مرسوم تنفيذي رقم 91-327 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة النقل، ومهامها وتنظيمها وعملها . 1681
المادة الأولى
فتح المادةيحدث تحت سلطة وزير النقل، جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم، يدعى في صلب " المفتشية | العامة " .
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة في اطار مهمتها العامة، بالاضافة الى المهام المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة | 1990، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في القطاع، وتتولى تنظيم سير الاجهزة والهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة النقل، وتتولى بهذه الصفة المهام التالية :
تسهر على احترام شروط تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تنبه بالنقائص والخلل في ادارة مصالح الادارة المكلفة بالنقل وتسييرها وتعاين ذلك وتقترح التصحيحات الضرورية تقترح التدابير التي من شأنها مكافحة البيروقراطية والثقل الاداري في القطاع وتتأكد من تطبيق هذه التدابير، العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412 ه
- تسهر على احترام شروط استغلال وادارة الوسائل الموضوعة تحت تصرف الاجهزة والهياكل والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتقوم بالتقييم الدوري الضروري في هذا المجال،
- تقدم المساعدة لمسؤولي الهياكل والمؤسسات لتمكينهم من ممارسة مهامهم مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها، تبدي آراء وتوصيات تهدف الى تحسين التنظيم وسير المصالح والهياكل تتأكد من سير المصالح سيرا حسنا ومن التنظيم الفعال في العمل،
- تبدي آراء وتوصيات تهدف الى تطوير الطرق والاجراءات المستعملة من قبل المصالح العمومية للنقل في مختلف المجالات تسهر على نوعية الخدمات المقدمة لمستعملي النقل بشكل خاص تقوم بكل تحقيق أو مهمة ضمن مجال اختصاصها، تقترح جميع التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم الأنشطة والهيئات الخاضعة للتفتيش، واستخدام الموظفين بعد التفتيش ومردوديتهم.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تقدمه الى الوزير ليصادق عليه.
ويمكنها كذلك التدخل - بصفة مفاجئة - بطلب من الوزير.
تتوج كل مهمة تفتيش أو تحقيق باعداد تقرير يعرضه المفتش العام على الوزير.
المادة 4
فتح المادةيدير المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة (6) مفتشين.
المادة 5
فتح المادةيقوم المفتش العام بتنشيط عمل المفتشين التابعين له، وتنسيق ذلك ومتابعته. يقدم المفتش العام الى الوزير، بصفة منتظمة، عرضا عن نشاطات المفتشية العامة.
ويعد بالاضافة الى ذلك، تقريرا سنويا عن نشاط المفتشية العامة ويعرضه على الوزير.
يوزع الوزير المهام بين المفتشين ومخطط الاعباء وذلك بناء على اقتراح من المفتش العام.
يفوض الوزير الامضاء للمفتش العام في حدود الصلاحيات المخولة له. 16 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيمكن المفتشية بمناسبة تدخلها أن تتخذ التدابير الاحتياطية التي تمليها الظروف قصد استعادة السير الحسن للهياكل والهيئات التي تخضع للتفتيش. ويجب عليها أن تقدم الى الوزير عرضا عن ذلك مباشرة.
المادة 7
فتح المادةيعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير. وتنهى مهامهم بالكيفيات نفسها
المادة 8
فتح المادةيصنف المفتش العام والمفتشون ويتقاضون وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة مرتباتهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري | الشبيبة والرياضة الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
به العمل والمتعلق بالوظائف العليا في الدولة، لاسيما المراسيم رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-313
« تلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 91-327 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 والمرسوم التنفيذي رقم 2000-329 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-313
مرسوم تنفيذي رقم 16-313 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يتضمن إحداث المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل ومهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-98
مرسوم تنفيذي رقم 10-98 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 94-32
مرسوم رئاسي رقم 94-32 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا والاتفاق التقني المصرفي بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة أسبانيا ، الموقعين في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر والمتعلقين بتمويل مشروع إقتناء باخرة لنقل المسافرين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.