مرسوم تنفيذي رقم 14-229 مؤرّخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد قائمة وطبيعة استثمارات البحث والتطوير الواجب أخذها بعين الاعت بار لتحديد الحصص السنوية القابلة للحسم لحساب قاعدة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) والعناصر (ي ي) لحاجات حساب نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 86 و 87 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم قائمة وطبيعة استثمارات البحث والتطوير الواجب أخذها بعين الاعتبار لتحديد ما يأتي :
- الحصص السنوية القابلة للحسم لحساب قاعدة الرسم على الدخل البترولي،
- عناصر (ي ي) من أجل حساب المعاملين (ر 1) و(ر 2) المحددين لنسبة الرسم على الدخل البترولي .
المادة 2
فتح المادةاستثم ارات البحث والتطوير الواجب أخذه ا بعين الاعتبار لتحديد وعاء الرسم على الدخل البترولي (ر. د.ب) وحساب المعاملين (ر 1) و(ر 2) هي كما يأتي :
استثمارات البحث:
- التي أنجزها المتعاقد على المساحة التعاقدية ولم تكن موضوع حسم لحساب وعاء الرسم على الدخل البترولي (ر. د.ب) ولم تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد المعاملين (ر 1) و(ر 2) على مساحة استغلال أخرى تخضع إلى العقد نفسه. 51 5 ذو القعدة عام 1435 ه غشت سنة م
- التي خصصت لمساحة استغلال موضوع عقد كما هو منصوص عليه في المادة 102 والفقرة 2 من المادة 105 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه.
استثمارات التطوير:
- التي تم إنجازها في إطار تنفيذ مخطط التطوير المتعلق بمساحة الاستغلال بما في ذلك الحصة المحتملة من تكاليف الاستثمار المشتركة المقيدة على مساحة الاستغلال هذه، عندما تكون معالجة الإنتاج أو العمليات الأخرى المتصلة بها قد تمت في منشآت مشتركة واقعة في مساحة استغلال أخرى،
- التي سبق إنجازها وقيدها على مساحة استغلال موضوع العقود المبينة في المادة 102 والفقرة 2 من المادة 105 من القانون رقم 05-07 الم ؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذك ور أعلاه، بما في ذلك الحصة المحتملة من تكاليف الاستثمار المشتركة المقيدة على مساحة الاستغلال هذه، عندما تكون معالجة الإنتاج أو العمليات الأخرى المتصلة بها قدتمت في منشآت مشتركة واقعة في مساحة استغلال أخرى.
يجب أن تتم الموافقة قانونا على استثمارات التطوير من الوكال ة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ''ألنفط''.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون استثمارات البحث والتطوير :
- منصوصا عليها في البرنامج السنوي للاستثمار والميزانية المطابقة والموافق عليهما قانونا من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ''ألنفط''، لحاجات تحديد وعاء الرسم على الدخل البترولي،
- مستحقة فعلا وموافقا عليها قانونا من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ''ألنفط'' لحاجات تحديد المعاملين (ر 1) و(ر .)2
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة وطبيعة استثمارات البحث والتطوير المذكورة في المادة 2 أعلاه، كما يأتي :
1 - اقتناء المعطيات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية ومعالجتها وتفسيرها وإعادة تفسيرها لحاجات تثبيت وتحديد وتقدير وتطوير تراكمات المحروقات في المساحة التعاقدية،
2 - الحفر وبناء منصات النفط على سطح الأرض وفي عرض البحر، وتحاليل المخبر والتعميق و"revokrow" وإعادة تهيئة البئر للإنتاج، والتجريب 5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م والتقييم و تهيئة البئر للإنتاج وتحويل بئر أو تجهيزه بهدف الاستكشاف، وتحديد تراكم المحروقات في المساحة التعاقدية، واستغلال مساحة الاستغلال، وحقن الماء أو مراقبة مستويات السوائل وتغير الضغط المتعلقين بالعمليات المنجزة في المساحة التعاقدية، بما في ذلك الآبار الجافة للاستكشاف والاستغلال،
3 - الأشغال الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية ذات الصلة بالتسجيل أو أخذ عينات من التربة أو الإشراف على اختبارات تجرى بعد أو أثناء عمليات حفر الآبار المبينة في الفقرة 2 أعلاه، التي تشمل أشغال الاستطلاع وتحديد مواقع الآبار ونشاطات مراقبة عمليات الحفر،
4 - التصميم والهندسة واقتناء العتاد والتجهيزات، والبناء والتركيب وعمليات التشغيل وإيصال الآبار بالمنشآت،
5 - التصميم والهندسة واقتناء العتاد والتجهيزات وبناء وتركيب منشآت المعالجة وعمليات الانطلاق، والتعداد والتخزين، وشبكة التجميع والتوزيع وقنوات التفريغ وكذا اقتناء قطع الغيار،
6 - عتاد النقل وشحن التجهيزات أو عتاد نقل المستخدمين لحاجات النشاطات في مساحة الاستغلال أو لتوصيل خدمات الدعم إلى مساحة الاستغلال هذه،
7 - التراخيص و/أو التكنولوجيا، لا سيما التجهيزات المعلوماتية والبرمجيات المرتبطة مباشرة بالنشاطات ذات الصلة بالمساحة التعاقدية،
8 - التصميم والهندسة والاقتناء والاستبدال والجمع والتشغيل وبناء منشآت استخراج غاز الكربون و فصله وإعادة حقنه لغايات التخزين أو لحبس الغاز،
9 - بناء المكاتب وغيرها من منشآت الدعم،
10 - بناء طرق الدخول والخروج إلى مواقع الآبار، ومدارج نزول الطائرات ومراكز الجمع وغيرها من المنشآت الضرورية لتنفيذ العمليات المتصلة بمساحة الاستغلال،
11 - بناء قواعد الإقامة والمعسكرات والقواعد الصناعية المستعملة لحاجات النشاطات المتصلة بمساحة الاستغلال وكذا كل العتاد والأثاث والآلات اللازمة لها،
12 - إصلاح المواقع التي تم التخلي عنها بصفة مؤقتة أو نهائية عند نهاية الأشغال الزلزالية أوأشغال الحفر،
13 - التكاليف، غير التكاليف العامة للإدارة والمديرية العامة الموافقة لتكاليف المقر، المتعهد بها من الشركة الأم للمتعامل من أجل مقتضيات المش روع في الجزائر، المستحقة من ط رف المتعام ل، قبل الش روع ف ي الإنتاج، من أجل تسيير مكاتبه في الجزائر، تتضمن لا سيما الرواتب والأجور وكراء المكاتب ووسائل التموين.
المادة 5
فتح المادةيأخذ في الحسبان لتحديد عناصر (ي ي) المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، الرسم المساحي المنصوص عليه في أحكام المادة 84 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والمسدد قبل تاريخ الشروع في الإنتاج.
المادة 6
فتح المادةتعتب ر مصاريف التنقيب المنص وص عليه افي أح كام المادة 20 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والموافق عليها من ال وكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ألنفط، كاستثمارات بحث.
وترتبط هذه المصاريف بسنة دخول العقد حيز التنفيذ، بالمبلغ التاريخي.
المادة 7
فتح المادةترتبط استثمارات البحث والتطوير، التي تم إنجازها قبل دخول العقد الجديد حيز التنفيذ، المبرم طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، المعدل والمتمم للقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بسنة دخول العقد الجديد حيز التنفيذ، كما يأتي :
- يكون المبلغ المتعلق بالاستثمارات الواجب أخذها بعين الاعتبار لتحديد الحصص السنوية القابلة للحسم لحساب قاعدة الرسم على الدخل البترولي، مساويا لمجموع استثمارات البحث والتطوير التي تم إنجازها منذ تاريخ دخول عقد الشراكة حيز التنفيذ إلى غاية السنة التي تسبق سنة تاريخ دخول العقد الجديد حيز التنفيذ،
- من أجل حساب المعاملين (ر 1) و(ر 2) يأخذ في الحسبان، عند دخول العقد الجديد حيز التنفيذ، مجموع الاستثمارات المحينة بنسبة عشرة بالمائة 10( )% 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لحساب (ر 1) وبنسبة عشرين بالمائة 20( )% لحساب (ر 2) والتي تم إنجازها منذ تاريخ دخول عقد الشراكة حيز التنفيذ إلى غاية السنة التي تسبق تاريخ دخول العقد الجديد حيز التنفيذ.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-147 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1439 الموافق 31 مارس سنة 2018، يحدد كيفيات تحديد المعاملين ر 1 و ر 2 من أجل تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي
-
مرسوم رئاسي رقم 17-295
مرسوم رئاسي رقم 17-295 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "القاسي" و"العقرب" و"زوتي" المبرم بمدينة الج زائر في 30 مارس سنة 2017 بين الوكالة الوطن ية لت ثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشرك ة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 17-290
مرسوم رئاسي رقم 17-290 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على عقدي بحث عن المح روقات واستغلالها مبرمين بمدين ة الجزائر في 15 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 17-289
مرسوم رئاسي رقم 17-289 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي مسعود "2 المبرم بمدينة الجزائر في 27 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم 7
-
مرسوم رئاسي رقم 15-280
مرسوم رئاسي رقم 15-280 مؤرّخ في 11 محّرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 28 يوليو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 15-244
مرسوم رئاسي رقم 15-244 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن الم وافقة على عقود البحث عن المحروق ات واستغلاله ا المبرمة بمدينة الجزائ ر في 20 مايو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 05-07
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 07-147
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.