مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد حناش، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 29 سبتمبر 1993
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993.
علي كافي 29 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.