قوانين قانون رقم 06-10 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمن إلغ اء الأم ر رقم 03-02 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمناطق الحرة…………………………….. 3 قانون رقم 06-11 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006، ي تع لق بش ركة ال رأسم ال الاستثماري…………………………………………………………………………………………………………………………… 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 06-221 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2006، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 06-222 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يحدد نم وذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 06-223 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سن ة 2006، يتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها……… 12 مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يح دد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك…………………………………………………………………………………………. 17 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمّنان إنهاء مه امّ بعنوان رئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ مدير مقاييس الأرشيف وتقنيات تسييره بالمديرية العامّة للأرشيف الوطني……………………………………………………………… 21 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان….. 21 قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان….. 22 قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قراران مؤرّخان في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 م اي و سن ة 2006، يتضمّ نان تف ويض الإمض اء إلى نائبي مدير…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 23 صفر عام 1427 الموافق 23 مارس سنة 2006، يتضمن تنظيم المسابقة الوطنيّة للالتحاق بمهنة الموثق وسيرها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 23 صفر عام 1427 الموافق 23 مارس سنة 2006، يتضمّن تنظيم المسابقة الوطنيّة للالتحاق بمهنة المحضر القضائي وسيرها………………………………………………………………………………………………………………………. 26
29 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 يونيو سنة 2006 م
قوانين قانون رقم 06-10 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمن إلغاء الأم ر رقم 03-02 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمناطق الحرة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيّما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-02 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمناطق الحرة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يلغى الأمر رقم 03-02 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمناطق الحرة. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 06-11 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006، يت ع لق بش رك ة الرأسمال الاستثماري. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيّما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شع ب ان عام 1416 الموافق 10 يناي ر سنة 1996 والمتع لق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ( ه .ت.ج .ق.م)، ( ش. إ.ر.م.م) و (ص.م.ت)،
- وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 جمادى الأولى عام 1427 ه
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،
- وبعد الاطلاع على رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول الموضوع والقانون الأساسي والرأسمال المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري من قبل شركة الرأسمال الاستثماري، وكذا كيفيات إنشائها وسيرها. المادة 2 : تهدف شركة الرأسمال الاستثماري إلى المشاركة في رأسمال الشركة وفي كل عملية تتمثل في تقديم حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة لمؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو الخوصصة . المادة 3 : يمارس نشاط الرأسمال الاستثماري من قبل الشركة، لحسابها الخاص أو لحساب الغير، وحسب مرحلة نمو المؤسسة موضوع التمويل. المادة 4 : تتمثل كيفيات تدخل شركة الرأسمال الاستثماري فيما يأتي :
- رأسمال المخاطرة الذي يشمل :
- “رأسمال الجدوى” أو “رأسمال الانطلاقة “ : قبل إنشاء المؤسسة،
- “رأسمال التأسيس” : في مرحلة إنشاء المؤسسة،
- “رأسمال النمو” : تنمية طاقات المؤسسة بعد إنشائها،
- “رأسمال التحويل” : استرجاع مؤسسة من قبل مشتر داخلي أو خارجي،
- استرجاع مساهمات و/أو حصص يحوزها صاحب رأسمال استثماري آخر. المادة 5 : تتدخل شركة الرأسمال الاستثماري بواسطة اكتتاب أو اقتناء ما يأتي :
- أسهم عادية،
- شهادات استثمارية،
- سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، 25 يونيو سنة 2006 م
- حصص الشركاء،
- وبوجه عام، جميع فئات القيم المنقولة الأخرى المماثلة لأموال خاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تتولى شركة الرأسمال الاستثماري تسيير القيم المنقولة. المادة 6 : يمكن شركة الرأسمال الاستثماري أن تقوم، بشكل ثانوي، في إطار هدفها ولحساب المؤسسات المهتمة، بأية عملية ذات صلة لا تتنافى مع هدفها. المادة 7 : تؤسس شركة الرأسمال الاستثماري في شكل شركة مساهمة تخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع مراعاة أحكام هذا القانون. المادة 8 : يحدد الرأسمال الأدنى عن طريق التنظيم. ويسدد وفق الكيفيات الآتية :
- 50 % عند تاريخ تأسيس الشركة،
- 50 % وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري. المادة 9 : يحوز رأسمال شركة الرأسمال الاستثماري مستثمرون عموميون أو خواص، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو طبيعيين . تحدد كيفيات حيازة رأسمال شركة الرأسمال الاستثماري بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين، عن طريق التنظيم . الفصل الثاني ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري المادة 10 : تخضع ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالمالية، بعد استشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبنك الجزائر. يودع مؤسسو شركة الرأسمال الاستثماري طلب الرخصة لدى الوزير المكلف بالمالية. ويرفق الطلب بالوثائق الآتية :
- عقد المساهمين،
- مشاريع القوانين الأساسية،
- بطاقات المعلومات عن المؤسسين،
- قائمة المساهمين الحائزين أكثر من 10 % من الرأسمال،
- طريقة التنظيم والعمل.
- وأية وثيقة أو معلومة أخرى يطلبها الوزير المكلف بالمالية.
29 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 يونيو سنة 2006 م المادة 11 : يجب على المؤسسين الأشخاص الطبيعيين وعلى مسيري شركة الرأسمال الاستثماري أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية. لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤسسا لشركة رأسمال استثماري أو عضوا في مجلس إدارتها، بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، أو مديرا أو مسيّرا أو وكيلا أو ممثلا، بأية صفة كانت، لشركة الرأسمال الاستثماري، وأن لا يكون مفوضا للتوقيع باسم هذه المؤسسات:
- إذا سبق أن حكم عليه لارتكابه : أ- جريمة، ب - الاختلاس أو الغدر أو السرقة أو النصب أو إصدار صك بدون رصيد أو خيانة الأمانة، ج - سرقات ارتكبها مودعون عموميون أو ابتزاز أموال أو سندات مالية، د - تفليسة، ه - مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف، و- تزوير محررات أو تزوير محررات خاصة تجارية أو مصرفية، ز- مخالفة قانون الشركات، ح - إخفاء أغراض تم الحصول عليها إثر هذه ا لمخالفات، ط - أية مخالفة متصلة بالاتجار بالمخدرات أو التهريب أو تبييض الأموال أوالإرهاب أو الفساد.
- إذا تعرض لحكم نطقت به جهة قضائية أجنبية واكتسب صفة الشيء المقضي فيه، ويشكل في نظر القانون الجزائري، إدانة بسبب ارتكاب إحدى الجرائم أو الجنح المذكورة في هذه المادة،
- إذا أعلن إفلاسه أو شمله إفلاس أو حكم عليه بالمسؤولية المدنية كعضو تابع لشخص معنوي أفلس سواء في الجزائر أو في الخارج، وذلك ما لم يردّ له الاعتبار. المادة 12 : يجب على مسيري شركة الرأسمال الاستثماري أن يستوفوا مقاييس الكفاءة والاحترافية. تحدد هذه المقاييس بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 13 : يجب أ ن تستجيب التغييرات التي تطرأ على حائزي الرأسمال، ومسيري شركات
الرأسمال الاستثماري والأشخاص الأعضاء في الأجهزة التابعة لها، لنفس الشروط و/أو المقاييس المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه وتكون موضوع موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : تحدد شروط منح رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري وكذا الشروط المتعلقة بسحبها عن طريق التنظيم. تسلم رخصة الممارسة في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. يجب أن يكون رفض منح الرّخصة مبررا ويبلغ إلى صاحب الطلب في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ انتهاء أجل تسليم الرّخصة. وفي حالة رفض الرّخصة صراحة أو ضمنيا، يحتفظ صاحب الطلب بحق الطعن المنصوص عليه في التشريع المعمول به. المادة 15 : يقرر الوزير المكلف بالمالية سحب رخصة ممارسة النشاط :
- بناء على طلب شركة الرأسمال الاستثماري،
- بناء على تقرير خاص من محافظ الحسابات بسبب الإخلال الخطير بالتشريع،
- بناء على تقرير من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها و/ أو الوزارة المكلفة بالمالية، إذا أصبحت الشركة لا تستوفي الشروط المحددة في هذا القانون. المادة 16 : يجب على شركة الرأسمال الاستثماري، في حالة سحب الرّخصة منها، أن تتوقف فورا عن نشاطها، ويتم حلها طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 18 من القانون التجاري، المعدل والمتمم . الفصل الثالث قواعد الحصول على المساهمات والقروض في شركات الرأسمال الاستثماري المادة 17 : لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تخصص أكثر من خمسة عشر في المائة 15( )% من رأسمالها واحتياطاتها كمساهمة بأموال خاصة في مؤسسة واحدة. المادة 18 : لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تحوز أسهما تمثل أكثر من تسعة وأربعين في المائة 49( )% من رأسمال مؤسسة واحدة.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 جمادى الأولى عام 1427 ه المادة 19 : لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تساهم في شركة إلا على أساس عقد المساهمين الذي يوضح، على وجه الخصوص، مدة المساهمة في الاستثمار وشروط الانسحاب من شركة الرأسمال الاستثماري. المادة 20 : لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تقوم باقتراضات تفوق حدود عشرة في المائة )10%( من أموالها الخاصة الصّافية. ولا يمكن أن تستعمل المبالغ المقترضة لتمويل الحصول على مساهمات. الفصل الرابع الموارد المالية لشركة الرأسمال الاستثماري المادة 21 : تتكون موارد شركة الرأسمال الاستثماري من : 1 - رأسمال الشركة والاحتياطات وغيرها من الأموال الخاصة، 2 - الأموال شبه الخاصة التي تشمل :
- الموارد الممنوحة من قبل الغير لاستثمارها في عمليات الرأسمال الاستثماري،
- الأموال العامة الممنوحة من قبل الدولة لاستثمارها في عمليات الرأسمال الاستثماري التي تهم الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات، والمنجزة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 3 - الهبات. المادة 22 : يتم تسيير الأموال شبه الخاصة المذكورة في المادة 21 أعلاه، في إطار اتفاقية تبرم، حسب الحالة :
- بين شركة الرأسمال الاستثماري المكلفة بإنجاز وتسيير المساهمات وصناديق الاستثمار التي تتلقى الموارد الموجهة لتمويل المساهمات،
- بين شركة الرأسمال الاستثماري والدولة. المادة 23 : تهدف الاتفاقية المبرمة بين شركة الرأسمال الاستثماري والدولة إلى تحديد مستوى الالتزام وكيفيات التدخل التي تتمحور حول المبادىء الآتية :
- توجيه الأموال المخصصة للرأسمال الاستثماري إلى الحصول على مساهمات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدعيم أموالها الخاصة،
- الحصول على مساهمات عن طريق اكتتاب في الأسهم أو السندات المماثلة لها، 25 يونيو سنة 2006 م
- انسحاب شركة الرأسمال الاستثماري من المساهمة عند حلول الأجل المتفق عليه، عن طريق :
- بيع الحصص مع إعطاء الأولوية إلى المساهمين في الشركة، أو إلى غيرهم من المساهمين،
- أي شكل آخر للانسحاب. الفصل الخامس الرقابة المادة 24 : تخضع شركة الرأسمال الاستثماري لرقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تتأكد من مطابقة نشاط الشركة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تمارس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على شركات الرأسمال الاستثماري، المهام والسلطات التي يخولها إياها المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 25 : تخضع شركة الرأسمال الاستثماري، في إط ار نشاطها، للتشريع والتنظيم المعم ول بهما، لا سيما أحكام المواد من 58 إلى 60 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 26 : ترفع شركة الرأسمال الاستثماري إلى الوزارة المكلفة بالمالية وإلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها :
- تقريرا عن النشاط السداسي مرفقا بوضعية حافظة السندات،
- الوثائق المحاسبية والمالية لنهاية السنة المالية المعنية،
- تقارير محافظي الحسابات،
- وأية وثيقة أخرى ضرورية لممارسة الرقابة. الفصل السادس النظام الجبائي لشركة الرأسمال الاستثماري المادة 27 : لا تخضع شركة الرأسمال الاستثماري للضريبة على أرب اح الشرك ات بالنسبة للمداخيل المتأتية من :
- الأرباح،
- نواتج توظيف الأموال،
- نواتج وفائض قيم التنازل عن الأسهم والحصص.
29 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 يونيو سنة 2006 م تخضع شركة الرأسمال الاستثماري إلى المعدل المخفض ب 5 % بعنوان الضريبة على أرباح الشركات. تستفيد شركة الرأسمال الاستثماري المتدخلة في صيغة رأسمال ا لمخاطرة، من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من انطلاق نشاطها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 28 : تخضع شركة الرأسمال الاستثماري إلى رسم تسجيل ثابت مبلغه خمسمائ ة دين ار 500( دج) وعشرون دينارا ( 20 دج)، عن كل صفحة، بالنسبة لكل عقد تأسيسي، أو زيادة الرأسمال أو تخفيضه، أو التنازل عن قيم منقولة. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 06-221 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يعدل توزيع نفقات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2006، حسب كل قطاع. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدّولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى م ن ميزانية سنة 2006 اعتماد دفع قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج)
المادة 29 : تستفيد من المزايا الجبائية المحددة في هذا القانون، شركة الرأسمال الاستثماري التي تتعهد بعدم سحب المبالغ المستثمرة في المؤسسات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير من السنة الموالية لتاريخ الحصول على المساهمة. المادة 30 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة ورخصة برنامج ق درها تسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار 972.000.000( دج) مقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائ ي (المنص وص عليها في القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 6002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2006 اعتماد دفع قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها تسعمائ ة واثنان وسبع ون ملي ون دينار 972.000.000( دج) ي قيدان ف ي النفقات ذات ال طّابع النّهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 6002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمه وريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 جمادى الأولى عام 1427 ه الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 40.000 972.000 المجموع 40.000 972.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الخدمات المنتجة 40.000 100.000 المنشآت القاعدية _ 872.000 الاقتصادية والإدارية المجموع 40.000 972.000 مرسوم تنفيذي رقم 06-222 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرّخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمّم، 25 يونيو سنة 2006 م
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، لا سيّما المادّة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم نموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه.
29 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 يونيو سنة 2006 م الم ادّة 2 : تتكون مستخرجات السجل التجاري المسلمة للتجار بمناسبة التسجيل في السجل التجاري وفقا للمواد 3 إلى 8 أدناه من جناحين. يجب أن يتضمن هذان الجناحان، البيانات الموضحة في الأحكام أدناه. المادّ ة 3 : يتضمن الجناح الأوّل من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالقيد والتعديل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، البيانات الأساسية الآتية :
- على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة العملية،
- شخص طبيعي،
- رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز الولاية ورقم تحليلي مع الحرف أ،
- تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
- على الظهر :
- الاسم واللقب أو الألقاب،
- تاريخ ومكان ميلاد الخاضع للقيد،
- جنسية الخاضع للقيد،
- عنوان الخاضع للقيد،
- الاسم التجاري،
- عنوان القاعدة التجارية،
- ولاية التواجد،
- ملكية القاعدة التجارية،
- ملكية المحل التجاري،
- تاريخ بداية النشاط،
- عدد المؤسسات الثانوية. المادّة 4 : يتضمن الجناح الأول من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالتسجيل والتعديل بالنسبة للأشخاص المعنويين، البيانات الأساسية الآتية.
- على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة العملية،
- شخص معنوي،
- رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز الولاية ورقم تحليلي مع الحرف ب،
- تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
- على الظهر :
- عنوان الشركة أو تسميتها،
- الشكل القانوني،
- عنوان مقر الشركة،
- ولاية التواجد،
- مبلغ رأس مال الشركة،
- تاريخ بداية النشاط،
- ملكية القاعدة التجارية،
- ملكية المحل التجاري،
- عدد المؤسسات الثانوية،
- اسم ولقب أو ألقاب الممثل أو الممثلين الشرعيين وتاريخ ومكان ميلادهم وعنوانهم وصفتهم وجنسيتهم. الم ادّة 5 : يتضمن الجن اح الأول من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالتسجيل والتعديل بالنسبة للوكالات أو الممثليات التجارية الأخرى، البيانات الأساسية الآتية :
- على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة العملية،
- الفروع أو الممثليات التجارية،
- رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز الولاية ورقم تحليلي مع الحرف س،
- تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
- على الظهر :
- عنوان الشركة أو تسميتها،
- الشكل القانوني،
- عنوان مقر الشركة،
- ولاية التواجد،
- مبلغ رأس مال الشركة،
- تاريخ بداية النشاط،
- عدد المؤسسات الثانوية،
- اسم ولقب أو ألقاب الممثل أو الممثلين الشرعيين،
- تاريخ ومكان الميلاد،
- العنوان والصفة والجنسية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 جمادى الأولى عام 1427 ه المادّ ة 6 : يتضمن الجناح الأوّل من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالقيد والتعديل بالنسبة للتجار غير القارين، البيانات الأساسية الآتية :
- على الوجه :
- طبيعة العملية،
- تاجر غير قار - شخص طبيعي،
- رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز الولاية ورقم تحليلي مع الحرف د،
- تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
- على الظهر :
- الاسم واللقب أو الألقاب،
- عنوان الخاضع للقيد،
- ولاية التواجد،
- تاريخ ومكان ميلاد الخاضع للقيد،
- جنسية الخاضع للقيد،
- مكان مزاولة النشاط، عند الاقتضاء،
- تاريخ بداية النشاط. المادّ ة 7 : يتضمن الجناح الأوّل من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالتعديل بالنسبة لمؤجري المحل التجاري، أشخاص طبيعيين البيانات الأساسية الآتية :
- على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة العملية،
- شخص طبيعي،
- مؤجر المحل التجاري،
- رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز الولاية ورقم تحليلي مع الحرف و 1،
- تاريخ القيد أو تعديل السجل التجاري للمؤجر.
- على الظهر :
- الاسم واللقب أو الألقاب،
- تاريخ ومكان ازدياد المؤجر،
- عنوان الإقامة،
- عنوان المحل التجاري،
- تاريخ بداية النشاط،
- قطاع النشاط،
- رمز أو رموز وتسمية أو تسميات الأنشطة الممارسة. 25 يونيو سنة 2006 م المادّ ة 8 : يتضمن الجناح الأوّل من مستخرج السجل التجاري المتعلق بالتعديل بالنسبة لمؤجري المحلات التجارية، أشخاص معنويين، البيانات الأساسية الآتية :
- على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة العملية،
- شخص معنوي،
- رقم التسجيل مشكل من السنة ورمز الولاية ورقم تحليلي مع الحرف و 2،
- تاريخ التعديل أو القيد في السجل التجاري .
- على الظهر :
- عنوان الشركة أو تسميتها،
- عنوان مقر الشركة،
- اسم ولقب أو ألقاب وتاريخ ومكان ميلاد الممثل الشرعي،
- تاريخ بداية النشاط،
- مبلغ رأس مال الشركة،
- قطاع النشاط،
- رمز أو رموز وتسمية أو تسميات الأنشطة الممارسة. المادّة 9 : يتضمن الجناح الثاني من مستخرجات السجل التجاري المسلمة للتجار بمناسبة التسجيل في السجل التجاري والمنصوص عليه في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 أعلاه، البيانات المشتركة الآتية :
- على الوجه :
- قطاع النشاط،
- رمز أو رموز النشاط،
- النشاط أو الأنشطة الممارسة.
- على الظهر :
- الإشارة إلى العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة أحكام القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- عبارة “لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص”،
29 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 يونيو سنة 2006 م
- مكان مخصص :
- لإمضاء المأمور والتاريخ والرقم التسلسلي أسفل الصفحة يمينا،
- لإمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي أسفل الصفحة يسارا. المادّة 10 : يتك ون مستخرج التسجيل في السجل التج اري بعنوان المؤسسة الثانوية للأشخاص الطبيعيين من جناح واحد يتضمن البيانات الأساسية الآتية :
- على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة العملية،
- شخص طبيعي،
- الاسم واللقب أو الألقاب،
- تاريخ ومكان ميلاد الخاضع،
- جنسية الخاضع،
- عنوان إقامة الخاضع،
- عنوان القاعدة التجارية الثانوي،
- ولاية التواجد،
- التسمية أو العلامة،
- عنوان القاعدة التجارية الرئيسي،
- تاريخ بداية النشاط،
- ملكية القاعدة التجارية،
- ملكية المحل التجاري.
- على الظهر :
- تاريخ قيد المؤسسة الثانوية،
- رقم تسجيل رئيسي يضاف إليه عدد عمليات القيد الثانوية المنجزة،
- قطاع النشاط،
- رمز أو رموز النشاط،
- تسمية أو تسميات الأنشطة الممارسة،
- مكان مخصص :
- لإمضاء المأمور والتاريخ والرقم التسلسلي أسفل الصفحة يمينا،
- لإمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي أسفل الصفحة يسارا.
المادّة 11 : يتكون مستخرج السجل التجاري المتعلق بتسجيل المؤسسة الثانوية بعنوان الأشخاص المعنويين أو كل ممثلية تجارية أجنبية أخرى، من جناح واحد يتضمن البيانات الأساسية الآتية :
- على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة التسجيل،
- شخص معنوي أو كل ممثلية تجارية أخرى،
- عنوان الشركة أو تسميتها،
- الشكل القانوني للشركة،
- عنوان المؤسسة الثانوية،
- ولاية التواجد،
- عنوان المحل التجاري الرئيسي،
- تاريخ بداية النشاط،
- اسم ولقب أو ألقاب وتاريخ ومكان ميلاد الممثل أو الممثلين الشرعيين وعنوانهم وصفتهم وجنسيتهم.
- على الظهر :
- تاريخ قيد المؤسسة الثانوية،
- رقم تسجيل رئيسي يضاف إليه عدد عمليات القيد الثانوية المنجزة،
- قطاع النشاط،
- رمز أو رموز النشاط،
- تسمية أو تسميات الأنشطة الممارسة،
- مكان مخصص :
- لإمضاء المأمور والتاريخ والرقم التسلسلي أسفل الصفحة يمينا،
- لإمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي أسفل الصفحة يسارا. الم ادّة 12 : يتكون مستخرج الشطب من السجل التجاري بالنسبة لشخص طبيعي من جناح واحد يتضمن البيانات الأساسية الآتية :
- على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة العملية،
- شخص طبيعي،
- تاريخ الشطب من السجل التجاري.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 جمادى الأولى عام 1427 ه
- على الظهر :
- الاسم واللقب أو الألقاب،
- تاريخ ومكان ميلاد الخاضع،
- عنوان إقامة الخاضع،
- عنوان المحل التجاري موضوع الشطب،
- تاريخ بداية النشاط،
- ولاية التواجد،
- طبيعة المحل موضوع الشطب،
- قطاع النشاط،
- مكان مخصص :
- لإمضاء المأمور والتاريخ والرقم التسلسلي أسفل الصفحة يمينا،
- لإمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي أسفل الصفحة يسارا. الم ادّة 13 : يتكون مستخرج الشطب من السجل التجاري بالنسبة لشخص معنوي، من جناح واحد يتضمن البيانات الأساسية الآتية :
- على الوجه :
- مستخرج السجل التجاري،
- طبيعة العملية،
- شخص معنوي،
- تاريخ الشطب من السجل التجاري.
- على الظهر :
- عنوان الشركة أو تسميتها،
- الشكل القانوني،
- عنوان مقر الشركة،
- عنوان المحل التجاري موضوع الشطب،
- ولاية التواجد،
- تاريخ بداية النشاط،
- النشاط الممارس،
- مكان مخصص :
- لإمضاء المأمور والتاريخ والرقم التسلسلي أسفل الصفحة يمينا،
- لإمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي أسفل الصفحة يسارا. 25 يونيو سنة 2006 م المادّة 14 : يحدد شكل النموذج ومميزات كل مستخرج سجل تجاري عن طريق التنظيم. المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-223 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سن ة 2006، يتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومي ة والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيّما الباب الثالث منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، لا سيّما المادّة 25 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
29 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 يونيو سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-424 المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد شروط تطبيق الباب الخامس من القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-282 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002 والمتضمّن تأسيس المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-427 المؤرّخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-12 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 25 (الفقرة الأولى ) من القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، تنشأ هيئة تكلف بأعمال
مكملة وخصوصية في مجال الوقاية الصحية والأمن تسمى هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وتدعى في صلب النص “الهيئة”. الهيئة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتج اري تتمتع بالشخصي ة المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 2 : يشمل مجال تدخل الهيئة مجمل المؤسسات التي تمارس نشاطات البناء والأشغال العمومية والري كما حددها التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 3 : توضع الهيئة تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل . المادّة 4 : يحدد مقر الهيئة بمدينة الجزائر. الفصل الثاني الصلاحيات المادّة 5 : تتولى الهيئة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، الصلاحيات الآتية :
- المساهمة في ترقية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري،
- القيام بدراسات حول ظروف العمل، وتحليل الأسباب التقنية للأخطار المهنية، بالقيام بزيارات منتظمة لوحدات وورشات البناء والأشغال العمومية والري،
- إجراء تحقيقات حول الحوادث الخطيرة أو المميتة،
- حث الهيئات المستخدمة على القيام بمبادرات من أجل تكفل أحسن، بأمن وحماية الصحة في أساليب البناء، واستعمال منتجات ومواد البناء،
- اقتراح على السلطات العمومية، التدابير الرامية إلى تحسين الأنظمة التقنية الخاصة بالأمن في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري،
- القيام بأعمال تهدف إلى إعلام واستشارة في مجال الوقاية في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري، وإبداء رأيها في المخططات الصحية والأمن والمساهمة في التكوين الرامي إلى تحقيق مستوى أحسن للصحة والأمن في العمل.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 جمادى الأولى عام 1427 ه المادّة 6 : تؤهل الهيئة، في إطار التنظيم المعمول به، للقيام بما يأتي :
- تلجأ لمستشارين قصد القيام بدراسات وبحوث تتعلق بميدان نشاطاتها،
- تنظم وتشارك في الملتقيات والأيام الدراسية والندوات العلمية المرتبطة بموضوعها. المادّة 7 : تضمن الهيئة تبعات الخدمة العمومية طبقا لمقتضيات دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم. يدفع أجر هذه العمليات حسب تعريفات تحدد مسبقا بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالعمل والمالية. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 8 : يسير الهيئة مجلس إدارة ويديرها مدير عام. وتتوفر الهيئة على مديريات مركزية ومديريات جهوية. يحدد التنظيم الداخلي للهيئة وعدد المديريات الجهوية واختصاصاتها الإقليمية وكذا تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالعمل. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 9 : يتشكل مجلس الإدارة من سبعة عشر (17) عضوا موزعين كما يأتي :
- خمسة (5) أعضاء تعينهم المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
- خمسة (5) أعضاء تعينهم المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
- خمسة (5) أعضاء يعينهم الوزراء المكلفون على التوالي، بالعمل والصحة والسكن والأشغال العمومية والري،
- ممثل واحد (1) عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- ممثل واحد (1) عن مستخدمي الهيئة. المادّ ة 10 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالعمل أو ممثله. 25 يونيو سنة 2006 م المادّة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالعمل لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على اقتراح من الإدارات والمنظمات التي ينتمون إليها. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها. المادّة 12 : يعد مجلس الإدارة خلال جلسته الأولى نظامه الداخلي ويصادق عليه ويعرضه للموافقة على الوزير المكلف بالعمل. المادّة 13 : يمارس أعضاء مجلس الإدارة عهدتهم بصفة تطوعية. لا يمكن أن يترتب على عضوية مجلس الإدارة من جانب الهيئة أي امتياز نقدي أو عيني. غير أنه، يمكنهم الاستفادة من تعويضات خلال تنقلهم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 14 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للهيئة،
- البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- ميزانيات التسيير والتجهيز،
- مخططات وبرامج العمل والحصيلة والتقرير السنوي للنشاطات،
- مشاري ع اقتن اء المباني وكرائها والتصرف فيها،
- مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- رفع اليد عن الاعتراض على قيود الامتيازات أو الرهون،
- الهبات والوصايا،
- توظيف أموال الهيئة،
- تعيين محافظ الحسابات طبقا للتنظيم المعمول به،
- الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الهيئة. المادّة 15 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل. ويمكنه أن يجتمع، في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من الوزير المكلف بالعمل، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه.
29 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 يونيو سنة 2006 م المادّ ة 16 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول، يستدعى مجلس الإدارة للاجتماع خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول. ويصح الاجتماع حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّ ة 17 : حضور اجتماعات مجلس الإدارة شخصي. غير أنه، يمكن العضو أن يفوض حقه في التصويت إلى عضو آخر من المجلس وفي هذه الحالة، لا يمكن أي عضو أن يحصل على أكثر من تفويض واحد خلال نفس السنة. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين والمفوضين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 18 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة. المادّة 19 : يحضر المدير العام للهيئة جلسات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة ا لمجلس. القسم الثاني الوصاية والمراقبة المادّة 20 : تعرض مداولات مجلس الإدارة على الوزير المكلف بالعمل للموافقة عليها في شكل محاضر خلال الخمسة عشر(51) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع. يلغي الوزير المكلف بالعمل خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ تبليغها القرارات التي تخالف التشريع والتنظيم، وكذا القرارات التي من شأنها أن تخل بمصالح الهيئة. المادّة 21 : تبلغ قرارات الوزير إلى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة. المادّ ة 22 : لا تكون المداولات المتعلقة بما يأتي نافذة، إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالعمل :
-
ميزانيات الهيئة،
-
الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات التي يساوي مبلغها أو يفوق ستة (6) ملايين دينار،
-
اقتناء المباني أو التصرف فيها وكرائها،
-
البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات،
-
توظيف أموال الهيئة،
-
قبول الهبات والوصايا،
-
الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الهيئة. المادّة 23 : تخضع الهيئة لمختلف أشكال المراقبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الثالث المدير العام المادّة 24 : يعين المدير العام للهيئة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعمل. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 25 : يضمن المدير العام سير الهيئة. وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص بما يأتي :
-
تمثيل الهيئة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
-
اقتراح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للهيئة،
-
التعيين في مناصب عمل الهيئة التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين،
-
ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الهيئة،
-
إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
-
عرض على مجلس الإدارة :
-
قبل أول أكتوبر من كل سنة :
- البيانات التقديرية المنصوص عليها في المادّة 14 من هذا المرسوم،
- مختلف ميزانيات الهيئة.
- قبل 31 مارس من كل سنة، التقرير السنوي لنشاط الهيئة،
- قبل نهاية الشهر الأوّل من كل سداسي، وضعية تحصيل الاشتراكات والتدابير المتخذة لتدارك النقائص المسجلة في هذا ا لمجال. المادّة 26 : يأمر المدير العام بصرف نفقات الهيئة ويعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات. ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مسؤولي الهياكل الموضوعة تحت سلطته.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 جمادى الأولى عام 1427 ه المادّة 27 : في حالة شغور منصب المدير العام أو غيابه مؤقتا أو حدوث مانع له يعين الوزير المكلف بالعمل بموجب مقرر مديرا مركزيا يقوم بأعماله . القسم الرابع مستخدمو الهيئة المادّة 28 : يعين المديرون المركزيون والمديرون الجهويون بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح من المدير العام. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 29 : يلتزم مستخدمو الهيئة بالسر المهني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 30 : يمنع مستخدم و اله ي ئة من مم ارسة أي نش اط مأج ور خارجها مع مراع اة الاستثن اءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 31 : تفتح السنة المالية للهيئة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 32 : تمسك محاسبة الهيئة حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 33 : تحتوي ميزانية الهيئة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 - في باب الإيرادات :
- اشتراكات مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري المنخرطة في الهيئة طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه،
- بصفة استثنائية، مكافأة الخدمات المنجزة والتي تفوق الحدود المعتادة لتدخلات الهيئة بفعل طبيعتها وأهميتها أو مداها،
- الناتج المالي المحقق في إطار توظيف أموال الهيئة،
- مساهمة صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية،
- الهبات والوصايا،
- مداخيل مبيعات نشريات الهيئة،
- الإعانات والمساهمات المحتملة الممنوحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 25 يونيو سنة 2006 م 2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق مهام الهيئة. المادّة 34 : يتولى مراقبة حسابات الهيئة محافظ حسابات يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 35 : يرسل المدير العام للهيئة إلى السلطات المعنية الحصائل، وحسابات النتائج وقرارات تخصيصها والتقرير السنوي عن النشاط مرفقا بتقرير محافظ الحسابات ومداولات مجلس الإدارة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 36 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط العامة تتمثل مهمة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري في حدود اختصاصاتها في المساهمة في تنفيذ سياسة الأمن والصحة في العمل، من خلال إنجاز البرامج والنشاطات المسجلة بعنوان تبعات الخدمة العمومية، وتكلف لهذا الغرض على الخصوص بما يأتي :
- إعداد التنظيمات التقنية للأمن المطبق في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري،
- المساهمة في إعداد معايير الأمن المتعلقة بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري ومتابعة تنفيذها من المؤسسات،
- المساهمة في إنجاز كل الأشغال والدراسات والتحقيقات المتعلقة بالوقاية من الأخطار الخاصة في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري،
- القيام بالتحقيقات الخاصة بحوادث العمل الخطيرة أو المميتة وكذا التدقيقات في أمن العمل داخل مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري، لحساب مصالح مفتشية العمل وصندوق الضمان الاجتماعي،
29 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 يونيو سنة 2006 م
-
إبداء الرأي حول ملفات طلبات المصادقة على التجهيزات وأنظمة الأمن في العمل الخاصة بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري،
-
المساهمة في إعداد برامج التكوين الخاصة بنشاطات التكوين المهني والجامعي في مجال أمن العمل وتقييمها وتحيينها،
-
المساهمة في دراسة ملفات اعتماد مؤسسات التكوين التابعة للقطاع الخاص التي تضمن التعليم الخاص بالأخطار المهنية في البناء والأشغال العمومية والري،
-
المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية المتعلقة بترقية الأمن والصحة في العمل في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري،
-
المساهمة في إعداد الإحصائيات الوطنية لحوادث العمل والأمراض المهنية التي تقع في البناء والأشغال العمومية والري، والقيام بالدراسات التحليلية والتلخيص لحساب الإدارة المركزية المكلفة بالعمل وصندوق الضمان الاجتماعي. بغض النظر عن جميع الالتزامات الإدارية الناجمة عن تنفيذ البرامج التي تكلف بها من قبل السلطات العمومية في حدود الأعباء المذكورة أعلاه، يتعين على هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، ضمان تقديم الخدمة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية التي تستجيب لمعايير ونماذج النوعية المطلوبة. ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سن ة 2006، يحدد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة،
-
بناء على تقرير وزير السياحة،
-
وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
-
وبمقتضى القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة،
-
وبمقت ضى الق انون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة، المعدّل والمتمّم،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك. المادة 2 : يعدّ دليلا في السياحة كل شخص طبيعي يرافق السياح الوطنيين أو الأجانب بصفة دائمة أو موسمية مقابل أجر، بمناسبة رحلات سياحية أو أسفار منظمة أو نزهات على متن سيارات للنقل العمومي في الطريق العام، في المتاحف والنصب التذكارية والمعالم التاريخية والحظائر الثقافية. المادّة 3 : ينظم نشاط الدليل في السياحة في صنفين، وهما :
-
الدليل في السياحة الوطني، المرخص له بممارسة نشاطاته في كامل التراب الوطني،
-
الدليل في السياحة المحلي، المرخص له بممارسة نشاطاته في إقليم ولاية أو ولايتين. المادّة 4 : تخضع ممارسة نشاط الدليل في السياحة للحصول المسبق على اعتماد والقيد في السجل التجاري. المادّة 5 : يسلم الوزير المكلف بالسياحة اعتماد الدليل في السياحة، وفقا للشروط المذكورة أدناه. المادّة 6 : لا يجوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لممارسة نشاط الدليل في السياحة ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
-
بلوغ سن واحد وعشرين (21) سنة على الأقل،
-
القدرة البدنية على ممارسة نشاطات الدليل في السياحة،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 جمادى الأولى عام 1427 ه
- التمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
- إثبات تأهيل مهني له صلة بنشاط الدليل في السياحة. يقصد في مفه وم هذا المرسوم بالتأهيل المهني، ما يأتي :
- بالنسبة للدليل في السياح ة الوطني : حي ازة شه ادة عليا في مجال التاريخ أو ال فن أو علم الآث ار أو السياحة أو علوم الطبيعة أو الهندسة المعمارية، بالإضافة إلى إتقان فضلا عن اللغة العربية، لغتين أو عدة لغات أجنبية،
- بالنسبة للدليل في السياحة المحلي : حيازة شهادة تقني سام في ا لمجال، بالإضافة إلى إتقان فضلا عن اللغة العربية، لغة أجنبية على الأقل. المادّة 7 : يجب على صاحب الطلب أن يودع طلب اعتماد دليل في السياحة لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسياحة. ويسلم له مقابل ذلك وصل استلام. يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
- مستخرج من عقد الميلاد،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- الوثائق التي تثبت التأهيل المهني. المادّ ة 8 : يتعين على المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسياحة الرد على صاحب الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد. المادّة 9 : يرفض الاعتماد :
- إذا لم تتوفر في صاحب الطلب الشروط المطلوبة،
- إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي للاعتماد. المادّة 10 : يجب أن تبرر المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسياحة قرار الرفض وتبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام. المادّة 11 : يمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلب الاعتماد، أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوزير المكلف بالسياحة، مرفوقا بمعلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة إضافية. 25 يونيو سنة 2006 م يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالسياحة في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالسياحة أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن. المادّة 12 : يكون اعتماد الدليل في السياحة شخصيا وقابلا للإلغاء. ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيّا كان شكله. المادّة 13 : يمنح اعتماد الدليل في السياحة لمدة غير محدّدة. المادّة 14 : يقيّد الدليل في السياحة، المعتمد طبقا لأحكام هذا المرسوم، في سجل الأدلاء في السياحة المفتوح لدى الوزير المكلف بالسياحة. المادّة 15 : يفضي القيد في سجل الأدلاء في السياحة إلى تسليم بطاقة القيد في السجل تسمى “بطاقة الدليل في السياحة”. يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- صنف الدليل الممارس،
- اسم الدليل في السياحة ولقبه وعنوانه،
- الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به. المادّة 16 : يحدّد الاعتمادان النموذجان للدليل في السياحة وكذا بطاقة القيد في سجل الأدلاء في السياحة بقرار من الوزير المكلف بالسياحة. المادّة 17 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالسياحة لجنة لاعتماد الأدلاء في السياحة، تدعى في صلب النص “اللجنة” وتتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني (قيادة أركان الدرك الوطني)،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)،
- ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية (المديرية العامة للغابات)،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
29 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 يونيو سنة 2006 م
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- المدير العام للديوان الوطني للسياحة. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يفيدها في مداولاتها. تتولى مصالح المديرية المكلفة بالنشاطات السياحية في الوزارة المكلفة بالسياحة، أمانة اللجنة. المادّة 18 : يعيّن الوزير المكلف بالسياحة أعضاء اللجنة بقرار، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد. المادّة 19 : تتولى اللّجنة المهام الآتية :
- دراسة طلبات اعتماد الأدلاء في السياحة وإبداء رأيها فيها،
- دراسة كل ملف لسحب اعتماد الدليل في السياحة، الذي يعرضه عليها الوزير المكلف بالسياحة وإبداء رأيها فيه،
- النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط الدليل في السياحة، التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالسياحة. المادّة 20 : تجتمع اللجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسها. وتجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات الذي تراه ضروريا، بطلب من رئيسها. المادّ ة 21 : يحدد رئيس اللّجنة جدول أعمال الاجتماعات. ترسل الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 22 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادّة 23 : تكون آراء اللجنة حسب إحدى الصيغتين :
- رأي بالموافقة،
- رأي بالرفض معلّل. المادّة 24 : تدوّن مداولات اللّجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص. ترسل محاضر المداولات، التي يوقعها أعضاء اللّجنة إلى الوزير المكلف بالسياحة في أجل ثمانية (8) أيام. المادّة 25 : يجب على الدليل في السياحة، في إطار ممارسة مهنته، القيام بما يأتي :
- أداء التزاماته تجاه زبائنه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وحسب أعراف المهنة،
- تقديم الخدمة على أحسن وجه،
- احترام القوانين والتنظيمات التي تسيّر النشاط،
- قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل ترقمه وتؤشر عليه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسياحة. يجب الاحتفاظ بهذا السجل خلال مدة خمس (5) سنوات، على الأقل، وتقديمه إلى كل عون تؤهله الإدارة المكلفة بالسياحة للقيام بمراقبات. المادّة 26 : يجب على كل دليل في السياحة، أثناء ممارسة مهامه، أن يحمل البطاقة المذكورة أعلاه بصفة دائمة، وأن يكون مزودا بدفتر للاحتجاجات، يوضع تحت تصرف السياح، مرقم ومؤشر من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسياحة. المادّ ة 27 : يتعين على الدليل في السياحة، خلال ممارسة أعماله، أن يقوم بما يأتي :
- تمثيل وكالات السياحة والأسفار والمتعاملين في السياحة، الذين يلتمسون خدماته، لدى السياح والمسافرين عند استيفاء إجراءات السفر والوصول إلى الخدمات التي تهم تنقلهم وإقامتهم،
- تقديم التعاليق والشروح للسياح حول الأماكن أو المناطق التي تتمّ زيارتها،
- تنظيم تسلية السياح والتأكد من تحضير العمليات التي كلّف بها وحسن سيرها.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 جمادى الأولى عام 1427 ه المادّ ة 28 : يجب على الدليل في السياح ة أن يختار السبل والممرات داخل البلدات تبعا لمعايير سياحية في جوهرها. ويجب عليه، فضلا عن ذلك، أن يضع تحت تصرف زبائنه قائمة بأسماء المؤسسات التجارية والأسواق ومعارض الصناعة التقليدية والمواقع المصنفة ضمن التراث العالمي. المادّة 29 : يجب على الدليل في السياحة، بمناسبة زيارات المتاحف والنصب التذكارية التاريخية ومواقع حرب التحرير الوطني والحظائر الطبيعية والثقافية، أن يراعي بدقة التنظيمات الخاصة في هذا ا لمجال، وأن يلتمس، عند الاقتضاء، مساعدة الأعوان المتخصصين في هذا الإطار. المادّة 30 : يح ظر على كل دليل في السياح ة، ما يأتي :
- تنظيم زيارات لأية مؤسسة بمبادرة خاصة منه دون أن يسبقها طلب صريح من السياح الذين يرافقهم،
- التدخل في المعاملات التجارية بين السياح وأصحاب المؤسسات. غير أنه يمكنه أن يساعد زبائنه كمترجم في تلك المعاملات التجارية. المادّة 31 : يجب على الدلي ل في السياحة أن يمتنع عن كل الأعم ال والتصرف ات والمواقف التي تتنافى ومصالح البلد أو تساهم في الإضرار به. المادّة 32 : يلزم الدليل في السياحة بإرسال إلى الإدارة المكلفة بالسياحة، في كل ثلاثي، بطاقة إحصائية تبيّن عدد السياح الذين تمت مرافقتهم والأماكن التي تمت زيارتها. المادّة 33 : يلزم الدليل في السياحة بالخضوع إلى رقابات الأعوان المؤهلين التابعين للإدارة المكلفة بالسياحة وكل عون آخر مؤهل قانونا، وتقديم لهم كل وثيقة لها صلة بنشاطه. المادّة 34 : يكون دخول الدليل في السياحة، أثناء ممارس ة أعماله، مجانا إلى المتاحف والنصب التذكارية والمواقع والحظائر الثقافية والتاريخية الواقعة في منطقة نشاطه. المادّة 35 : في حالة وفاة صاحب الاعتماد أو تخليه عن ممارسة نشاطه، يصرح الوزير المكلف بالسياحة بإلغاء الاعتماد. يجب أن تقيّد عبارة الإلغاء على سجل الأدلاء في السياحة المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه. المادّة 36 : يمكن اتخاذ، مع مراعاة أحكام المادة 19 أعلاه، العقوبات الآتية : 25 يونيو سنة 2006 م
- الإنذار،
- السحب المؤقت للاعتماد،
- السحب النهائي للاعتماد. يصدر الإنذار في الحالات الآتية :
- ثبوت عدم احترام قواعد وأعراف المهنة،
- عدم الامتثال لأحكام المواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 و 33 أعلاه،
- عدم إثبات الدليل في السياحة ممارسته لنشاط مهني فعلي خلال مدة سنة .(1) يص در السحب المؤقت للاعتم اد لم دة لا تفوق ستة (6) أشهر، مصحوبا بشروط يمتثل لها الدليل في السياحة، في الحالتين الآتيتين :
- بعد إنذارين (2)،
- ف ي حال ة ص دور حكم قضائي بسبب ع دم التنفيذ الجزئي وغي ر المبرر للالتزامات المتفق عليها مع الزبائن. ي صدر السحب النهائي للاعتماد في الحالات الآتية :
- إذا لم يمتثل الدليل في السياحة للشروط المحددة في حالة السحب المؤقت للاعتماد، وذلك بعد إعذاره،
- في حالة العود للمخالفات المقررة في السحب المؤقت، وذلك بعد إعذاره،
- في حالة صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الكلي للالتزامات المتفق عليها مع الزبائن،
- في حالة عدم الامتثال لأحكام المادتين 12 و 31 أعلاه،
- إذا تمت إدانة الدليل في السياحة أو ثبوت تواطئه مع أحد زبائنه بتشويه أو إتلاف أو نهب أو سرقة أو تهريب المواقع التاريخية والحظائر الثقافية أوالإضرار بالفضاءات أو الفصائل الطبيعية،
- الحكم على الدليل في السياحة بعقوبة مخلة بالشرف. المادّ ة 37 : تلغ ى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادّة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
29 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 يونيو سنة 2006 م مراسيم مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمّ نان إنهاء مهامّ بعنوان رئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، تنهى مهامّ السّيدة والسّ ادة الآتية أسماؤهم بعنوان رئاس ة الجمهوريّة : 1 - ويزة باشوش، زوجة فراني، بصفتها مكلّفة بمهمة، 2 - محمد رضا مزوي، بصفته مدير دراسات، 3 - ن ور الدي ن روان، بصفت ه مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 4 - الط اهر قان، بصفت ه مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 5 - عمار لهت يهت، بصفت ه مك لّ ف ا بالدّراسات والتّلخيص، 6 - عبد الحميد بلعور، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، لإحالته على التّقاعد، 7 - سيد أحمد بن عطا اللّه، بصفته رئيس دراسات.
فرديّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، تنهى مه امّ السّ ادة الآتي ة أسماؤهم بعنوان رئاسة الجمهوريّة : 1 - عبد المالك بوسعدية، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 2 - مصطفى مسيخ، بصفته رئيس دراسات، 3 - أحمد قداح، بصفته رئيس دراسات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنه اء مه امّ مدير مقاييس الأرشيف وتقنيات تسييره بالمديرية العامّة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، تنهى مهامّ السّيد بومدين العرساوي، بصفته مديرا لمقاييس الأرشيف وتقنيات تسييره بالمديرية العامّة للأرشيف الوطني، لإحالته على التّقاعد. قرارات، مقرّرات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إنّ رئيس الحكومة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-176 المؤرّخ في 13 صف ر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن مهامّ مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد العقبي حبه، مديرا لديوان رئيس الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يُفوّض إلى السّيد العقبي حبه، مُدير الديوان، الإمضاء في ح دود صلاحياته، ب اسم رئيس الحك ومة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 جمادى الأولى عام 1427 ه قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006، يتضمّ ن تف ويض الإمض اء إلى رئيس الديوان. إنّ رئيس الحكومة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-176 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن مهامّ مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003 والمتضمّن تعيين السّيد محمّد سبايبي، رئيسا لديوان رئيس الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يُفوّض إلى السّيد محمّد سبايبي، رئيس ال ديوان، الإمضاء في حدود صلاحياته، ب اسم رئيس الحك ومة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006، يتضمّ ن تف ويض الإمض اء إلى مدير إدارة الوسائل. إنّ رئيس الحكومة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-176 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن مهامّ مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-177 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن تحديد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها، 25 يونيو سنة 2006 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 والمتضمّن تعيين السّيد رشيد أورَمْطان، مديرا لإدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يُفوّض إلى السّيد رشيد أورَمْطان، مدير إدارة الوسائل، الإمض اء في ح دود صلاحياته، ب اسم رئيس الحك ومة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : يُن شر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ قراران مؤرّخان في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إنّ رئيس الحكومة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-176 المؤرّخ في 13 صف ر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن مه امّ مص ال ح رئيس الحكوم ة وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-177 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن تحديد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيدة حميدة حاج علي، زوجة بومدين، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بمصالح رئيس الحكومة،
29 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 يونيو سنة 2006 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يُفوّض إلى السّيدة حمي دة حاج علي، زوجة بومدين، نائبة مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحي اتها، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم إنّ رئيس الحكومة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-176 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن مهامّ مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-177 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن تحديد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد صالح خوشان، نائب مدير للوسائل العامّة بمديرية إدارة الوسائل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يُفوّض إلى السّيد صالح خوشان، نائب مدير الوسائل العامّة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
وزارة العدل ق رار مؤرّخ في 23 صفر عام 1427 الموافق 23 مارس سنة 2006، يتضمن تنظيم المسابقة الوطنيّة للالتحاق بمهنة الموثق وسيرها. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تنظيم مهنة الموثق،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-144 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 الّذي يحدّد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، لاسيّما المادّة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبع د الاطلاع ع لى اقتراح الغ رف ة الوطنية للموثقين، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تنظيم المسابقة الوطنيّة للالتحاق بمهنة الموثق وسيرها. المادّة 2 : تفتح المسابقة لكلّ مترشّح تتوفّر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسيّة،
- أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقلّ،
- أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنيّة،
- أن يتمتع بالكفاءة البدنية الضروري ة لممارسة المهنة. المادّة 3 : يجب أن يشمل ملف المترشح للمسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق الوثائق الآتية :
- طلب خطي يوقّعه المترشح،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 جمادى الأولى عام 1427 ه
- شهادة الجنسيّة،
- مستخ رج من صحيف ة السوابق القضائي ة، رقم (3)، لا تزيد مدته عن ثلاثة (3) أشهر،
- نسخة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة، مصادق عليها،
- شهادت ان (2) طبيتان لا يزيد ت اريخهم ا عن ثلاثة (3) أشهر : 1 - شهادة من الطبيب العامّ تثبت أن المترشح غير مصاب بأي عاهة أو مرض مزمن، 2 - شهادة من طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض معد.
- ست (6) صور شمسية،
- ثلاث ة (3) أظ رفة بعنوان المت رشح م رفق ة بثلاثة (3) طوابع بريدية،
- وصل دفع حقوق التسجيل. المادّة 4 : تودع ملفات الترشح المنصوص عليها في المادّة 3 أعلاه أو ترسل إلى وزارة العدل. تختتم التسجيلات بعد شهر واحد من تاريخ الإعلان عن فتحها، ويكون لختم البريد القوة الثبوتية. المادّة 5 : يعيّن رئيس لجنة المسابقة وأعضاؤها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 6 : تق وم لجن ة المس ابق ة بفحص ملف ات الترشح. يرفض كلّ ملف ترشح لا يستوفي الشروط القانونية أو قُدّم خارج الآجال المحدّدة. المادّة 7 : يسجل المترشحون في سجل للترشيحات يتضمّن البيانات الآتية :
- رقم التسجيل،
- لقب واسم المترشح،
- تاريخ الميلاد،
- تاريخ التسجيل. يتولى رئيس لجنة المسابقة اختتام عملية التسجيل، ويؤشر بذلك في سجل الترشيحات مع تحديد تاريخ وساعة اختتام التسجيلات وعدد المترشحين المسجّلين. المادّة 8 : لا يرد ملف الترشح إلى صاحبه بعد إيداعه أو إرساله إلى وزارة العدل. 25 يونيو سنة 2006 م المادّة 9 : يعلن عن تاريخ وكذا مركز إجراء المسابقة عن طريق الصحف وفي الموقع الإلكتروني ل وزارة العدل. ويبلغ المترشح بذلك عن طريق الاستدعاء. المادّة 10 : يخضع المترشحون، تحت طائلة الإقص اء، لأحكام نظ ام المسابقة ال ذي تعدّه لج نة المسابقة. المادّة 11 : تتضمّن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفويا خاصا بالقبول النهائي حسب البرنامج الملحق بهذا القرار. يشارك في الاختبار الشفوي المترشحون المقبولون من لجنة المسابقة على أساس النتائج المحصّل عليها في الاختبارات الكتابية. المادّة 12 : تهدف الاختبارات الكتابية إلى الكشف عن معارف المترشحين من خلال مواضيع عامّة، ومواضيع خاصّة. يهدف الاختبار الشفوي إلى تقييم المعارف القانونية والع امّ ة للمترشح والتأكد من قدراته الذهنية والنفسية وكذا من قدراته على الاتصال لممارسة المهنة. المادّة 13 : يتم تقييم الاختبارات الكتابية بتصحيحين، وتحسب علام ة المترش ح بمعدل العلامتين. ويمكن اللّجوء إلى تصحيح ثالث في حالة التباين بين العلامتين، وفي هذه الحالة تحسب علامة المترشح بمعدل العلامات الثلاث. المادّة 14 : يسهر رئيس لجنة المسابقة على سير الاختبارات ويقرّر في كل المسائل العارضة التي قد تطرأ خلال سير الاختبارات. المادّة 15 : تتولّى لجنة المسابقة، ما يأتي :
- انتقاء مواضيع المسابقة،
- التكفّل بالمسائل البيداغوجية والسهر على حسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللاّزمة لذلك،
- التداول بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وضبط ق ائم ة المترشح ين المقبول ين للمشارك ة في الاختبار الشفوي،
29 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 يونيو سنة 2006 م
-
التداول بشأن النتائج النهائية وإعداد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق وكذا القائمة الاحتياطية،
-
تحديد علام ة الإقصاء من الاختبارات الكتابية والشفوية،
-
إعداد نظام المسابقة. المادّة 16 : تتخذ قرارات لجنة المسابقة بالأغلبية البسيطة لأعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّ ة 17 : تعد لجنة المسابقة قائمة المترشحين الناجحين بعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية، حسب درجة الاستحقاق، وتحدّد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. تنشر القائمة النهائية للناجحين في المسابقة عن طريق الصحف الوطنية وفي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل. المادّة 18 : يفقد كلّ مترشح نجح في المسابقة ولم يلتحق بالتدريب المنصوص علي ه في المادّة 64 من الق ان ون رقم 06-02 المؤرّخ في 20 فب راير سن ة 2006 والمذكور أعلاه، في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج، حق الاستفادة من القبول النهائي في المس ابق ة، ويعوّض تلق ائي ا بمت رش ح من القائمة الاحتياطية. المادّة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1427 الموافق 23 مارس سنة .2006 الطيب بلعيز الملحق برنامج المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق القانون المدني :
-
الالتزامات وانقضاء الالتزام،
-
الحق وق العينية الأص لي ة والحقوق العينية التبعية،
-
المسؤولية المدنية،
-
الشركات المدنية،
-
الإثبات،
-
حقوق الامتياز. قانون الأسرة :
-
الزواج،
-
الطلاق،
-
المواريث والوصية والوقف،
-
الحالة المدنية. الإجراءات المدنية :
-
التنظيم القضائي،
-
طرق الطعن العادية وغير العادية. قانون العقوبات :
-
الجريمة (العناصر المكوّنة لها…)،
-
العصيان،
-
كسر الأختام،
-
التزوير واستعمال المزور،
-
خيانة الأمانة،
-
النصب،
-
السر المهني،
-
شيك بدون رصيد،
-
تحويل الأشياء المحجوزة،
-
جريمة الغدر،
-
جريمة الرشوة،
-
تقليد أختام الدولة والدمغ ات والطوابع والعلامات. قانون الإجراءات الجزائية :
-
صلاحيات النيابة العامّة،
-
طرق الطعن العادية وغير العادية. القانون التّجاري :
-
السجل التّجاري،
-
المحل التّجاري،
-
الإيجارات التّجارية،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 جمادى الأولى عام 1427 ه
- السندات التّجارية،
- الشركات التّجارية،
- الإفلاس والتسوية القضائية،
- صلاحيات الوكيل المتصرف القضائي،
- قانون التسجيل والطابع. القانون البحري :
- البيوع البحرية،
- العقود البحرية. ★ ق رار مؤرّخ في 23 صفر عام 1427 الموافق 23 مارس سنة 2006، يتضمّن تنظيم المسابقة الوطنيّة للالتحاق بمهنة المحضر القضائي وسيرها. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تنظيم مهنة المحضر القضائي،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-185 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 الّذي يحدّد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، لا سيّما المادّتان 3 و 55 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبع د الاطلاع على اقتراح الغرفة الوطنيّة للمحضرين القضائيين، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تنظيم المسابق ة الوطنيّ ة للالتح اق بمهن ة المحضر القض ائي وسيرها. المادّة 2 : تفتح المسابقة لكلّ مترشّح تتوفّر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسيّة،
- أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقلّ، 25 يونيو سنة 2006 م
- أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنيّة،
- أن يتمتع بالكفاءة البدنية الضروري ة لممارسة المهنة. المادّة 3 : يجب أن يشمل ملف الترشح للمسابقة ال وطنية للالتحاق بمهنة المحضر القضائي الوثائق الآتية :
- طلب خطي يوقّعه المترشح،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسيّة،
- مستخ رج من صحيف ة السوابق القضائي ة، رقم (3)، لا تزيد مدته عن ثلاثة (3) أشهر،
- نسخة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة، مصادق عليها،
- شهادت ان (2) طبيتان لا يزيد ت اريخهم ا عن ثلاثة (3) أشهر : 1 - شهادة من الطبيب العامّ تثبت أن المترشح غير مصاب بأي عاهة أو مرض مزمن، 2 - شهادة من طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض معد.
- ست (6) صور شمسية،
- ثلاث ة (3) أظ رفة بعنوان المت رشح م رفق ة بثلاثة (3) طوابع بريدية،
- وصل دفع حقوق التسجيل. المادّة 4 : تودع ملفات الترشح المنصوص عليها في المادّة 3 أعلاه أو ترسل إلى وزارة العدل. تختتم التسجيلات بعد شهر واحد من تاريخ الإعلان عن فتحه ا، ويك ون لختم البريد القوة الثبوتية. المادّة 5 : يعيّن رئيس لجنة المسابقة وأعضاؤها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 6 : تق وم لجن ة المس ابق ة بفحص ملف ات الترشح. يرفض كلّ ملف ترشح لا يستوفي الشروط القانونية أو قُدّم خارج الآجال المحدّدة.
29 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 يونيو سنة 2006 م المادّة 7 : يسجل المترشحون في سجل للترشيحات يتضمّن البيانات الآتية :
- رقم التسجيل،
- لقب واسم المترشح،
- تاريخ الميلاد،
- تاريخ التسجيل. يتولى رئيس لجنة المسابقة اختتام عملية التسجيل، ويؤشر بذلك في سجل الترشيحات مع تحديد تاريخ وساعة اختتام التسجيلات وعدد المترشحين المسجّلين. المادّة 8 : لا يرد ملف الترشح إلى صاحبه بعد إيداعه أو إرساله إلى وزارة العدل. المادّة 9 : يعلن عن تاريخ وكذا مركز إجراء المسابقة عن طريق الصحف وفي الموقع الإلكتروني ل وزارة العدل. ويبلغ المترشح بذلك عن طريق الاستدعاء. المادّة 10 : يخضع المترشحون، تحت طائلة الإقص اء، لأحكام نظ ام المسابقة ال ذي تعدّه لج نة المسابقة. المادّة 11 : تتضمّن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفويا خاصا بالقبول النهائي حسب البرنامج الملحق بهذا القرار. يشارك في الاختبار الشفوي المترشحون المقبولون من لجنة المسابقة على أساس النتائج المحصّل عليها في الاختبارات الكتابية. المادّة 12 : تهدف الاختبارات الكتابية إلى الكشف عن معارف المترشحين من خلال مواضيع عامّة، ومواضيع خاصّة. يهدف الاختبار الشفوي إلى تقييم المعارف القانونية والع امّ ة للمترشح والتأكد من قدراته الذهنية والنفسية وكذا من قدراته على الاتصال لممارسة المهنة. المادّة 13 : يتم تقييم الاختبارات الكتابية بتصحيحين، وتحسب علامة المترشح بمعدل العلامتين. ويمكن اللّجوء إلى تصحيح ثالث في حالة التباين بين العلامتين، وفي هذه الحالة تحسب علامة المترشح بمعدل العلامات الثلاث.
المادّة 14 : يسهر رئيس لجنة المسابقة على سير الاختبارات ويقرّر في كل المسائل العارضة التي قد تطرأ خلال سير الاختبارات. المادّة 15 : تتولّى لجنة المسابقة، ما يأتي :
- انتقاء مواضيع المسابقة،
- التكفّل بالمسائل البيداغوجية والسهر على حسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللاّزمة لذلك،
- التداول بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وضبط ق ائم ة المترشح ين المقبول ين للمشارك ة في الاختبار الشفوي،
- التداول بشأن النتائج النهائية وإعداد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق وكذا القائمة الاحتياطية،
- تحديد علام ة الإقصاء من الاختبارات الكتابية والشفوية،
- إعداد نظام المسابقة. المادّة 16 : تتخذ قرارات لجنة المسابقة بالأغلبية البسيطة لأعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّ ة 17 : تعد لجنة المسابقة قائمة المترشحين الناجحين بعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية، حسب درجة الاستحقاق، وتحدّد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. تنشر القائمة النهائية للناجحين في المسابقة عن طريق الصحف الوطنية وفي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل. المادّة 18 : يفقد كلّ مترشح نجح في المسابقة ولم يلتحق بالتدريب المنصوص علي ه في المادّة 64 من الق ان ون رقم 06-03 المؤرّخ في 20 فب راير سن ة 2006 والمذكور أعلاه، في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج، حق الاستفادة من القبول النهائي في المس ابق ة، ويعوّض تلق ائي ا بمت رش ح من القائمة الاحتياطية. المادّة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1427 الموافق 23 مارس سنة .2006 الطيب بلعيز
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 جمادى الأولى عام 1427 ه الملحق برنامج المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المحضر القضائي القانون المدني :
- الالتزامات وانقضاء الالتزام،
- الحق وق العينية الأص لي ة والحقوق العينية التبعية،
- المسؤولية المدنية،
- الحراسة القضائية،
- الشركات المدنية،
- الإثبات. قانون الأسرة :
- الزواج،
- الطلاق، الإجراءات المدنية :
- التنظيم القضائي،
- طرق الطعن العادية وغير العادية،
- التكليف بالحضور والتبليغات،
- طرق التنفيذ، الحجوز والبيع بالمزاد العلني. قانون العقوبات :
- الجريمة (العناصر المكوّنة لها…)،
- العصيان، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 25 يونيو سنة 2006 م
- كسر الأختام،
- التزوير واستعمال المزور،
- خيانة الأمانة،
- النصب،
- السر المهني،
- شيك بدون رصيد،
- تحويل الأشياء المحجوزة،
- جريمة الغدر،
- جريمة الرشوة،
- تقليد أخت ام الدولة والدمغ ات والطوابع والعلامات. قانون الإجراءات الجزائية :
- صلاحيات النيابة العامّة،
- الأوامر القضائية وتنفيذها الجبري،
- الاستدعاءات والتبليغات،
- التكليف المباشر،
- طرق الطعن العادية وغير العادية. القانون التّجاري :
- السجل التّجاري،
- المحل التّجاري،
- الإيجارات التّجارية،
- السندات التّجارية،
- الشركات التّجارية،
- صلاحيات الوكيل المتصرف القضائي. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة