مرسوم رئاسي رقم 2000-443 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 7 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إحداث 11
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، باب رقمه 37-07 وعنوانه " مساهمة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار ". 12
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار (32.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار (32.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 37-07 مساهمة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار ".
ترية / العدد 82 5. 5. شوال عام 1421 ه 31 ديسمبر سنة 2000 م
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.