قانون رقم 06-18
قانون رقم 06-18 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-10 المؤرخ في 3 رج ب عام 1427 الم وافق 29 يوليو سنة 2006 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 06-10 المؤرخ في 3 رجب عام 1427 الموافق 29 يولي و سنة 2006 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 06-10
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 05-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.