مرسوم تنفيذي رقم 94-318 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم 20 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم 1980 والمتضمن إنشاء دور الأطفال 20 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-47 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد مرتب محافظ بنك الجزائر ونوابه
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة 2 من المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-47 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 ، الذي يحدد مرتب محافظ بنك الجزائر ونوابه كما يأتي :
" يكون المرتب والامتيازات المرتبطة بوظيفة نائب محافظ بنك الجزائر متساوية مع المرتب والامتيازات المرتبطة بوظيفة كاتب للدولة، ابتداء من أول غشت سنة 1994 ".
( الباقي بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.