مرسوم تنفيذي رقم 14-147 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفي ات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : ................ (بدون تغيير حتى) القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
وفي حالة العقود المذكورة في المادة 4 (الفقرة 2) من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، فإنه يتم تطبيق أحكام المادة 91 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، السارية المفعول قبل تاريخ نشر القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 والمتعلق بالمحروقات.
2 - المبالغ المحسومة الشهرية المرخص بها : ....................( بدون تغيير حتى)
- الحص ص السنوي ة للاستثم ار في السنة المالي ة الجاري ة، القائمة على أساس التقديرات السنوية المعتمدة في الميزانية.
بالنسبة لمساحات الاستغلال في طور الإنتاج بعد تاريخ نشر القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 والمتعلق بالمحروقات، يتم حسم ما يأتي :
جزء من اثني عشر من الحصص السنوية للاستثمار في التطوير التي تطبق عليها قواعد التقويم )uplift( المنصوص عليها في المادتين 87 و 87 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
توافق استثمارات التطوير المذكورة في الفقرة أعلاه، التي وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) قانونا ما يأتي :
• إذا كانت المساحة تقع في إحدى المنطقتين "أ" أو "ب"، أو إذا كانت المساحة تخص محروقات غير تقليدية أو إذا كان الأمر يتعلق باستثمار الاسترجاع المدعم :
بالنسبة للسنوات الخمس (5) الأولى من الإنتاج، تضاف إلى تراكم استثمارات التطوير المحققة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة دخول طور الإنتاج، تقديرات استثمارات السنة الجارية إلى جانب تراكمات استثمارات التطوير المحققة خلال سنوات الإنتاج التي تسبق السنة الجارية.
ابتداء من السنة السادسة (6)، تضاف إلى تقديرات الاستثمارات للسنة الجارية تراكمات استثمارات التطوير المحققة خلال السنوات الأربع (4) من الإنتاج التي تسبق السنة الجارية.
• إذا كانت المساحة تقع في إحدى المنطقتين "ج"
أو "د" :
بالنسبة للسنوات الثماني (8) الأولى من الإنتاج، تضاف إلى تراكم استثمارات التطوير المحققة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة دخول طور الإنتاج، تقديرات استثمارات السنة الجارية إلى جانب تراكمات استثمارات التطوير المحققة خلال سنوات الإنتاج التي تسبق السنة الجارية.
ابتداء من السنة التاسعة (9)، تضاف إلى تقديرات استثمارات السنة الجارية تراكمات استثمارات التطوير المحققة خلال السنوات السبع (7) من الإنتاج التي تسبق السنة الجارية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج - جزء من اثني عشر من الحصص السنوية للاستثمار في البحث من خلال تطبيق المادة 105 الم تعل قة بمساحات البحث الموجودة وقواعد التقويم )uplift( المنصوص عليها في المادة 87 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
بالنسبة لمساحات الاستغلال في طور الإنتاج بعد تاريخ نشر القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 والمتعلق بالمحروقات، يتم حسم ما يأتي :
- جزء من اثني عشر من الحصص السنوية للاستثمار في البحث التي تطبق عليها قواعد التقويم )uplift( المنصوص عليها في المادتين 87 و 87 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
- يجب أن تكون استثمارات البحث موافقا عليها قانونا من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط".
د - جزء من اثني عشر من مبلغ المؤونة السنوية التي وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" قانونا، لمواجهة كلفة التخلي و/ أو إصلاح الموقع.
ه - جزء من اثني عشر من الميزانية السنوية للتكوين وكذا تطوير الموارد البشرية الوطنية. ................. (الباقي بدون تغيير) .....................
3 - نسبة الرسم على الدخل البترولي المطبقة شهريا :
من أجل تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي كل شه ر، كم ا هو منص وص عليه في المادة 87 من القان ون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والساري المفعول قبل تاريخ نشر القان ون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 والمتعلق بالمحروقات، يتم حساب القيمة المتراكمة للإنتاج، بناء على كيفيات الحساب المنصوص عليها في الفقرة 2 من النقطة 1 من هذه المادة. 1.3 - بالنسبة لمساحات الاستغلال في طور الإنتاج بعد تاريخ نشر القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 والمتعلق بالمحروقات :
يحدد المعاملان ر 1 و ر 2 طبقا للمادة 87 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، من أجل احتياجات تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي الذي يطبق كل شهر من السنة المعنية.
تحدد كيفيات تحديد المعاملين ر 1 و ر 2 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمحروقات. 2.3 - بالنسبة لمساحة الاستغلال التي انتهت مهلتها ويكون قد تم إبرام عقد بحث و/ أو استغلال جديد بشأنها مع المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، لوحدها أو في إطار شراكة طبقا لأحكام القانون رقم 05-07 الم ؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يأخذ العقد الجديد بعين الاعتبار مبلغ نفقات الاستثمار الذي لم يحسم، بعد انتهاء فترة الاستغلال بعنوان الرسم على الدخل البترولي و/ أو الاهتلاك بعنوان الضريبة التكميلية على الناتج.
من أجل حاجات تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي التي يتعين تطبيقها كل شهر من السنة المالية الأولى، فإن قيمة المعاملين ر 1 و ر 2 للسنة المدنية الأولى للاستغلال، تساوي صفرا مقسوما على المبلغ نفسه شريطة أن يكون قد تم حسم واهتلاك مجموع الاستثمارات، عند تاريخ انتهاء فترة الاستغلال، وتساوي نسبة الرسم على الدخل البترولي التي تطبق النسبة القصوى المطبقة على مساحة الاستغلال نفسها.
يحدد العقد الجديد شروط وكيفيات أخذ مبلغ نفقات البحث الذي لم يحسم بعنوان الرسم على الدخل البترولي و/ أو الاهتلاك بعنوان الضريبة التكميلية على الناتج بعد انتهاء فترة الاستغلال، بعين الاعتبار. 3.3 - في حالة مردود كلي لعقد بحث واستغلال بعد انتهاء فترة البحث أو قبل انتهائها، فإنه تؤخذ في الاعتبار نفقات البحث التي شرع فيها بعنوان هذا العقد، في إطار عقد جديد يبرم في أجل لا يتعدى السنة التي تلي المردود الكلي، طبقا لأحكام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، كنفقات بحث للسنة الأولى لدخول العقد الجديد حيز التنفيذ، شريطة أن يكون المتعاقد في العقد الجديد يتكون على الأقل من شخص موقع للعقد الذي كان موضوع مردود كلّي.
تحدد شروط وكيفيات أخذ نفقات البحث هذه بعين الاعتبار في العقد الجديد". 10 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2014 م
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 3 : يقوم المتعامل عند نهاية السنة المالية بتصفية الرسم على الدخل البترولي، طبقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005 والمذك ور أعلاه، مع أخذ ما يأتي في الحسبان :
• التصحيحات المحتملة والتعديلات المرتبطة بقيمة الإنتاج للسنة المعنية،
• الإنجازات الاستثمارية في السنة المالية المثمنة، طبقا للمنهجية المحددة في الإجراءات المحاسبية الملحقة بعقد البحث و/ أو الاستغلال،
• التكاليف الأخرى المحسومة فعلا والتي صرفها المتعاقد فعلا خلال السنة المالية،
• التأجيلات المحتملة للسنة أو السنوات المالية السابقة.
ويقوم المتعامل، بعد حسم التسبيقات الشهرية التي تمت تسويتها، بتسديد المبلغ الباقي المستحق في أجل أقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لإيداع التصريح السنوي لنتائج السنة المالية.
وفي حالة ما إذا ما تبين من التصفية أن مبلغ التسديدات المؤقتة التي تم دفعها كان أكبر من مبلغ الرسم على الدخل البترولي المستحق فعلا، يوزع الفائض المثبت على التسديدات الشهرية اللاحقة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 05-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.