قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 16-10
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (113)
-
مرسوم رئاسي رقم 16-48
مرسوم رئاسي رقم 16-48 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
-
قرار
قرار رقم 11 / ق. م د/ 16 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-104
مرسوم تنفيذي رقم 16-104 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلّة
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د/ 16 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق أوّل يناير سنة 2016، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين
-
قرار
قرار رقم 02 / ق ط / م د / 16 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 يناير سنة
-
قرار
قرار رقم 12 / ق. م د/ 16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 23 مارس سنة 2016، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار رقم 13 / ق. م د/ 16 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-222
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
-
مرسوم رئاسي رقم 16-170
مرسوم رئاسي رقم 16-170 مؤرخ في 7 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
-
قانون رقم 16-10
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
-
قرار
قرار رقم 06 / ق ط / م د / 16 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 يناير سنة
-
مرسوم رئاسي رقم 16-04
مرسوم رئاسي رقم 16-04 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 9 يناير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
-
قرار
قرار رقم 03 / ق ط / م د / 16 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 يناير سنة
-
قرار
قرار رقم 02 / ق. م د/ 15 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1436 الموافق 15 سبتمبر سنة 2015، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار رقم 01 / ق. م د / 15 مؤرخ في 13 شعبان عام 1436 الموافق أول يونيو سنة 2015، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 15-301
مرسوم رئاسي رقم 15-301 مؤرخ في 16 صفر عام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015، يتضمن استدع اء الهيئ ة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1437 الموافق 8 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-25
مرسوم تنفيذي رقم 14-25 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات إشهار 20 الترشيحات في الانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-79
مرسوم تنفيذي رقم 14-79 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 17 أبريل سنة 2014 ومواصفاتها التقنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-80
مرسوم تنفيذي رقم 14-80 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يتعلق بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يحدد المواصفات التّقنية لمحضر الفرز للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يحدد المواصفات التّقنية لمحضر إحصاء الأصوات للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 02 / ق. م د / 14 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 مارس سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين مساعدين ضمن اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المكلفة بجمع النتائج النهائية للاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
إعلان
إعلان رقم 02 /إ.م د/ 14 م ؤرخ في 22 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 22 أبريل سنة 2014، يتضمن نتائج انتخ اب رئيس الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 مارس سنة 2014، يحدد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائرين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 17 أبريل سنة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.