مرسوم رئاسي رقم 19-18 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تمسيت“ (الكتلة : )210 المبرم بمدينة الجزائر في 8 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “إيكينور ألجيريا ب. ف” و”شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وا ن جمب ح”
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تمسيت“ (الكتلة : )210 المبرم بمدينة الجزائر في 8 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي “إيكينور ألجيريا ب. ف” و”شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان جمب ح”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة 3 فبراير سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.