ج.ر عدد 2 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية ….. ….. 642,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 دج 3080,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-471 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 2 13 شعبان 1415 27 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / ج / ت - م / 94-20 الموقع في 31 مارس سنة 1994 بأبيجان ) كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية قصد تمويل مشروع تجهيز ميناء جنجن.. مرسوم رئاسي رقم 94-472 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق الشعبية والبنك الافريقي للتنمية

27 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق التكميلي الموقع في 13 أبريل سنة 1994 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية المساهمة في تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة ….

مرسوم تنفيذي رقم 94-473 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يحدد طريقة التعيين في الوظائف والمناصب العليا بالمفتشية العامة في الولاية ومرتباتها. 16 مرسوم تنفيذي رقم 94-474 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-45 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تعويضا خاصا عن التبعية يمنح للموظفين التابعين لسلك مفتشي العمل … مرسوم تنفيذي رقم 94-430 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق

10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي استدراك ) …… قرارات، مقررات، آراء 18΄ وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1415 الموافق 6 غشت سنة 1994 ، يحدد قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية زيادة على مهمتها الرئيسية.

قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن رفع قيمة معاشات ومنح تقاعد الضمان الاجتماعي

قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 20 نوفمبر سنة 1994، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات المسماة “ الرابطات الاسلامية “ وغلق مقراتها .

13 شعبان عام 1415 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-471 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / ج / ت - م / 94-20 الموقع في 31 مارس سنة 1994 بأبيجان ) كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية قصد تمويل مشروع تجهيز ميناء جنجن. : إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية ووزير النقل

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة للجمهورية الجزائرية / العدد 2 3 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993 - 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994،

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 شعبان عام 1415 وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الافريقي للتنمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،

  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم ب / ج / ت - م / 94-20 الموقع في 31 مارس سنة 1994 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية قصد تمويل مشروع تجهيز ميناء جنجن يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم ب / ج / ت - م / 94-20 الموقع في 31 مارس سنة 1994 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية قصد تمويل مشروع تجهيز ميناء جنجن تبعا لأهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، المادة 2 : يتعين على وزير المالية ووزير النقل ووزير التجارة والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية : والرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء جنجن، أن يتخذوا كل فيما يخصه، جميع التدابير القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والإدارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية والمتعلقة بالميزانية والأملاك الوطنية والعلائقية والميدانية والتكوينية والرقابية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 اليمين زروال الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يكفل تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات التابعة تمويل الجزء الخاص بالعملة الصعبة الضرورية لتحقيق أهداف مشروع تجهيز ميناء جنجن. المادة 2 : تتكفل مؤسسة ميناء جنجن، في حدود صلاحياتها بالتنسيق مع وزارة النقل ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة التجارة ووزارة المالية والسلطات المختصة الأخرى المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز مشروع تجهيز ميناء جنجن. وتكلف مؤسسة ميناء جنجن باعتبارها صاحبة المشروع، زيادة على العمليات التي تخصها مباشرة

13 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بالاتصال مع وزارات النقل والتجارة والمالية، بمهام التنسيق والمتابعة والرقابة المرتبطة بتنفيذ كل عمليات المشروع. المادة 3 : تتجسد إجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بإنجاز المشروع في شكل مخططات عمل تستعملها مؤسسة ميناء جنجن والمتدخلون المذكورون في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم للقيام ببرمجة أعمال إنجاز الأهداف المرتبطة بكل عمليات المشروع ونتائجه. الباب الثاني الجوانب التنظيمية المادة 4 : تنشأ لدى وزارة النقل، لانجاز المشروع المنصوص عليه في هذا المرسوم، لجنة للتنسيق والمتابعة والمراقبة طوال مدة المشروع حتى إعداد الحصيلة النهائية لتنفيذ اتفاق القرض. وتتكون اللجنة من : ممثل وزير النقل، رئيسا الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء جنجن ممثل وزارة التجهيز المكلف بأنشطة الموانيء، ممثل وزارة النقل المكلف بأنشطة الموانيء، ممثل مديرية الأشغال العمومية لولاية جيجل ممثل مديرية النقل لولاية جيجل ممثلي ( 2 ) الإدارة المكلفة بالخزينة ممثل الإدارتين المكلفتين بالميزانية والجمارك

  • ممثل وزارة التجارة ممثل المجلس الوطني للتخطيط المختص في مجال أنشطة الموانىء، ممثل صندوق المساهمة “ خدمات “، ممثل البنك الجزائري للتنمية، ممثل الوزارة المكلفة بالبيئة. تزود اللجنة التي يوجد مقرها بوزارة النقل بأمانة ينشطها ممثل وزير النقل المكلف بأنشطة الموانيء. للجمهورية الجزائرية / العدد 2 5 المادة 5 : تتكلف اللجنة المذكورة أعلاه، لا سيما بما يأتي : 1 السهر على تقويم حاجيات مستعمل قروض البرامج التي تندرج ضمن إنجاز المشروع. 2 السهر على تنظيم وتأطير عملية سير الإجراءات والأحكام المطبقة على ابرام صفقات المستلزمات والخدمات بما فيها الفتح العلني لظروف المناقصات للتكفل المالي بالعقود التجارية المتعلقة باتفاق القرض هذا. 3 - السهر على تنسيق أنشطة الهيئات المعنية بالمشروع. 4 - القيام بمتابعة تنفيذ هذا المشروع في ظل احترام آجال الإنجاز. 5 - دراسة التقارير الفصلية وإعدادها عن تنفيذ المشروع. 6 - السهر على مباشرة ودراسة ما يأتي : أ - مراقبة حسابات المشروع المنصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة بمؤسسة ميناء جنجن وتحديد الأجال. ب – مراقبة الحسابات التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية. 7 تحديد واستخدام نظام اعلامي موثوق وصارم يمكن من ايصال معلومات دورية عن تنفيذ المشروع. 8 - السهر على وضع رئيس المشروع تحت تصرف كل المتدخلين المعنيين بالمشروع لكل المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز المشروع. 9 - إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية والتكفل بأشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء وتقييدها في سجل يوضع خصيصا لهذا الغرض. 10 عقد اجتماعات عادية مرة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر وعقد اجتماعات غير عادية اذا دعت الحاجة الى ذلك.

11 - متابعة ودراسة المعلومات المرتبطة بمسك العمليات المحاسبية واقتراح تخصيص البقية المحتملة من رصيد الحساب الذي يقيد العمليات المرتبطة بالمشروع. 12 - التكفل بمتابعة مسار تنفيذ المشروع في مجال حماية البيئة. الباب الثالث الجوانب الوظيفية المادة 6 : يخضع تطبيق المشروع المذكور أعلاه وكذا استعمال الاعتمادات المقررة لانجاز أهداف مؤسسة ميناء جنجن واحترام مساهمي المؤسسة لالتزاماتهم في توفير الوسائل والنتائج عبر آليات تسيير مؤسسة ميناء جنجن وعملها ، لا سيما عن طريق القيام على مستوى هياكلها وأجهزتها وعلاقاتها المؤسساتية والتعاقدية بتطبيق القوانين والتنظيمات السارية المفعول واحترام الأدوات الأخرى التي تسير قانون مؤسسة ميناء جنحن. الباب الرابع الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والمراقبة المادة 7 : يتم استعمال الوسائل المالية من المساعدات النهائية للدولة وكذلك تلك التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. المادة 8 : تعد الدولة ومؤسسة ميناء جنجن تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لإنجاز المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في اطار قوانين المالية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات. وتتم النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 9 : تتم عمليات تسديد القرض المذكورة أعلاه التي تتكفل بها مخططات التسديد الموضوعة لهذا الغرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للأحكام التعاقدية المنصوص عليها في اتفاق القرض على أساس استعمالات المبالغ المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقات. المادة 10 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكورة أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية لمراقبة مصالح المفتشية المختصة التابعة لوزارة المالية والمفتشية العامة للمالية التي ينبغي أن تتخذ كل التدابير الضرورية لإنجاز عمليات المراقبة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 11 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخلات البنك الجزائري للتنمية، في اطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع فصليا وسنويا للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة بالإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية لوزارة المالية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تتكفل مؤسسة ميناء جنجن والمصالح المختصة بوزارة النقل بضمان كل فيما يخصه وفي حدود صلاحياته الممارسة بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بتصور جميع العمليات المرتبطة بتنفيذ هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.

13 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية الباب الثاني تدخلات مؤسسة ميناء جنجن المادة 2 : بالإضافة الى التدخلات والأعمال الناتجة عن مهامها التي حددتها قوانينها الأساسية والقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، تتولى مؤسسة ميناء جنجن في حدود صلاحياتها القيام على الخصوص، بالتدخلات الآتية : 1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والمراقبة المتعلقة بالمشروع المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2 - المساهمة في تنفيذ، فيما يخصها، أعمال اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 3 - اتخاذ جميع التدابير قصد ضمان إعلام موثوق ودوري ضروري لما يأتي : أ - لتقويم الحاجيات المرتبطة بمخططات العمل وتوفيرها. ب لانجاز العمليات المرتبطة بالمشروع ومخططات العمل التابعة له وتنفيذها. ج - للتنسيق والمتابعة ومراقبة وتدقيق العمليات التابعة للمشروع. د - لإعداد البرامج التقديرية الخاصة بإنجاز المشروع وإبلاغها في الآجال المحددة إلى جميع الإدارات المعنية . 4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية حول إنجاز المشروع وإرسالها الى وزارة النقل والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المختصة المعنية. 5 - الحفاظ على الأرشيف، ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها مؤسسة ميناء جنجن واتخاذ التدابير للسماح بإنجاز عمليات المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. للجمهورية الجزائرية / العدد 2 7 6 - المتابعة والسعي إلى متابعة عمليات تسليم التجهيزات وإنجاز الأشغال. 7 - اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد ضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال المتعلقة بها في مجال التمويل والمراقبة وإنجاز المشروع. 8 - القيام، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، بضبط المصاريف المتعلقة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع. 9 - المساهمة في جميع عمليات التقويم والإعلام المتعلقة بتنفيذ المشروع. 10 - السهر على احترام الإجراءات والأحكام. المطبقة على إبرام الصفقات بما في ذلك الفتح العلني للظروف وذلك لضمان الشفافية والتنافس. 11 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية : أ - للمشاركة في أشغال لجنة التنسيق والمتابعة والمراقبة. ب - لحماية مصالح مؤسسة ميناء جنجن والدولة في إطار العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني 12 - المصادقة على الخدمة المؤداة عندما تكون مطلوبة فيما يخص كل النفقات التي دفعت بعنوان المشروع قبل إدخالها لدى البنك الجزائري للتنمية بهدف صرفها . 13 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية ( للإنجاز الحسن وإرجاع المسبقات ) وكذا جميع المنازعات المحتملة بالنسبة للمتعاقد الشريك. 14 إرسال الملفات المتعلقة بالصفقات بصفة عاجلة إلى البنك الجزائري للتنمية وثائق وأوراق إثبات وفواتير وعقود وكل وثيقة أخرى ضرورية للدفع الإجمالي لكل عملية ) بهدف إدراج طلبات الصرف،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 شعبان عام 1415 الباب الثالث تدخل وزارة النقل المادة 3: تقوم وزارة النقل بالتنسيق مع مؤسسة ميناء جنجن، في حدود صلاحياتها، بإنجاز الأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض بالتدخلات الآتية : 1 - السهر على ضمان تنفيذ الأعمال والتنسيق والمتابعة وتنفيذ ومراقبة العمليات المرتبطة بالمشروع المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2 - الشروع، بالإشتراك مع الوزارات المعنية ومؤسسة ميناء جنجن واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة، بتقويم المشروع ومتابعة عمليات إنجازه. 3 - التكفل بالتنسيق مع الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين ومسيري القرض الآخرين، بتبادل المعلومات لا سيما في ميدان إنجاز المشروع وإبلاغ السلطات المعنية بكل الخلافات المحتملة. 4 القيام برئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والسهر على تنصيبها وتنشيطها وسيرها العادي. الباب الرابع تدخلات الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة المادة 4: فضلا على التدخلات والنشاطات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني واتفاق القرض، تقوم الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة، في حدود صلاحياتها، بإنجاز التدخلات الآتية لا سيما : 1 - التأكد من تنفيذ أعمال وعمليات التصور والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة للعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2 - اتخاذ التدابير الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض. 3 - السعي لدى المفتشية العامة للمالية لإعداد ما يأتي والتزويد به : أ - تقرير سنوي عن مراقبة حسابات المشروع لا يتعدى ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المرتبطة بها .. ب إعداد تقرير نصف سنوي حول تسيير القرض واستعماله والأرصدة المحتملة. 4 - التأكد من إبرام الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة ميناء جنجن وإنجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت تصرف المؤسسة من قبل البنك الجزائري للتنمية. 5 - السعي الى مسك الكتابات والحسابات التي تسجل عمليات النفقات المرتبطة باتفاق القرض والقيام باختتام هذه الحسابات والحفاظ والسعي الى الحفاظ على كل الكتابات المحاسبية والأرشيف المتعلقة به. ) 9- - دراسة جميع المقترحات المتعلقة بالمعالجة الممكن منحها لرصيد القرض المحتمل المسجل في الحساب وتسييرها. الباب الخامس تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 6 : يقوم البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته فضلا عن التدخلات والاعمال الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بالتدخلات الآتية : التكفل بما يأتي : 1 - أ - - إبرام اتفاقية المقابلة بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية.

13 شعبان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 9 ب - إبرام اتفاقية التمويل بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة ميناء جنجن. ج - وضع الاعتمادات المنصوص عليها في اتفاق القرض تحت تصرف مؤسسة ميناء جنجن لإنجاز المشروع. د - العمل على تسديد المبالغ المالية التي اقترضتها الدولة الى البنك الافريقي للتنمية والتي هي محل اتفاقية تمويل بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة ميناء جنجن. 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال قرض البنك الإفريقي للتنمية ولا سيما بالاتصال مع وزارة النقل والإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والنزاعات والمراقبة التابعة لوزارة المالية. 3 التقديم السريع لطلبات صرف القرض الى البنك الإفريقي للتنمية 4 إنجاز عمليات صرف القرض، طبقا لأحكام إتفاق القرض المذكور أعلاه ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل المشروع. 5 - إتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمحاسبية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية لحماية مصالح مؤسسة ميناء جنجن والدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها مؤسسة ميناء جنجن لإنجاز المشروع. 6 - إعداد كل عمليات المحاسبة والحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع. 7 - إنجاز ، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقويم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي : أ - تقرير فصلي يرسل الى وزارة النقل وأعضاء لجنة التنسيق والمتابعة والمراقبة، عن طريق الإدارة المكلفة بالخزينة، يتضمن في مجال تنفيذ المشروع والعلاقات بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة ميناء جنجن في إطار تنفيذ المشروع والعلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية. ب 9 تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض الخاص بالمشروع، يرسل عن طريق الإدارة المكلفة بالخزينة الى وزارة النقل والأعضاء المعنيين في لجنة التنسيق والمتابعة والمراقبة. 8 تكوين الأرشيف والمحافظة على جميع الوثائق الموجودة في حوزتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. مرسوم رئاسي رقم 94-472 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق التكميلي الموقع في 13 أبريل سنة 1994 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية المساهمة في تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة. إن رئيس الدولة بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 3) و (6 (6) و 116 منه

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى الأمر رقم 69-22 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإحداث الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموقعة بالقاهرة في 16 مايو سنة 1968،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 شعبان عام 1415 وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتلعق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 43 منه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993-1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يوليو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-30 المؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 والمتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 28 ديسمبر سنة 1988 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء سد هارون في ولاية ميلة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-156 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 هفت سنة 1989 والمتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 5-293 الموقع في 25 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية من أجل المساهمة في تمويل مشروع سد بني هارون في ولاية ميلة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-334 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 21 يوليو سنة 1993 بأبوظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية قصد تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،

13 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 11

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض التكميلي الموقع في 13 أبريل سنة 1994 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية المساهمة في تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض التكميلي الموقع في 13 أبريل سنة 1994 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة وفقا لأهداف المشروع المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، المادة 2 : تتم تدخلات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود المخصصة لانجاز المشروع في اطار برنامج عمل الحكومة، في مجال انجاز المنشآت الأساسية المائية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : يتعين على وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه جميع التدابير القانوية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والادارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية والميزانية والأملاك الوطنية والعلائقية والميدانية والرقابية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة .1994 اليمين زروال الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يساهم تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني وحسب الكيفيات التابعة، في إنجاز برامج مشروع بناء سد بني هارون وأهدافه في ولاية ميلة. المادة 2 : تتكفل الوكالة الوطنية للسدود، في حدود صلاحياتها وبالتنسيق مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية والسلطات المختصة الأخرى المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع. الباب الثاني الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والاقتصادية المادة 3: تبرم في اطار تنفيذ المشروع، بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية للسدود، دفاتر الشروط المتعلقة ببناء سد بني هارون والمنشآت الملحقة به وتجهيزه. المادة 4 : تتجسد إجراءات التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتحقيق البرامج في شكل مخططات عمل تستعملها السلطات المعنية كأدوات عمل للقيام ببرمجة أعمال تحقيق أهداف جميع العمليات المرتبطة بالبرنامج المذكور أعلاه ونتائجه المنصوص عليها في الملحقين الأول والثان بهذا المرسوم.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 شعبان عام 1415 ه تعد الوكالة الوطنية للسدود مخططات العمل المذكورة أعلاه بمساعدة مختلف الأمرين بالصرف المعنيين ببرامج المشروع تحت رقابة وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. المادة 5 : تتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه أيضا بعمليات استعمال القرض الذي يتجسد على الخصوص فيما يأتي : أ ) تضع الخزينة العمومية، تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود لدى البنك الجزائري للتنمية اعتمادات الدفع بمبلغ يعادل مبلغ القرض. ب ) توفير اعتمادات الميزانية والوسائل الأخرى. المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ووضعها تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والتي تخضع لها. ج ) تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية. الباب الثالث الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 6 : يتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. المادة 7 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لانجاز العناصر المعنية من المشروع التي يمولها اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز، وتتم النفقات المرتبطة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . المادة 8 : تقوم وزارة المالية ( المديرية المركزية للخزينة ) بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. المادة 9 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكورة أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والعمليات التي تنفذها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والإدارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات الخارجية في وزارة المالية والأمرون بالصرف والمسيرون، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة هيئات الرقابة التابعة للدولة ومصالح التفتيش المختصة في وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني المادة 10 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة في وزارة المالية شهريا وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش الملحق الثاني الباب الأول تدخلات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية المادة الأولى : تكلف وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بما يأتي :

13 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العداد 2 13 1 ) القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والرقابة المتعلقة بالعمليات . المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2 ) إعداد دفاتر الشروط وتحضيرها وإبرامها مع الأمر بالصرف ( الوكالة الوطنية للسدود المنصوص عليها في الملحق الأول . 3 ) إعداد مخططات العمل وتحضيرها وتكليف من يقوم بإعدادها مع الأمر بالصرف المذكور أعلاه المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير بالتنفيذ والمتابعة والمراقبة و تنسيق تنفيذها. 4 ) إعداد وتكليف الوكالة الوطنية للسدود بإعداد كلما دعت الضرورة ذلك، حصيلة العمليات المادية والمالية والتقنية والدراسات والمساعدة التقنية والإدارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها قصد التنسيق وتنفيذ المشروع الى الإدارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات الخارجية في وزارة المالية والمجلس الوطني للتخطيط، وكذا إعداد تقويم عن استعمال القرض وكل العناصر التي لها تأثير على العلاقات بين المتدخلين وعلى العلاقات بين البنك الإسلامي للتنمية والسلطات المختصة المعنية. 5 ) التكفل بتبادل المعلومات مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية بكل خلاف قد يطرأ.

  1. إعلام وزارة المالية والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض والمتدخلين الآخرين في أقرب الآجال بالردود التي يخصصها البنك الإسلامي للتنمية للملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلائقية والميدانية. 7 - القمام، بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج للتفتيش والمراقبة وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع حتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع. الباب الثاني تدخلات وزارة المالية المادة 2 : تكلف وزارة المالية في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لاسيما بما يأتي : 1 - القيام والسعي إلى القيام بتنفيذ أعمال التصور والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2 - اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم، طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها، على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تبلغها إياها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية بمساعدة الوكالة الوطنية للسدود والبنك الجزائري للتنمية. 3 - تكليف المفتشية العامة للمالية للقيام بإعداد وتزويد السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه بما يأتي : أ ) تقرير عن رقابة حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص بعد ستة ( 6 ) أشهر على الأكثر من قفل السنة المالية المرتبطة بهذه الحسابات ب تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج المذكورة أعلاه في المشروع فيما يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والإدارية ج ) تقرير نصف سنوي عن وضعية العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود وعلاقات البنك الجزائري للتنمية المتصلة به مع البنك الإسلامي للتنيمة د ) تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 شعبان عام 1415 4 - التكفل بواسطة وزارة المالية التي تمثل الدولة أمام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالعلاقات التي تعنيها قصد ضمان تسيير الاعتمادات الخارجية المقترضة من أجل المشروع . واستعمالها، 5 - اتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، قصد إنجاز العمليات المتعلقة بتنفيذ الإعتمادات المخصصة وإنجاز مخططات العمل وبرامج المشروع 6 القيام بإنجاز عمليات الدفع والصرف والإنفاق والتسديد الخاصة بتمويل برامج المشروع في حدود الاعتمادات المخصصة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، 7 - السعي إلى مسك الكتابات والحسابات التي تسجل النفقات المرتبطة باتفاق القرض والسعي إلى الحفاظ على كافة الكتابات المحاسبية والأرشيف المتصلة به. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3: يقوم البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بالتدخلات الآتية : 1 - التكفل بوضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها واتفاق القرض تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود الأمرة بالصرف لإنجاز برنامج المشروع. 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، بالإتصال ولا سيما مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والإدارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات الخارجية والرقابة وعند الاقتضاء المنازعات بوزارة المالية 3 - التحقق من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط التعاقدية المرتبطة به بعنوان برامج المشروع، عند إعداد طلبات صرف القرض. 4 التحقق من وجود ملاحظة “خدمة مؤداة” عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي تقدمها الوكالة الوطنية للسدود المكلفة بتنفيذ برامج المشروع. 5 - التقديم السريع لطلبات صرف القرض الى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 6 - إنجاز عمليات صرف القرض، طبقا لاتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل برامج المشروع، 7 - اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمحاسبية والتقنية والرقابية والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة والوكالة الوطنية للسدود مقابل. الالتزامات التي تتعهد بها لإنجاز برامج المشروع، 8 - اعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع 9 - القيام في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع بإعداد ما يأتي : أ ) تقرير فصلي يرسل الى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية عن طريق وزارة المالية يتضمن في مجال تنفيذ المشروع، علاقات البنك الجزائري للتنمية بالوكالة الوطنية للسدود القائمة بتنفيذ برامج المشروع والعلاقات بين هذا البنك والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ب ) تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم، يرسل بواسطة وزارة المالية إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية 10 تكوين الأرشيف والمحافظة على جميع الوثائق التي تحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.

13 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية الباب الرابع تدخلات الأمر بالصرف ) الوكالة الوطنية للسدود ) المادة 4 : تكلف الوكالة الوطنية للسدود في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن مهمتها المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي أعدتها وابرمتها مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية لا سيما بما يأتي : 1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة قصد القيام بتنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالإعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2 تنفيذ ما ورد في دفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم. 3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي أعدتها الوكالة الوطنية للسدود تحت رقابة وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 4 - القيام بتنظيم التدابير والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات بما في ذلك الفتح العلني للظروف وتأطير سيرها قصد ضمان الشفافية والتنافس في الأسعار، 5 - القيام بتسيير كافة الضمانات التعاقدية والقانونية بما في ذلك تنفيذها الجيد واعادة التسبيقات وكل نزاع محتمل بالنسبة إلى المتعاقد الشريك، 6 - التصديق على “ الخدمة المؤداة “ عندما تكون مطلوبة بشأن جميع النفقات التي تم القيام بها بعنوان برامج المشروع قبل إدراجها فورا لدى البنك الجزائري للتنمية قصد صرفها 7 - اتخاذ جميع التدابير لضمان إعلام موثوق ومنتظم ضروري لما يأتي : أ ) تقويم الاحتياجات وتقديرها على أساس مخططات عمل البرمجة وإنجاز برامج المشروع وجميع دفاتر الشروط الخاصة بها. للجمهورية الجزائرية / العدد 2 15 ب ) إنجاز وتنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والميدانية والقانونية والإعلامية والإدارية والمراقبة التقنية لبرامج المشروع. ج ) التنسيق والمتابعة والمراقبة والتدقيق وتفتيش العمليات المتعلقة ببرامج المشروع. د ) المراقبة والحصائل والتلخيص والإعلام الخاص بكل عمليات البرامج المنصوص عليها أعلاه. 8 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج، بعنوان برامج المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم والمرتبطة بها وإرسالها الى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية. 9 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بها. 10 - ال القيام بصرف النفقات الخاصة بالصفقات التي تبرم في إطار إنجاز برامج المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثماني بهذا المرسوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 11 اتخاذ التدابير الضرورية للتكفل بالعمليات والأعمال التي تخصها في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال موضوع الصفقات المبرمة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. 12 متابعة إنجاز الأشغال وتكليف من يقوم بذلك والمشاركة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 شعبان عام 1415 ه مرسوم تنفيذي رقم 94-473 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 يحدد طريقة التعيين في الوظائف والمناصب العليا بالمفتشية العامة في الولاية ومرتباتها.

- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأسناسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي . يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهيا كلها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-216 “ المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمفتشية العامة في الولاية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم طريقتي تعيين المفتش العام والمفتشين بالمفتشية العامة في الولاية ومرتباتهم وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم. 94-216 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه . المادة 2 : يعين المفتش العام في الولاية بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها، ويصنف ويحدد مرتبه اعتمادا على الوظيفة العليا للمدير في الولاية. المادة 3: يعد منصب المفتش في المفتشية العامة بالولاية، المنصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، منصبا عاليا. يعين ويصنف ويحدد مرتبه حسب الشروط المحددة في المواد 4 و 5 و 7 أدناه. المادة 4 : يعين المفتشون في المفتشية العامة بالولاية من بين : 1 (1) - المتصرفين الرئيسين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية عامة منها ثلاث (3) سنوات على الأقل في الجماعات المحلية، وكذلك الموظفين المرسمين الذين لهم رتبة مماثلة وتتوفر فيهم شروط الأقدمية نفسها، 2 (2) - المتصرفين الإداريين الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة منها ثلاث (3) سنوات على الأقل في الجماعات المحلية، وكذلك الموظفين المرسمين الذين لهم رتبة مماثلة وتتوفر فيهم شروط الأقدمية نفسها. المادة 5 : يصنف المنصب العالي المذكور في المادتين 3 و 4 أعلاه حسب الجدول الآتي :

13 شعبان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدل 2 17 المناصب العليا مفتش معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة من المادة 4 أعلاه. التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي الأولى 19 5 714 مفتش معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 أعلاه .. المادة 6 : يتم التعيين في المنصب العالي المذكور في المادتين 3 و 4 أعلاه بقرار من الوالي بناء على اقتراح المفتش العام في الولاية. المادة 7 : يتقاضى الموظفون الذين يعينون في المنصب العالي للمفتش في المفتشية العامة بالولاية . زيادة على المرتب الرئيسي العلاوات والتعويضات المرتبطة برتبتهم الأصلية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-474 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-45 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تعويضا خاصا عن التبعية يمنح للموظفين التابعين لسلك مفتشي العمل.

- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية 18 5 645 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-45 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تعويضا خاصا عن التبعية يمنح للموظفين التابعين لسلك مفتشي العمل.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 شعبان عام 1415 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-45 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمادة الأولى مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة الأولى مكرر: يخضع التعويض عن التبعية الخاص للاشتراك في الضمان الاجتماعي والتقاعد “ . المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول يناير سنة 1993 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 430 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الادارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 83 الصادر بتاريخ 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994. الصفحات 7 و 8 و 9 - الملحق المواد الأولى و 3 و 11 بدلا من : “ الكاتب العام “. يقرأ : “ الأمين العام “. قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1415 الموافق 6 غشت سنة 1994، يحدد قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية زيادة على مهمتها الرئيسية. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث المراكز والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة وبمقتضى الأمر رقم 75-115 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المراكز التعليمية المتخصصة والمراكز الطبية التربوية الخاصة بالأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها،

13 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الإجتماعية طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحدد قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي يمكن أن تنجزها المؤسسات العمومية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، زيادة على مهمتها الرئيسية، كما يأتي :

  • النجارة والحدادة
  • الكهرباء والترصيص والدهن الفلاحة وتربية الدواجن وتربية النحل وتربية الأسماك، النسيج والسرد والتدبيج
    • الخياطة والطرز وفتل الحبال، صناعة الفخار ودباغة الجلد والتصوير. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1415 الموافق 6 غشت سنة 1994. محمد العيشوبي للجمهورية الجزائرية / العدد 2 19 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن رفع قيمة معاشات ومنح تقاعد الضمان الاجتماعي- إن وزير العمل والحماية الاجتماعية
  • بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 94-05 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-77 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1414 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن رفع المعاشات والمنح وريوع الضمان الاجتماعي يقرر ما يلي : المادة الأولى : ترفع قيمة معاشات ومنح تقاعد الضمان الاجتماعي التي يتقاضاها الأشخاص المنصوص عليهم في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق النسب الآتية :
  • معاشات ومنح التقاعد التي يسري أثر مفعولها قبل أول يناير سنة 1984 : 31 ٪ ، معاشات ومنح التقاعد التي يسري أثر مفعولها بين أول يناير سنة 1984 و 31 ديسمبر سنة 1991 : 20 % -معاشات ومنح التقاعد التي يسري أثر مفعولها بين أول يناير سنة 1992 و 31 ديسمبر سنة 1993 : 5 % . المادة 2 : تطبق نسب رفع القيمة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على مبالغ معاشات التقاعد المحددة قبل رفعها الى الحد الأدنى الذي نصت عليه المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 94 – 05 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1994 و المذكور أعلاه.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2 13 شعبان عام 1415 ه المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. محمد العيشوبي قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 20 نوفمبر سنة 1994، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات المسماة الرابطات الاسلامية “ وغلق مقراتها. : إن وزير العمل والحماية الاجتماعية. بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل و المتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 والمتضمن توقيف نشاطات الرابطات المسماة الرابطات الاسلامية “ وغلق مقراتها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : توقف، ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1994 ولمدة ستة ( 6 ) أشهر، نشاطات الرابطات الاسلامية وغلق مقراتها لكل من :

  • الصحة والشؤون الاجتماعية
  • النقل والسياحة والبريد والمواصلات
  • الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
  • التربية والتكوين والتعليم الصناعات
  • الإدارات العمومية والوظيفة العمومية
  • المالية والتجارة
  • الإعلام والثقافة
  • البناء والأشغال العمومية والتعمير، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 20 نوفمبر سنة 1994. محمد العيشوبي عبد القادر بن مبارك - الجزائر