مرسوم تنفيذي رقم 14-148 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفي ات حساب الضريبة التكميلية على الناتج
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات حساب الضريبة التكميلية على الناتج.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 3 : يتم تحديد الضريبة التكميلية على الناتج، طبقا لأنظمة التشريع الجبائي السارية المفعول المنصوص عليها في مجال الضريبة على أرباح الشركات، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بما يأتي : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - الأعباء المحسومة : زيادة على الأعباء المحسومة لتحديد الضريبة على أرباح الشركات، يخضع للحسم لتحديد الضريبة التكميلية على الناتج :
- مبلغ الإتاوة،
- مبلغ الرسم على الدخل البترولي،
- المخصصات للاهتلاكات، طبقا للتشريع المعمول به وفي حدود نسب الاهتلاك المنصوص عليها في الملحق بالقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- المؤن لمواجهة تكاليف التخلي و/ أو الإصلاح، طبق ا للمادة 82 من القانون رقم 05-07 الم ؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- فيما يخص العقد الموازي، حصة الإنتاج التي تعود للشريك الأجنبي بعنوان مكافأته وكذا الضريبة على هذه المكافأة، طبقا للمادة 102 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
2 - الأعباء غير المحسومة : زيادة على الأعباء غير المح س ومة لتح ديد ال ض ريب ة على أرباح الشركات، لا يخضع للحسم لتحديد الضريبة التكميلية على الناتج :
- الحق في التحويل المنصوص عليه في المادة 31 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- كل الأعباء المتكلفة عند إبرام عقد البحث و/ أو الاستغلال،
- الرسم الخاص على حرق الغاز المنصوص عليه في المادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- إتاوة استعمال الأملاك العمومية باقتطاع الماء بمقابل، المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- الرسم المساحي المنصوص عليه في المادة 84 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- الرسم على الأرباح الاستثنائية التي يحققها الشركاء الأجانب للمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، تطبيقا للمادة 101 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 4 : تعتبر مصاريف التنقيب المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 20 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذك ور أعلاه، والموافق عليها من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، كاستثمارات بحث.
ويرتبط مبلغ هذه النفقات في سنة دخول العقد حيز التنفيذ، بالكلفة التاريخية".
المادة 4
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، مادة 5 تحرر كما يأتي :
" المادّة 5 : ترتبط استثمارات البحث والتطوير التي تم تحقيقها قبل بداية سريان العقد الجديد المبرم طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005 والمتعلق بالمحروقات، بسنة دخول العقد الجديد حيز التنفيذ.
يساوي مبلغ الاستثمارات التي تأخذ بعين الاعتبار لحساب الاهتلاك مجموع استثمارات البحث والتطوير التي تم تحقيقها منذ تاريخ دخول عقد الشراكة حيز التنفيذ إلى غاية السنة التي تسبق تاريخ دخول العقد الجديد حيز التنفيذ، بالكلفة التاريخية".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة .2014 عبد المالك سلال 10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2014 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 05-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.