قانون رقم 05-04 معدَّل

قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب قانون رقم 18-01

    « يتمم الباب السادس من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بفصل رابع عنوانه “الوضع تحت المراقبة الإلكترونية” يتضمن المواد من 150 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-87

    مرسوم تنفيذي رقم 26-87 مؤرخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-226

    مرسوم تنفيذي رقم 23-226 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-284 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-70

    مرسوم تنفيذي رقم 22-70 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات استفادة المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم من منحة البطالة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق في 6 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون

  • قانون رقم 18-01

    قانون رقم 18-01 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

  • قانون رقم 18-11

    قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة

  • قانون رقم 16-03

    قانون رقم 16-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتعلق باستع مال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-259

    مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-276

    مرسوم تنفيذي رقم 12-276 مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا ذات الطابع الهيكلي لإدارة السجون ومهامها وشروط التعيين فيها وكذا الزيادات الاستدلالية المرتبطة بها

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-312

    مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها

  • قانون رقم 09-01

    قانون رقم 09-01 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، ي عدل ويتمم الأمر رقم 66-156 الم ؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-167

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-67

    مرسوم تنفيذي رقم 07-67 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يح دد كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-99

    مرسوم تنفيذي رقم 07-99 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-320

    مرسوم تنفيذي رقم 07-320 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يؤسّس تعويضا لصالح أعضاء لجنة تكييف العقوبات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة التي تتلقاها اليد العاملة العقابية

  • أمر رقم 06-01

    أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-109

    مرسوم تنفيذي رقم 06-109 مؤرخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها

  • قانون رقم 06-23

    قانون رقم 06-23 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد كيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة الاجتماعية والماليّة لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-429

    مرسوم تنفيذي رقم 05-429 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسيرها. 4

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم وتسيير المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابية. 36

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-181

    مرسوم تنفيذي رقم 05-181 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-180

    مرسوم تنفيذي رقم 05 180 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-431

    مرسوم تنفيذي رقم 05-431 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 6 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة الاجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم. 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-430

    مرسوم تنفيذي رقم 05-430 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدّد وسائل الاتصال عن بعد وكيفيات استعمالها من المحبوسين

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 72-02 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.