قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج … النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ; الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 7 شعبان عام 1414 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-32 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا والاتفاق التقني المصرفي بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة أسبانيا ، الموقعين في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر والمتعلقين بتمويل مشروع إقتناء باخرة لنقل المسافرين…….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 94-33 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية. مرسوم تنفيذي رقم 94-34 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 دفع التعويضات لأعضاء مكاتب المصالحة.
الموافق 18 يناير سنة 1994، يتعلق بكيفيات
مرسوم تنفيذي رقم 94-35 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح اللامركزية التابعة للمجاهدين وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 27 مراسيم فردية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 الوسائل بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 التخطيط بوزارة التربية الوطنية.
يناير سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير
يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث الجامعي بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 للدراسات لدى كاتب الدولة للتعليم العالي سابقا بوزارة
يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية الوطنية. 30 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التربية الوطنية. …… 30
7 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة المدرسي بوزارة التربية الوطنية. 1994 ، يتضمن تعيين مدير الموظفين
1994، يتضمن تعيين مديرة التكوين
1994 ، يتضمن تعيين مدير التنظيم
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المعهد التربوي الوطني.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الفلاحة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم الإنتاج بوزارة الفلاحة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الضبط بوزارة الفلاحة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الهندسة الريفية بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة بوزارة الفلاحة.
1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة بوزارة الفلاحة.
1994، يتضمن تعيين مدير التخطيط
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الإحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية بوزارة الفلاحة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ضبط الوتيرة الاقتصادية بوزارة الفلاحة
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة الفلاحي بوزارة الفلاحة. العدد 04 7 شعبان عام 1414 ه 1994، يتضمن تعيين مدير الإنتاج
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير التهيئة الريفية والتنظيم العقاري وحماية الأملاك بوزارة الفلاحة …
قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قراران مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمنان تفويض الامضاء الى المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية. 32 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يحدد تعريفات رفع السيارات والعمليات التي تسبق وضعها في حظيرة الحجز ومصاريف حراستها. 33 قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية وهران ….. وزارة العدل
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1414 الموافق 15 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة المسيلة. وزارة الاقتصاد
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1414 الموافق 14 غشت سنة 1993، يتعلق بالكيفيات التي يتبعها البنك الجزائري للتنمية في تنفيذ عمليات التجهيز العمومي. 35 قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 13 نوفمبر المسافرين في سيارات الأجرة “ طاكسي ……………. سنة 1993، يتعلق بتعريفات نقل
7 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 5 فهرس ( تابع ) وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير الحماية الاجتماعية سابقا .
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. وزارة النقل
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1414 الموافق 7 غشت سنة 1993، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية بوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للإدارة المكلفة بالنقل. وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 17 : جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية سابقا.
سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مكلف
6 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-32 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا والاتفاق التقني المصرفي بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقعين في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر والمتعلقين بتمويل مشروع اقتناء باخرة لنقل المسافرين. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد ووزير النقل ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 (3 و 6) و 116 منه . وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 والمتعلق بسير المؤسسات وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة ، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم الجزائرية / العدد 04 7 شعبان عام 1414 تنظيمية 72 26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير اسم الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى الأمر رقم 76 80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري وبمقتضى القانون رقم 0779 المؤرخ في 20 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 و المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 43 منه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
7 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 7 وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لاسيما المادة 173 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993-1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم رقم 84-155 المؤرخ في 16 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 والمتضمن إحداث المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، ومجموع النصوص المعدلة أو المتممة له، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-326 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-327 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لوزارة النقل وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط صلاحياتها،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة
- وبعد الاطلاع على الاتفاق الاطاري الموقع في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا ومجموع القرض التقني المصرفي، الموقع في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا ، المتعلقين بتمويل مشروع اقتناء باخرة لنقل المسافرين يرسم مايلي : المادة الأولى : يوافق على الاتفاق الاطاري الموقع في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني المصرفي، الموقع في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا ، المتعلقين بتمويل مشروع اقتناء باخرة لنقل المسافرين الذي يندرج في إطار تجديد الأسطول
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الوطني للنقل البحري، وينفذان طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : تتم تدخلات وزير الاقتصاد ووزير النقل والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة وصندوق المساهمة للخدمات والبنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: يتعين على وزير الاقتصاد ووزير النقل والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة وصندوق المساهمة للخدمات والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والبنك الجزائري للتنمية، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التراتيب القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والادارية والتجارية والجمركية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والمحاسبية والوثائقية والميزانية والعلائقية والميدانية والرقابية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة ومصالح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994. علي كافي الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يؤمن تنفيذ اتفاق القرض من معهد القرض الرسمي المملكة اسبانيا بمبلغ ستة ملايير وأربعمائة مليون بيزيتا اسبانية (6.400.000.000) مضافا إليه %50% من قسط تأمين القرض المتمم باتفاقية الجزائرية / العدد 04 7 شعبان عام 1414 القرض المبرمة في 29 نوفمبر سنة 1993 بين المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والبنك المركزي الاسباني الامريكي بمبلغ ستة ملايير وأربعمائة مليون بيزيتا اسبانية (6.400.000.000) مضافا إليه %50% من قسط تأمين القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل مشروع اقتناء باخرة لنقل المسافرين تحتوي على الخصائص الأساسية الآتية : 1 - سعة النقل : 1300 مسافر و 500 سيارة 2 - الملاحون : 120 شخصا، 3 الطول : 153,267 مترا، 4 - العرض : 25,20 مترا، 5 - سرعة الخدمة : 21,5 عقدة، 6 - الحمولة القصوى : 3070 طنا 7 - مسحوب المياه : 6 أمتار. وخصائص أخرى موضوع عقد بناء باخرة لنقل المسافرين، مبرم في 28 أبريل سنة 1993 بين المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والهيئة الإسبانية، الاتحاد البحري دي لوفانتي. المادة 2 : تكلف المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في حدود صلاحياتها وبالتنسيق مع صندوق المساهمة “خدمات “ ووزارة النقل والإدرات المكلفة بالخزينة والجمارك والأملاك الوطنية والميزانية والتجارة ووزارة الاقتصاد وكذلك السلطات المعنية المختصة الأخرى طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ مجموع العمليات لإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية المبينة أدناه. المادة 3 : يجسد المشروع المذكور أعلاه، بما يلى : 1 (1) برنامج اقتناء باخرة نقل المسافرين الذي يترجم بالعقد المبرم في 28 أبريل سنة 1993 بين المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والاتحاد
7 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 9 البحري دي لوفانتي والذي يتكفل به القرض ويتكون من : أ - برنامج فرعي لبناء باخرة لنقل المسافرين واستلامها، ب - البرنامج الفرعي الخاص بالتكوين 2 ) برنامج مراقبة باخرة نقل المسافرين وبنائها واستلامها، 3 ) برنامج التجهيز الأولي الباخرة نقل المسافرين وتشغيلها. المادة 4 : يجب على المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أن تقوم فور استلامها باخرة نقل المسافرين بالأعمال الآتية : 1 - برنامج استغلال وتسويق يهدف الى ضمان تلبية احتياجات النقل البحري للمسافرين عبر شبكاتها والنهوض بتوسيع نشاطاتها. 2 - برنامج صيانة كاملة ودائمة للوسائل التقنية ووسائل استغلال باخرة نقل المسافرين ورعايتها. المادة 5 : تترجم تدابير تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، في شكل مخطط عمل تعده المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والمتدخلون المنصوص عليهم في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم قصد ضمان برمجة أعمال إنجاز أهداف البرامج الرئيسية والفرعية وكذلك نتائج كل العمليات المتعلقة بالمشروع. الباب الثاني الجوانب التنظيمية المادة 6 : تنشأ لدى وزارة النقل، قصد إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية موضوع هذا المرسوم، لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة خلال مدة المشروع وإلى غاية إعداد الموازنة الختامية لتنفيذ اتفاقي القرض المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، وتتكون هذه اللجنة من : 1- أعضاء دائمين:
- وزير النقل أو ممثله المؤهل قانونا، رئيسا،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، نائب رئيس ممثل لصندوق المساهمة “ خدمات “ مختص في هذا المجال، ممثل لوزارة النقل، مكلف بالنشاطات البحرية التجارية ممثل للإدارات المكلفة بالخزينة والأملاك الوطنية والميزانية في وزارة الاقتصاد
- ممثل للبنك الجزائري للتنمية 2 - أعضاء شركاء، اذا تضمن جدول الأعمال مسائل تدخل ضمن اختصاصهم : ممثل للادارات المكلفة بالتجارة والجمارك في وزارة الاقتصاد
- ممثل للمجلس الوطني للتخطيط، مختص في ميدان نشاط النقل البحري. تزود اللجنة بأمانة دائمة يكون مقرها في المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وتنشطها مصالحها تحت مسؤولية مديرها العام. المادة 7 : تكلف اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المذكورة أعلاه، أساسا بما يأتي : 1 السهر على تقويم احتياجات مستعملي القرضين اللذين يدخلان في إطار إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 2 - السهر على تنسيق أعمال المؤسسات المعنية بالمشروع. 3 - ضمان متابعة التنفيذ في مختلف مراحل إنجاز المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم في ظل احترام آجال الإنجاز وما يتصل به وكيفية تمويله. 4 - دراسة التقارير الفصلية وتحضيرها بشأن تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص
10 الجريدة الرسمية للجمهورية عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 5 - السهر على قيام جميع المتدخلين، في سياق تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية، بتطبيق الآليات والعمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بما يأتي: أ - إعداد مخططات التمويل والتسديد السنوية والمتعددة السنوات ودراستها. ب - قيد القروض المستعملة في إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وتسجيلها المحاسبي وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 6 - السهر على انطلاق عملية الرقابة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية وتحديد الأهداف المرتبطة باتفاق القرض وبالموارد الأخرى لتمويل المشروع وملحقيه الأول والثاني بهذا المرسوم. 7 - تحديد منظومة إعلام قابلة للاشتغال وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 8 السهر على جمع المعلومات المتعلقة بحالة تقدم برامج المشروع الرئيسية والفرعية حسب نموذج محدد لهذا الغرض، تبعا للأهداف المحددة وبالاتصال مع المؤسسات الأخرى المعنية. 9 السهر على وضع المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز عمليات المشروع تحت تصرف المتدخلين المعنيين بالمشروع والتي تقع تحت مسؤوليتهم. 10 - دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات برامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ودعمها وإعداد ما يأتي : أ - تقرير عن إتمام المشروع إلى غاية استخدام باخرة نقل المسافرين وتسوية المنازعات المحتملة. ب - التقرير النهائي لتنفيذ اتفاقي القرض المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا الملحق. الجزائرية / العدد 04 7 شعبان عام 1414 11 - إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية وضمان التكفل بأشغال اللجنة وتدون مشاركة الأعضاء في سجل مخصص لهذا الغرض. 12 - دراسة وضبط الآليات والوسائل الضرورية لإنجاز العمليات التجارية والتقنية والاقتصادية والمالية والمتعلقة بالميزانية والأملاك الوطنية والمحاسبية والعمليات النقدية والجمركية وما يخص العلاقات والعمليات والمراقبة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتطبيق ذلك في إطار إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 13 - المساهمة في حدود صلاحياتها المذكورة أعلاه، في الأشغال التي يقوم بها كل متدخل معني ومختص عضو في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والمرتبطة بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية والانجاز الفعلي للعمليات المرتبطة به. 14 - دراسة وضبط واقتراح التدابير العملية في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة بكيفية تضمن العمليات المالية والتقنية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والتجارية والجمركية والميزانية والاقتصادية والنقدية والقانونية والإعلامية والإدارية اللازمة لتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 15 - متابعة الأعمال المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنسيق تنفيذها. 16 - متابعة مدى احترام المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والمتعاقد الشريك لالتزاماتهما فيما يخص برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومراقبة تنفيذ ذلك. 17 عقد اجتماعات عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وعقد اجتماعات طارئة عند الحاجة. 18 - دراسة كل تقرير تعده، مصالح الرقابة التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وفقا لصلاحياتها وبالتنسيق مع السلطات المعنية المختصة.
7 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 11 19 - متابعة المعلومات المرتبطة بمسك عمليات المحاسبة ومنها قفل حسابات القروض ودراستها والإدلاء برأيها حول اقتراح تحويل الرصيد المبرر وذي المردود المحتمل والمستخلص من رصيد الحسابات المدونة للعمليات المرتبطة ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية وارسال ذلك الى السلطات المختصة. 20 - السهر على التكفل فيما يخص المشروع بتوصيات التنظيم البحري المتعلقة بحماية البيئة. 21 دراسة العلاقات والتأثيرات المتعلقة بعمليات وأجال الإنجازات والبرامج الأخرى الإضافية التي لها علاقة ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية، المنصوص عليها أعلاه ومتابعة ذلك ومراقبتها وتنسيقها. الباب الثالث الجوانب الوظيفية المادة 8 : يخضع تنفيذ اتفاقي القرض المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، لقيام المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بمراعاة واجباتها المتمثلة في الوسائل والنتائج عبر آليات التسيير والسير وذلك بضمان وسائلها وعلاقاتها القانونية والتعاقدية في مستوى هياكلها، ولما يأتي : 1 - تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها والأدوات الأخرى التي تخضع لها قانونا، المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين واحترامها. 2 - السير المنتظم لأجهزة المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والتكفل بمسؤولياتها، فيما يخص حقوقها وواجباتها، بضمان دراسة أنشطة المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ووسائلها ونتائجها، فيما يخص الجوانب الإدارية والقانونية والمالية والتقنية والتجارية والاقتصادية والقضائية والعملية وما يخص العتاد والتصورات والعلاقات والجوانب الوثائقية والميزانية والنقدية والمحاسبية والجبائية والأملاك الوطنية والاجتماعية والمصرفية والمراقبة المتعلقة بها عند اجتماع هياكلها المسيرة. 3 - تسيير عمل المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من خلال هياكلها في إطار الأحكام التي تسيرها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لاسيما التكفل بكل تدبير ضروري فيما يخص : أولا : التدقيق في كل عملية أو نتيجة تتعلق بالمشروع وذلك عن طريق ما يأتي : أ - احترام آجال مختلف الأنشطة، المذكورة أعلاه، فيما يخص الإنجاز بأقل تكلفة حسب المعايير والخصوصيات المطلوبة ب ضمان تنظيم الأنشطة المرتبطة بإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وتنسيقها بغية الوصول الى الأهداف المحددة. ثانيا : الاستغلال وذلك بضمان شروط تنمية أنشطة الاستغلال والصيانة لتحقيق أحسن النتائج فيما يخص صيانة المشروع واستغلاله، لاسيما : أ - في مجال التسيير بأقل تكلفة في استغلال الوسائل المادية والمالية والبشرية وذلك بديمومة فعاليتها وانتاجيتها ب - في مجال الصيانة ذات العلاقة بتحسين الإنتاجية ونتائجها وفعالية أدواتها في ميدان تقدير أنشطة المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وعملياتها وتسييرها ومراقبتها وتنسيقها وتقييسها وإنجازها. ج - في مجال الكلفة وثمن التكلفة ذات العلاقة بما يأتي : 1 تحديد معايير التسيير المالية والتقنية والاقتصادية ومعايير الاستغلال قصد تحسين قدرات الاستغلال وكلفة التسيير والأسعار. 2 - ترشيد تسيير وسائلها وذلك بالتحكم في التكاليف والمتابعة الصارمة للاستدانة. 3 - ترقية كل إجراء قابل لتحسين الإنتاجية والقضاء على التبذير بشكل عام. د - في مجال التنظيم والموارد البشرية بالسهر على ما يأتي :
12 الجريدة الرسمية للجمهورية أ - تنفيذ شبكة أجور عمالها على أساس التوجيهات والتوصيات المستمدة من سياسة الأجور وطبقا للتنظيم المعمول به. ب - تنفيذ سياسة لتسيير الموارد البشرية والتكوين والنظافة والأمن وتطويرها. ج إيجاد هياكل ووسائل أفضل تكيفا مع إنجاز الأهداف الموكولة اليها. د التنظيم الفعال للعمل وتوزيع الواجبات بين مختلف الهياكل. ثالثا : التسويق بالحرص على اتخاذ التدابير اللازمة : أ - مردودية أنشطة المؤسسة من حيث تلبية احتياجات السوق الوطنية والأجنبية. ب توسيع شبكة الملاحة البحرية، زيادة على استيفاء الواجبات المسندة إليها، في مجال تمويل الأنشطة وتسديد الديون بالعملة الصعبة والدينار. ج التكفل بمستلزمات التكيف مع المنافسة الأجنبية وتلبية احتياجات السوق الداخلية. د – تكييف أداء الخدمة مع طلب السوق الداخلية والخارجية الذي ينبغي دراسته ومتابعته كما وكيفا. ه متابعة التعريفات والأسواق الداخلية والخارجية فيما يخص الخدمات التي تعرضها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومراقبتها. و - المحافظة على نوعية خدمات الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وتحسينها. رابعا : التخطيط والتنمية لضمان ما يخص : i 3 دراسة مشروع مخططها المتوسط الأجل وتقديمه وإعداده وفقا للقوانين الجزائرية / العدد 04 7 شعبان عام 1414 والتنظيمات المعمول بها ووفق الآجال المحددة لهذا الغرض. ب تنفيذ سياسة تنمية قطاع النقل البحري للمسافرين. ج - القيام بجميع التدابير على مستوى هيا كلها وأنشطتها وهيئاتها وعلاقاتها القانونية والتعاقدية الضرورية للتكفل بمخططاتها بالطرق والوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها والبرامج الموكولة إليها بالنصوص التي تسيرها وبهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل. المادة 9 : يعد دفتر شروط ميداني للمشروع، لضمان انجاز البرامج الرئيسية والفرعية ولتسهيل تنفيذ الأحكام المطبقة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالعلاقات بين وزارة النقل والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. ويتعلق دفتر الشروط الميداني المذكور أعلاه بما يلي : 1 - تحقيق الأهداف المسندة إلى المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في إطار تنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات للمخطط الوطني للتنمية. 2 تنظيم العلاقات بين المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ووزارة النقل من جهة، وصندوق المساهمة “ خدمات “ والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من جهة أخرى، فيما يتعلق بطبيعة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالنشاطات والأهداف والوسائل والأدوات والنتائج التي تخص أنشطة المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وقراراتها قصد التبليغ وكذلك المصالح المرسل إليها المكلفة بالتكفل بها. 3 شروط التبليغ بالوثائق والمعلومات وكيفياته وأجاله وردود مختلف المسؤولين
7 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 13 المعنيين في وزارة النقل وصندوق المساهمة “ “ خدمات” والإدارات الأخرى والتي تتعلق بأنشطة برامج المشروع الرئيسية والفرعية فيما يخص الإنجاز والاستغلال والتسويق والتخطيط. 4 مخطط المراقبة ودوريتها الإدارية والتقنية العادية. الباب الرابع الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية المادة 10 : تترجم تدابير تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها في شكل مخططات أعمال تستخدم كأدوات عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال مراقبة جميع العمليات ونتائجها المتعلقة بالمشروع، لا سيما المالية منها والميزانية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلائقية والعملية والقانونية والإدارية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. تقوم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بإعداد مخططات العمل المذكورة أعلاه، تحت رقابة وزارة النقل وصندوق المساهمة “ خدمات “، بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية المختصة. المادة 11 : تتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه أيضا بالعمليات الآتية : 1 - استعمال الاعتماد، المذكور أعلاه، المقترض من معهد القرض الرسمي والذي يترجم على الخصوص بما يلي : أ - اتفاقية المقابلة بين الخزينة العمومية والبنك الجزائري للتنمية، بمبلغ قدره ستة ملايير وأربعمائة مليون بيزيتا اسبانية ( 6.400.000.000 ) قصد ضمان تمويل بناء باخرة نقل المسافرين. ب ) اتفاقية التمويل بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين التي تحدد شروط استعمال القرض من جانب المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وتسديده. ج تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية. 2 - استعمال اعمتاد التمويلات الأخرى التي تحشد قصد إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 3 - تنفيذ دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 9 من هذا الملحق الذي يتم إعداده مع وزارة النقل. 4 - المراقبة التقنية لوزارة النقل المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما الخاصة بتجهيزات السفن التي تخضع للتنظيم البحري والمتعلقة بمراقبة المفتشيات البحرية وكل هيئة أخرى مختصة مع إلزامهم بضمان المراقبة التقنية طبقا للمقاييس والخصوصيات القانونية والتعاقدية التقنية، بما في ذلك الخصوصيات المتعلقة باستلام الباخرة وإجراء تجارب عليها والبدء بتشغيلها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 5 إبرام الصفقات التي تترجم بتنفيذ المناقصات حسب النموذج المعد وتوقيع العقود التي تعدها مع المتعاقدين الشركاء المعتمدين وتنفيذها وفقا للتدابير والأحكام المطبقة على إبرام العقود وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لا سيما من أجل تكفل المقرض ماليا بعقد الصفقات. 6 - التحويل العاجل إلى معهد القرض الرسمي والبنك المركزي الإسباني الامريكي للملفات المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها أعلاه ( وثائق ووثائق إثباتية وفواتير وعقود وكل الوثائق المطلوبة الأخرى) قصد القيام بالتسديد سواء بالنسبة لتسديد الدفعة الجزئية أو التسديد الكلي لكل عملية. 7 - التنسيق والعلاقات لضمان ما يأتي : أ - إخضاع كل منازعة للسلطات المعنية المختصة مع أخذ كل التدابير بغية حماية مصالح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومصالح الدولة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية ب تحقيق أهداف السياسة الوطنية للتنمية لا سيما في مجال تنسيق الأنشطة الاقتصادية وتكاملها. ج التسيير المالي والتجاري والمحاسبي ومجال الأملاك الوطنية والتقني والاقتصادي والإداري والقانوني للعلاقات مع المتعاملين الوطنيين والأجانب، د - المحافظة على مصالحها ومصالح الدولة من خلال تسييرها وأعمالها وعلاقاتها، ه - إنجاز دفتر الشروط الميداني للمشروع المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه. المادة 12 : يتم القيام قصد إنجاز خطة عمل المشروع بما يأتي : أ - إبرام اتفاقية تمويل بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين مقابل تسديد هذه الأخيرة للمبالغ المقترضة. تشتمل اتفاقية التمويل على الخصوص ما يأتي : 1 - شروط التسديد 2 - وسائل استعمال اعتمادات التمويل والضمانات البنكية والنقدية المقدمة للتسديد وشروط ذلك، 3 - شروط تبليغ المعلومات والوثائق والموازنات وتقارير محافظ الحسابات وتقارير الرقابة المتعلقة بالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين 4 جميع الشروط الأخرى ذات الصلة بعمليات صرف الأموال والمحاسبة والمراقبة وحفظ الأرشيف. ب - إبرام اتفاقية ضمان بين المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والبنك الجزائري للتنمية قصد التمويل الذي يكلفه البنك المركزي الإسباني الأمريكي. الباب الخامس الجوانب التجارية المادة 13 : تتم عمليات البناء والتجهيز وتقديم الخدمات و / أو التموين الخارجي والداخلي اللازمة لتحقيق برامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة الجزائرية / العدد 04 7 شعبان عام 1414 ه أعلاه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الكيفيات المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. وتشمل عملية التموين وإبرام الصفقات، لا سيما فيما يخص المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أعمالا وعمليات التصور والتنفيذ والإنجاز والمراقبة والمتابعة بالنسبة لبرامج المشروع الرئيسية والفرعية التي تتولى تنفيذها : 1 - تنظيم سير الإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها ( بما في ذلك الفتح العلني للظروف ) لضمان شفافية الأسعار ومنافستها وتكفل الهيئات المقرضة ماليا بالعقد التجاري 2 الانطلاق في إجراءات انتقاء المتعاقدين الشركاء في يوميتين وطنيتين على الأقل بما في ذلك الفتح العلني للظروف، 3 الإعداد السريع للملفات المتعلقة بابرام الصفقات ، لا سيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفاتر الشروط المرتبطة بتحقيق برامج المشروع الرئيسية والفرعية، المحددة في الملحقين الأول والثاني وبانجاز العمليات اللازمة للإشهار المذكورة أعلاه 4 - تقديم ملفات المناقصات والتعهدات أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علنيا وتطبيق الإجراءات الضرورية للمنافسة ضمن الشفافية وحرصا على حفاظ مصالح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومصالح الدولة إزاء كل المتعاقدين الشركاء، 5 - تصور إبرام الصفقة ومراقبتها ومتابعتها وتنفيذ العقود ذات الصلة بالأشغال واقتناء اللوازم والتجهيزات والخدمات والدراسات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 6 - استلام الوثائق والمخططات التقنية والوثائق الأخرى المنصوص عليها في عقد البناء والعقود الأخرى المبرمة بمقتضى برامج المشروع الرئيسية والفرعية 7 - متابعة التخليص الجمركي وتنفيذه ورفع اللوازم المحددة في العقود في إطار انجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية
7 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 15 8 - متابعة استلام اللوازم والتجهيزات وتنفيذ ذلك وقيام مصالحها المتخصصة والمختصة والهياكل الأخرى المسؤولة، بعمليات الرقابة التقنية والتدقيق في اللوازم والتجهيزات وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط المتعلقة بالعقود المبرمة 9 - عمليات مراقبة الأعمال المنجزة في شكل تقاول ثانوي لحساب الصانع واعتمادها وكذلك موردي التجهيزات التي تدخل في صناعة الباخرة والتي يجب أن تجري وفقا للمواصفات التعاقدية المحددة لإنجاز الباخرة 10 - متابعة موردي التجهيزات وإعتمادهم وقيام المصالح المتخصصة والمختصة في المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والهياكل الأخرى المسؤولة، بإنجاز عمليات المراقبة التقنية والتدقيق في اللوازم والتجهيزات وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في عقد بناء الباخرة 11 - متابعة كل منازعة محتملة إزاء أي متعاقد شريك. 12 - اثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة الى كل النفقات التي تتم بعنوان المشروع قبل تقديمها العاجل الى البنك الجزائري للتنمية الصرف الأموال، 13 - إدارة الضمانات التعاقدية والقانونية بما في ذلك التي تخص حسن التنفيذ وارجاع التسبيقات وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك، 14 تنفيذ النفقات المرتبطة بإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 15 - تحويل الملفات بسرعة المتعلقة بالصفقة المذكورة أعلاه ( الوثائق والمستندات الإثباتية والفواتير والعقود وأية وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب إتمامه الى البنك الجزائري للتنمية، سواء لدفع تسبيق على الحساب أو الدفع الكامل لمبالغ كل عملية، قصد إدراج طلبات صرف الأموال بسرعة 16 تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة 17 الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة 18 - وضع برامج إنجاز مراقبة العمليات المتعلقة بالتجهيز واللوازم والأشغال والدراسات وتنفيذها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا، 19 - المشاركة في دراسة الآليات والوسائل والأدوات اللازمة لإنجاز ومتابعة العمليات الواجب تنفيذها في إطار مخططات عمل المتدخلين المعنيين المنبثقة عن البرامج الرئيسية والفرعية لإنجاز المشروع وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وتنسيقها ومراقبتها. الباب السادس الجوانب المالية والميزانية والمحاسبة والرقابة المادة 14 : يتم استعمال الوسائل المالية المقترضة بالاتفاقيتين، المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا الملحق وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. المادة 15 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اللازمة لإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات. وتتم النفقات المتصلة ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 16 : يتم التكفل بعمليات تسديد القرضين المنصوص عليهما أعلاه في مخططات التسديد المعدة لهذا الغرض والقيام بها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للأحكام التعاقدية المنصوص عليها
16 الجريدة الرسمية للجمهورية في اتفاقي القرض المذكورين أعلاه، على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاقي القرض.
المادة 17 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاقي القرض المذكورين أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لمراقبة المصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الاقتصاد والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 18 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية في وزارة الاقتصاد شهريا وفصليا وسنويا. ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الإثباتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز للرقابة والتفتيش. المادة 19 : يتم القيام بالالتزامات وعمليات الأمر بالصرف اللازمة للنفقات المتعلقة بعقود الأشغال واللوازم والتجهيزات والخدمات والتركيبات والمراقبة المبرمة في إطار تحقيق البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .. المادة 20 : يتعين على المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أن تتحقق من مدى انتظامية تسييرها الإداري والمالي والاقتصادي والنقدي والمحاسبي من خلال تقارير محافظ الحسابات والرقابة الخارجية لتسييرها وتقارير الرقابة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 21 : يتعين على المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين السهر على احترام التدابير الجزائرية / العدد 04 شعبان عام 1414 ه المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والتي تخضع لها أنشطتها فيما يخص ممارسة اعمال المراقبة والوصاية اللازمة وسلطاتها : وسيلة أ - احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات المالية والتجارية والإدارية التي تضبط تسيير المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وسيرها. ب إعداد دفتر الشروط الميداني للمشروع . المنصوص عليه في المادة 9 من هذا الملحق مع وزارة النقل. ج التنظيم، في إطار التخطيط الاقتصادي والتجاري والمالي، بالاتصال مع الإدارات المختصة والوسائل التقنية والمالية والموارد البشرية لسير أنشطة المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ووسائلها وإنتاجيتها وذلك بالتطابق مع القوانين والتنظيمات المعمول بها . د - تحقيق عمليات المراقبة بالتنسيق مع إدارات الدولة الأخرى المعنية بضمان تبليغ على الخصوص ما يأتي: 1 - الحسابات التقديرية ومخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات والحسابات السنوية والموازنات وحسابات النتائج وتقرير محافظ الحسابات وتقرير عن نشاط المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين للسنة المالية السابقة والوثائق الأخرى المنصوص على تبليغها في القوانين والتنظيمات المعمول بها قصد مراقبة التطبيق الجيد للتعليمات الواردة في مجموع إدارات الدولة المختصة المعنية. 2 - مخططات تمويل المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. : 3 - مخططات تسديدات المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. :- : 4 - مخططات الاستغلال والتسويق للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
7 شعبان عام 1414 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 1 17
5 - مشاريع تجديد قدراتها في النقل البحري للمسافرين والمشاريع المحتملة لإنشاء مؤسسة تابعة والمشاركة بالأسهم. الملحق الثاني الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تتولى المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والمصالح المختصة في وزارة النقل وصندوق المساهمة للخدمات وكذا جميع الادارات والهيئات الأخرى الآمرة بالصرف والمسيرة المعنية، كل فيما يخصها وفي حدود صلاحيات كل منها التي تمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، التكفل بالجوانب الإدارية والقضائية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والنقدية والتقنية والاقتصادية والتكوينية والتصورية والجمركية المتعلقة بالأملاك الوطنية والعلائقية والميدانية والميزانية والمحاسبية : والرقابية المتصلة بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية التي تندرج في إطار المشروع، لاسيما الأعمال المجمعة أو المنفصل بعضها عن بعض في مجال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. الباب الثاني تدخلات المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال المتفرعة عن المهام التي تحددها القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني تتولى المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في حدود اختصاصاتها، التدخلات الآتية : 1 - تتخذ جميع التدابير اللازمة للقيام بإنجاز أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعملياتها. 2 - تنفذ دفتر الشروط الميداني من المشروع المذكور في المادة 9 من الملحق الأول بهذا المرسوم. 3 - تنجز مخططات العمل المذكورة في المادة 10 من الملحق الأول التي تعدها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة تحت رقابة وزارة النقل وصندوق المساهمة للخدمات. 4 - تشارك فيما يخصها في تنفيذ الأعمال المبينة في مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 5 - تتخذ جميع التدابير لضمان إعلام ناجع ومنتظم، ضروري لما يأتي : أ ) تقويم الحاجات وتقديرها بالاتصال مع خطة عمل المشروع ودفتر الشروط الميداني المرتبط به ب ) إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والقانونية والإعلامية والإدارية والرقابية التقنية للبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وخطط العمل المرتبطة بها وتنفيذ ذلك، ج ) تنسيق العمليات المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومتابعتها ومراقبتها وتدقيق حساباتها، د ) مراقبة جميع عمليات البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وإعداد ما يخصها من حصائل وخلاصات وإعلام ه ) إعداد جميع التدابير التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع لضمان النتائج المرجوة وإرسالها في الآجال المطلوبة إلى كل الإدارات المختصة المعنية، 6 ) السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج التي تخصها في إطار البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل
18 الجريدة الرسمية للجمهورية المتصلة بها ثم إرسالها إلى وزارة النقل وصندوق المساهمة للخدمات والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المختصة المعنية المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
- قيام المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين كل ثلاثة أشهر، بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والتقنية والتكوينية والتصورية والقانونية والتجارية والادارية والتعاقدية والميزانية والاقتصادية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابية المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وإرسالها لغرض التنسيق والتنفيذ إلى الإدارتين المكلفتين بالخزينة والميزانية في وزارة الاقتصاد وإلى المجلس الوطني للتخطيط وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وإعداد تقويم يبين مدى استعمال القرضين وجميع العناصر المؤثرة في العلاقات مع السلطات المختصة المعنية. 8 ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف. 9 ) حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين واتخاذ التدابير التي تتيح القيام بأعمال الرقابة المقررة في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وخطط العمل ودفتر الشروط الميداني من المشروع المرتبط به. 10 ) متابعة تسليم التجهيزات وإنجاز الأشغال والخدمات التي تعنيهم والأمر بمتابعتها والقيام بجميع عمليات الرقابة المرتبطة بذلك. 11 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التكفل بالصفقات والسندات والأسهم التي تعنيها في مجال تمويل البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومراقبتها وتنفيذها وإنجازها. 12 ) القيام بدفع النفقات الخاصة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبقا لهذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. الجزائرية / العدد 04 7 شعبان عام 1414 ه 13 ) المساهمة في جميع عمليات التقويم والاعلام المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل المرتبطة بها. 14 ) تنفيذ العمليات المتعلقة بابرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة وضمان تسيير هذه الصفقات. 15 ) تنفيذ التدابير والاجراءات المطبقة في مجال إبرام الصفقات المترتبة على تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومخططات العمل ودفتر الشروط الميداني المرتبط بها. 16 ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التكفل بالعمليات والاعمال التي تخصها في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال موضوع الصفقات المبرمة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وللمقاييس والمواصفات التقنية المتعاقد عليها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 17 ) المساهمة في كل عملية مراقبة لدى انجاز العمليات التي تتكفل بها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. 18 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لما يأتي : أ ) المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة. ب ) الحفاظ على مصالح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومصالح الدولة في اطار العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني. 19 ) السهر على إعداد التقارير الدورية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج التي تخصها بمقتضى برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل المتصلة بها وإرسالها إلى السلطات المختصة المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ومن بينها وزارة الشؤون الخارجية . 20 ) السهر فيما يخص المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين على انتظام سير أجهزة التسيير والرقابة.
7 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 61 21 ) المساهمة في إقامة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وتنشيطها وعملها وإرسال محاضر أشغالها إلى السلطات المعنية. الباب الثالث تدخلات وزارة النقل المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم والملحقين الأول والثاني واتفاقي القرض تتدخل وزارة النقل بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة في حدود صلاحياتها، لإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 ) العمل على تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة فيما يخص العمليات والبرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2 ) المتابعة والمراقبة لما يأتي : أ ) تنفيذ المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 9 من الملحق الأول بهذا المرسوم. ب ) استغلال الوثائق المذكورة أعلاه وتقديم عرض عن ذلك إلى الحكومة استنادا إلى تقرير تعده اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة. ج ) إنجاز وتدقيق حسابات التقويم المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم فيما يخص السنة المالية المنصرمة وتسليمها في 30 يونيو على الأكثر من كل سنة. ويجب أن تتضمن تقارير تدقيق الحسابات المذكورة أعلاه، المواضيع الاقتصادية والمالية والنقدية والنزاعية والتجارية والتقنية في مجال تسيير وتنظيم وتنمية وسير مختلف الوسائل المادية والبشرية التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. 3 ) إعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتكليف المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بإعدادها وقيام كل متدخل مسير للمشروع ومنها البنك الجزائري للتنمية وصندوق المساهمة للخدمات بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تطبيقها. 4 ) متابعة العمليات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم من أجل برمجة البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل المرتبطة بها وتنسيقها ومراقبة تنفيذها وإنجازها.
- القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية وصندوق المساهمة للخدمات والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة، بتقويم عمليات إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وجميع العمليات الأخرى التي يضطلع بها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون المعنيون وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها. (6) سهر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين كل ثلاثة أشهر على إعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والتقنية والتكوينية والتصورية والقانونية والتجارية والإدارية والتعاقدية والمتعلقة بالميزانية والاقتصادية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابية المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وإرسال هذه الحصيلة، بغية التنسيق والتنفيذ، إلى الإدارات المكلفة بالخزينة والجمارك والأملاك الوطنية والميزانية في وزارة الاقتصاد وإلى المجلس الوطني للتخطيط وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وكذلك إعدادها تقويما يبين مدى استعمال القرضين وجميع العناصر المؤثرة في العلاقات مع السلطات المختصة المعنية ومنها وزارة الشؤون الخارجية. 7 ) التكفل بتبادل المعلومات بالتنسيق مع الادارات المكلفة بالخزينة والجمارك والأملاك الوطنية والميزانية والتجارة والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الآخرين ومسيري القرضين، لا سيما في مجال إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وإطلاع السلطات المعنية على أي نزاع.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 ) قيام مصالح التفتيش المختصة بإعداد برنامج للتفتيش والرقابة وتقرير عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع مرة في السنة طوال مدة تنفيذ المشروع وحتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع وتشغيل باخرة نقل المسافرين وتسوية المنازعات المحتملة. 9 ) تتكفل مصالح التفتيش المختصة المعنية بالتدابير والعمليات المتعلقة بالرقابة التقنية وغيرها المطبقة في مجال احترام المقاييس والمواصفات القانونية والتعاقدية المتعلقة بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. 10 ) السهر وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لما يأتي :
- تحضير الملفات والإسراع بتقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية.
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والنقدية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والجمركية والميزانية لصرف القرضين ودفع نفقات البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. 11 ) ضمان العمل المنتظم للجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والمشاركة الدائمة لأعضائها وتكليف من يقوم بذلك. الباب الرابع تدخلات الإدارات المكلفة بالخزينة والجمارك والأملاك الوطنية والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقي القرض، تتدخل الإدارات المكلفة بالخزينة والجمارك والأملاك الوطنية والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد ضمن حدود صلاحياتها، لتنجز على الخصوص ما يأتي : 1 ) التأكد من تنفيذ الأعمال والعمليات الخاصة بالتصور والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتنفيذ الجزائرية / العدد 04 7 شعبان عام 1414 ه والرقابة لعمليات البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني وتكليف من يقوم بذلك. 2 ) اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرضين التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس وجوه استخدام المبالغ المنصوص عليها في اتفاقي القرض. 3 ) تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي : أ ) تقرير سنوي عن تدقيق حسابات المشروع بعد ستة (6) أشهر على الأكثر من قفل السنة المالية المرتبطة بها. ب ) تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع، يتناول هياكله المادية والمالية والنقدية والجمركية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والميدانية والعلائقية والقانونية والوثائقية والإدارية. ج ) تقرير كل ستة أشهر عن وضعية علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمتدخلين الأمرين بالصرف وعلاقاته بمعهد القرض الرسمي التابع لمملكة اسبانيا وبمصادر التمويل الأخرى. د - تقرير كل ستة أشهر عن تسيير اعتمادات التمويل ووجوه استعمالها ومنها القرضين والبقايا المحتملة. ه - تقرير كل ستة أشهر عن عمليات التنسيق والرقابة والمتابعة التي تمارسها اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة. 4 ) التكفل بالعلاقات التي تهم اتفاق القرض والاتفاق التقني المصرفي عن طريق إدارة الخزينة التي تمثل الدولة حيال معهد القرض الرسمي التابع المملكة إسبانيا قصد ضمان ما يأتي : أ - تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي ومراقبتها، ب تسيير استعمال اعتمادات التمويل ومنها القرضين ومتابعة بقايا الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة.
7 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 21 5 ) اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات المعنية لإنجاز عمليات تنفيذ اتفاقي القرض وإنجاز خطط عمل المشروع.
- ضمان إبرام الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والأمر بإبرامها وإنجاز عمليات وضع البنك الجزائري للتنمية للاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت التصرف.
- الأمر بإبرام اتفاقية الضمان بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين الخاصة بالتمويل التكميلي المذكورة في المادة الأولى من الملحق الأول. 8 ) مسك المحررات الحسابية والحسابات التي تسجل فيها عمليات الإنفاق المتصلة باتفاقي القرض والأمر بمسكها وقفل هذه الحسابات وحفظ جميع المحررات الحسابية والوثائق المتصلة بها وتكليف من يحفظ ذلك. 9 ) النظر في كل المقترحات التي تتعلق بكيفية التعامل مع ما يحتمل بقاؤه من القرضين المقيدين في الحسابات وتقدير ذلك وعرضه على السلطات المختصة المعنية. الباب الخامس التدخلات المشتركة بين وزارة النقل والإدارات المكلفة بالخزينة والجمارك والأملاك الوطنية والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد وصندوق المساهمة للخدمات. المادة 5 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقي القرض، تتدخل وزارة النقل والإدارات المكلفة بالخزينة والجمارك والأملاك الوطنية والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد وصندوق المساهمة للخدمات، في حدود اختصاصاتها وكل فيما يخصها ، لا سيما فيما يأتي : 1 ) ضمان تنفيذ الأعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وفي اتفاقي القرض المذكورين في المادة الأولى من الملحق الأول، لاسيما ما يتعلق بالتصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والإعلام والحصائل. 2 ) اتخاذ التدابير اللازمة، كل فيما يخصها، للتكفل بالعمليات والأعمال المسندة اليها في مجال التمويل وإبرام الصفقات والمراقبة التقنية والإنجاز والمراقبة والأمن وعلاقات العمل وتكليف من يقوم بذلك. 3 ) القيام بتطبيق عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفتر الشروط المذكور في المادة 9 من الملحق الأول بهذا المرسوم والمتعلق بالمشروع من حيث معطياته المادية والتقنية والمالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والإدارية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والعلائقية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والميدانية والرقابية المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها. 4 ) القيام بإنجاز عمليات الدفع والصرف والإنفاق والتسديد المتصلة باعتمادات تمويل المشروع في حدود الاعتمادات المقررة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقي القرض. 5 ) القيام وتكليف من يقوم بما يأتي : أ - إبرام اتفاقية مقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وقيام البنك الجزائري للتنمية بوضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت التصرف وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. ب - إبرام اتفاقية الضمان بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بخصوص التمويل التكميلي المذكور في المادة الأولى من الملحق الأول.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 7 شعبان عام 1414 ه 6 ) السهر، في حدود صلاحياتها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، على إتمام إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفتر الشروط الميداني المتصل بها المذكور في المادة 9 من الملحق الأول بهذا المرسوم وتحقيقها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبة تنفيذها.
- قيام جميع الإدارات والمتدخلين الأمرين بصرف القرضين ومسيريه المعنيين وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وتكليف من يقوم بما يأتي : أ - مسك الحسابات المتعلقة بجميع عمليات التسوية التي تنفذ في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. ب - إعداد جميع المتدخلين الأمرين بصرف القرضين ومسيريه للحصائل الحسابية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقي القرض. ج حفظ جميع الوثائق التعاقدية والإدارية والميزانية وتدقيق الحسابات وتفتيشها والمحاسبية والجمركية والأملاك الوطنية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والرقابة التقنية المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، في الأرشيف. 8 ) القيام بإنجاز جميع الأعمال الضرورية لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، حسب ما تقتضيه متطلبات الفعالية واتخاذ جميع التدابير التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ووسائله، لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتكليف من يقوم بذلك.
- السهر على انتظام عمل اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وعلى تطبيق عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. 10 ) الأمر بإعداد جميع التقارير التي تخص تنفيذ اتفاقي القرض وإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع في إطار تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 11 ) تزويد جميع مصالح الرقابة والتفتيش المعنية التابعة للدولة وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة، كل فيما يخص مهامه بالوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهام التفتيش والرقابة لجميع عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وإنجاز العمليات والأشغال المنوطة بها عملا بالقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والاتفاقات المبرمة بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا الملحق. 12 ) متابعة مدى احترام المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وكل الهيئات المعنية لالتزاماتها التعاقدية ودفتر الشروط الميداني المذكور أعلاه من المشروع و / أو لجميع الأبواب الأخرى المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم ومراقبة ذلك. الباب السادس تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 6 : يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال الاعتمادات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة والتحويلات والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة العلاقات الخارجية وإبرام الصفقات إلى ما يأتي : 1 ) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال الاعتمادات المنصوص عليها في اتفاقي القرض المذكورين في المادة الأولى من الملحق الأول المتصل بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع التي تتحملها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 2 (2) وضع الاعتمادات المذكورة أعلاه تحت تصرف المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في إطار تسييرها التقني المصرفي المتعلق بالاتفاق التقني المصرفي المبرم في 29 نوفمبر سنة 1993 والتكفل فيما يخصها بالوسائل اللازمة لتنفيذ الاعتمادات
7 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 23 التكميلية المنصوص عليها في المادة الأولى من الملحق الأول بهذا المرسوم. 3 ) التسيير التقني والمصرفي للاعتماد الموضوع تحت تصرف الوزارة المكلفة بالمالية بموجب الاتفاق الإطاري المذكور أعلاه.
- مراقبة وتقويم العقد الذي يمكن تمويله من اعتمادات التمويل على أساس البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 5 ) إرسال المعلومات المتعلقة بعمليات التسييير التقني المصرفي في الاتفاق الإطاري واتفاق ضمان التمويل التكميلي كل شهر إلى الإدارة المكلفة بالخزينة. المادة 7 : تتولى عمليات استعمال الاعتمادات المذكورة في المادة 6 أعلاه، المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وفقا للمخطط الوطني للتنمية والبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم حسب ما تقتضيه وجوه الاستعمال المنصوص عليها في اتفاقي القرض. المادة 8 : تقيد الاعتمادات المذكورة أعلاه على أساس عقود، تتولى اعدادها وتنفيذها قانونا المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ضمن إطار البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 9 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية اللازمة للحفاظ على مصالح البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومصالح الدولة في مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها، وأن يتولى أو يكلف من يتولى ما يأتي : أ - مراقبة جميع العمليات المتعلقة بآجال الاعتمادات ومبالغها والوثائق المتصلة بها وبالمحاسبة الخاصة بالالتزامات المالية للدولة والمسؤوليات الملقاة على عاتق البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أو التي تعود اليها في إطار استعمال الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفها أو تسديدها لتغطية نفقاتها بالعملة الصعبة. ب - القيام بمسعى لدى السلطات المختصة من شأنه أن يضمن دفع الالتزامات المالية والنقدية للمستعمل ذات الصلة بمراحل ومستويات تقدير وسائل التسيير المحاسبية والنقدية والمالية والميزانية المنصوص عليها لهذا الغرض في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة باعتمادات تمويل البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات التنمية والمصادقة على هذه الوسائل وتنفيذها. المادة 10 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر، في إطار تنفيذ الاتفاق الاطاري المذكور في المادة 6 أعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف. المادة 11 : يتولى البنك الجزائري للتنمية عمليات جلب الأموال تطبيقا للاتفاق الاطاري وفقا للاتفاق التقني المصرفي المتعلق بالاعتماد الموضوع تحت تصرف الوزارة المكلفة بالمالية عن طريق الاتفاق الاطاري، المذكور أعلاه. المادة 12 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يقوم بجميع التدابير المادية والتنظيمية والوظيفية، لضمان التسيير المحاسبي لاعتمادات التمويل التي تلزمه بمقتضى البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكور أعلاه وتكليف من يقوم بذلك. المادة 13 : يتكفل بالتدخلات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية ولوجوب تبليغ الحصائل الدورية والشهرية والفصلية والسنوية بانتظام للمصالح المختصة في الوزراة المكلفة بالمالية. ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الإثباتية جاهزة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 7 شعبان عام 1414 في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز مختص للرقابة والتفتيش. المادة 14 : تعرض عمليات التسديد على الوزارة المكلفة بالمالية استنادا الى وجوه استعمالها التي لها علاقة بالمبلغ المنصوص عليه في تمويل المشروع. المادة 15 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل سنة الى الوزارة المكلفة بالمالية وعن طريقها، كل ثلاثة أشهر وكل سنة الى أعضاء المجلس الوطني للتخطيط ووزارة النقل ووزارة الشؤون الخارجية، تقويما عن استعمال الاعتمادات المالية وجميع العناصر التي لها انعكاسات على العلاقات الجزائرية الإسبانية وتطورها. المادة 16 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي والتقني المصرفي التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية، في إطار تنفيذ الاتفاق الاطاري والاتفاق التقني المصرفي المذكورين في المادة 6 أعلاه، للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش التي تمارسها مصالح المفتشية العامة للمالية. المادة 17 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة التي تتيح القيام بما يأتي : 1 (1) مراقبة جميع العمليات المتعلقة بالآجال والمبالغ والوثائق ذات الصلة بالقروض والمحاسبة والالتزامات المالية للدولة والمسؤوليات التي تتحملها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أو التي تقع على عاتقها، في إطار استعمال الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفها، وتسديدها لتغطية النفقات بالعملة الصعبة التي تقتضيها البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 2 ) القيام بأي مسعى لدى السلطات المختصة لضمان دفع الالتزامات المالية الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في مراحل ومستويات التقدير والاعتماد وتنفيذ الوثائق المحاسبية والميزانية للتسيير المنصوص عليها لهذا الغرض في القوانين والتنظيمات المعمول بها ذات الصلة باعتمادات الميزانية والاعتمادات المالية والنقدية والمبادلات الخارجية. المادة 18 : يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته وفضلا عن التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لاسيما الأعمال الآتية : 1 ) التكفل بما يأتي : أ - إبرام اتفاقية المقابلة بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية ب - إبرام اتفاقية التمويل بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. ج - توفير الاعتمادات المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ووضعها تحت تصرف المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. د - تسديد الدولة لمعهد القرض الرسمي الأموال المقترضة موضوع اتفاقية التمويل بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بمقتضى الاتفاق الاطاري المذكور في المادة 6 أعلاه. ه - إبرام اتفاقية الضمان بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين فيما يخص التمويل التكميلي المذكور في المادة الأولى من الملحق الأول بهذا المرسوم. 2 ) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القروض المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بالاتصال لاسيما بالادارات المكلفة بالخزينة والجمارك والأملاك الوطنية والميزانية والمنازعات والمراقبة في وزارتي الاقتصاد والنقل والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. 3 ) التحقق لدى اعداد طلبات صرف القروض المذكورة في المادة 6 من هذا الملحق من مدى مطابقة
7 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 25 النفقات المنصوص عليها في الاتفاقين المذكورين بمقتضى البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات الأعمال المرتبطة بها .. 4 ) التحقق من مدى وجود عبارة “ خدمة مؤداة إذا كانت هذه العبارة مطلوبة على الوثائق الإثباتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المذكورون أعلاه، المكلفون بتنفيذ المشروع. 5 ) الإسراع بتقديم طلبات صرف القرض إلى معهد 1 القرض الرسمي بموجب الاتفاق الإطاري. 6 ) إنجاز عمليات صرف القرض وعمليات الضمان وفقا لأحكام الاتفاقين المذكورين في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 7 ) إعداد جميع العمليات المحاسبية وجميع الحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج ذات العلاقة بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية.. 8 ) إعداد جميع العمليات المحاسبية، بما في ذلك ضبط محررات قفل الحسابات المتعلقة بتسيير قروض الاتفاقين المذكورين في المادة الأولى من هذا الملحق وضمان هذه القروض. 9 ) التكفل، في إطار تنفيذ الاتفاقين المذكورين أعلاه، بالتدابير اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف… 10 ) التقويم المحاسبي لتنفيذ الاتفاقين المذكورين في كل مرحلة من مراحل إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. 11 ) إعداد تقرير نهائي عن تنفيذ هذين الاتفاقين والبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، يرسل عن طريق الادارة المكلفة بالخزينة إلى وزارة النقل وإلى الأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة ولغرض التنسيق والدراسات والإعلام الى الأمانة العامة للحكومة . 12 ) حفظ جميع الوثائق التي في حوزتها في الأرشيف وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. مرسوم تنفيذي رقم 94-33 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية. 2 إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-36 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-148 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير العمل، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمارس وزير العمل والحماية الاجتماعية الصلاحيات المسندة الى وزير العمل السابق بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-148 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يمارس وزير العمل والحماية الاجتماعية، في مجال الحماية الاجتماعية، الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 7 شعبان عام 1414 ه المادة 3: يمارس وزير العمل والحماية الاجتماعية، في مجال التشغيل، الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 94-34 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتعلق بكيفيات دفع التعويضات. لأعضاء مكاتب المصالحة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 16 منه وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي وتحديد عدد المجالس القضائية والمحاكم ومقارها ودائرة اختصاصها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-272 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991، الذي يحدد الاختصاص الاقليمي لمكاتب المصالحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-273 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تنظيم انتخاب المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد مبالغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكو أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات دفع التعويضات إلى أعضاء مكاتب المصالحة. المادة 2 : يستفيد أعضاء مكاتب المصالحة تعويضا يحدد مبلغه بخمسمائة دينار جزائري (500 دج) عن كل جلسة. كما يستفيدون من المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقونها والتي تحسب وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : تمنح التعويضات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بناء على كشوف الحضور المؤشرة من رئيس
7 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 مكتب المصالحة، وتتنافى هذه التعويضات مع كل مرتب يدفع لهم بعنوان المشاركة في جلسات مكاتب المصالحة. المادة 4 : تتولى مصالح مفتشية العمل المختصة إقليميا ، دفع التعويضات المذكورة في المادة 2 أعلاه شهريا. المادة 5 : تسجل الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم في ميزانية الدولة باسم الوزير المكلف بالعمل وتنفذها مصالح مفتشية العمل المختصة اقليميا. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 94-35 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح اللامركزية التابعة للمجاهدين وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المجاهدين
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 81-116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-504 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء مديرية للمجاهدين في الولاية يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا للمصالح اللامركزية التابعة للمجاهدين وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تضبط قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي:
- رئيس مصلحة
- رئيس مكتب. المادة 3: يجعل من الوظيفتين المذكورتين في المادة 2 أعلاه، منصبان عاليان ويعين في كل منهما
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 7 شعبان عام 1414 ه ضمن إطار التنظيم الخاص بالمصالح المذكورة في المادة الأولى أعلاه وحسب الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 أدناه. الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 4 : يعين رؤساء المصالح من بين : 1 (1) الموظفين الذين لهم رتبة متصرف رئيسي أو رتبة مساوية لها ويثبتون أقدمية ثلاث ( 3) سنوات بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة في المؤسسات والادارات العمومية (2) الموظفين الذين لهم رتبة متصرف أو رتبة مساوية لها ويثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. تعيين المناصب العليا رئيس مصلحة، معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4.
- رئيس مصلحة، معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4. رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5. رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5. المادة 7 : بالإضافة إلى المرتب الأساسي، يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا السالفة الذكر، من المنح والتعويضات المرتبطة برتبتهم الأصلية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : يعين رؤساء المكاتب من بين : 1 (1) الموظفين الذين لهم رتبة متصرف أو رتبة مساوية لها ويثبتون ثلاثة ( 3 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة في المؤسسات والإدارات العمومية (2) الموظفين الذين لهم رتبة مساعد إداري رئيسي أو رتبة مساوية لها ويثبتون خمس ( 5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. الفصل الثالث التصنيف والمرتب المادة 6 : تصنف المناصب العليا المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، حسب الأتي : الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 714 18 5 645 17 5 581 16 1 482 الفصل الرابع إجراء التعيين المادة 8 : يصدر وزير المجاهدين قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم.
7 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 29 الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 9 : يبقى الموظفون المعينون بصفة قانونية في منصبي رئيس مصلحة ورئيس مكتب عند صدور هذا المرسوم والذين لا تتوفر فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في هذا المرسوم، خاضعين مراسيم مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد عبد الرحمن بن زيان، مفتشا بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد محمد بورويس مفتشا بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الوسائل بوزارة التربية الوطنية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد بوعلام أدور ، بصفته مديرا للوسائل بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994 رضا مالك فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تنهى مهام السيد اسماعيل بلامان، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة التربية الوطنية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير البحث الجامعي بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تنهى مهام السيد بن عودة هامل، بصفته مديرا للبحث الجامعي بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات لدى كاتب الدولة للتعليم العالي سابقا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد محمد بسكر ، بصفته مديرا للدراسات لدى كاتب الدولة للتعليم العالي سابقا بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد محمد الحبيب دراقي، مفتشا عاما لوزارة التربية الوطنية. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد رشيد مشاي، مديرا للموظفين بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مديرة التكوين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تعين السيدة عائشة نجال حمو، زوجة بن عمار، مديرة للتكوين بوزارة التربية الوطنية. الجزائرية / العدد 04 7 شعبان عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التنظيم المدرسي بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد عبد القادر ميسوم، مديرا للتنظيم المدرسي بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المعهد التربوي الوطني.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد جمال فروخي، مديرا للمعهد التربوي الوطني.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الفلاحة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد منصور مرابنت بصفته مديرا للتخطيط بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم الإنتاج بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد صدوق معطى الله بصفته مديرا لتنظيم الإنتاج بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
7 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الضبط بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد مصطفى بن حمو، بصفته مديرا للضبط بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الهندسة الريفية بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تنهى مهام السيد سيدي محمد يحي برويقات، بصفته مديرا للهندسة الريفية بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تنهى مهام السيد ياسين بكايل، بصفته نائب مدير للتنظيم وضبط المقاييس بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد ياسين بكايل، مديرا للشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد عبد القادر كشيش مديرا للتخطيط بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الإحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد عبد الكريم سعودي، مديرا للإحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ضبط الوتيرة الاقتصادية بوزارة الفلاحة. | بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد مصطفى بن حمو، مديرا لضبط الوتيرة الاقتصادية بوزارة الفلاحة.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد صدوق معطى الله، مديرا للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة. الجزائرية / العدد 04 7 شعبان عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التهيئة الريفية والتنظيم العقاري وحماية الأملاك بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد سيدي محمد يحي برويقات، مديرا للتهيئة الريفية والتنظيم العقاري وحماية الأملاك بوزارة الفلاحة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قراران مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمنان تفويض الامضاء الى المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمد عنتر داود، مديرا عاما للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : A المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عنتر داود، المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري
7 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 33 إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 64-266 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964، الذي يحدد شروط اصدار جوازات السفر الدبلوماسية ورخص المرور الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة ،1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمد عنتر داود، مديرا عاما للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عنتر داود، المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق المتعلقة باصدار وتمديد أو تجديد جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1414 الموافق 22 يناير سنة 1994 محمد الصالح دمبري وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 يحدد تعريفات رفع السيارات والعمليات التي تسبق وضعها في حظيرة الحجز ومصاريف حراستها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وأمنها وشرطتها وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمتضمن تحديد القواعد الخاصة بحركة المرور، لا سيما المادة 307 - الفقرة 2 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 1975 والمتضمن تعريفات مصاريف نقل السيارات الى الحظيرة وحراستها،
34 الجريدة الرسمية للجمهورية يقررون ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار تعريفات رفع السيارات والعمليات التي تسبق وضعها في حظيرة الحجز ومصاريف حراستها. المادة 2 : مصاريف وضع السيارات في حظيرة الحجز هي المصاريف الناجمة عن رفعها ونقلها. وتحدد تعريفة وضع سيارات الشحن ذات الوزن الإجمالي للحمولة المرخص به والذي يفوق ثلاثة أطنان ونصف الطن ( 35 ) في حظيرة الحجز بثلاثمائة ( 300 ) دينار جزائري. وتحدد التعريفة المطبقة على السيارات الخاصة أو التجارية التي يقل وزنها الإجمالي للحمولة عن ثلاثة أطنان ونصف الطن ( 35 ) بمائتي ( 200 ) دينار جزائري. وتحدد تعريفات وضع السيارات الأخرى في حظيرة الحجز بستين ( 60 ) دينارا جزائريا بالنسبة للسيارات ذات محرك وأربعين ( 40 ) دينارا جزائريا للسيارات بدون محرك. المادة 3 : تقدر نفقات الحراسة في حظيرة الحجز حسب مدة الإيداع فيها وعلى أساس وحدات قدرها أربع وعشرون ساعة. يحدد سعر حراسة السيارات ذات الوزن الإجمالي للحمولة المرخص به والذي يفوق ثلاثة أطنان ونصف الطن بستين ( 60 ) دينارا جزائريا. يحدد سعر حراسة السيارات الخاصة أو التجارية التي يقل وزنها الإجمالي للحمولة عن ثلاثة أطنان ونصف الطن ( 35 ) بأربعين ( 40 ) دينارا جزائريا. ويحدد بالنسبة للسيارات الأخرى بعشرين ( 20 ) دينارا جزائريا. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975 والمذكور أعلاه. الجزائرية / العدد 04 7 شعبان عام 1414 ه المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993. وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية محند أرزقي إيسلي سليم سعدي الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية وهران.
- - بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن والي ولاية وهران تنهى إبتداء من 7 غشت سنة 1993، مهام السيد عبد القادر منصور حفيفي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية وهران. وزارة العدل قرار مؤرخ في أول رجب عام 1414 الموافق 15 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة المسيلة. إن وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه،
7 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه، وبناء على اقتراح مدير الشؤون المدنية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة المسيلة فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات : مقرة، برهوم، عين الخضراء، بلعايبة الدهاهنة، ويحدد مقر هذا الفرع ببلدية مقرة. المادة 2 : يكلف هذا الفرع، في حدود اختصاصه الاقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والاحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3: يسري مفعول هذا القرار إبتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1414 الموافق 15 ديسمبر سنة 1993 محمد تقية وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1414 الموافق 14 غشت سنة 1993، يتعلق بالكيفيات التي يتبعها البنك الجزائري للتنمية في تنفيذ عمليات التجهيز العمومي. إن الوزير المنتدب للخزينة والوزير المنتدب للميزانية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 35 بمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن انشاء البنك الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، المعدل بالمادة 19 من الأمر رقم 71-47 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1971 والأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972، . وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادتان 153 و 171 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993، الذي يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-108 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، الذي يحدد كيفيات إحداث وكالات الإيرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها. يقرران ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 171 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 7 شعبان عام 1414 ه سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، يحدد هذا القرار كيفيات تنفيذ البنك الجزائري للتنمية لعمليات التجهيز العمومي التي تستفيد تمويلا خارجيا. المادة 2 : ينفذ البنك الجزائري للتنمية هذه العمليات طبقا لأحكام المواد من 15 الى 20 و 22 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية. المادة 3: يجب أن تبين محاسبة البنك الجزائري للتنمية، بعنوان العمليات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، ما يأتي : في مجال عمليات التجهيز المقيدة : مبلغ رخص البرنامج الالتزامات المنفذة وتعديلاتها المتعاقبة الأرصدة المتوفرة من جراء رخص البرنامج. ب في مجال الإيرادات :
- التكفل بأوامر الإيرادات التحصيلات المنجزة
- البقايا الواجب تحصيلها. ج في مجال النفقات :
- اعتمادات الدفع المخصصة
- المدفوعات دون أمر سابق بالصرف للمصاريف طبقا لأحكام المادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993،
- رصيد اعتمادات المدفوعات. المادة 4 : تدرج في كتابات الخزينة المركزية النفقات والايرادات التي ينجزها البنك الجزائري للتنمية في اطار أحكام المادة الأولى من هذا القرار. المادة 5 : يجب أن يوضع تحت تصرف البنك الجزائري للتنمية مبلغ مالي احتياطي لانجاز العمليات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار. المادة 6 : يقدم البنك الجزائري للتنمية الى الخزينة المركزية طلبات تسبيق الاموال بغية وضع المبلغ المالي الاحتياطي السابق ذكره تحت تصرفه. المادة 7 : يجب ألا يتعدى المبلغ المذكور في المادة 5 أعلاه في بداية تسييره ( 2/12 ) من اعتمادات الدفع في التسيير السابق. المادة 8 : فور وضع اعتمادات الدفع، يضع البنك الجزائري للتنمية تحت تصرف الخزينة المركزية قائمة اعتمادات الدفع السنوية التي يبلغها له المجلس الوطني للتخطيط وأسند له تسييرها. المادة 9 : يقدم البنك الجزائري للتنمية، على أساس رزنامة سنوية للنفقات، طلبات التسبيقات التي لا يمكنها أن تتعدى مبلغ اعتمادات الدفع السنوية المنصوص عليها في القائمة المذكورة في المادة 6 أعلاه. المادة 10 : يثبت البنك الجزائري للتنمية النفقات للخزينة المركزية والنفقات التي أنجزها مستظهرا بثلاث نسخ عن حالة المدفوعات الشهرية التي تمت بعنوان الشهر المعني وذلك في العاشر من الشهر الموالي على الأكثر، ويجب أن تبين هذه الوضعية المالية حسب كل أمر بالصرف ما يأتي :
- اعتمادات الدفع حسب كل باب النفقات المنجزة حسب كل عملية بعنوان الشهر المعني،
- النفقات السابقة
- النفقات الاجمالية
- رصيد اعتمادات الدفع المتوفرة. المادة 11 : يرسل أمين الخزينة المركزي الوضعيات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، بمجرد تسلمها إلى الوزير المنتدب للخزينة قصد إصدار أمر بالتسوية. وتعفى هذه الوضعيات من تأشيرة المراقب المالي طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها . المادة 12 : تقيد النفقات التي ينجزها البنك الجزائري للتنمية، بعنوان هذا القرار، في الحساب رقم 202-003 “ نفقات التجهيز العمومي
7 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 37 التي ينجزها البنك الجزائري للتنمية “ المفتوح في كتابات الخزينة المركزية. المادة 13 : تقيد التسبيقات التي تقدمها الخزينة المركزية للبنك الجزائري للتنمية في إطار هذا القرار في الحساب رقم 212-003 “ المدفوعات الواجب تقييدها لحساب نفقات التجهيز التي ينفذها البنك الجزائري للتنمية “ المفتوح في كتابات الخزينة المركزية. المادة 14 : يقدم البنك الجزائري للتنمية عند قفل التسيير إلى الخزينة المركزية، كشفا موجزا يشتمل على ما يأتي :
- التسبيقات المستلمة النفقات المنجزة رصيد التسبيقات. المادة 15 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرد رصيد التسبيقات الواردة في الكشف الموجز والمذكور في المادة 14 من هذا القرار إلى الخزينة المركزية. المادة 16 : يتم تحصيل أوامر الإيرادات الصادرة من الأمرين بالصرف، بعنوان العمليات المقررة القابلة للدفع، لدى البنك الجزائري للتنمية بواسطة هذا البنك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 17 : يكون رد الايرادات التي يحصلها البنك الجزائري للتنمية، في اطار المادة 16 أعلاه، إلى الخزينة المركزية كل ثلاثة أشهر مدعومة بكشف يبين أسماء الأطراف التي قامت بالدفع والمبالغ المحصلة. وتقيد هذه الايرادات في الحساب رقم 201-007 المفتوح في كتابات الخزينة المركزية بناء على سند تحصيل يصدره الوزير المنتدب للخزينة. المادة 18 : عملا بالمادة 3 ومخالفة للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، تعفى من تأشيرة المراقب المالي العقود التي تتضمن الالتزام بالنفقات بعنوان عمليات التجهيز العمومي المسندة الى البنك الجزائري للتنمية. المادة 19 : يتعين على الأمرين بالصرف أن يعدوا استمارة الالتزام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، بغية مسك الالتزامات وإرسالها إلى البنك الجزائري للتنمية لأخذها في الحسبان. المادة 20 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يقدم حساب التسيير الى مجلس المحاسبة في كل العمليات التي ينجزها في اطار المادة 171 من قانون المالية لسنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 21 : تحفظ الأوراق الإثباتية للنفقات والإيرادات لدى البنك الجزائري للتنمية المسؤول عما يأتي : أ - تنفيذ العمليات المسندة إليه في إطار هذا القرار . ب - مسك المحاسبة والحفاظ على الأوراق الإثباتية والوثائق المحاسبية. المادة 22 : يكلف المدير المركزي للخزينة والمدير العام للميزانية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية وأمين الخزينة المركزي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1414 الموافق 14 غشت سنة 1993. الوزير المنتدب للخزينة الوزير المنتدب للميزانية أحمد بن بيتور علي براهيتي قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 13 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بتعريفات نقل المسافرين في سيارات الاجرة “ طاكسي “. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1409 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 7 شعبان عام 1414 وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بكيفية تحديد قواعد اشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الاسعار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 10 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بأسعار نقل المسافرين في سيارات الأجرة “طاكسي”، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد التعريفات القصوى لنقل المسافرين في سيارات الاجرة “ طاكسي “ حسب الشروط والكيفيات المحددة في هذا القرار . القسم الأول أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية المادة 2 : التعريفة القاعدية القصوى التي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الفردية هي 3,20 دج للكيلومتر الواحد المقطوع. وتطبق هذه التعريفة التي تشتمل على كل الرسوم ابتداء من أول ديسمبر سنة 1993. المادة 3 : تتمثل تكميلات التعريفات فيما يأتي :
- التكفل حسب الرحلة ( لا حسب كل راكب ) 6،00 دج
- المبلغ الأدنى الذي يقبضه 8،00 دج التوقف للانتظار ( 15 دقيقة ) . 10،00 دج سعر نقل الامتعة عند الاقتضاء ……. 4,00 دج نقل الطرود الصغيرة أو الأمتعة اليدوية التي توضع داخل السيارة .. مجانا. المادة 4 : ترفع التعريفات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه بمقدار 50% في حالة السير ليلا. وتطبق الزيادة على السير ليلا مهما يكن فصل السنة : من الساعة الواحدة والعشرين ( 21 ) الى الساعة الخامسة ( 05 ) في ولايات الشمال
- من الساعة الواحدة والعشرين ( 21 ) الى الساعة الثالثة ( 03 ) في ولايات الجنوب تحسب هذه الزيادة في التكفل والسعر الكيلومتري وتعريفة التوقف والقبض الأدنى. المادة 5 : تطبق تعريفة النهار على جزء المسافة المقطوعة وتطبق تعريفة الليل على الجزء الآخر في كل رحلة يقطع جزء منها خلال النهار ويقطع الجزء الآخر أثناء الليل. يجب على السائق أن يعلم الزبون بكل تغيير يحصل في التعريفة خلال الرحلة. المادة 6 : ينطلق العداد في كل رحلة تكون بناء على مكالمة هاتفية ابتداء من المحطة أو النقطة التي توجد فيها وقت النداء سيارة الأجرة المطلوب منها أن تقوم بالرحلة. ولا يقبض إلا تكفل واحد وتدخل مدة الانتظار في الحساب إن اقتضى الامر ذلك. القسم الثاني أحكام تتعلق بسيارات الاجرة الجماعية المادة 7 : التعريفة القاعدية القصوى التي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة
7 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 39 الجماعية هي 0.80 دج للكيلومتر المقطوع عن كل مقعد، وتطبق هذه التعريفة التي تشتمل على كل الرسوم ابتداء من أول ديسمبر سنة 1993. المادة 8 : لا تطبق أية زيادة على السير ليلا. المادة 9 : يحسب للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين أربع ( 4 ) سنوات وعشر ( 10 ) سنوات نصف مقعد، ويحسب للاطفال البالغين أكثر من عشر ( 10 ) سنوات مقعد كامل. القسم الثالث أحكام مشتركة المادة 10 : يرخص لسيارات الأجرة “ طاكسي “ أن تنقل عند العودة، ولا تطبق التعريفات الكيلومترية لسيارات الاجرة الفردية والجماعية المنصوص عليها في المادتين 2 و 7 من هذا القرار إلا على المسافة التي وقع فيها نقل الزبون أو الزبن فعلا. المادة 11 : تعلق بغية اشهار الأسعار، التعريفات المطبقة على الخدمات التي يقدمها أصحاب سيارات الاجرة الفردية والجماعية في مكان واضح داخل السيارات، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 13 نوفمبر سنة 1993. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن انهاء مهام ملحقة بديوان وزير الحماية الاجتماعية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية تنهى مهام السيدة فتيحة حماي، زوجة صحراوي، بصفتها ملحقة بديوان وزير الحماية الاجتماعية سابقا ، لتكليفها بوظيفة أخرى قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية، تعين السيدة فتيحة حماي، زوجة صحراوي، ملحقة بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1414 الموافق 7 غشت سنة 1993، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية بوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للإدارة المكلفة بالنقل. إن رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ووزير النقل
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 7 شعبان عام 1414 ه بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يقررون ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة النقل، الموظفون التابعون للسلكين والرتبتين المنصوص عليهما في الجدول الآتي : السلك الرتبة
- استاذ التعليم الثانوي - أستاذ التعليم الثانوي
- أستاذ مهندس أستاذ مهندس المادة 2 : تقوم وزارة النقل بتوظيف الموظفين التابعين للسلكين والرتبتين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، وتسيير حياتهم المهنية طبقا للأحكام القانونية الاساسية التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. غير أنه اذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لسد احتياجات وزارة التربية الوطنية وفي مؤسساتها المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع التكوينية المتخصصة، فان توظيفهم يتوقف علي موافقة مسبقة من مصالح ادارة التربية الوطنية. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للسلكين والرتبتين المذكورين في المادة الأولى أعلاه والعاملون عند حلول 31 ديسمبر سنة 1989 بالمؤسسات التابعة للادارة المكلفة بالنقل، طبقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1414 الموافق 7 غشت سنة 1993. عن وزير التربية الوطنية وزير النقل وبتفويض منه محند أرزقي إيسلي مدير الديوان مصطفى بن زرقة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن وزير الصحة والسكان، تنهى مهام السيدة مسعودة بوكموش، زوجة شادر، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. عبد القادر بن مبارك - الجزائر