أمر رقم 06-10 مؤرّخ في 3 رجب عام 1427 الموافق 29 يوليو سنة 2006، يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم بعض أحك ام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 رب يع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 5 و 9 و 12 و 20 و 32 و 34 و 44 و 46 و 48 و 52 و 53 و 58 و 68 و 69 و 70 و 75 و 77 و 88 و 91 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 5 : يقصد في مفهوم هذا القانون...............
(بدون تغيير حتى).
صاحب الامتياز : المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، التي تستفيد من امتياز النقل بواسطة الأنابيب متحملة في ذلك الأخطار والتكاليف والخسائر المترتبة على ذلك.
المتعاقد : المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم أو المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أس هم وكل شخص يوقع على عقد البحث و الاستغلال أو عقد استغلال المحروقات.
(........ بدون تغيير حتى).
الشخص : كل شخص معنوي أجنبي وكذا كل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام الجزائري بما في ذلك المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، تتوفر لديه القدرات المالية و/ أو التقنية المطلوبة بموجب هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
وبالنسبة لنشاطات البيع بالتجزئة، فإن مفهوم الشخص يتضمن الشخص الطبيعي الذي تتوفر لديه الإمكانيات المالية و/ أو التقنية المطلوبة بموجب هذا القانون و النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
(........ بدون تغيير حتى).
التحويل : عمليات فصل غازات البترول المميع وتمييع الغاز و عمليات تحويل الغاز لمنتجات بترولية أو أي منتجات غازية محوّلة إلى سوائل )GTL( والبتروكيماويات و الغازوكيمياء. ..........(الباقي بدون تغيير).............."
"المادة 9 : يجب إعداد أسعار بيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في السوق الوطنية على النحو الذي :
(........ بدون تغيير حتى).
يحسب سعر البترول الخام عند دخول المصفاة، كل سنة مدنية على أساس معدل سعر البترول الخام للتصدير للسنوات المدنية العشر (10) الأخيرة، مرتكزا على إحصائيات سعر البترول الخام، عند التصدير المسجلة والمنشورة من قبل الوزارة المكلفة بالمحروقات.
وتوزع التسوية الناجمة عن سعر البترول الخام عند دخول المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية، دون الرسوم، حسب منهجية ومدّة يتم تحديدهما عن طريق التنظيم. ..........(الباقي بدون تغيير).............."
"المادة 12 : تنش أ وكالتان وطنيت ان تتمت ع ان بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تدعي ان "وكالتي المحروقات" :
- وكالة وطنية لمراقبة النشاطات و ضبطها في مجال المحروقات، وتدعى في صلب النص "سلطة ضبط المحروقات". 4 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2006 م
- وكالة وطنية لتثمين موارد المحروقات، و تدعى في صلب النص "ألنفط".
لا تخضع وكالتا المحروقات للقواعد المطبقة على الإدارة، لاسي ما فيم ا يتعلق بتنظيمهم ا وسيرهما والقانون الأساسي للعمال المشتغلين بهما.
تستمد وكالتا المحروقات مواردهما طبقا للمادة 15 من هذا القانون.
ولهما ذمة مالية خاصة.
تمسك محاسبة وكالتي المحروقات حسب الشكل التجاري. و يجب عليهما تحرير حصيلة خاصة.
وتخضعان لمراقبة الدولة طبقا للتنظيم المعمول به.
تخضع الوكالتان في علاقاتهما مع الغير للقواعد التجارية.
تسير كل وكالة من وكالتي المحروقات لجنة مديرة.
ومن أجل القيام بمهامها على أكمل وجه، تعتمد اللجنة المديرة على مديريات متخصصة.
وتزود الوكالة بمحافظي حسابات لمراقبة حساباتها والموافقة عليها، و يتم تعيينهم طبقا للتنظيم المعمول به.
تتكون اللجنة المديرة من رئيس وخمسة ( )5 أعضاء يدعون مديرين يعينون بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمحروقات.
تتمتع اللجنة المديرة، في إطار السياسة الطاقوية الوطنية، بصلاحيات واسعة لتتصرف باسم كل وكالة من وكالتي المحروقات و القيام بمنح ترخيص لكل عمل أو عملية تتعلق بمهامها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا تصح مداولات اللجنة المديرة إلا بحضور عضوين ( )2 على الأقل، وحضور رئيس اللجنة المديرة.
تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يتولى رئيس اللجنة المديرة تسيير وكالة المحروقات المعنية و يضطلع بكل الصلاحيات الضرورية، ولا سيما فيما يخص :
- الأمر بالصرف،
- تعيين كل المستخدمين و الأعوان و فصلهم،
- أجور المستخدمين،
- إدارة الأملاك الاجتماعية،
- حيازة الأملاك المنقولة و غير المنقولة، أو استبدالها أو التنازل عنها،
- تمثيل اللجنة أمام العدالة،
- قبول رفع اليد عن الرهن على المدونات،
- الحجز،
- الاعتراض و حقوق أخرى قبل الدفع أو بعده،
- وقف الجرد و الحسابات،
- تمثيل الوكالة في أعمال الحياة المدنية.
يمكن الرئيس أن يفوض، تحت مسؤوليته، كل صلاحياته أو جزء منها.
تزود كل وكالة للمحروقات بأمين عام يعين بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات.
يكلف الأمين العام لوكالة المحروقات المعنية، تحت سلطة رئيس اللجنة المديرة، بما يأتي :
- مساعدة رئيس اللجنة المديرة في تسيير نشاطات الوكالة و تنسيقها،
- الإشراف على نشاطات هيكل الاتصال و تسيير الأرشيف و الوثائق،
- السهر على تنفيذ الهياكل المعنية للإجراءات المتعلقة بإعداد الميزانيات و المخططات و البرامج التقديرية،
- تقييم إجراءات العمل و الصيغ، و عند الاقتضاء تقديم اقتراحات لتحسينها،
- السهر على تخصيص وسائل و أدوات العمل لمختلف الهياكل لضمان حسن سيرها،
- السهر على الحفاظ على الذمة المالية للوكالة وحمايتها،
- تركيز المساعي و الاتصالات لفائدة المتدخلين في قطاع المحروقات،
- إعداد مخطط الاتصال،
- نشر المعلومات عن نشاطات الوكالة،
- تنسيق الأعمال مع المؤسسات الأخرى.
يحضر الأمين العام اجتماعات اللجنة المديرة ويتولى أمانتها التقنية.
تحدد أجور رئيس اللجنة المديرة وأعضائها عن طريق التنظيم. ويساوي أجر الأمين العام أجر عضو اللجنة المديرة.
يحدد التصنيف والوضع القانوني لكل من رئيس اللجنة المديرة و أعضائها والأمين العام لكل وكالة عن طريق التنظيم.
ويحدد النظام الداخلي لكل وكالة سلم أجور مستخدمي كل وكالة بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات.
تتنافى وظيفة رئيس اللجنة المديرة أوالعضوية فيها، أو وظيفة الأمين العام مع أي نشاط مهني أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية، وأي وظيفة عمومية، وكل امتلاك لمنافع في مؤسسة تابعة لقطاع المحروقات، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
يعتبر رئيس اللجنة المديرة أو عضو اللجنة المديرة أو الأمين العام الذي يمارس أحد الأنشطة المذكورة أعلاه، مستقيلا تلقائيا، بمرسوم رئاسي، بعد استشارة اللجنة المديرة.
ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين خلف له، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمحروقات.
يعتبر رئيس اللجنة المديرة أو كل عضو فيها أو أمينها العام صدر في حقه حكم قضائي نهائي في أمر مخل بالحياء مستقيلا تلقائيا، بمرسوم رئاسي، بعد استشارة اللجنة المديرة.
ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين خلف له، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمحروقات.
لا يمكن رئيس اللجنة المديرة وأعضاءها و أمينها العام عند انتهاء مهامهم، ممارسة أي نش اط مهني في مؤسسات قطاع المحروقات، كما أنه لا يمكنهم ممارسة أي نشاط مهني استشاري يتعلق بنشاطات المحروقات سواء في إطار مهنة حرة أو بأية صفة أخرى وذلك لمدة سنتين .(2) يبقى الرئيس وأعضاء اللجنة المديرة والأمين العام يتمتعون بالمرتب المتعلق بالوظيفة الذي تدفعه لهم، حسب الحالة، الوكالة المعنية خلال مدة السنتين المذكورتين.
تنشأ لدى كل وكالة محروقات هيئة تدعى "مجلس المراقبة"، تكلف بمتابعة ممارسة مهام الوكالة في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال المحروقات.
يبدي مجلس المراقبة آراء ويقدم توصيات حول نشاطات اللجنة المديرة للوكالة. ويرسل تقريرا سنويا إلى الوزير المكلف بالمحروقات.
تحدد تشكيلة مجلس المراقبة وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
تشارك اللجنة المديرة في أشغال مجلس المراقبة.
تصادق اللجنة المديرة على نظامها الداخلي الذي يحدد التنظيم الداخلي، وطريقة السير والقانون الأساسي للمستخدمين. 30 يوليو سنة 2006 م يمارس رئيس اللجنة المديرة و أعضاؤها و أمينها العام، وأعوان وكالة المحروقات وظائفهم بكل شفافية وحياد واستقلالية.
يلتزم رئيس اللجنة المديرة و أعضاؤها و أمينها العام، وأعضاء مجلس المراقبة ومستخدمو وكالة المحروقات بالسر المهني إلا في حالة الإدلاء بشهادة أمام العدالة.
يؤدي عدم احترام السر المهني المثبت بقرار نهائي من العدالة إلى التوقف التلقائي للوظائف ضمن وكالة المحروقات.
ويتم الاستخلاف طبقا لأحكام هذا القانون. و تقوم وكالة ضبط المحروقات بتنظيم مصلحة لديها للتصالح بشأن النزاعات الناجمة عن تطبيق القوانين لاسيما تلك المتعلقة بالوصول إلى شبكة النقل بواسطة الأنابيب و تخزين المواد البترولية و التعريفات.
وتعد وكالة ضبط المحروقات نظاما داخليا لسير هذه المصلحة".
"المادة 20 : يمكن أن تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) رخصة التنقيب لكل شخص يطلب تنفيذ أشغال التنقيب عن المحروقات في مساحة واحدة أو أكثر، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات.
وتمنح هذه الرخص لمدة أقصاها سنتان (2)، حسب إجراءات وشروط تحدد عن طريق التنظيم".
"المادة 32 : يبرم عقد البحث والاستغلال وعقد الاستغلال بناء على مناقصة للمنافسة، طبقا للإجراءات المحددة عن طريق التنظيم.
و يبين هذا التنظيم بشكل خاص ما يأتي :
- معايير و قواعد الانتقاء الأولي،
- إجراءات انتقاء المساحات التي تمنح للمنافسة،
- إجراءات تقديم العروض،
- إجراءات تقييم العروض و إبرام العقود.
و يوافق على عقود البحث والاستغلال وعقود الاستغلال المقدمة لكل مناقصة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمحروقات.
ويمكن الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على تقرير مبرر وشامل، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أن يعمل استثناء بالأحكام المذكورة أعلاه لأسباب تتعلق بالصالح العام، في إطار سياسة المحروقات.
تتضمن عقود البحث والاستغلال وعقود الاستغلال وجوبا بندا يسمح بمشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. 4 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2006 م وفي كلتا الحالتين، تحدد نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، بنسبة لا تقل عن 51 % قبل كل مناقصة للمنافسة في هذه العقود".
"المادة 34 : لإبرام عقود الاستغلال الخاصة بالمكامن التي سبق اكتشافها، تعلن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) عن مناقصة للمنافسة على مرحلتين : * مرحلة أولى، تسمى تقنية، موجهة لتحديد العرض التقني المرجعي الذي سيتخذ كقاعدة لإعداد العرض الاقتصادي، والذي يجب أن يستجيب للمعايير التي حددتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وتتكون لاسيما من :
- النسبة المائوية لاسترجاع الاحتياطات القائمة،
- رفع الإنتاج إلى حده الأقصى،
- قدرات منشآت الإنتاج،
- آجال إنجاز الاستثمارات الضرورية،
- المبلغ الأدنى المضمون للاستثمارات المبني على تكاليف معيارية تبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
ويتم فتح الأظرفة الخاصة بالمرحلة التقنية في جلسة علنية. * مرحلة ثانية، تسمى اقتصادية، تسمح بانتقاء أحد المتعهدين.
تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، وتعين بمجرد انطلاق المرحلة الأولى أي معيار من بين المعيارين الآتيين سيتم قبوله كمعيار وحيد للانتقاء :
- نسبة الإتاوة المقترحة فوق الحد الأدنى الذي حدده هذا القانون، أو
- مبلغ من الع لاوة غير القابل للحسم من العلاوة الذي يدفع للخزينة العمومية عند التوقيع على العقد.
ويتم فتح الأظرفة الخاصة بالمرحلة الاقتصادية في جلسة علنية، ويبرم العقد فورا مع صاحب أحسن عرض".
"المادة 44 : لا تتحمل الدولة أي التزام تمويل ولا ضمان تمويل، و لن تكون في أي حال من الأحوال، مسؤولة تجاه الغير في إطار تنفيذ العقد.
مهما يكن من أمر و في جميع الأحوال، لا يمكن المتعاقد أو أي أطراف أخرى ربط علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أو مع الدولة و لا يمكن تقديم أي اعتراضات بصفة مباشرة أو غير مباشرة من المتعاقد أو أي أطراف أخرى على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) أو على الدولة بسبب أي ضرر أو عواقب مهما تكن طبيعتها نتجت عن عمليات بترولية و / أو عن القيام بهذه العمليات.
يضمن المتعاقد رصد الموارد التقنية و المالية والتجهيزات الضرورية لتنفيذ العقد. و تكون جميع المصاريف الضرورية لتنفيذ العقد على عاتق المتعاقد".
"المادة 46 : يجوز للمتعاقد الذي اكتشف مكمنا أن يستفيد، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، من ترخيص للإنتاج المسبق انطلاقا من بئر واحد أو عدة آبار، لمدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ تسليم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) لهذا الترخيص.
يسمح هذا الترخيص للمتعاقد بتحديد الخصوصيات الضرورية لإعداد مخطط التطوير.
ويخضع هذا الإنتاج المسبق للنظام الجبائي المنصوص عليه في هذا القانون".
"المادة 48 : يحدد كل عقد بحث واستغلال يبرم مع المتعاقد، نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، كما هي محددة في المادة 32 أعلاه وكذا كيفية تمويل استثمارات البحث وشروطها.
تتحمل المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، بالنسبة لكل اكتشاف تجاري كل تكاليف الاستثمار و الاستغلال، بمقدار نسبة مشاركتها المتعلقة بمخطط تطوير هذا الاكتشاف الذي وافقت عليه الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
و يجب أن توافق الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) مسبقا على هذه التكاليف .
بعد مرور ثلاثين ( )30 يوما على الأكثر من الموافقة على مخطط تطوير الاكتشاف التجاري، يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم والأشخاص الآخرين المكونين للمتعاقد إبرام اتفاق عمليات يرفق بالعقد. ويحدد هذا الاتفاق حقوق وواجبات المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم والأشخاص الآخرين المكونين للمتعاقد، ويوضح طرق دفع التكاليف المستقبلية في إطار العقد وكذا مبلغ وكيفيات تسديد تكاليف البحث المذكورة في الفقرة السابقة من قبل المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. وبعد موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) على اتفاق العمليات، يوافق عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء و يدخل حيز التنفيذ عند تاريخ نشر مرسوم الموافقة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يتضمن الاتفاق المتعلق بالعمليات بين المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والأشخاص المتعاقدين وجوبا بندا للتسويق المشترك لأي غاز مستخلص من الاكتشاف في حالة ما إذا كان هذا الغاز موجها للتسويق في الخارج".
"المادة 52 : يمنع حرق الغاز. غير أنه يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تمنح بصفة استثنائية، ولمدة محدودة لا تتجاوز تسعين (90) يوما، رخصة حرق الغاز بطلب من المتعامل.
يتعين على المتعامل الذي يطلب الاستفادة من هذا الاستثناء أن يسدد للخزينة العمومية، رسما خاصا غير قابل للحسم، قدره ثمانية آلاف دينار 8.000( دج) لكل ألف متر مكعب عاد (م 3 ع)، دون الإخلال بأحكام المادة 109 أدناه.
تتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) مراقبة الكميات المحروقة والتأكد من تسديد هذا الرسم من قبل المتعامل.
يتم تحيين هذا الرسم حسب الصيغة الآتية :
يقسم سعر صرف دولار الولايات المتحدة الأمريكية بالدينار، للشهر الذي يسبق كل تسديد وال صادر عن بنك الج زائر، على ثمانين دينار 80( دج)، ويضرب في مبلغ الرسم المحدد أعلاه.
يطبق تحيين هذا الرسم في أول يناير من كل سنة.
وزيادة على ذلك، يخضع هذا الرسم إلى التقييس حسب صيغ خاصة بالنشاط".
"المادة 53 : في ح الة ما إذا كان مخطط ال تطوير المق ت رح من ق بل ال متع اقد والمعتمد من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) ينص على استعمال المياه لضمان استرجاع مدعم، فإنه يتعين على المتعامل أن يسدد رسما خاصا غير قابل للحس م يدع ى " إتاوة استعمال الأملاك العمومية لاقتطاع الماء بمقابل" وتخصص طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
يحدد هذا الرسم الخاص الذي يدفع طبقا للأحكام المقررة عن طريق التنظيم بمبلغ ثمانين دين ارا ( 80 دج) لكل متر مكعب ( م 3) مستعمل. 30 يوليو سنة 2006 م يخضع هذا الرسم إلى التقييس حسب صيغ خاصة بالنشاط.
تتكفل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بمراقبة الكميات المستعملة و تتأكد من تسديد هذا الرسم الخاص من المتعامل.
تحدد اتفاقية مبرمة بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) و وكالة الحوض الهيدروغرافي للصحراء )ABH( أو أي هيئة يعينها الوزير المكلف بالموارد المائية على الخصوص كيفيات التنسيق بين الوكالتين و توضح كيفيات و شروط دفع وكالة الحوض الهيدروغرافي )ABH( إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) أتعاب تقديم الخدمات في مجال عد كمي ات المياه المستعملة ومراقبتها".
" المادة 58 : يسوّى كل خلاف بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والمتعاقد، ينجم عن تفسير و/أو تنفيذ العقد أو عن تطبيق هذا القانون و/أو النصوص المتخذة لتطبيقه،عن طريق المصالحة المسبقة وفق الشروط المتفق عليها في العقد.
ف ي حالة ع دم التوصل إلى حل، يمكن عرض الخلاف للتحكيم الدول ي حسب الشروط المتفق عليها في العقد.
وف ي جم يع ح الات م شارك ة ال مؤس سة ال وطن ية س وناطراك، شركة ذات أسهم، فإن إجراءات التحكيم الدولي لا تخص إلا الأشخاص الآخرين دون المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، التي تمثل المتعاقد.
أما إذا كانت المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، هي المتعاقد الوحيد، فان النزاع يسوى بتحكيم الوزير المكلف بالمحروقات.
يطبق القانون الجزائري ولاسيما هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لتسوية الخلافات".
"المادة 68 : مع مراعاة أحكام المادة 73 من هذا القانون، يمكن أن يمارس نشاط النقل بواسطة الأنابيب من طرف :
- المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، أو،
- كل شركة أخرى تخضع للقانون الجزائري وتتكون من كل شخص والمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، التي يجب عليها أن تساهم في الشركة المذكورة بنسبة لا تقل عن .%51 4 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2006 م ت حصل المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، على الامتياز الممنوح بقرار من الوزير المكلف بالمحروق ات، عندما تمارس الشركة التي تخضع للقانون الجزائري المذكورة نشاطات النقل بواسطة الأنابيب".
"المادة 69 : 1 - يخضع كل طلب للحصول على امتياز للنقل بواسطة الأنابيب لسلطة ضبط المحروقات التي تقوم بصياغة توصية توجه إلى الوزير المكلف بالمحروقات.
2 - في حالة ما إذا كان الطلب صادرا عن متعاقد بهدف نقل إنتاجه من المحروقات، فإن سلطة ضبط المحروقات تقوم بصياغة توصية توجه إلى الوزير المكلف بالمحروقات لمنح الامتياز للمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم.
3 - في الحالة التي تخص طلبات الامتياز الأخرى، تق وم سل طة ضبط المح روقات بصياغة توصية توجه إلى الوزير المكلف بالمحروقات تهدف إلى منح الامتياز للمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم.
4 - في إطار المخطط الوطني لتنمية هياكل النقل بواسطة الأنابيب، تقترح سلطة ضبط المحروقات على الوزير المكلف بالمحروقات منح المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، أي امتياز لم يكن موضوع طلب. ...........(الباقي بدون تغيير).........".
"المادة 70 : 1 - من أجل منح امتياز النقل بواسطة الأنابيب كما هو مبين في الحالات المنصوص عليها في المادة 69 أعلاه، تطلب سلطة ضبط المحروقات من صاحب الامتياز أقل تعريفة للنقل بواسطة الأنابيب على أساس عودة الاستثمار المعقولة المطلوبة من قبل سلطة ضبط المحروقات مع مراعاة احترام النصوص التقنية لدفتر الشروط.
2 - يتم طرح المناقصة لإنجاز المنشأة المعنية بالامتياز على مرحلتين : * مرحلة أولى، تسمى تقنية، موجهة لتحديد العرض التقني المرجعي من ضمن العروض المقدمة من المتعهدين الذي يتخذ قاعدة لإعداد العرض الاقتصادي، والذي يجب أن يستجيب لدفتر الشروط الخاص بالمنشأة المقررة، لاسيما فيما يأتي :
- قدرات منشآت النقل بواسطة الأنابيب،
- آجال إنجاز الاستثمارات الضرورية،
- استمرار الخدمة،
- استهلاك الغاز كوقود.
تفتح الأظرفة الخاصة بالمرحلة التقنية في جلسة علنية. * مرحلة ثانية، تسمى اقتصادية، موجهة لانتقاء أحد المتعهدين، ويكون معيار الاختيار المقبول هو مبلغ الاستثمارات الذي يستند إلى تكاليف قصوى تبلغها سلطة ضبط المحروقات، أو عند الاقتضاء، إلى التكاليف الموحدة في السوق التي توافق عليها سلطة ضبط المحروقات.
ت فتح الأظ رفة الخاصة بالمرحلة الاقتصادية في جل سةع لنية، ويمنح الإنجاز فورا لصاحب أحسن عرض".
"المادة 75 : فيما يخص نشاطات النقل بواسطة الأنابيب،يحدد عن طريق التنظيم ما يأتي :
- مقاييس وقواعد التأهيل الأولي بما في ذلك الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لضمان الأمن الصناعي للمنشآت و العمليات،
- إجراءات طلب امتياز النقل بواسطة الأنابيب،
- إجراءات طرح الطلب على المنافسة،
- إجراءات الحصول على رخص الانجاز والعمليات،
- إجراءات مراقبة ومتابعة البناء والعمليات،
- التعريفة،
- ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير،
- المعايير والمقاييس التقنية، ولاسيما في مجال البناء والعمليات،
- معايير الأمن الصناعي،
- تدابير حماية البيئة،
- العقوبات و الغرامات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه،
- مؤن من أجل الإصلاح ."
"المادة 77 : يمكن المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، بمفردها أو بالشراكة مع أي شخص أن تمارس نشاطات التكرير.
عندما تمارس المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، هذه النشاطات بالشراكة مع أي شخص، فإن نسبة مشاركتها تحدد ب 51 % على الأقل.
يمكن أي شخص أن يمارس نشاطات تحويل المحروقات.
تحدد عن طريق التنظيم إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة لإنجاز المنشآت واستغلالها".
"المادة 88 : يخضع كل شخص يكون طرفا في العقد ل ض ريبة تكميلية على الناتج ( ض.ت.ن) تحدد بنسبة 30 % حسب الآجال والشروط المعمول بها عند تاريخ الدفع و نسب الاهتلاك المنصوص عليها في الملحق بهذا القانون.
ولهذا الغرض، يمكن أي شخص أن يجمع نتائج كل نشاطاته بالجزائر، موضوع هذا القانون . تحدد قائمة هذه النشاطات عن طريق التنظيم.
يمكن كل شخص يشارك في العقد و يستثمر في النشاطات، موضوع القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات والمذكور أعلاه، و في نشاطات الصناعة البترولية التحتية أن يستفيد من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج، المحددة بنسبة 15 % .
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق النسبة المخفضة المنصوص عليها في هذه المادة".
"المادة 91 : تساوي قيمة إنتاج المحروقات المستخرجة من المكمن أو المكامن المدرجة في مساحة الاستغلال، منتوج كميات المحروقات الخاضعة للإتاوة بالأسعار القاعدية، المحددة في المادة 90 أعلاه، ناقص تعريفة النقل بواسطة الأنابيب بين نقطة القياس وميناء الشحن الجزائري أو الحدود الجزائرية التي تصدر منها، و إذا اقتضى الأمر بين نقطة القياس ومكان البيع بالجزائر.
في الحالة الخاصة بالغاز المبيع في شكل غاز مميع و غاز بترول مسال المبيع في شكل غاز بوت ان وبروبان و الغاز المحوّل إلى منتجات بترولية أو أيّ منتجات أخرى، يتم كذلك حسم تكلفة التكييف وتحسب مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات فقط.
فالحصص السنوية للاستثمار تستفيد من تقويم يحدد كما يأتي :
- نسبة تقويم ( )uplift : عشرين في المائة ( 20 % .)
- ح صة س نوية للاس تثمار : عشرة في المائة 10( )% توافق مدة عشر (10) سنوات". 30 يوليو سنة 2006 م
المادة 3
فتح المادةتدرج في القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، مادة 101 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 101 مكرر: بغض النظر عن أحكام المادة 101 أعلاه، يطبق رسم غير قابل للحسم على الأرباح الاستثنائية التي يحققها الشركاء الأجانب، على حصة الإنتاج الخاصة بهم عندما يكون الوسط العددي الشهري لأسعار بترول " البرنت" يتجاوز ثلاثين ( )30 دولارا للبرميل الواحد، و ذلك فيما يخص عقود الشراكة المبرمة بين سوناطراك و شريك أجنبي أو أكثر في إطار القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه.
يطبق هذا الرسم ابتداء من أول غشت سنة .2006 تبلغ نسبة هذا الرسم المطبق على الإنتاج الذي يعود إلى الشركاء الأجانب 5 % كحد أدنى و 50 % كحد أقصى.
تقوم سوناطراك، من أجل سداد هذا الرسم لدى الخزينة العمومية، بخصم كمية المحروقات الموافقة لمبلغ هذا الرسم من ح صة الإنتاج الذي يعود إلى الشركاء الأجانب المعنيين.
تحدّد إجراءات وشروط تطبيق هذا الرسم، مع الأخ ذ في الحسبان مستوى الإنتاج و كذا منهجية حسابها، عن طريق التنظيم.
تعتبر كل اتفاقية مخالفة للأحكام المذكورة أعلاه لاغية ."
المادة 4
فتح المادةي عوّض م صطلح "سوناطراك، شركة ذات أسهم،" بمصطلح "المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم"، في المواد 2 و 31 و 64 و 85 و 100 و 102 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 و 108 و 109 م ن القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةين شر ه ذا الأم رفي الج ري دة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1427 الموافق 29 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 4 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجيّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 05-07
- قانون رقم 05-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 06-18
قانون رقم 06-18 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-10 المؤرخ في 3 رج ب عام 1427 الم وافق 29 يوليو سنة 2006 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.