مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد عمار بن جامع، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول مارس سنة 1996.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.