مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين 11 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 12
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد القادر طفار، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1994.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994. :
اليمين زروال مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994 يعين السيد محمد حناش ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفدرالية الألمانية في بون، ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1994.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.