مرسوم رئاسي رقم 2000-413 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 والمناجم، اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار ينشر في كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (12.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف الديمقراطية الشعبية.
المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة .
احتياطي مجمع". حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل........ 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.
عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة (دج) 60.000 40.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات...... 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات... 4.000.000 6.600.000 مجموع القسم الرابع 10.600.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ........ 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.700.000 مجموع الفرع الأول 12.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 12.700.000 24 ومضان عام 1421. 20 ديسمبر سنة 2000 م.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 163-2000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.