مرسوم رئاسي رقم 89-156 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 293/5 الموقع عليه في 25 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية من أجل المساهمة في تمويل مشروع سد بني هارون بولاية ميلة. 908
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 293/5 الموقع عليه في 25 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية من أجل المساهمة في تمويل بناء مشروع سد بني هارون بولاية ميلة وينفذ طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989.
الشاذلي بن جديد تنظيمية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 88-33
- قانون رقم 88-34
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 94-472
مرسوم رئاسي رقم 94-472 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق الشعبية والبنك الافريقي للتنمية 3 27 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق التكميلي الموقع في 13 أبريل سنة 1994 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية المساهمة في تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة
-
مرسوم رئاسي رقم 94-334
مرسوم رئاسي رقم 94-334 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 21 يوليو سنة 1993 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية قصد تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.