قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 23 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 مكرر : تخضع ممارسة النشاطات المتعلقة باستغلال المكونات الجيولوجية الطينية و/أو النضيدية غير النفوذة، أو ذات قابلية نفوذ جد ضعيفة (الغاز الصخري أو الزيت الصخري) التي تستعمل تقنيات التشقيق الهيدروليكي، لموافقة مجلس الوزراء".
المادة 78 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 78 مكرر : تمارس نشاطات تخزين و/أو توزيع المنتجات البترولية من قبل أي شخص بعد ترخيص من سلطة ضبط المحروقات، وحسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، لا سيما في مجال مستويات قدرات التخزين الخاصة التي يجب أن تتوفر لدى الشخص الذي يطلب ممارسة النشاطات المذكورة أعلاه".
المادة 87 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 87 مكرر : لحساب الرس م على الدخل البترولي بالنسبة للمحروق ات غير التقليدية كما هي مح ددة في المادة 5 أعلاه، يتم حساب المعاملين ر 1 ور 2 طبقا لأحكام المادة 87 من هذا القانون.
إذا كان المعامل ر 1 أقل أو يساوي 1، تكون نسبة الرسم على الدخل البترولي تساوي 10 .% إذا كان المعامل ر 1 أكبر من 1 والمعامل ر 2 أقل من 1 :
تكون نسبة الرسم على الدخل البترولي = 10 % + 30 % x ر .2 إذا كان المعامل ر 2 يساوي أو أكبر من 1، تكون نسبة الرسم على الدخل البترولي تساوي 40 .% تستفيد الحصص السنوية لاستثمار البحث والاستغلال من نسبة تقويم)UPLIFT(كما يأتي:
تقدر نسبة تقويم)UPLIFT(بعشرين في المائة (20)% وحصة سنوية للاستثمار بعشرين في المائة (20)% توافق مدة خمس (5) سنوات.
يتم حسم كلفة شراء الغاز لضمان عمليات حقن الغاز وإعادة الدورة ومصاريف تكوين الموارد البشرية الوطنية وعند الاقتضاء تكاليف التخلي، من أجل حساب الرسم على الدخل البترولي دون الاستفادة من تقويم .")UPLIFT(
المادة 88 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 88 مكرر : في حالة المساحات موضوع أحكام المادة 87 مكرر أعلاه، والمساحات ذات الحالتين 1 و 3 المذكورتين في المادة 87 من هذا القانون، يخضع كل شخص يك ون طرف ا في العقد لضريب ة تكميلي ة على النات ج (ض.ت.ن) تحدد بنسبة 19 %، حسب البنود والشروط المعمول بها عند تاريخ الدفع، وحسب نسب الاهتلاك المنصوص عليها في ملحق هذا القانون.
وتطبق هذه النسبة طالما كان المعامل ر 2 المحدد في المادة 87 أعلاه أقل من .1 وعندما يكون المعامل ر 2 يساوي أو يفوق 1، تكون نسبة الضريبة التكميلية على الناتج المطبقة 80 ."%
المادة 97 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 97 مكرر : يخضع كل شخص يمارس على الأقل أحد النشاطات موضوع هذا القانون، لالتزامات الرقابة المتعلقة بالشركات كما هو منصوص عليه في المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والأحكام المتخذة لتطبيقها".
المادة 101 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 19-13 (ج.ر عدد 79 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 101 مكرر: بغض النظر عن أحكام المادة 101 أعلاه، يطبق رسم غير قابل للحسم على الأرباح الاستثنائية التي يحققها الشركاء الأجانب، على حصة الإنتاج الخاصة بهم عندما يكون الوسط العددي الشهري لأسعار بترول " البرنت" يتجاوز ثلاثين (30) دولارا للبرميل الواحد، و ذلك فيما يخص عقود الشراكة المبرمة بين سوناطراك و شريك أجنبي أو أكثر في إطار القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه.
يطبق هذا الرسم ابتداء من أول غشت سنة .2006 تبلغ نسبة هذا الرسم المطبق على الإنتاج الذي يعود إلى الشركاء الأجانب 5 % كحد أدنى و 50 % كحد أقصى.
تقوم سوناطراك، من أجل سداد هذا الرسم لدى الخزينة العمومية، بخصم كمية المحروقات الموافقة لمبلغ هذا الرسم من ح صة الإنتاج الذي يعود إلى الشركاء الأجانب المعنيين.
تحدّد إجراءات وشروط تطبيق هذا الرسم، مع الأخ ذ في الحسبان مستوى الإنتاج و كذا منهجية حسابها، عن طريق التنظيم.
تعتبر كل اتفاقية مخالفة للأحكام المذكورة أعلاه لاغية ."
المادة 110 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 110 مكرر : يمكن أن يستفيد كل متعاقد يكون طرفا في عقد للبحث عن المحروقات واستغلالها، أبرم مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في إطار ملحق العقد، من الشروط المطبقة على المحروقات غير التقليدية في حالة ما إذا تميزت المحروقات القابلة للاستغلال أساسا بإحدى الحالات المنصوص عليها في تعريف مصطلح "المحروقات غير التقليدية" المذكور في المادة 5 أعلاه.
وللاستفادة من شروط هذه المادة، يجب على المتعاقد وتدعيما لطلبه، أن يقدم للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، تقريرا مبررا يبين حالة استغلال المحروقات غير التقليدية كما هو محدد أعلاه، مرفقا بجميع المعلومات والمعطيات التقنية التي تثبت هذه الميزة. 24 فبراير سنة 2013 م تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) خلال التسعين (90) يوما الموالية لاستلامها الطلب، بدراسة التقرير وتسلم توصياتها للوزير المكلف بالمحروقات لاتخاذ القرار.
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتبليغ القرار المتخذ ."
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
الغاز الطبيعي أو الغاز : كل المحروقات الغازية المنتجة من خلال آبار بما فيها الغاز الرطب والغاز الجاف اللذان يمكن أن يكونا مرفقين أو غير مرفقين بمحروقات سائلة وغاز الفحم الحجري أو ميثان الفحم الحجري (CBM) والغاز المترسب الذي يتحصل عليه بعد استخلاص سوائل الغاز الطبيعي.
ويجب أن تطابق مواصفات الغاز الطبيعي أو الغاز، بعد عمليات المعالجة، للمواصفات الجزائرية للغاز المعروض للبيع.
(بدون تغيير حتى).
المحروقات غير التقليدية : المحروقات الموجودة والمنتجة من مخزن أو من تكوين جيولوجي يتسم، على الأقل، بإحدى المميزات أو يخضع لأحد الشروط الآتية:
- مخازن متراصة تكون نفوذياتها عند سيلان المحروقات أقل أو مساوية ل 0.1 ملي – دراسي تنتج من خلال آبار أفقية أو كثيرة الميولة (< °70 مقارنة بالخط العمودي) مع آلية حفر في التكوين المستهدف (المنتج) بطول يصل إلى 500 متر والتي تستوجب استعمال برنامج مكثف للتحفيز بواسطة التشقق الطبقي المتعدد حتى يضمن أعلى نسبة ممكنة لاسترجاع المحروقات،
- مخازن متراصة لا يمكنها الإنتاج إلاّ من خلال أبار أفقية أو كثيرة الميولة (< °70 مقارنة بالخط العمودي) مع آلية حفر في التكوين المستهدف (المنتج) بطول يصل إلى 500 متر والتي تستوجب استعمال برنامج مكثف للتحفيز بواسطة التشقق الطبقي المتعدد حتى يضمن أعلى نسبة ممكنة لاسترجاع المحروقات،
- تكوينات جيولوجية ذات قابلية نفوذ جد ضعيفة (حوالي مائة نانو دراسي) تحتوي على مستويات الصخرة الأم، غنية بالمواد العضوية، تحتوي على محروقات إلاّ تنتج إلا من خلال آبار أفقية أو كثيرة الميولة (< °70 مقارنة بالخط العمودي) مكثفة التحفيز بواسطة التشقق الطبقي المتعدد يصل طول آلة الحفر في التكوين المعني (أو المنتج) إلى 900 متر.
- تكوينات جيولوجية تحتوي على محروقات تفوق لُزُوجَاتُها 1000 سانتيبواز أو كثافات أقل من °15 أ - بي – إي (المعهد الأمريكي للبترول - IPA)،
- مخازن يكون ضغطها و حرارتها عاليين و تتمثل في أحد الشروط الآتية : * ضغط عمقي يساوي أو يفوق 650 بار وحرارة عميقة تفوق °150 س. * حرارة عميقة تفوق °175 س،
- معابر باطنية عميقة للفحم غير مستغلة أو مستغلة بطريقة غير كاملة تحتوي على غاز الفحم الحجري أو ميثان الفحم الحجري .(CBM) يتم امتزاز غاز الفحم الحجري أو ميثان الفحم الحجري (CBM) في داخل القالب الصلب للفحم عبر عملية تسمى "عملية الامتزاز". ويتميز غاز الفحم الحجري أو ميثان الفحم الحجري باستعمال طرق غير تقليدية لاستخراجه كتخفيض ظروف الضغط.
(بدون تغيير حتى)
المخزن : يعرف المخزن على أنه :
- جزء من التكوين الجيولوجي المسامي والنفوذ الذي يحوي تراكما مختلفا من المحروقات ويتميز بنظام ضغط فريد، حيث أن إنتاج محروقات من جزء من المخزن يؤثر في الضغط المخزن كلّه،
- تكوين جيولوجي ذو نفوذية جد ضعيفة، طيني أو كاربوناتي يحتوي على محروقات،
- معابر باطنية عميقة للفحم غير مستغلة أو مستغلة بطريقة غير كاملة تحتوي على غاز الفحم الحجري أو ميثان الفحم الحجري .(CBM)
(الباقي بدون تغيير .")
المادة 7
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يمكن المتعاقد أو المتحصل على امتياز نقل بواسطة الأنابيب، وبغية مواصلة تحقيق أهدافه وإنجاز المنشآت الضرورية لنشاطاته، الاستفادة من الحق وق والمزايا الآتية وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به :
- شغل الأراضي والحقوق الملحقة،
- حق الارتفاق والمرور والقنوات.
يمكن المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، دون سواها، اكتساب الأراضي عن طريق التنازل أو نزع الملكية طبقا للتشريع المعمول به.
يبقى المتعاقد أو صاحب الامتياز خاضعا لكل الالتزامات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
يخول التصريح بالمنفعة العمومية لمشاريع الأشغال، للمتعاقد أو لصاحب الامتياز، الاستفادة من حق الارتفاق القانوني والمرور والقنوات، ونزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
تمنح الاستفادة من شغل الأراضي والحقوق الملحقة، أو حق الارتفاق، أو اكتساب الأراضي عن طريق التنازل أو نزع الملكية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تتم المبادرة بالإجراءات الضرورية لمنح الحقوق المذكورة أعلاه، لدى السلطة المؤهلة لتخويل هذه الحقوق من الوكالة الوطنية للمراقبة وضبط المحروقات في حالة امتياز حق النقل بواسطة الأنابيب، أو بواسطة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في حالة عقد بحث و/أو استغلال.
ويتحمل المصاريف اللازمة لهذا الإجراء والتكاليف المترتبة عليها : 14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م
- المتعاقد، في حالة عقد بحث و/أو استغلال،
- صاحب الامتياز، في حالة امتياز النقل بواسطة الأنابيب".
المادة 9
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يجب إعداد أسعار بيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في السوق الوطنية على النحو الذي :
(بدون تغيير حتى)
يجب أن يشمل سعر المنتجات البترولية في السوق الوطنية، دون احتساب الرسوم، سعر البترول الخام عند دخول المصفاة وتكاليف التكرير والنقل البري والنقل البحري (ملاحة السواحل) والنقل بواسطة الأنابيب والتخزين والتوزيع بالجملة والتجزئة، مع زيادة هوامش معقولة في كل نشاط.
ويجب أن تشمل التكاليف اهتلاك الاستثمارات الموجودة والاستثمارات الجديدة وكذا تكاليف تجديد الاستثمارات الضرورية لمواصلة هذه النشاطات.
يحسب سعر البترول الخام عند دخول المصفاة لكل سنة مدنية من طرف سلطة ضبط المحروقات حسب منهجية تحدد عن طريق التنظيم.
(الباقي بدون تغيير) ." …
المادة 10
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يجب أن لا يتضمن سعر بيع الغاز للزبائن المؤهلين في السوق الوطنية من قبل المنتجين إلا تكاليف الإنتاج وتكاليف المنشآت الأساسية الضرورية خاصة لتلبية احتياجات السوق الوطنية، وتكاليف استغلال المنشآت الأساسية للتصدير المستعملة لتلبية احتياجات السوق الوطنية، مع زيادة هوامش معقولة في كل نشاط.
ويجب أن تشمل التكاليف اهتلاك الاستثمارات الموجودة والاستثمارات الجديدة وكذا تكاليف تجديد الاستثمارات الخاصة والضرورية لمواصلة هذه النشاطات.
تحدد، عن طريق التنظيم، الكيفيات والإجراءات التي يجب أن تطبقها سلطة ضبط المحروقات لتحدد في بداية كل سنة مدنية، سعر بيع الغاز في السوق الوطنية، دون احتساب الرسوم، بالنسبة لهذه السنة المدنية.
ويجب أن توضح الكيفيات والإجراءات المحددة عن طريق التنظيم وتحدد المعالم الواجب ضبطها عن طريق صيغ التقييس الخاصة بالنشاط.
يتم تبليغ سعر بيع الغاز بعد تحديده في السوق الوطنية، دون احتساب الرسوم، للسنة المدنية المعنية، من قبل سلطة ضبط المحروقات.
ويتم تطبيق سعر مماثل، دون احتساب الرسوم، من قبل منتج الغاز لتزويد كل زبائن السوق الوطنية المؤهلين.
يخضع ربط الزبائن المؤهلين لشبكة نقل الغاز والتعريفات المطبقة عليهم لأحكام القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات".
المادة 12
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 19-13 (ج.ر عدد 79 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : تنشأ وكالتان وطنيتان تتمتعان بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية تدعيان "وكالتا المحروقات" :
(بدون تغيير حتى)
تزود كل وكالة بمحافظ حسابات لمراقبة حساباتها والموافقة عليها، يتم تعيينه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
(بدون تغيير حتى)
يمكن الرئيس أن يفوض كل صلاحياته أو جزءا منها.
يكلف الأمين العام لوكالة المحروقات المعنية، تحت سلطة رئيس اللجنة المديرة، بمساعدة رئيس اللجنة المديرة في تسيير الوكالة وإدارتها.
يحضر الأمين العام أشغال اللجنة المديرة ويتولى أمانتها التقنية.
يحدد أجر رئيس اللجنة المديرة وأعضائها والأمين العام عن طريق التنظيم.
(الباقي بدون تغيير) ." …
المادة 13
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تكلف سلطة ضبط المحروقات، فيما يخص نشاطات المحروقات التي يحكمها هذا القانون، على الخصوص بالسهر على احترام : * التنظيم التقني المطبق على النشاطات التي يحكمها هذا القانون، * التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت النقل بواسطة القنوات والتخزين، * التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة والوقاي ةمن المخ اطر الكبرى وتسييرها، لا سيما السهر على حماية الطبقة المائية والطبقة التي تحتوي على الماء بمناسبة ممارسة النشاطات موضوع هذا القانون، * التنظيم في مجال استعمال المواد الكيماوية في إطار ممارسة النشاطات موضوع هذا القانون، * التنظيم المتعلق بثاني أكسيد الكربون (2OC)، * دفتر الشروط الخاص بإنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين، * مراقبة مطابقة ونوعية المنتجات البترولية، * تطبيق المقاييس والمعايير المعدة على أساس أفضل تطبيق دولي. و تحدد هذه المقاييس والمعايير عن طريق التنظيم، * تطبيق العقوبات والغرامات التي تسدد للخزينة العمومية في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات المتعلّقة بما يأتي:
- التنظيم التقني المطبق على النشاطات التي يحكمها هذا القانون،
- التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين،
- التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة.
تحدد المبالغ وكيفيات تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.
كما تكلف سلطة ضبط المحروقات بما يأتي:
- دراسة طلبات منح امتياز النقل بواسطة الأنابيب وتقديم توصيات إلى الوزير المكلف بالمحروقات،
- دراسة طلبات ممارسة نشاطات التكرير والتخزين وتوزيع المنتجات البترولية وتقديم توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات لمنح رخصة ممارسة هذه النشاطات،
- مراقبة آلات الضغط (آلات الضغط بالبخار وآلات الضغط بالغاز) والتجهيزات الكهربائية،
- تأهيل مكاتب الخبرة المكلفة بالمراقبة التنظيمية لغرض منحهم الاعتماد من ال وزير المكلف بالمحروقات، 24 فبراير سنة 2013 م
- تقديم توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات لسحب امتياز النقل بواسطة الأنابيب في حالة تقصير خطير فيما يخص الأحكام المنصوص عليها في الامتياز، حسب الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم،
- السهر على سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المحروقات والمنتجات البترولية، الذي تحدد كيفيات سيره عن طريق التنظيم،
- المشاركة مع مصالح الوزارة المكلفة بالمحروقات في مجال السياسة القطاعية والمساهمة في إعداد النصوص التنظيمية والتنظيمات التقنية التي تحكم نشاطات المحروقات،
- إعداد، عند بداية كل سنة، برنامجا وطنيا لتطوير منشآت النقل بواسطة الأنابيب، حسب كل سائل، يرسل إلى الوزير المكلف بالمحروقات.
تنظم سلطة ضبط المحروقات بداخلها مصلحة لمصالحة الخلافات الناتجة عن تطبيق التنظيم، لاسيما ما تعلق منها بالدخول في نظام النقل بواسطة الأنابيب وتخزين المنتجات البترولية والتعريفات.
تعد سلطة ضبط المحروقات نظاما داخليا لسير هذه المصلحة".
المادة 14
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : تكلف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) خصوصا بما يأتي :
- تقييم المجال المنجمي المتعلق بالمحروقات لا سيما بإنجاز دراسات حول الأحواض،
- ترقية الاستثمارات في مجال البحث واستغلال المحروقات،
- تسيير وتحيين بنوك المعطيات الخاصة بالبحث واستغلال المحروقات، تحت مسؤولية الوزير المكلف بالمحروقات،
- تسليم رخص التنقيب،
- طرح المناقصات وتقييم العروض الخاصة بنشاطات البحث و/أو الاستغلال،
- إبرام عقود البحث و/أو الاستغلال،
- متابعة ومراقبة، بصفتها طرفا متعاقدا، تنفيذ عقود البحث و/أو الاستغلال طبقا لأحكام هذا القانون،
- دراسة مخططات التنمية والموافقة عليها وتحيينها دوريا،
- مراقبة واحترام المحافظة المثلى في إطار استغلال موارد المحروقات، 14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م
- تجميع مخطط على المديين المتوسط والطويل لقطاع المحروقات بناء على مخططات متوسطة وطويلة المدى للمتعاقدين وإرساله إلى الوزير المكلف بالمحروقات في شهر يناير من كل سنة،
- التعاون مع مصالح الوزارة المكلفة بالمحروقات في مجال السياسة القطاعية وإعداد النصوص التنظيمية التي تخضع لها نشاطات المحروقات،
- تشجيع نشاطات البحث العلمي في مجال النشاطات التي تخضع لهذا القانون،
- المتابعة والمراقبة والتدقيق في التكاليف المرتبطة بالنشاطات موضوع عقود البحث و/أو الاستغلال،
- تحديد الإتاوة وجمعها وإعادة دفعها إلى الخزينة العمومية ابتداء من يوم العمل الموالي ليوم تحصليها، بعد خصم المبالغ المحددة في المادة 15 أدناه،
- التأكد من أن المتعامل، كما هو محدد في المادة 29 أدناه، قد سدد الرسم على الدخل البترولي والرسم المساحي المنصوص عليهما في الباب الثامن من هذا القانون، وعند الاقتضاء، دفع الرسوم المتعلقة بحرق الغاز واستعمال المياه، طبقا لأحكام المادتين 52 و 53 أدناه،
- التعاون مع الإدارة الجبائية في تبادل المعلومات الجبائية فيما يخص عقود البحث و/أو الاستغلال حتى تتمكن على الخصوص من الوصول إلى عناصر المعلومات المستعملة لحساب الجباية البترولية طبقا لأحكام هذا القانون".
المادة 17
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : عند ممارسة النشاطات موضوع هذا القانون، يتم الاحترام الصارم للتعليمات والتقيد بالالتزامات المتعلقة بما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
- مضمون القوانين والتنظيمات المعمول بها في م ج ال ح م اي ة ال بيئة واستعمال المواد الكيمياوية ولا سيما في العمليات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية.
تفاديا لكل ا لمخاطر، يمكن سلطة ضبط المحروقات اللجوء إلى مكاتب المراقبة والخبرة المختصة والمعتمدة في إطار تنفيذ مهام المراقبة المنوطة بها.
تحدد كيفيات وشروط اعتماد مكاتب المراقبة والخبرة المختصة عن طريق التنظيم".
المادة 18
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يجب على كل شخص، قبل القيام بأي نشاط موضوع هذا القانون، أن يعد ويعرض على موافقة سلطة ضبط المحروقات، دراسة التأثير البيئي ومخطط تسيير بيئي يتضمن، إجباريا، وصفا لتدابير الوقاية وتسيير المخاطر البيئية المرتبطة بالنشاطات المذكورة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البيئة.
تكلف سلطة ضبط المحروقات بمتابعة هذه الدراسات وتنسيقها بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالبيئة والحصول على التأشيرة المناسبة للمتعاقدين والمتعاملين المعنيين.
وتكلف سلطة ضبط المحروقات بتنسيق دراسات التأثير البيئي المتعلقة بالنشاطات الزلزالية والحفر، مع القطاعات الوزارية والولايات المعنية التي يجب عليها تقديم رأيها وفقا للآجال المحددة في التنظيم المعمول به.
بعد انتهاء الآجال التنظيمية بشهر (1) واحد، تعتبر هذه الدراسات مقبولة وتكلف سلطة ضبط المحروقات بمنح التأشيرة المناسبة للمتعاقدين المعنيين بعد دراسة مطابقة الدراسة بالنسبة للتنظيم المعمول به.
وتبلغ الوزارة المكلفة بالبيئة بذلك.
يجب أن تصف كل دراسة للأخطار التي تم إعدادها للنشاطات المحددة في هذا القانون، المخاطر الناتجة عن النشاطات وتبرر إجراءات الوقاية والحماية المتخذة.
يجب أن تخضع دراسات الأخطار هذه إلى موافقة سلطة ضبط المحروقات.
يجب تحيين دراسات الأخطار كل خمس (5) سنوات على الأقل.
تحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها عن طريق التنظيم.
في إطار ممارسة النشاطات التي يحكمها هذا القانون، يجب على كل شخص يلجأ إلى تنفيذ مشروع تخزين جيولوجي، لا سيما ثاني أكسيد الكربون، إعداد دراسة الجدوى ومخطط تسيير المخاطر وإخضاعها لموافقة سلطة ضبط المحروقات.
تحدد شروط وكيفيات تسليم رخصة التخزين الجيولوجي عن طريق التنظيم".
المادة 19
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يتم تقسيم المجال المنجمي الوطني المتعلق بالمحروقات، لغرض البحث واستغلال المحروقات، إلى أربع (4) مناطق تدعى المنطقة أ، ب، ج، د.
يتم التقسيم الفرعي الجغرافي والجيولوجي وشروط ومنهجية تغيير حدود المناطق وكذا الأحجام القصوى لمساحات كل منطقة، عن طريق التنظيم.
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتكييف الأحجام القصوى لكل مساحة بانتظام، بالتتابع مع تطوير الميدان المنجمي، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات".
المادة 20
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يمكن أن تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، رخصة التنقيب بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، لكل شخص يطلب تنفيذ أشغال التنقيب عن المحروقات في مساحة واحدة أو أكثر.
تمنح رخصة التنقيب، حسب الإجراءات والشروط المحددة عن طريق التنظيم، لمدة سنتين (2)، تجدد مرة واحدة لمدة أقصاها سنتان .(2) في حالة وضع مساحة موضوع رخصة تنقيب في مناقصة لإبرام عقد البحث واستغلال المحروقات، يتمتع الأشخاص الذين أنجزوا أو لازالوا ينجزون أشغالا للتنقيب في ه ذه المساح ة بح ق الأفضلي ة، شريطة مشاركتهم في هذه المناقصة والتقيد أثناء الجلسة بأحسن عرض لهذه المساحة.
وفي هذه الحالة، تعتبر مصاريف التنقيب التي تمت الموافقة عليها مسبقا من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، كاستثمارات للبحث".
المادة 21
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : لعقد البحث و/ أو الاستغلال الأولوية على رخصة التنقيب.
لا يمكن أن تكون مساحة معنية بعقد البحث و/أو الاستغلال موضوع رخصة للتنقيب، ويتم استبعادها من ميدان تطبيق كل رخصة للتنقيب قد تم منحها".
المادة 22
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يجب أن توضع تحت تصرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أشغال التنقيب، حسب إجراءات تعد عن طريق التنظيم.
وتعتبر هذه المعطيات والنتائج ملكا للدولة، وتضمن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) تسييرها والمحافظة عليها".
المادة 24
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يخول عقد البحث واستغلال المحروقات للمتعاقد الحق الحصري لممارسة ما يأتي في المساحة المحددة بموجب هذا العقد : 24 فبراير سنة 2013 م
- نشاطات البحث،
- نشاطات الاستغلال في حالة اكتشاف يصرّح المتعاقد بطبيعته التجارية، وبعد موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) على مخطط التطوير المتعلق بالاكتشاف المذكور.
يخول عقد الاستغلال المتعلق بمكمن أو عدة مكامن سبق اكتشافها للمتعاقد الحق دون سواه، في أن يمارس، ضمن المساحة التي يحددها العقد المذكور، نشاطات الاستغلال في المستوى أو المستويات الجيولوجية المحددة في مخطط التطوير الموافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
يمكن المتعاقد إذا ما حقق اكتشافا عفويا في المستوى أو المستويات الجيولوجية موضوع مخطط التطوير التابع له، أثناء تنفيذ مخطط التطوير الموافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط)، المطالبة بحق في هذا الاكتشاف العفوي.
يقصد بالاكتشاف العفوي كل ترسب للمحروقات غير مدرجة في مخطط التطوير الموافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
تحدد كيفيات وشروط تطوير هذا الاكتشاف العفوي في العقد".
المادة 25
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : مع مراعاة تطبيق الأحكام المتعلقة بتسويق الغاز المنصوص عليها في المادة 48 أدناه، تعد المحروقات المستخرجة في إطار عقد البحث و/أو الاستغلال، ملكا للمتعاقد عند نقطة القياس، وتخضع لإتاوة حسب البنود والشروط التي يحددها العقد المذكور".
المادة 26
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : يتم تسديد هذه الإتاوة بصك بنكي أو عن طريق أي وسيلة أخرى للدفع المرخص به والممكن القيام به بواسطة تحويل الأموال إلكترونيا.
بغض النظر عن أحكام الفقرة أعلاه، يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تطلب من المتعاقد تسديد الإتاوة عينا طبقا لأحكام العقد.
تعد هذه الإتاوة على أساس كميات المحروقات المنتجة والمحسومة بعد عمليات المعالجة على مستوى الحقل في نقطة القياس.
تستثنى من حساب هذه الإتاوة كميات المحروقات التي تكون : 14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م
- إما مستهلكة لاحتياجات الإنتاج المباشرة،
- إما ضائعة قبل نقطة القياس،
- إما أعيد إدماجها في أحد أو العديد من المكامن، شريطة أن تكون هذه المكامن ضمن نفس العقد.
يجب أن تكون كميات المحروقات المستهلكة أو الضائعة المستثناة من حساب الإتاوة محدودة في مستويات مقبولة تقنيا، ومنصوصا عليها في مخطط التطوير والموافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط).
تكون هذه الكميات المستثناة موضوع تبريرات لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط).
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 29
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 : خلال فترة البحث، يحدد العقد من هو المتعامل من بين الأشخاص.
وخلال فترة الاستغلال، يضمن دور المتعامل لتسيير العمليات البترولية من طرف كل شخص يكوّن المتعاقد أو من طرف أي هيئة مشتركة متفق عليها من قبل الأشخاص المكونين للمتعاقد، وتمت الموافقة عليها مسبقا من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط).
يجب أن يخضع أي تغيير للمتعامل للموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)".
المادة 31
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : يمكن الأشخاص المجتمعين في صفة "متعاقد" فرديا أو بشكل جماعي، تحويل كل أو جزء من حقوقهم والتزاماتهم في العقد فيما بينهم أو إلى أي شخص آخر مع احترام أحكام العقد.
لا تطبق أحكام الفقرة أعلاه على المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، إلا إذا كانت نسبة مشاركتها تفوق 51 %، وفي هذه الحالة، بإمكانها تحويل كل أو جزء من حقوقه ا والتزاماتها الموافق ة للفرق بين نسبة مشاركتها في العقد والنسبة الأدنى ل 51 % المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجب أن توافق الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) مسبقا على هذا التحويل ليصبح صحيحا ويتم تجسيده في الملحق بهذا العقد الذي تتم الموافقة عليه وفقا لأحكام المادة 30 أعلاه.
وتمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في كل الأحوال، المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، حق الشفعة الذي يجب عليها ممارسته في مدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها لهذا التحويل من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
يخضع كل تحويل إلى دفع حق غير قابل للحسم في الخزينة العمومية من الشخص أو الأشخاص المتنازلين يساوي مبلغه واحدا بالمائة (1)% من قيمة الصفقة. ويحدد نمط حساب وتصفية هذا الحق عن طريق التنظيم.
لا تخضع لهذه الأحكام التحويلات بين الشخص وفروعه التي يملك رأسمالها كلية ومباشرة هذا الشخص، والتي لا تنجر عنها صفقة تجارية.
يمكن الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على تقرير مبرّر وشامل، أن يستثني العمل بالأحكام المتعلقة بحق التحويل لأسباب تتعلق بالصالح العام، في إطار سياسة المحروقات".
المادة 32
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : يبرم عقد البحث والاستغلال وعقد الاستغلال بناء على مناقصة للمنافسة، طبقا للإجراءات المحددة عن طريق التنظيم.
(بدون تغيير حتى)
- إجراءات تقييم العروض وإبرام العقود.
ويوافق على مشاريع عقود البحث والاستغلال وعقود الاستغلال المقدمة لكل مناقصة للمنافسة، الوزير المكلف بالمحروقات.
ويمكن الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط) أن يستثني العمل بالأحكام المذكورة أعلاه، لأسباب تتعلق بالصالح العام في إطار سياسة المحروقات.
ويبقى العقد المبرم في إطار هذا الاستثناء خاضعا لأحكام هذا القانون، لا سيما المادة 30 منه.
تتضمن عقود البحث والاستغلال وعقود الاستغلال وجوبا بندا يسمح بمشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتحدد مشاركتها بنسبة لا تقل عن 51 % في هذه العقود قبل كل مناقصة".
المادة 33
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 33 : تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، لكل مساحة من المساحات موضوع المناقصة، لإبرام عقد البحث والاستغلال، وتعين المعيار أو المعايير المطلوبة لانتقاء العروض.
تفتح الأظرفة في جلسة علنية، ويبرم العقد مع المتعهد الذي قبل عرضه".
المادة 34
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 : لإبرام عقود الاستغلال الخاصة بالمكامن التي سبق اكتشافها، تعلن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، عن المناقصة في مرحلتين:
(بدون تغيير حتى)
* مرحلة ثانية تسمى اقتصادية تسمح بانتقاء أحد المتعهدين.
تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، وتعين المعيار أو المعايير المطلوبة لانتقاء العروض، بمجرد انطلاق المرحلة الأولى.
- يتم فتح الأظرفة الخاصة بالمرحلة الاقتصادية في جلسة علنية، ويبرم العقد مع المتعهد الذي قبل عرضه".
المادة 35
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 : يتضمن عقد البحث والاستغلال مرحلتين :(2) * مرحلة البحث ومدتها سبع (7) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعوله، مع مراعاة أحكام المادتين 37 و 42 أدناه، مع مرحلة ابتدائية مدتها ثلاث (3) سنوات.
وتعتبر هذه المرحلة الابتدائية كأول مرحلة للبحث وتكون متبوعة بمرحلة ثانية ومرحلة ثالثة للبحث، مدة كل واحدة منهما سنتان(2).
يحدد العقد برنامج أشغال كل من هذه المراحل وكذا شروط الانتقال من مرحلة لأخرى. * مرحلة الاستغلال ومدتها خمس وعشرون (25) سنة ابتداء من تاريخ تبليغ الموافقة على مخطط التطوير من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
تمنح فترة خمس (5) سنوات إضافية لمرحلة استغلال مكامن الغاز.
يتضمن عقد البحث والاستغلال الخاص بالمحروقات غير التقليدية مرحلتين: * مرحلة البحث ومدتها إحدى عشرة (11) سنة على الأكثر، ابتداء من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ، مع مراعاة أحكام المادتين 37 و 42 أدناه، مع مرحلة ابتدائية مدتها ثلاث (3) سنوات. وتعتبر هذه المرحلة الابتدائية كأول مرحلة للبحث، وتكون متبوعة بمرحلة ثانية ومرحلة ثالثة للبحث، مدة كل واحدة منهما سنتان(2). وتنضم إلى هذه المراحل الثلاث مرحلة 24 فبراير سنة 2013 م تسمى مرحلة نموذجية، تكون مدتها أربع (4) سنوات على الأكثر يمكن أن تمدد إحدى مراحل البحث. وتمنح المرحلة النموذجية هذه للمتعاقد من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، * مرحلة الاستغلال ومدتها :
- ثلاثون (30) سنة بالنسبة لاستغلال المحروقات غير التقليدية السائلة،
- أربعون (40) سنة بالنسبة لاستغلال المحروقات غير التقليدية الغازية.
ويضاف إلى مرحلة الاستغلال هذه تمديد اختياري تكون مدته خمس (5) سنوات إضافية بناء على طلب من المتعاقد. ويمكن أن تتبع هذه المرحلة بتمديد اختياري ثان تكون مدته خمس (5) سنوات إضافية بناء على طلب من المتعاقد، وبعد موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
في حالة ما إذا لم تستعمل مرحلة من مراحل البحث، تضاف إلى مرحلة الاستغلال مدة تساوي تلك المرحلة التي لم تستعمل.
يتم تطبيق المبلغ الموحد المتعلق بالمرحلة الثالثة وفقا للمادة 84 أدناه، لحاجات حساب الرسم المساحي وفي حالة ما إذا تزامنت المرحلة النموذجية مع نهاية مرحلة البحث".
المادة 37
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 37 : عند انقضاء مرحلة البحث، ينتهي عقد البحث بصفة آلية وبقوة القانون، إذا لم يصرح المتعاقد بالصفة التجارية للمكمن أو إذا لم ينتق مساحة تكون موضوع تطبيق المادة 42 أدناه.
ويمكن المتعاقد أن يطلب تمديدا لمرحلة البحث لمدة أقصاها سنتان (2) حتى يتمكن من إنهاء أشغال تحديد اكتشاف تم انجازه، قبل انتهاء مرحلة البحث.
يجب أن يخضع برنامج أشغال التحديد لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
يمكن أن يمنح المتعاقد تمديدا استثنائيا لمرحلة البحث مدته ستة (6) أشهر، حتى يتمكن من إنهاء أشغال حفر بئر قد شرع فيها قبل انتهاء مرحلة البحث.
في حالة اكتشاف، يتم تمديد مرحلة البحث لتحديده بمدة أقصاها سنتان (2) تنقص منها مدة التمديد الاستثنائي الذي تم استعماله فعلا. 14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م في حالة تمديد مرحلة البحث من أجل حساب الرسم المساحي، يتم تطبيق المبلغ الموحد المتعلق بالمدة الاستثنائية وفقا للمادة 84 أدناه.
تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) تمديدا لمرحلة البحث وفق طلب مبرر من المتعاقد يقدمه قبل نهاية مرحلة البحث".
المادة 38
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 : تقلص المساحة التعاقدية، باستثناء مساحات الاستغلال أو المساحات، موضوع تطبيق المادة 42 أدناه، عند نهاية كل فترة من مرحلة البحث، وفق نسبة تحدد في العقد.
تحدد كيفيات وشروط المساحات المردودة بالنسبة للمحروقات غير التقليدية في العقد.
عند نهاية فترة البحث، يتم رد مجمل المساحات والأفق الجيولوجية غير المغطاة بمخطط التطوير الموافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
في حالة عرض هذه المساحات والأفق الجيولوجية التي تم استثناؤها في المناقصة، يمكن أن يمنح المتعاقد الذي رد تلك المساحات والأفق الجيولوجية، حق الأفضلية، شريطة أن يتقيد بأحسن عرض تم قبوله".
المادة 43
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 : يجب أن يحدد عقد البحث والاستغلال الحد الأدنى من الأشغال التي يلتزم المتعاقد بانجازها خلال مرحلة البحث.
كما يجب أن يعين عقد البحث والاستغلال مبلغ الضمان البنكي لحسن التنفيذ، الذي يسدد بالجزائر بمجرد طلب من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، يعده بنك من الدرجة الأولى مقيم بالجزائر ومقبول لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) يغطي مبلغ الحد الأدنى من الأشغال الواجب إنجازها من قبل المتعاقد خلال كل مرحلة من مراحل البحث.
لا يطبق إلتزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ على الشرك ات الخاضع ة للقانون الجزائري، التي بحوزتها على الخصوص أملاكها الخاصة التي تفوق قيمتها مبلغ الضمان البنكي المذكور أعلاه.
تحدد كيفيات وشروط تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم".
المادة 44
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 44 : لا تتحمل الدولة أي التزام تمويل ولا ضمان تمويل، و لن تكون في أي حال من الأحوال، مسؤولة تجاه الغير في إطار تنفيذ العقد.
مهما يكن من أمر و في جميع الأحوال، لا يمكن المتعاقد أو أي أطراف أخرى ربط علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أو مع الدولة و لا يمكن تقديم أي اعتراضات بصفة مباشرة أو غير مباشرة من المتعاقد أو أي أطراف أخرى على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أو على الدولة بسبب أي ضرر أو عواقب مهما تكن طبيعتها نتجت عن عمليات بترولية و / أو عن القيام بهذه العمليات.
يضمن المتعاقد رصد الموارد التقنية و المالية والتجهيزات الضرورية لتنفيذ العقد. و تكون جميع المصاريف الضرورية لتنفيذ العقد على عاتق المتعاقد".
المادة 45
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 : يجب على المتعاقد أن يستجيب على الخصوص للمقاييس والمعايير التي ينص عليها التنظيم في مجال :
- الأمن الصناعي،
- حماية البيئة،
- التقنية العملية.
كما يتعين عليه أن يزود الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بانتظام وبدون تأخير، بكل المعطيات والنتائج المتحصل عليها في إطار تنفيذ العقد، وكذا كل التقارير التي تطلبها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط)، ضمن الأشكال والوتائر التي تحددها الإجراءات التي تبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
تعتبر هذه المعطيات والنتائج ملكا للدولة وتتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) تسييرها والمحافظة عليها".
المادة 46
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 46 : يجوز للمتعاقد الذي اكتشف مكمنا، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، أن يستفيد من ترخيص للإنتاج المسبق انطلاقا من بئر واحد أو عدة آبار، لمدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ تسليم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) لهذا الترخيص.
تمنح للمتعاقد رخصة الإنتاج المسبق، لغرض اكتساب المعلومات والمواصفات الإضافية اللازمة فقط، التي تسمح له بإعداد مخطط التطوير وتقديمه لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
يمكن المتعاقد في إطار انجاز النموذج، الاستفادة من رخصة الإنتاج المسبق، بالنسبة للمحروقات غير التقليدية، في حدود مدة النموذج المحددة في المادة 35 أعلاه.
ويخضع هذا الإنتاج المسبق للنظام الجبائي المنصوص عليه في هذا القانون ."
المادة 47
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 47 : يجب على المتعاقد أن يقدم للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، تبليغا يتضمن التصريح بالصفة التجارية للمكمن.
يجب أن يرفق هذا التبليغ، للموافقة، باقتراح مخطط تطوير يبرز، على الخصوص تقدير تكاليف التطوير وتحديد مساحة الاستغلال، وكذا اقتراح موضع نقطة القياس.
لا يمكن تنفيذ مخطط التطوير إلا بعد تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بموافقتها.
يجب أن يكون كل تعديل مقترح لمخطط التطوير موضوع طلب موافقة مسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
يجب على المتعاقد أن يعرض سنويا برامج الأشغال والميزانيات الخاصة بها على موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
يجب أن يحدد مخطط التطوير، ضمن مساحة الاستغلال، النقطة أو النقاط حيث يتم قياس حجم المحروقات المتفق عليه لحساب الإتاوة.
يحدد التصميم كيفيات وشروط تقديم مخطط التطوير وتنفيذه للموافقة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في العقد، بالنسبة للمحروقات غير التقليدية".
المادة 48
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 48 : يحدد كل عقد بحث واستغلال يبرم مع المتعاقد، نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، طبقا لأحكام المادة 32 أعلاه، وشروط تطبيق العقد، وكذا كيفيات وشروط تمويل استثمارات البحث والاستغلال.
في حالة ما إذا قررت المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، المشاركة في تمويل استثمارات البحث، يجب أن يحدد العقد، على الخصوص مستوى الاستثمار الذي يقع على عاتقها وذلك في حدود نسبة مشاركتها في العقد .
يجب أن تبلغ المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) قبل طرح المناقصة عن نسبة مشاركتها وكذا كيفيات وشروط تمويل استثمارات البحث.
في حالة ما إذا كان المتعاقد يتكون من المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وأشخاص آخرين، يتم إبرام اتفاق عمليات من طرف المتعاقد ويرفق بالعقد. ويحدد هذا الاتفاق حقوق والتزامات المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والأشخاص الآخرين المكونين للمتعاقد كما يحدد كيفيات تمويل تكاليف البحث وتسديدها من طرف المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم عند الاقتضاء، وتكاليف الاستغلال.
يجب أن يتضمن اتفاق العمليات إجباريا بندا للتسويق المشترك لكل غاز مستخرج من الاكتشاف في حالة ما إذا كان هذا الغاز موجها للتسويق في الخارج. 24 فبراير سنة 2013 م غير أنه، يمكن المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، إذا قبلت تسويق هذا الغاز لحساب الأشخاص المكونين للمتعاقد.
يجب أن تعرض برامج أشغال البحث والميزانيات المرتبطة بها سنويا، خلال ثلاثة (3) أشهر على الأكثر قبل بداية السنة المعنية، على موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
يجب أن تعرض برامج الأشغال والميزانيات المرتبطة بها والمتعلقة بمخططات التطوير الموافق عليها، سنويا، خلال ثلاثة (3) أشهر على الأكثر قبل بداية السنة المعنية، على موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)".
المادة 49
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 49 : يتعين على المتعاقد تطبيق الطرق الضرورية التي تسمح بالمحافظة المثلى على المكامن.
ولهذا الغرض، يجب أن يتضمن كل مخطط لتطوير المكمن الالتزامات بالأشغال والمصاريف التي تهدف إلى تحسين الإنتاج طوال مدة بقاء المكمن.
يجب على المتعاقد أن يرسل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، وفقا لكيفيات تحدّد عن طريق التنظيم، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، كشفا سنويا لاحتياطات السنة الجارية، يتم قفله في أول يناير من السنة الموالية".
المادة 50
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 50 : يمكن تطبيق تحديدات على إنتاج مكامن المحروقات السائلة، وكذا أولوية تموين السوق الوطنية بالمحروقات السائلة لأسباب مرتبطة بأهداف السياسة الوطنية للطاقة.
تكون هذه التحديدات موضوع مقرر من الوزير المكلف بالمحروقات الذي يحدد الكميات وتاريخ الشروع في تطبيق هذه التحديدات ومدتها.
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتوزيع هذه التحديدات بصفة عادلة على جميع المتعاقدين حسب نسب إنتاج كل واحد منهم.
تحدد شروط وكيفيات تموين السوق الوطنية بالمحروقات السائلة في العقد. ويكون سعر التنازل عن كميات المحروقات السائلة المستخرجة لهذا الغرض هو السعر القاعدي المحدد طبقا لأحكام المادتين 90 و 91 أدناه".
المادة 51
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 51 : تحدد إجراءات تموين السوق الوطنية بالغاز وتصديره وكذا دور الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في الباب الثالث من هذا القانون. 14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م تعطى الأولوية لتلبية احتياجات السوق الوطنية بالغاز.
يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تطلب من كل متعاقد منتج للغاز، المشاركة في تلبية هذه الاحتياجات. وتحدد النسبة القص وى لمشاركة كل متعاقد وكيفيات وشروط تموين السوق الوطنية بالغاز، في العقد.
يتم التنازل عن كميات الغاز المقتطعة بخصوص مشاركة كل متعاقد المنصوص عليها في هذه المادة، بسعر التثمين المحدد في هذه المادة، للمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، التي تضمن احتياجات السوق الوطنية.
بغض النظر عن أحكام المادة 10 من هذا القانون، يكون السعر المطبق لتثمين كميات الغاز المقتطعة بخصوص هذه المشاركة، هو السعر الموازن بالأحجام، لأسعار مختلف عقود بيع الغاز الجزائري للتصدير المنجزة من طرف المتعاقد".
المادة 52
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : يمنع حرق الغاز (بدون تغيير حتى) تحدد العتبات المقبولة عن طريق التنظيم.
يجب على المتعامل الذي يطلب الاستفادة من هذه الرخصة الاستثنائية أن يسدد للخزينة العمومية رسما خاصا غير قابل للحسم قدره عشرون ألف دينار(000.02 دج) لكل ألف متر مكعب عادي (م 3 ع) من الغاز المحروق.
تخصص نسبة 55 % من ناتج هذا الرسم للصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة.
بغض النظر عن أحكام الفقرة أعلاه (الباقي بدون تغيير) ." …
المادة 53
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 53 : في حالة ما إذا كان مخطط التطوير المقترح من قبل المتعاقد والموافق عليه من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) ينص على استعمال المياه للعمليات البترولية، فإنه يتعين على المتعامل أن يسدد رسما خاصا، غير قابل للحسم يدعى "إتاوة استعمال الأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء بمقابل"، ويخصص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتم استعمال الماء باقتطاعه من الأملاك العمومية للمياه بالنسبة لعمليات المحروقات غير التقليدية، بموجب رخصة أو امتياز صادر عن الإدارة المكلفة بالموارد المائية وبالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، طبقا للتشريع المعمول به.
يجب استع مال كميات الم ياه بصفة ع قلان ية، لا سيما بإعادة استعمالها بعد معالجتها، فيما يخص العمليات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية ."
المادة 54
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 54 : في حالة امتداد مكمن مصرّح بإمكانية استغلاله تجاريا إلى مساحتين، على الأقل، موضوع عقدين مختلفين، فإنه يتعين على المتعاقدين المعنيين، بعد تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، إعداد مخطط مشترك لتطوير واستغلال المكمن. ويدعى هذا المخطط " مخطط التوحيد"، ويعرض على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للموافقة عليه.
في حالة عدم اتفاق المتعاقدين على مخطط التوحيد بعد ستة (6) أشهر من تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بغية تحضير مخطط التوحيد، أو في حالة عدم موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) على مخطط التوحيد المقدم من طرف المتعاقدين، تلجأ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، وعلى عاتق المتعاقدين، إلى خبير مستقل تختاره طبقا للعقد، لإعداد مخطط التوحيد.
يدخل مخطط التوحيد هذا، الملزم للمتعاقدين، حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
في حالة امتداد هذا المكمن إلى مساحة واحدة أو عدة مساحات ليست محل عقد، يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن:
- تجري مناقصة لغرض إبرام عقد استغلال يخص امتداد المكمن أو،
- إبرام ملحق بالعقد يكون موضوعه ضم مساحة امتداد المكمن للمساحة التعاقدية حيث تم اكتشاف هذا المكمن، بغض النظر عن أحكام المادة 32 أعلاه، وبعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات.
وفي حالة إجراء المناقصة، يتعين على الموقع أو الموقعين على عقد الاستغلال هذا، الامتثال لمسار إعداد مخطط التوحيد كما هو محدد أعلاه.
إذا كان المكمن المصرح بإمكانية استغلاله تجاريا، يمتد على منطقتين أو أكثر، فإنه يتم تحديد النظام الجبائي المطبق بناء على معطيات الحساب المطبقة في كل منطقة حسب أحجام المحروقات الأصلية الموجودة أصلا في كل منطقة.
لا تطبق أحكام هذه المادة على المحروقات الموجودة في التكوينات الجيولوجية الطينية و/أو النضيدية غير النفوذة أو التي تكون نفوذيتها جد ضعيفة".
المادة 55
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 55 : يمكن الشخص، كما هو محدد في هذا القانون، أن يكون مقيما أو غير مقيم.
(بدون تغيير حتى)
يجب تمويل تجهيز هذا الفرع بواسطة العملة الصعبة المستوردة القابلة للتحويل.
ويجب أن تغطى كل المصاريف المستحقة في الجزائر من طرف الشخص غير المقيم، بالعملة الصعبة القابلة للتحويل والتي تم إثبات استيرادها قانونا. 24 فبراير سنة 2013 م يرخص للشخص غير المقيم متى قام بتغطية مصاريفه لعملية البحث بواسطة عملة صعبة قابلة للتحويل تم إثبات استيرادها قانونا، بما يأتي :
(الباقي بدون تغيير) ." …
المادة 58
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 : يسوى كل خلاف بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والمتعاقد، ينجم عن تفسير و/أو تنفيذ العقد أو عن تطبيق هذا القانون و/أو النصوص المتخذة لتطبيقه، عن طريق إجراء تسوية ودية وفق الشروط المتفق عليها في العقد.
في حالة إخفاق هذا الإجراء، يمكن عرض الخلاف للتحكيم الدولي حسب الشروط المتفق عليها في العقد.
يخص اللجوء إلى التحكيم الدولي المذكور أعلاه، الأشخاص المكونين للمتعاقد، دون سواهم، ولا يخص المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم.
في حالة ما إذا كان هذا الخلاف قائما بين المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والأشخاص المكونين للمتعاقد، فإنه يمكن عرض هذا الخلاف على التحكيم الدولي حسب الشروط المنصوص عليها في العقد.
يطبق القانون الجزائري، ولا سيما هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، لتسوية الخلافات".
المادة 59
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 59 : زيادة على المهام المحددة في المادة 14 من هذا القانون، تكلّف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بما يأتي :
1 - مسك وتحيين كشف احتياطات الغاز وكشف لاحتياجات السوق الوطنية من الغاز، وكشف لكميات الغاز المتوفرة للتصدير،
2 - السهر على ضمان تموين السوق الوطنية من قبل المتعاقدين،
3 - تسليم رخص استثنائية لحرق الغاز، والتأكد من دفع الرسم الخاص كما هو منصوص عليه في المادة 52 أعلاه".
المادة 60
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 60 : يجب على المتعاقد إبلاغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بالمعلومات المتعلقة بعقود بيع الغاز وملاحقها، والاتفاقات المحتملة الضرورية لتحديد السعر القاعدي للغاز كما هو منصوص عليه في أحكام المادتين 90 و 91 أدناه.
تحدد دورية تبليغ المعلومات المذكورة أعلاه والتصميم التابع لها بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات". 14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م
المادة 61
أُلغي بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
المادة 62
أُلغي بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
المادة 63
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 63 : يحدد سعر الغاز الموجه للسوق الوطنية طبقا لأحكام المادة 10 أعلاه، باستثناء كميات الغاز المقتطعة بعنوان مش اركة كل متعاقد منتج للغاز لتلبية احتياجات السوق الوطنية من الغاز كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 51 أعلاه.
تضمن المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، تلبية احتياجات السوق الوطنية من الغاز".
المادة 64
أُلغي بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
المادة 66
أُلغي بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
المادة 68
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 68 : مع مراعاة أحكام المادة 73 من هذا القانون، تمارس نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، أو أحد فروعها التي استفادت من امتياز يمنح بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات.
يعرض طلب الحصول على امتياز النقل بواسطة الأنابيب على سلطة ضبط المحروقات التي تقدم توصية للوزير المكلف بالمحروقات.
تضمن المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، أو أحد فروعها نقل كل إنتاج للمحروقات ابتداء من نقطة الدخول إلى نظام النقل بواسطة الأنابيب".
المادة 69
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 69 : تحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات، والأنابيب التابعة لشبكة الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات".
المادة 70
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
أُلغي بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
المادة 71
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 71 : تمنح الامتيازات المذكورة في هذا القانون لمدة أقصاها ثلاثون (30) سنة".
المادة 72
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 72 : يضمن حق استعمال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب على أساس مبدأ الاستعمال الحر من الغير، مقابل تسديد تعريفة بدون تمييز".
المادة 73
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 73 : فيما يخص الأنابيب الدولية القادمة من خارج التراب الوطني لتعبره كليا أو جزئيا والأنابيب الدولية التي يكون منطلقها التراب الوطني، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يمنح امتياز النقل.
تخضع الأنابيب الدولية القادمة من خارج التراب الوطني لتعبره كليا أو جزئيا لحق المرور.
تحدد وت وضح ب نود وشروط منح امتياز النقل، لا سيما المتعلقة منها بحق المرور، في دفتر الشروط المتعلق بالامتياز.
يمكن الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على تقرير مبرر وشامل، أن يسمح للمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، إذا لم تكن طرفا، بأخذ مشاركة في كل امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب الذي يتم منحه بموجب هذه المادة".
المادة 75
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 75 : فيما يخص نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، يحدد عن طريق التنظيم ما يأتي:
- إجراءات طلب امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
- إجراءات الحصول على رخص الانجاز والعمليات،
- إجراءات مراقبة ومتابعة الانجاز والعمليات،
- التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
- كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير،
- المعايير والمقاييس التقنية لا سيما في مجال البناء والعمليات،
- معايير الأمن الصناعي،
- التعليمات المتعلقة بحماية البيئة،
- العقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه،
- التعليمات التقنية المتعلقة بتعداد المحروقات السائلة والغازية".
المادة 77
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 77 : تمارس المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، نشاطات التكرير بمفردها أو بالشراكة مع أي شخص حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
تخضع ممارسة نشاطات التكرير لإلزامية امتلاك قدرات تخزين خاصة.
تحدد مستويات قدرات التخزين عن طريق التنظيم.
تمارس المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، نشاطات تحويل المحروقات بمفردها أو بالشراكة مع أي شخص.
بالنسبة للنشاطات التي تمارسها المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، بالشراكة مع أي شخص، تحدد نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم أو فروعها، ب 51 % على الأقل.
تحدد إج راءات الحص ول على الرخص المطلوبة لإنجاز المنشآت واستغلالها عن طريق التنظيم".
المادة 78
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 78 : تمارس نشاطات نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم أو فروعها.
تحدد إج راءات الحص ول على الرخص المطلوبة لإنجاز المنشآت واستغلالها عن طريق التنظيم".
المادة 82
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 82 : يحدد كل من العقد أو الامتياز البنود والشروط التي تسمح للمتعاقد أو لصاحب الامتياز بتكوين مؤن أثناء مدة العقد أو الامتياز لمواجهة تكاليف التخلي و/أو إصلاح الموقع، طبقا لأحكام المادتين 80 و 81 أعلاه.
يجب على المتعاقد أن يدفع كل سنة مدنية مؤونة في حساب حجز طبقا للتنظيم المعمول به، لمواجهة تكاليف عملية التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية، التي يجب أن تتم عند نهاية الاستغلال.
تعتبر هذه المؤونة ككلفة استغلال تحسم من النتائج الخاضعة للضريبة بعنوان السنة المالية.
تحدد كلفة الاستغلال هذه بوحدة إنتاج على أساس الاحتياطات المتبقية التي يمكن استرجاعها في بداية كل سنة مدنية.
يجب أن يكون برنامج التخلي وإصلاح المواقع، وكذا الميزانية المتعلقة به، جزءا لا يتجزأ من مخطط التطوير الخاص بعقود البحث و/أو الاستغلال.
تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" قيمة هذه المؤونة على أساس دراسة خبرة.
تتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" التأكد من دفعها في حساب الحجز.
عند نهاية الاستغلال وبعد إنجاز عمليات التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية المذكورة أعلاه، تدفع المبالغ المتبقية في حساب الحجز للخزينة العمومية.
تتم مراقبة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بالتعاون مع سلطة ضبط المحروقات والوزارة المكلفة بالبيئة.
يجب على صاحب الامتياز أن يدفع كل سنة مدنية مؤونة في حساب حجز طبقا للتنظيم المعمول به، 24 فبراير سنة 2013 م لمواجهة تكاليف عمليات التخلي وإصلاح المواقع الواجب القيام بها عند نهاية الاستغلال لأنابيب نقل المحروقات والمنشآت التابعة لها.
تعتبر هذه المؤونة ككلفة استغلال تحسم من النتائج الخاضعة للضريبة بعنوان السنة المالية.
ويجب أن تتضمن تعريفة النقل بواسطة الأنابيب في بداية كل سنة مدنية هذه الكلفة بالنسبة لكل وحدة منقولة.
ويجب أن يكون برنامج التخلي وإصلاح المواقع، وكذا الميزانية المتعلقة به جزءا لا يتجزأ من برنامج تطوير واستغلال أنابيب نقل المحروقات والمنشآت التابعة لها.
تحدد سلطة ضبط المحروقات قيمة المؤونة على أساس دراسة خبرة.
تتولى سلطة ضبط المحروقات التأكد من دفعها في حساب الحجز هذا.
عند نهاية استغلال أنابيب نقل المحروقات والمنشآت التابعة لها، وبعد إنجاز عمليات التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية المذكورة أعلاه، تدفع المبالغ المتبقية في حساب الحجز للخزينة العمومية.
تتم مراقبة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية من قبل سلطة ضبط المحروقات بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالبيئة".
المادة 83
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 83 : يتمثل النظام الجبائي المطبق على نشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات الذي تحدده أحكام هذا القانون، دون سواه، فيما يأتي:
(الباقي بدون تغيير) ." …
المادة 84
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 84 : يسدد المتعامل الرسم المساحي سنويا بالدينار الجزائري أو بدولار الولايات المتحدة الأمريكية، بسعر الصرف عند الشراء لدولار الولايات المتحدة الأمريكية الذي يحدده بنك الجزائر يوم التسديد، كما هو محدد في المادة 29 أعلاه، بمجرد دخول العقد حيز التنفيذ وطبقا لأحكام المادة 55 من هذا القانون.
ويتم حساب هذا الرسم على أساس المساحة التعاقدية لتاريخ استحقاق كل دفع.
يحدد مبلغ الرسم المساحي بالدينار الجزائري لكل كيلو متر مربع (كلم 2) كما يأتي :
السنوات مرحلة البحث 1 إلى 3 مدرج 4 و 5 المناطق المنطقة أ 4.000 6.000 المنطقة ب 4.800 8.000 المنطقة ج 6.000 10.000 المنطقة د 8.000 12.000 ومن أجل حساب الرسم المساحي المتعلق بمساحات البحث عن المحروقات غير التقليدية واستغلالها، تكون المبالغ بالدينار الجزائري لهذا الرسم هي تلك المنصوص عليها في المنطقة أ.
ويتم تحيين هذه المبالغ حسب الصيغة الآتية :
متوسط سعر الصرف عند بيع دولار الولايات المتحدة الأمريكية بالدينار، للشهر الميلادي السابق لكل تسديد ينشره بنك الجزائر، يقسّم على ثمانين (80) ويضرب في مبلغ الرسم المحدّد أعلاه.
يشرع في تطبيق التقييس في أول يناير من كل سنة بقيمة الرسم المستحق.
أ المنطقة 12 % وفيما يخص كميات المحروقات غير التقليدية المستخرجة من مساحة الاستغلال أو المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال من نوع الحالة 3 كما هو محدد في المادة 87 أدناه، تكون نسبة الإتاوة المطبقة على مجموع الإنتاج 5 .% وفي حالة ما إذا كان المتعاقد مكونا من أكثر من شخص واحد… مرحلة الاستبقاء المحددة في المادة 42 + المرحلة مرحلة الاستغلال 6 و 7 الاستثنائية المحددة في
المادة 87
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 87 : لحاجات حساب الرسم على الدخل البترولي المتعلق بمساحات الاستغلال
(بدون تغيير حتى)
يقصد بالإنتاج اليومي الأقصى الإنتاج اليومي المتوسط الأقصى للسنة المدنية خلال فترة سطح الإنتاج كما هو مبين في مخطط التطوير الموافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).
تمثل الحالة (3) كل مساحة استغلال واقعة في مناطق ضعيفة الاستكشاف أو ذات جيولوجية معقدة أو تنقصها المنشآت الأساسية أو كل مساحة استغلال يستوجب إنتاجها اللجوء إلى تقنيات الاسترجاع الثلاثي.
تحدد، عن طريق التنظيم، قائمة مساحات الاستغلال الواقعة في مناطق ذات نشاط استكشافي ضعيف أو تكتسي طابعا جيولوجيا معقدا، أو تنعدم فيها البنى التحتية.
فيما يخص قائمة مساحات الاستغلال التي يتطلب إنتاجها اللجوء إلى تقنيات الاسترجاع الثلاثي، فإنها تحدد بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالطاقة.
(الباقي بدون تغيير) ".
المادة 88
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 88 : يخضع كل شخص يكون طرفا في العقد ل ض ريبة تكميلية على الناتج (ض.ت.ن) تحدد بنسبة 30 % حسب الآجال والشروط المعمول بها عند تاريخ الدفع و نسب الاهتلاك المنصوص عليها في الملحق بهذا القانون.
ولهذا الغرض، يمكن أي شخص أن يجمع نتائج كل نشاطاته بالجزائر، موضوع هذا القانون . تحدد قائمة هذه النشاطات عن طريق التنظيم.
يمكن كل شخص يشارك في العقد و يستثمر في النشاطات، موضوع القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات والمذكور أعلاه، و في نشاطات الصناعة البترولية التحتية أن يستفيد من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج، المحددة بنسبة 15 % .
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق النسبة المخفضة المنصوص عليها في هذه المادة".
المادة 91
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 91 : تساوي قيمة إنتاج المحروقات المستخرجة من المكمن أو المكامن المدرجة في مساحة الاستغلال، منتوج كميات المحروقات الخاضعة للإتاوة بالأسعار القاعدية، المحددة في المادة 90 أعلاه، ناقص تعريفة النقل بواسطة الأنابيب بين نقطة القياس وميناء الشحن الجزائري أو الحدود الجزائرية التي تصدر منها، و إذا اقتضى الأمر بين نقطة القياس ومكان البيع بالجزائر.
في الحالة الخاصة بالغاز المبيع في شكل غاز مميع و غاز بترول مسال المبيع في شكل غاز بوت ان وبروبان و الغاز المحوّل إلى منتجات بترولية أو أيّ منتجات أخرى، يتم كذلك حسم تكلفة التكييف وتحسب مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات فقط.
فالحصص السنوية للاستثمار تستفيد من تقويم يحدد كما يأتي :
- نسبة تقويم uplift : عشرين في المائة (20 % .)
- ح صة س نوية للاس تثمار : عشرة في المائة (10)% توافق مدة عشر (10) سنوات". 30 يوليو سنة 2006 م
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-229
« رقم 13-01 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، المعدل والمتمم للقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بسنة دخول »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 13-01
« تلغى أحكام المواد 61 و 62 و 64 و 66 و 70 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 19-13
« تلغى أحكام القانون رقم 05–07 المؤرّخ في 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات باستثناء : – أحكام المادة 12 (الفقرة الأولى) منه، – وأحكام المادة 101 مكرر منه، والنص المتخذ لتطبيقه، »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-148
« لأحكام المادة 5 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005 والمتعلق بالمحروقات، بسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« تعدل و تتمم أحكام المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : " المادة 5 : يقصد، في »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18
« تعدل وتتمم أحكام المادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 52 : يمنع حرق الغاز ........... (بدون تغيير حتى) »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-147
« المادة 4 (الفقرة 2) من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، فإنه »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-18
« الأمر رقم 06-10 المؤرخ في 3 رجب عام 1427 الموافق 29 يولي و سنة 2006 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (257)
-
قانون رقم 24-05
قانون رقم 24-05 مؤرخ في 15 شوال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021
-
قانون رقم 23-03
قانون رقم 23-03 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
قانون رقم 22-04
قانون رقم 22-04 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-89
مرسوم تنفيذي رقم 21–89 مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يتضمن مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
-
قانون رقم 21-01
قانون رقم 21–01 مؤرّخ في أول رجب عام 1442 الموافق 13 فبراير سنة 2021، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018
-
قانون رقم 20-08
قانون رقم 20–08 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
مرسوم رئاسي رقم 19-288
مرسوم رئاسي رقم 19-288 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن الموافقة على اتفاق العمليات المتعلق بالعقد المؤرّخ في 17 يناير سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة حاسي بير ركايز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مايو سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "ب" ت ت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد" و "ك ن و ك ليميتد"
-
مرسوم رئاسي رقم 19-327
مرسوم رئاسي رقم 19–327 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 20 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 19-17
مرسوم رئاسي رقم 19-17 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “تين فوي تابنكورت جنوب“ المبرم بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “طوطال إ وب ألجيري”
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-73
مرسوم تنفيذي رقم 19-73 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ ألنفط “ سندا منجميا لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات
-
مرسوم رئاسي رقم 19-15
مرسوم رئاسي رقم 19-15 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بعقد الشراكة المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم بمدينة الجزائر في 13 سبتمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي“PB إكسبلوريشن (الجزائر) ليميتد”و”إيكينور عين صالح أ س”
-
قانون رقم 19-01
قانون رقم 19-01 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
مرسوم رئاسي رقم 19-18
مرسوم رئاسي رقم 19-18 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تمسيت“ (الكتلة : )210 المبرم بمدينة الجزائر في 8 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “إيكينور ألجيريا ب. ف” و”شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وا ن جمب ح”
-
مرسوم رئاسي رقم 19-326
مرسوم رئاسي رقم 19–326 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019،يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “رقان ”II المبرم بمدينة الجزائر في 6 أكتوبر سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 19-290
مرسوم رئاسي رقم 19-290 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 لاستغلال المحروقات في المساحة المسمّاة "جبل بيسة" المبرم بمدينة الجزائر في 15 جانفي سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم 23
-
مرسوم رئاسي رقم 19-20
مرسوم رئاسي رقم 19-20 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “زملة العربي“ المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”
-
مرسوم رئاسي رقم 19-291
مرسوم رئاسي رقم 19-291 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرّخة في 20 مايو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 11 أبريل سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 19-22
مرسوم رئاسي رقم 19-22 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرّخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “أورحود II“(الكتل : 403 و و 404 أ و 405 ه و 406 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”
-
مرسوم رئاسي رقم 19-21
مرسوم رئاسي رقم 19-21 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 28 يوليوسنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “سيف فاطمة “II المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”
-
مرسوم رئاسي رقم 19-325
مرسوم رئاسي رقم 19–325 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 12 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر”و”منزل لجماط” (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركات”ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و”تالسمان (ألجيريا) ب.ف”و”ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ”
-
مرسوم رئاسي رقم 19-16
مرسوم رئاسي رقم 19-16 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرّخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس“ المبرم بمدينة الجزائر في 13 سبتمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي BP“ أموكو إكسبلوريشن (إن أمناس) ليميتد” و”إيكينور إن أمناس أ س”
-
مرسوم رئاسي رقم 19-292
مرسوم رئاسي رقم 19-292 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 23 2019 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "رورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س . أ . أ (سيبسا)" مراسيم فردية و "سيبسا ألجيري س
-
مرسوم رئاسي رقم 19-23
مرسوم رئاسي رقم 19-23 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرّخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”
-
مرسوم رئاسي رقم 19-289
مرسوم رئاسي رقم 19-289 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 21 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "إزارين" (الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 جانفي سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "بتروسالتيك عين تسيلا ليميتد" و " إينيل غلوبال ترايدين ش. ذ . أ" 3
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
مرسوم رئاسي رقم 19-19
مرسوم رئاسي رقم 19-19 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “أورحود II“(الكتل : 403 و و 404 أ و 405 ه و 406 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 8 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 19-24
مرسوم رئاسي رقم 19–24 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 11 بالعقد المؤرّخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسمّيين “أولاد النسر” و”منزل لجماط“ (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و”تالسمان (ألجيريا) ب. ف”
-
مرسوم رئاسي رقم 18-07
مرسوم رئاسي رقم 18-07 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "بوررحات جنوب II" ( الكتل : 230 أو 231 أو 242 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-200
مرسوم تنفيذي رقم 18-200 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
-
مرسوم رئاسي رقم 18-177
مرسوم رئاسي رقم 18-177 مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تينغيغت شمال” (الكتل : 235 ب و 244 ب و 223 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 16 يناير سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد” و”إينيل ترايد ش .ذ .أ”
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 86-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.