع القسم الأول 1.700.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 730.000 مجموع القسم الرابع 730.000 مجموع العنوان الثالث 2.630.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.630.000 مجموع الفرع الأول 2.775.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.775.000 26 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.