مرسوم تنفيذي رقم 20-254 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال"، وتحديد مهامها 7 سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح وتشكيلتها وسيرها 10
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة " مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال"، تدعى في صلب النص اللجنة الوطنية"، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها.
تنشأ اللجنة الوطنية لدى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
يحدد مقر اللجنة الوطنية في مدينة الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر " و "حاضنة أعمال" و "مؤسسة متسارعة" وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
(الباقي بدون تغيير) . ................. " .
الفصل الثاني — المهام والاختصاصات
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية المهام الآتية :
منح علامة "مؤسسة ناشئة"،
- منح علامة "مشروع مبتكر"، منح علامة "حاضنة أعمال"،
– المساهمة في تشخيص المشاريع المبتكرة وترقيتها،
- المشاركة في ترقية النظم البيئية للمؤسسات الناشئة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : (بدون تغيير حتى) منح علامة "حاضنة أعمال"،
- منح علامة "مؤسسة متسارعة "، (الباقي بدون تغيير ) . ................... " .
الفصل الثالث — تشكيلة اللجنة الوطنية وسيرها
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة أو ممثله.
وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، ممثل عن وزير المالية
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة
- ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
يعين أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ولا يمكن استخلافهم في حالة غيابهم. 3 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2020 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 3 : تتشكل اللجنة الوطنية من الأعضاء الآتي ذكرهم : .......................................................... (بدون تغيير حتى)
– ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، 28 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2021 م
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية،
– ممثل عن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
– ممثل عن الجمعيات أو التجمعات المهنية الناشطة في القطاعات المتعلقة بالابتكار واقتصاد المعرفة،
– خبير وطني أو دولي في مجال التكنولوجيات الجديدة،
– ممثل عن منظمة أرباب العمل.
يرأس اللجنة الوطنية ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، بناء على اقتراح الوزراء أو الهيئات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولا يمكن استخلافهم في حالة غيابهم”.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتمتع ممثل كل وزير بتجربة مهنية كافية في قطاعات الابتكار أو التكنولوجيات الجديدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 4 : يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة الوطنية بتجربة مهنية كافية في قطاعات الابتكار أو التكنولوجيات الجديدة”.
المادة 5
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية، في إطار نشاطها، أن تستعين بكل شخص أو هيئة يمكن أن يساعدها في أشغالها.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية مرتين (2)، على الأقل، في الشهر.
كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
يعد رئيس اللجنة الوطنية جدول الأعمال، ويحدد تاريخ الاجتماعات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : (بدون تغيير).
كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بناء على طلب من نصف أعضائها.
(الباقي بدون تغيير ) . .....................
المادة 7
فتح المادةتصادق اللجنة الوطنية على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الأول.
المادة 8
فتح المادةتتداول اللجنة الوطنية على الخصوص، فيما يأتي : -منح علامة "مؤسسة ناشئة" للمؤسسات الحديثة المبتكرة،
- منح علامة "مشروع مبتكر " لأصحاب المشاريع المبتكرة الذين لم ينشئوا مؤسسة بعد، منح علامة "حاضنة أعمال"،
- دراسة الطلبات المودعة بعد رفض منح "مؤسسة ناشئة " و "مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال".
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : (بدون تغيير حتى)
- منح علامة "حاضنة أعمال"، منح علامة "مؤسسة متسارعة"،
- دراسة الطلبات المودعة بعد رفض منح علامة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر " و "حاضنة أعمال" و "مؤسسة متسارعة"، الباقي بدون تغيير) ........................ ".
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور نصف أعضائها، على الأقل.
و في حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان، في ظرف ثمانية (8) أيام، وتتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : (بدون تغيير حتى) صوت الرئيس مرجحا.
يعتبر حاضرا، كل عضو يشارك في اجتماعات اللجنة الوطنية عبر تقنية الفيديو أو أي وسيلة اتصال أخرى تسمح بتحديد هويته ".
المادة 10
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة الوطنية في محاضر تحرّر في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
تتولى أشغال أمانة اللجنة الوطنية، المصالح التابعة للوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
الفصل الرابع — شروط منح علامة "مؤسسة ناشئة"
المادة 11
فتح المادةتعتبر "مؤسسة ناشئة " ، كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، وتحترم المعايير الآتية :
1 - يجب ألا يتجاوز عمر المؤسسة ثماني (8) سنوات،
2 - يجب أن يعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال أو أي فكرة مبتكرة
3 - يجب ألا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية
4 - أن يكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة 50%، على الأقل، من قبل أشخاص طبيعيين أو صناديق استثمار معتمدة أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة"،
5 - يجب أن تكون إمكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية،
6 - يجب ألا يتجاوز عدد العمال 250 عامل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 11 : تعتبر “مؤسسة ناشئة”، كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، وتحترم المعايير الآتية : ....................................(بدون تغيير) ...............................
– يجب على المؤسسة أن تقترح ابتكارا في منتجاتها و/أو خدماتها و/أو نموذج أعمالها و/ أو نموذج تنظيمها، ............................ (الباقي بدون تغيير) .”........................
المادة 12
فتح المادةيتعين على المؤسسة الراغبة في الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة"، تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقا بالوثائق الآتية :
نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي والإحصائي،
- نسخة من القانون الأساسي للشركة،
- شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ( CNAS) مرفقة بقائمة اسمية للأجراء،
– شهادة الانخراط في الصندوق الوطني التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء (CASNOS)،
- نسخة من الكشوف المالية للسنة الجارية مخطط أعمال المؤسسة مفصلا
- المؤهلات العلمية والتقنية والخبرة لمستخدمي المؤسسة،
- وعند الاقتضاء، كل وثيقة ملكية فكرية وأي جائزة أو مكافأة متحصل عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 12 : يتعيّن على المؤسسة الراغبة في الحصول على علامة “مؤسسة ناشئة”، تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقا بالوثائق الآتية :
– نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة،
– عرض مفصل للمنتوج/ الخدمة وجوانب الابتكار فيه،
– نسخة من الحسابات الاجتماعية للمؤسسات التي لها أكثر من سنة من الوجود،
– السير الذاتية لمؤسسي الشركة،
– وعند الاقتضاء :
• كل وثيقة ملكية فكرية،
• أي جائزة أو مكافأة متحصل عليها،
• وثيقة تثبت أن نصف أو أكثر من الشركاء المؤسسين متحصلون على شهادة الدكتوراه،
• شهادة تحضين متحصل عليها من طرف حاضنة أعمال لها علامة “حاضنة أعمال”،
• علامة “مشروع مبتكر”،
• وثيقة تثبت أنّ نسبة %15 على الأقل، من رقم الأعمال تنفق في مجال البحث والتطوير،
• عرض إثبات تصميم أو نموذج أولي”.
المادة 13
فتح المادةيتم الرد على كل طلب للحصول على علامة "مؤسسة ناشئة" في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
كل تأخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة يوقف هذا الأجل.
وعلى صاحب الطلب تقديم الوثائق الناقصة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف اللجنة الوطنية، تحت طائلة رفض طلبه.
المادة 14
فتح المادةتمنح علامة "مؤسسة ناشئة" للمؤسسة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1)، حسب الأشكال نفسها.
و في حالة رفض طلب ما، فإنه يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرار الرفض، وإخطار صاحب الطلب بذلك إلكترونيا.
ويمكن اللجنة الوطنية إعادة النظرة في هذا القرار، بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. ويتم إخطاره بالرد النهائي إلكترونيا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : تمنح علامة " مؤسسة ناشئة " للمؤسسة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
(الباقي بدون تغيير ) . ."................... " .
المادة 15
فتح المادةتنشر قرارات منح علامة "مؤسسة ناشئة"
في البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة.
الفصل الخامس — شروط منح علامة "مشروع مبتكر"
المادة 16
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص طبيعيين أن يطلبوا علامة "مشروع مبتكر " على أي مشروع ذي علاقة بالابتكار.
المادة 17
فتح المادةيتعين على كل شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص طبيعيين راغبين في الحصول على علامة "مشروع مبتكر" إيداع طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة ، مرفقا بالوثائق الآتية :
عرض حول المشروع وأوجه الابتكار فيه،
- العناصر التي تثبت الإمكانات الكبيرة للنمو الاقتصادي، المؤهلات العلمية و / أو التقنية وخبرة الفريق المكلف بالمشروع،
- وعند الاقتضاء، كل وثيقة ملكية فكرية وأي جائزة أو مكافأة متحصل عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 17 : يتعيّن على كل شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص طبيعيين راغبين في الحصول على علامة “مشروع مبتكر”، إيداع طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقا بالوثائق الآتية :
– ................................ (بدون تغيير) ...............................
– ................................ (بدون تغيير) ...............................
– ................................ (بدون تغيير) ..............................
– وعند الاقتضاء :
• كل وثيقة ملكية فكرية،
• أي جائزة أو مكافأة متحصل عليها،
• وثيقة تثبت أن نصف أو أكثر من الشركاء المؤسسين متحصلون على شهادة الدكتوراه،
• شهادة تحضين متحصل عليها من طرف حاضنة أعمال لها علامة “حاضنة أعمال”،
• عرض إثبات تصميم أو نموذج أولي”.
المادة 18
فتح المادةيتم الرد على كل طلب للحصول على علامة "مشروع مبتكر"، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه.
كل تأخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة، يوقف هذا الأجل. وعلى صاحب الطلب تقديم الوثائق الناقصة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف اللجنة الوطنية، تحت طائلة رفض طلبه.
المادة 19
فتح المادةتمنح علامة "مشروع مبتكر"، للشخص الطبيعي أو مجموعة الأشخاص الطبيعيين، لمدة سنتين
(2) قابلة للتجديد مرتين (2) ، حسب الأشكال نفسها.
و في حالة رفض طلب ما، فإنّه يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرار الرفض وإخطار صاحب الطلب بذلك إلكترونيا.
ويمكن اللجنة الوطنية إعادة النظر في هذا القرار، بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. ويتم إخطاره بالإجابة النهائية إلكترونيا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه.
المادة 20
فتح المادةتنشر قرارات منح علامة "مشروع مبتكر "
في البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة. 21 سبتمبر سنة 2020 م
الفصل السادس — شروط منح علامة "حاضنة أعمال "
المادة 21
فتح المادةيكون مؤهلا للحصول على علامة "حاضنة أعمال"، كل هيكل تابع للقطاع العام أو القطاع الخاص أو بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، يقترح دعما للمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة فيما يخص الإيواء والتكوين وتقديم الاستشارة والتمويل.
المادة 22
فتح المادةتقدم طلبات الحصول على علامة "حاضنة أعمال " لدى اللجنة الوطنية عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقة بالوثائق الآتية :
- مخطط تهيئة مفصل لحاضنة الأعمال، قائمة المعدات التي تضعها تحت تصرف المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها، تقديم مختلف الخدمات التي توفرها حاضنة الأعمال للمؤسسات الناشئة تقديم مختلف برامج التكوين والتأطير التي تقترحها حاضنة الأعمال، السيرة الذاتية لمستخدمي حاضنة الأعمال والمكونين والمؤطرين
- قائمة المؤسسات الناشئة التي تم احتضانها، إن وجدت.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 22 : تقدم طلبات الحصول على علامة “حاضنة أعمال”
لدى اللجنة الوطنية عبر البوابة الإلكترونية مرفقة بالوثائق الآتية :
– سند فوتوغرافي و/أو شريط فيديو للحاضنة، ........................ (الباقي بدون تغيير).............................”.
المادة 23
فتح المادةزيادة على الوثائق المذكورة في المادة 22 أعلاه، يتعيّن على حاضنات الأعمال التابعة للقطاع الخاص، تقديم الوثائق الآتية :
نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي والإحصائي، نسخة من القانون الأساسي للشركة،
- شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ( CNAS) مرفقة بقائمة اسمية للأجراء،
- شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء (CASNOS)،
- نسخة من الكشوف المالية للسنة الجارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 23 : زيادة على الوثائق المذكورة في المادة 22 أعلاه، يتعيّن على حاضنات الأعمال التابعة للقطاع الخاص، تقديم الوثائق الآتية :
– نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة،
– نسخة من الحسابات الاجتماعية للمؤسسات التي لها أكثر من سنة من الوجود”. 4 نوفمبر سنة 2021 م
المادة 24
فتح المادةيتعين على الراغبين في الحصول على علامة "حاضنة أعمال" أن يكون لديهم مستخدمون ذوو مؤهلات مطلوبة و/أو خبرة مهنية كافية في مجال مرافقة المؤسسات.
المادة 25
فتح المادةتتولى حاضنة الأعمال المرشحة لحمل علامة "حاضنة أعمال" مهام مرافقة المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها خلال فترة الحضانة. وبهذه الصفة، تلتزم بما يأتي :
- - توطين الشركات الناشئة التي يتم احتضانها وتزويدها بمساحات عمل مهيأة، 3 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2020 م
- مرافقة حاملي المشاريع أثناء إجراءات إنشاء المؤسسة، مساعدة المؤسسات الناشئة في إنجاز مخطط الأعمال ودراسات السوق وخطط التمويل توفير تكوين نوعي، خصوصا في إدارة الأعمال والالتزامات القانونية والمحاسبية
- وضع الوسائل اللوجيستية تحت تصرف حاملي المشاريع مثل قاعات الاجتماع وعتاد الإعلام الآلي والمستلزمات المكتبية والإنترنيت عالي التدفق، مساعدة المؤسسات الناشئة لإنجاز النماذج مرافقة المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها لإيجاد مصادر التمويل والانتشار في السوق.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 25 : .......................................................................
يمكن الحاضنات المتحصلة على علامة “حاضنة أعمال”
تسليم “شهادات تحضين” للمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المحضونة على مستواها. يلحق نموذج “شهادة التحضين” بهذا المرسوم”.
المادة 26
فتح المادةيتم الرد على كل طلب للحصول على علامة "مشروع مبتكر" خلال فترة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه.
كل تأخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة، يوقف هذا الأجل. وعلى صاحب الطلب تقديم الوثائق الناقصة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف اللجنة الوطنية، تحت طائلة رفض طلبه.
المادة 27
فتح المادةتمنح اللجنة الوطنية علامة "حاضنة أعمال"
لصاحب الطلب، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، حسب الأشكال نفسها.
و في حالة رفض طلب ما، فإنّه يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرار الرفض، وإخطار صاحب الطلب بذلك إلكترونيا.
ويمكن اللجنة الوطنية إعادة النظر في هذا القرار، بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. ويتم إخطاره بالإجابة النهائية إلكترونيا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 27 : تمنح اللجنة الوطنية علامة " حاضنة أعمال "
لصاحب الطلب لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
(الباقي بدون تغيير) . .". " .
المادة 28
فتح المادةتنشر قرارات منح علامة "حاضنة أعمال" في البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة.
المادة 29
فتح المادةيخضع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه ، إلى مراقبة دائمة من اللجنة الوطنية.
المادة 30
فتح المادةكل إخلال بالالتزامات المذكورة في المادة 25 أعلاه، يترتب عليه تجميد أو سحب علامة "حاضنة أعمال"
من طرف اللجنة الوطنية.
و في حالة تجميد أو سحب علامة "حاضنة أعمال"، يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرارها، وإخطار المعني بذلك إلكترونيا.
يمكن اللجنة الوطنية إعادة النظر في هذا القرار، بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. وبعد إزالة النقائص المعاينة.
ويتم إخطاره بالإجابة النهائية إلكترونيا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ طلبه.
المادة 31
فتح المادةتخوّل علامة "حاضنة أعمال" الحق في تدابير مساعدة ودعم الدولة.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 14 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 مكرر : تجدد علامة "مؤسسة ناشئة"، حسب المعايير الآتية :
- يجب أن يعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال مبتكر،
- يجب أن يكون رأسمال المؤسسة مملوكا بنسبة 50%، على الأقل، من قبل أشخاص طبيعيين أو صناديق استثمار معتمدة أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" أو حاصلة على علامة "حاضنة أعمال"،
- يجب أن تكون إمكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية".
المادة 14مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14مكرر 1: يجب على المؤسسة الراغبة في تجديد علامة "مؤسسة ناشئة"، تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة ، يرفق بالعناصر الآتية :
- أبرز الإنجازات الرئيسية ومؤشرات النجاعة المتعلقة بالمؤسسة الناشئة
- مداخيل الثلاث (3) سنوات الأخيرة للمؤسسة الناشئة، -تطور عدد الزبائن أو المستعملين للحلول والخدمات المنجزة من طرف المؤسسة الناشئة
- حصيلة عن التمويلات التي قامت المؤسسة الناشئة برفعها،
- عدد براءات الاختراع أو البرمجيات المسجلة التي تحصلت عليها المؤسسة الناشئة،
- عرض فيديو مفصل لنمو المؤسسة مدته ثلاث (3) دقائق".
المادة 14 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 مكرر 2 : تخوّل علامة "مؤسسة ناشئة"
الاستفادة من تدابير في مجال مساعدة ودعم الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ".
المادة 31 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 مكرر : تجدد علامة " حاضنة أعمال "حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم".
المادة 31 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 مكرر 1 : يجب على حاضنة الأعمال الراغبة في تجديد علامة "حاضنة أعمال " ، تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة ، مرفقا بالوثائق الآتية ذات الصلة بنشاطات وأعمال حاضنة الأعمال خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة ، على الخصوص : 8 الجريدة الرسميّة للجمهورية
- قائمة المشاريع التي احتضنتها حاضنة الأعمال وتحصلت على علامة "مشروع مبتكر"،
- قائمة المشاريع التي احتضنتها حاضنة الأعمال وتحصلت على علامة "مؤسسة ناشئة"،
- قائمة المشاريع التي احتضنتها حاضنة الأعمال وتحصلت على علامة "مؤسسة متسارعة"،
- قائمة العقود التي أبرمتها حاضنة الأعمال في إطار الابتكار المفتوح".
المادة 31 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 مكرر 2 : تعتبر "مؤسسة متسارعة " ، كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري وتحترم المعايير الآتية :
- يجب أن يعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال مبتكر،
- زيادة رقم الأعمال بنسبة 20 %، على الأقل، خلال الثلاث
(3) سنوات الأخيرة -تخصيص نسبة 3% ، على الأقل، من مداخيل المؤسسة أو رأسمالها للاستثمار في البحث والتطوير ".
المادة 31 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 مكرر 3 : تلزم المؤسسة الراغبة في الحصول على علامة "مؤسسة متسارعة"، بتقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة ، مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة من سجلها التجاري وبطاقتها للتعريف الجبائي،
- نسخة من قانونها الأساسي، عرض مفصل للمنتوج / الخدمة وجوانب الابتكار فيه
- السيرة الذاتية لمؤسسيها، 7 ديسمبر سنة 2025 . م
- عرض فيديو مفصل لنمو المؤسسة مدته ثلاث (3) دقائق
- كل سند ملكية فكرية و / أو أي جائزة أو مكافأة متحصل عليها من طرفها و / أو كل إثبات لتوسعها الدولي، لا سيما القيام بعمليات التصدير أو فتح فروع لها، عند الاقتضاء".
المادة 31 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 مكرر 4 : يتم الرد على كل طلب للحصول على علامة "مؤسسة متسارعة" في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
كل تأخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة يوقف هذا الأجل، ويلزم صاحب الطلب بإرسال الوثائق الناقصة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه من طرف اللجنة الوطنية، تحت طائلة رفض طلبه".
المادة 31 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 مكرر 5 : تمنح علامة "مؤسسة متسارعة"
للمؤسسة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
و في حالة رفض الطلب، تلزم اللجنة الوطنية بتبرير قرار الرفض، وتبليغه لصاحب الطلب إلكترونيا.
ويمكن اللجنة الوطنية إعادة النظر في هذا القرار بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب، ويتم تبليغه بالرد النهائي إلكترونيا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه".
المادة 31 مكرر 6
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 مكرر 6 : تنشر قرارات منح علامة "مؤسسة متسارعة" في البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة ".
المادة 31 مكرر 7
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 مكرر 7 : يجب على المؤسسة المتحصلة على علامة " مؤسسة متسارعة" الراغبة في تجديد هذه العلامة، تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، ويتم قبول التجديد من طرف اللجنة الوطنية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه ، بمواد 14 مكرر و 14 مكرر 1 و 14 مكرر 2 تحرر كما يأتي : "المادة 14 مكرر : تجدد علامة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-311
« تعدل أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 27 : تمنح اللجنة الوطنية علامة " حاضنة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422
« تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، بمطة أخيرة تحرر كما يأتي : “ المادّة 2 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-277
مرسوم رئاسي رقم 26-277 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 26-86 المؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة
-
مرسوم رئاسي رقم 26-86
مرسوم رئاسي رقم 26-86 مؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-311
مرسوم تنفيذي رقم 25-311 مؤرخ في 10 جمادى الثانية الثانية عام 1447 الموافق أول ديسمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال" مراسيم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-367
مرسوم تنفيذي رقم 24–367 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-323
مرسوم تنفيذي رقم 23-323 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة ''مؤسسة ناشئة'' أو علامة ''حاضنة''
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-422
مرسوم تنفيذي رقم 21–422 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20–254 المؤرخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال”، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة start-up " 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة start-up " 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-170
مرسوم تنفيذي رقم 21-170 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة" أو علامة "حاضنة" 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-356
مرسوم تنفيذي رقم 20–356 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.