مرسوم رئاسي رقم 97-01 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتعلّق بوظيفة الأمين العام في الوزارة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في كل وزارة وظيفة أمين عام.
المادة 2
فتح المادةيتولى الأمين العام، تحت سلطة الوزير، تنشيط أعمال جميع هياكل الوزارة وتنسيقها.
ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين التابعين لهذه الهياكل.
المادة 3
فتح المادةيخول الأمين العام، في حدود صلاحياته، الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، ومن بينها القرارات.
المادة 4
فتح المادةيعيّن الأمين العام بمرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 5
فتح المادةوظيفة الأمين العام في الوزارة وظيفة عليا في الدولة.
وهي تجلّ محلّ وظيفة مدير ديوان الوزارة.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 89-44
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-497
مرسوم رئاسي رقم 21-497 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 8 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط وضباط صف للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 8 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط الصف في الدّرك الوطني بصفة ضبّاط للشرطة القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-410
مرسوم تنفيذي رقم 02-410 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة العدل. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-127
مرسوم تنفيذي رقم 2000-127 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-136
مرسوم تنفيذي رقم 2000-136 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-150
مرسوم تنفيذي رقم 2000-150 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-399
مرسوم تنفيذي رقم 98-399 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-145
مرسوم تنفيذي رقم 98-145 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11990 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-05
مرسوم تنفيذي رقم 98-05 مؤرخ في 19 رمضان عام المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-480
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-328
مرسوم تنفيذي رقم 97-328 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والعائلة. الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم 5 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يحدد صلاحيات 6 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.