قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل ع ام 1430 الموافق 14 مارس سنة 2009، يحدّد المعلومات الواجب توفيرها لإسن اد ملف طلب رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-56 المؤرّخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتعلّق بشروط ممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري، يهدف هذا القرار إلى تحديد المعلومات الواجب توفيرها لإسناد ملف طلب رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري. 15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م
المادة 2
فتح المادةيجب على مؤسسي شركات الرأسمال الاستثماري والمساهمين الحائ زين أكثر من %10 من الرأسمال، استنادا لملف طلب رخصة ممارسة نشاط ال رأسمال الاستثماري المنص وص عليها في المادّة 10 م ن القانون رقم 06-11 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ملء الاستمارتين الواردتين في الملحق الأوّل والثاني بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يودع ملف طلب رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري المذكور أعلاه والاستمارتان المنصوص عليهما في المادّة 2 من هذا القرار في أربع نسخ لدى وزير الماليّة.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على المؤسسين والمس اهمين الحائزين أكثر من %10 من الرأسمال، أن يرسلوا إلى وزير الماليّة لإسناد ملفهم رسالة تعهد حسب النموذج الوارد في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتمنح الرخصة بموجب مقرّر من وزير الماليّة في حالة ما إذا استوفى المؤسسون والمس اهمون كل ش روط التأسيس كما هي محدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، بعد أخذ رأي بنك الجزائر ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالج زائر في 17 ربي ع الأوّل عام 1430 الموافق 14 مارس سنة .2009 كريم جودي الملحق الأوّل المعلومات الواجب توفيرها من طرف مؤسسي الشركات والمساهمين الحائزين أكثر من %10 من الرأسمال
1 - هوية المؤسس و/ أو المساهم.
2 - المبلغ ونسبة المساهمة وما يعادلها من حقوق التصويت،
3 - نشاط المؤسس أو المساهم إذا ما كان ينتمي إلى مجموعة، يبيّن الهيكل التنظيمي الخاص به ونسبة المساهمة في الرأسمال وحقوق التصويت،
4 - هوية المسيرين الرئيسيين والمؤسس و/ أو المساهم، إذا ما تعلّق الأمر بشخص معنوي،
5 - قائمة المساهمات بنسبة %10 فأكثر يحوزها المؤسس أو المساهم في شركات أخرى،
6 - حسابات الشركة للمؤسس أو للمساهم وحسابات الشركة الأم في السنوات الثلاث الأخيرة والكشوف المحاسبية التقديرية،
7 - هوية المسيرين المعيّنين وبيان سيرتهم الذاتية المفصّلة،
8 - بطاقة السوابق القضائية (رقم 3) للمسيّرين المعيّنين، بالنسبة للمسيّرين الأجانب، فإن بطاقة السوابق القضائية (رقم 3) تعوّض بوثيقة تسلّمها إياهم سلطات بلدهم الأصلي تثبت أنهم غير واقعين تحت طائل ة المنع من تسيير مؤسس ة، حسب الأنظم ة المعمول بها في بلادهم.
9 - تصريح شرفي يثبت عدم تعرّض مؤسسي ومسيّ ري شرك ة الرأسمال الاستثماري لأي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المادّة 11 من القانون رقم 06-11 المؤرّخ في 24 يونيو سنة 2006 والمتعلّق بمؤسسة الرأسمال الاستثماري.
10 - هوية محافظي الحسابات المحتملين.
الملحق الثاني مواصفات المشروع (تملأ من طرف مؤسسي المشروع)
1 - الاسم والتسمية أو عنوان الشركة وعنوان مقر الشركة،
2 - الشكل القانوني ومشروع القانون الأساسي،
3 - مبلغ الرأسمال الواجب تأسيسه وتقسيم الأسهم وحقوق التصويت،
4 - وصف النشاط المقرّر وعناصر الاستراتيجية المعتمدة :
أ) طبيعة وحجم النشاط المقرّر :
- مختلف طرق المساهمة بالأموال الخاصة وشبه الأموال الخاصة المقدّمة أساسا في شكل : * رأسمال ا لمخاطرة، * رأسمال النمو، * رأسمال "التحويل"، * است رجاع مساهمات و/ أو حصص الشركة التي يحوزها رأسمال استثماري آخر، * أشكال أخرى للتوضيح،
- عمليات أخرى لها صلة بنشاط المؤسسة.
ب) الزبائن المستهدفون من طرف الشركة،
ج) طبيعة الموارد المستعملة : الحصة من الأموال الخاصة، من الأموال شبه الخاصة ومن الموارد المقدّمة من طرف المساهمين،
د) تطور اليد العاملة التي يمكن تشغيلها خلال الثلاث سنوات القادمة وكتلة الأجور الموافقة الموزّعة حسب فئة المستخدمين،
ه) التنظيم والوسائل المتاحة، لا سيّما في مجال : * المحاسبة وتجهيزات الإعلام الآلي، * المراقبة (الداخلية، الأخطار، السوق...).
و) الميزانية وحسابات النتائج التقديرية أثناء السنوات الثلاث القادمة.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 10 مايو سنة 2009 م الملحق الثالث نموذج رسالة التعهد المرسلة إلى وزير الماليّة من طرف المؤسسين سيّدي الوزير، يشرفني أن أبلغ إلى سيادتكم طيه، بالمعلومات المطلوبة بمناسبة المساهمة التي يقترح (اسم المساهم) تحقيقها في رأسمال (اسم شركة الاستثمار).
أش ه د أن هذه المع ل ومات صح يحة وحق ي ق ية ولا توجد على حسب معرفتي معلومات أخرى هامّ ة يستحق وزير الماليّة الاطلاع عليها..
وأتعهّد بإبلاغ وزير الماليّة مباشرة بكل تغيير من شأنه أن يؤثر، بصفة واضحة، على المعلومات المقدّمة.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.