ج.ر عدد 15 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة إدارة المطبعة الرسمية 150 د. ج 300 د. ج تزاد عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ح ج ب 3200-50 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-43 مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 ابريل سنة 1989 يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. 383 مرسوم رئاسي رقم 89-44 مؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة .. 383 مرسوم تنفيذي رقم 89-45 مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989 يتضمن الغاء القانون الاساسي السابق للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى المحولة الى مؤسسات عمومية اقتصادية. 384 مرسوم تنفيذي رقم 89-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989 يتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط السنوى 1989. 385

382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 رمضان عام 1409ه. فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 89-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. 385 مرسوم تنفيذي رقم 89-48 مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية. 386 مرسوم تنفيذي رقم 89-49 مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بالمسيلة. 386 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 30 رجب عام 1409 الموافق 8 مارس سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري وبعض أعضائه . 387 مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989 يتضمن تعيين كاتب دولة. 387 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين مدير « افريقيا » قائم بالأعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الخارجية. 388 مقررات مؤرخة في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول ابريل سنة 1989 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالأعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الخارجية. 388 وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانظمة الجمركية والجباية بالمديرية العامة للجمارك. 388 تابع ) قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك. 389 قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمنازعات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك. 389 قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تسيير الاعتمادات والوسائل بالمديرية العامة للجمارك. 390 قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط بالمديرية العامة للجمارك. 390 قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. 390 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1987 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. 391 وزارة التربية والتكوين مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالأعمال مؤقتا في ديوان وزير التربية والتكوين 399

الاربعاء 6 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-43 مؤرخ في 27 شعبان عام | 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستورى. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المواد 74-6 و 116 و 154 منه

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 30 رجب عام 1409 الموافق 8 مارس سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس المجلس الدستورى وبعض أعضائه، وبناء على محاضر الانتخاب للمجلس الدستورى على مستوى المجلس الشعبي الوطني والمحكمة العليا، يرسم ما يلي :. المادة الوحيدة : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التشكيلة التالية للمجلس الدستوري : السيد عبد المالك بن حبيلس، رئيسا السيد أحمد مطاطلة، عضوا
  • السيد محمد عبد الوهاب بخشي، عضوا السيد قاسم كبير، عضوا السيد أحمد الامين طرفاية، عضوا السيد عزوز نصرى عضوا السيد عبد الكريم سيدى موسى، عضوا. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989. الشاذلي بن جديد تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-44 مؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 74 – 6 – 7 – 10 و 81 – 5 و 116 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين رئيس الجمهورية، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 و 6 أدناه ودون المساس بأحكام المواد 74 و 75-1 و 77 و 146 و 154 و 161 من الدستور، في وظائف الدولة التي تمارس : في رئاسة الجمهورية والهيئات والمؤسسات التابعة لها، في وزارة الدفاع الوطني، في وزارة الشؤون الخارجية في الخارج. المادة 2 : يعين رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي : الأمين العام للحكومة،
  • محافظ البنك المركزي الجزائري قضاة السلك القضائي ومجلس المحاسبة المديرين الوطنيين لمصالح الأمن. المادة 3 : يعين رئيس الجمهورية، بمرسوم رئاسي يصدره في مجلس الوزراء في المهام والوظائف العليا بالهياكل الدائمة في الدولة الآتي ذكرها : الولاة المدير العام للوظيفة العمومية المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات مدير الخزينة

384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 رمضان عام 1409ه المدير العام للجمارك، المدير المركزي للضرائب مدير الأملاك الوطنية مديري الجامعات، مسؤولي المؤسسات العمومية في ميداني الاتصال والاعلام. ويعين في مجلس الوزراء القائمون بادارة صناديق المساهمة .. المادة 4 : يتسلم رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة مهامه بمرسوم رئاسي . وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجارى ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية ولاسيما المادة 46 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق. وبمقتضى المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 والذي يحدد المادة 5 : يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية | كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة الأخرى للدولة. المادة 6 : لا يحق لأحد أن يلتحق بمهمة أو وظيفة عليا في الدولة، ان لم تستوف الشروط والاجراءات المطلوبة. المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989. الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 89-45 مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 يتضمن الغاء القانون الاساسي السابق للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي المحولة الى مؤسسات عمومية اقتصادية. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المواد 81-3 و 4 ، و 115-9 ، و 116 ) الفقرة الثانية ) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ولاسيما المادتان 7 و 55 منه، 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي انشئت في اطار التشريع السابق ولاسيما المادة 9 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنفيذا للقانونين رقم 88-01 و 88-04 المؤرخين في 12 يناير سنة 1988 المذكورين أعلاه وطبقا للمادة 9 | من المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 المذكور اعلاه، فان التغيير القانوني الحاصل بعقد توثيقي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وتحويلها الى مؤسسات عمومية اقتصادية في شكل شركات بالاسهم يبطل جميع أحكامها القانونية السابقة بمجرد استكمال الاجراءات المطلوبة. المادة 2 : تكون الممتلكات التابعة للأملاك العمومية وتبقى خاضعة لأحكام المادة 55 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل 1989 قاصدي مرباح

الاربعاء 6 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 مرسوم تنفيذي رقم 89-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 يتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط السنوى 1989. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادثان 81 – 4 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر 1988 والمتضمن المخطط السنوى لسنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار ( 250.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ) كما هي مبينه في قانون المالية لسنة 1989 ومذكورة في الملحق 1 من القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989 ) وفي القطاعات المبينة في الجدول “1” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار ( 250.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ) كما هي مبينه في قانون المالية لسنة 1989 ومذكورة في الملحق 1 من القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989 ) وفي القطاعات المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل 1989 سنة قاصدي مرباح الملحق الجدول “ أ “ المساهمات النهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف الدينارات الفلاحة والرى 60.000 المنشآت الاساسية الاجتماعية والثقافية 40.000

  • احتياطي للنفقات الطارئة. 150.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 250.000 الجدول “ ب “ المساهمات النهائية القطاعات الاعتمادات المخصصة بآلاف الدينارات المنشآت الاقتصادية والادارية 250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 250.000 مرسوم تنفيذي رقم 89-47 مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالى وبناء على الدستور لاسيما المواد 81-4، و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 74-50 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 والمتضمن احداث جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا

386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 رمضان عام 1409ه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدراسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 80-04 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 والمتضمن تسمية جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هوري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-163 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 5 غشت 1986 المتمم للمرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 18 غشت 1984 المتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين العلوم والتقنولوجيا وسيرها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 94-210 المؤرخ في 18 غشت 1984 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : معهد واحد في الهندسة الميكانيكية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-48 مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81-4 و 116 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع | الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ معهد وطني للتعليم العالي في الالكتر وتقنية بالمدية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه | ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يشكل مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من : ممثل عن وزير الصناعة الثقيلة ممثل عن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ممثل عن وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-49 مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بالمسيلة إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81-4 و 116 منه

الاربعاء 6 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ?. ?. 387

  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم ما يلي : : المادة الأولى : ينشأ معهد وطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بالمسيلة، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. مراسيم مرسوم مؤرخ في 30 رجب عام 1409 الموافق 8 مارس | سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري وبعض أعضائه. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادتان 74-6 و 154 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد المالك بن حبيلس رئيسا للمجلس الدستوري. المادة 2 : يعين السيدان احمد مطاطلة ومحمد عبد الوهاب بخشي عضوين في المجلس الدستورى. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1409 الموافق 8 مارس س1989 سنة الشاذلي بن جديد المادة 2 : يشكل مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بالمسيلة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من : ممثل عن وزير الرى ممثل عن وزير الاشغال العمومية ممثل عن وزير التعمير والبناء. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989. قاصدي مرباح فردية مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989 يتضمن تعيين كاتب دولة إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادة 74-3 و 6 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد العزيز خلاف كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989 الشاذلي بن جديد

388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 رمضان عام 1409ه قرارات، مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل | سنة 1989 يتضمن تعيين مدير «افريقيا» قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية يعين السيد جمال الدين حفاظ، مديرا “لافريقيا “ قائما بالأعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الخارجية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقررات مؤرخة في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول ابريل سنة 1989 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 صادر عن وزير الشؤون الخارجية يعين السيد محمد حناش ، نائب مدير للعلاقات مع الصحافة قائما بالأعمال مؤقتا، بوزارة الشؤون الخارجية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 صادر عن وزير الشؤون الخارجية يعين السيد مولود حماي، نائب مدير للمعاهدات، قائما بالأعمال مؤقتا، بوزارة الشؤون الخارجية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد محيي الدين عباد، نائب مدير ९९ أمريكا الشمالية “ ، قائما بالأعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الخارجية لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 صادر عن وزير الشؤون الخارجية يعين السيد محمد غالب نجاري، نائب مدير ९९ آسيا الغربية “ ، قائما بالأعمال مؤقتا، بوزارة الشؤون الخارجية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 صادر عن وزير الشؤون الخارجية يعين السيد رابح عامر، نائب مدير ९ २ أمريكا الوسطى، والكرايب “ قائما بالأعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الخارجية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الأنضمة الجمركية والجباية بالمديرية العامة للجمارك. ان وزير المالية

  • بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة واعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

الاربعاء 6 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد خير الدين شربال مديرا للأنظمة الجمركية والجباية بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد خير الدين شربال مدير الأنظمة الجمركية والجباية الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في | حدود اختصاصاته. المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 سيد احمد غزالي قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك. ان وزير المالية

  • بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة واعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد مقدم بوصالح مديرا للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد مقدم بوصالح | مدير الموظفين والتكوين الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 سيد احمد غزالي قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمنازعات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك. ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة واعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد ضيف يونس بوعصيدة مديرا للتنظيم والمنازعات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ضيف يونس بوعصيدة، مدير التنظيم والمنازعات الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989. سيد احمد غزالي

390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 رمضان عام 1409ه قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تسيير | الاعتمادات والوسائل بالمديرية العامة للجمارك ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة واعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة واعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد هارون حريش، مديرا للدراسات والتخطيط، بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد هارون حريش مدير الدراسات والتخطيط الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 ربيع الاول | اختصاصاته. عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمود عطوش مديرا لتسيير الاعتمادات والوسائل بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمود عطوش، مدير تسيير الاعتمادات والوسائل الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 . سيد احمد غزالي قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط بالمديرية العامة للجمارك. ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 . سيد احمد غزالي قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة واعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام | 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد فاروق بلحبيب، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للجمارك،

الاربعاء 6 رمضان عام 1409ه الجريدة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد فاروق بلحبيب، نائب مدير الميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 سيد أحمد غزالي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 اكتوبر سنة 1988 يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلاية للاجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1987 المراجعة الاسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 إبريل سنة 1982 وا المتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، لا سيما المواد 61 و 67 و 137 منه، الاشهر الاشغال الكبرى الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات، أثناء جلستها يوم 3 غشت سنة 1988 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الرابع من سنة 1987 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار والمستعملة المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 . محند امقران شريفي الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1987 أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الرابع من سنة 1987 : 1 (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 . التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج اكتوبر 1.170 1.146 نوفمبر 1.170 1.146 ديسمبر 1.170 1.146 2 ) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 ، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على اساس 1.000 في يناير سنة 1975 الاشغال الكبرى. ……1,806 الترصيص والتدفئة . . 1,983 النجارة. … 1,964 الكهرباء. . 1,953 1.161 1.165 1.172 1.161 1.165 1.172 1.161 1.165 1.172 | الدهم ..والزجاج … . 2,003 ب - معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أبريل سنة 1985 تطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، ثلاث معاملات تتعلق بالتكاليف الاجتماعية : 1 - معامل التكاليف الاجتماعية « K» المستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982 .

392 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - معامل التكاليف الاجتماعية « K» يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 3 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة .1985 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1987 كما يلي : الجزائرية الاربعاء 6 رمضان عام 1409 1 - المعامل « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982 ) . K = 0,5330 2 - المعامل K ) يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير 1983 و 31 مارس سنة 1985 ). K = 0,5677 3- المعامل K ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس ( 1985 ) الفصل الرابع لسنة 1987 : 0,5147 ج - الارقام الاستدلالية للمواد : البناء الرموز تعيين المنتوجات acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح at قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض brc أجر مجوف brp أجر ملان caf بلاط من الخزف cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق CC بلاط من الاسمنت cg بلاط الغرانيت chc الجير المائي moe الحجارة من النوع العادي cim الاسمنت CPA 325 gr الحصى hts إسمنت من نوع HTS pg البنات مجوفة من الاسمنت المهزوز pl جبس sa رمل البحر أو النهر sac خشب الصنوبر النشور المعد لقولبة الاسمنت te قرميد tou خليط من كل نوع معامل الربط اكتوبر 1987 نوفمبر 1987 ديسمبر 1987 1,709 1.108 1.108 1.108 2,153 1.740 1.740 1.740 1,000 1.300 1.300 1.300 2,384 1.308 1.308 1.308 2,143 1.299 1.299 1.299 1,196 1.000 1.000 1.000 2,452 1.263 1.263 1.263 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.000 1.000 1.000 1,000 1.368 1.368 1.368 1,389 1.454 1.454 1.454 1,667 2.192 2..192 2.192 2,135 1.000 1.000 1.000 2,606 1.294 1.294 1.294 2,121 1.189 1.189 1.189 2,523 1.376 1.376 1.376 2,787 1.000 1.000 1.000 2,312 1.482 1.482 1.482 3,386 1.000 1.000 1.000 3,172 1.000 1.000 1.000 1,376 1.000 1.000 1.000 2,562 1.087 1.087 1.087 2,422 1.333 1.333 1.333

الاربعاء 6 رمضان عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 الترصيص الرموز تعيين المنتوجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Aer مسخن بالهواء Ado ملين نصف آلي Bai حوض حمام Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا Bru مشعل الغاز Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور cut ماسورة من نحاس Cuv حوض إنقليزي كتلة واحدة عمودية Com عداد الماء Cli التبريد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر Le مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup | قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخري Top ماسورة من البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Vc مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة والتدفئة والتبريد معامل الربط اكتوبر 1987 | نوفمبر 1987 | ديسمبر 1987 2,391 1.612 1.612 1.612 3,248 1.678 1.678 1.678 1,000 1.123 1.123 1.123 1,000 1.159 1.159 1.159 1,641 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,648 817 817 817 2,781 1.065 1.065 1.065 2,046 1.521 1.521 1.521 1,951 1.196 1.196 1.196 0,952 1.313 1.313 1.313 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.471 1.471 1.471 2,151 1.340 1.340 1.340 1,920 1.000 1.000 1.000 1,023 1.000 1.000 1.000 1,724 1.170 1.170 1.170 2,278 1.619 1.619 1.619 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.327 1.327 1.327 1,394 1.103 1.103 1.103 1,244 1.544 1.544 1.544 3,863 1.212 1.212 1.212 2,419 1.212 1.212 1.212 1,000 1.374 1.374 1.374 1,120 1.196 1.196 1.196 1,000 1.729 1.729 1.729 A 1,817 1.409 1.409 1.409 2,743 1.314 . 1.314 1.314 1,000 , 1.250 1.250 1.250 1,000 1.430 1.430 1.430 1,000 1.365 1.365 1.365

394 ة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 رمضان عام 1409 الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات Bod علبة الاشتقاق Cf سلكمن النحاس Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب Cts كابل متوسط للتوتر الباطني Cor صندوق التوزيع Cop صندوق أسفل العمود الصاعد Coe صندوق الطابق شباك الاشتقاق) Can مشكاة عمودية Disb فاصل تبايني ذو قطبين 30/10 أ Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب Ga غمد ( I.C.D ) برتقالي He كوة عازلة من البلاستيك IT قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 أ Pr منشب التيار 10 1 2 + ت للترصيع Pla مصباح سقفي ذو حوض Rf عاكس Rg مسطرة صغيرة Sco قاطع التيار الكهربائي Тр ماسورة صلبة من البلاستيك Tra مركز التحويل BT / MT معامل الربط اكتوبر 1987 نوفمبر 1987 ديسمبر 1987 1,000 1.000 1.000 1.000 1,090 1.111 1.111 1.111 1,407 1.177 1.177 1.177 1,132 1.112 1.112 1.112 1,190 1.111 1.111 1.111 1,000 1.202 1.202 1.202 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.111 1.111 1.111 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.110 1.110 1.110 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 1.131 1.131 1.131 1,000 1.400 1.400 1.400 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.160 1.160 1.160 1,000 1.000 1.000 1.000 1,337 1.560 1.560 1.560 1,042 1.008 1.008 1.008 1,000 1.000 1.000 1.000 0,914 1.869 1.869 1.869 $ 1,000 1.448 1.448 1.448

الاربعاء 6 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Bc الخشب المعاكس من نوع أكومي 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 Cr رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب الضغوط 2,027 Pe لسان قفل ثابت 2,368 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,134 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Chs غطاء مرن سطحه من الالومنيوم 2,130 Fei لباد مشرب 2,936 Pvc 1,000 Pan ألواح من الفلين المكتل 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 80 × 100 المعد للتغطية 2,137 Cutb كوتباك 2,090 للجمهورية الجزائرية 395 أكتوبر 1987 | نوفمبر 1987 ديسمبر 1987 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.170 1.170 1.170 1.000 1.000 1.000 1.113 1.113 1.113 1.000 1.000 1.000 أكتوبر 1987 | نوفمبر 1987 ديسمبر 1987 1.250 1.250 1.250 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.124 1.124 1.124 1.000 1.000 1.000 1.274 1.274 1.274 أكتوبر 1987 نوفمبر 1987 ديسمبر 1987. 1.520 1.520 1.520 1.522 1.522 1.522

396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Cchl مطاط مكلور 1,033 Ey دهان إيبوكسي 1,006 Gly دهان (غليسير وفتاليك) 1,011 Pea دهان مانع للصدأ 1,017 Peh دهان زيتي 1,000 $ Pev دهان فينيلك 0,760 Va زجاج مقوى 1,187 Vd زجاج سميك مضعف 1,144 Vgl Vv زجاج خاص بالمرايا 1,000 Vv زجاج من النوع العادي 2,183 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Mf رخام فلفلة الأبيض 1.000 Pme مسحوق الرخام 1.000 الاربعاء 6 رمضان عام 1409 ه اكتوبر 1987 نوفمبر 1987 ديسمبر 1987 1.026 1.026 1.026 1.023 1.023 1.023 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.024 1.024 1.024 1.023 1.023 1.023 1.200 1.200 1.200 1.016 1.016 1.016 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200 اكتوبر 1987 | نوفمبر 1987 | ديسمبر 1987 1.424 1.424 1.424 1.000 1.000 1.000

الاربعاء 6 رمضان عام 1409 ه الرموز تعيين المنتوجات Al سبائك الالومينيوم Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ap رافدة صغيرة 140 (IPN) Aty إستيلان Bc لولب وعقاف Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Ec الكترود وعصيات للتلحيم Fp حديد مسطح Got الغازوال المباع في البر Gri سياج مكلفن مضعف الطي Lmn صفائح سوقية Mv مطرح من صوف الزجاج Oxy أوكسجين Pn إطارات مطاطية Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية Poi مسمار Sx سيبوريكس Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل البري Τη لوح من صفائح مضلعة ( 40 ) Ta صفائح من صلب مكلفن Tal صفائح من صلب «لاف» Tsc أنبوب للمغالق مربع Tsr أنبوب للمغالق مدور Znl زنك مصفح

أنواع مختلفة معامل الربط اكتوبر 1987 | نوفمبر 1987 | ديسمبر 1987 1,362 1.336 1.336 1.397 1,000 1.519 1.519 1.519 3,055 1.552 1.552 1.552 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,362 1.389 1.389 1.389 2,480 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 3,152 1.507 1.507 1.507 1,293 1.364 1.364 1.364 1,000 1.351 1.351 1.351 3,037 1.514 1.514 1.514 1,000 1.280 1.280 1.280 1,000 1.000 1.000 1.000 1,338 1.166 1.166 1.166 3,018 1.508 1.508 1.508 1,000 1.619 1.619 1.619 1,000 1.000 1.000 1.000 2,103 1.477 1.477 1.477 1,086 1.209 1.209 1.209 1,000 1.886 1.886 1.886 1,000 1.683 1.683 1.683 1,000 1.638 1.638 1.638 1,000 1.519 1.519 1.519 1,000 1.515 1.519 1.519 1,003 1.156 . 1.156 1.156

398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 رمضان عام 1409 إن التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1,000 في يناير سنة 1975 هي التالية : 1 (1) البناء : الغيت الرموز الاستدلالية : Acp : لوحات مموجة من الكتان الصخرى والإسمنت Ap : دعامة صغيرة من الفولاذ IP N IP N 140 Brp : آخر ملان Cail : حجارة من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة. Fp : حديد مسطح Lm : صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادي (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق ( Cail (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : الغيت الرموز الاستدلالية : Buf : وعاء عام Znl : الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer : مسخن بالهواء Ado : ملين Baie : حوض حمام بالصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com : عداد الماء Cuv : حوض المرحاض من النوع الأنقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta : محطة معالجة الهواء Cs : مدور مركس cli: مكيف الهواء | Sup : قاطع متناوب للماء Vco : ناقل الهواء البارد أو الساخن Ve : مروح مركس Ve : وعاء التوسيع 3 (3) النجارة : الرمز الجديد : Cr : رتاج 4 (4) الكهرباء. الرموز الجديدة : Bod : علبة الاشتقاق 100 × 100 Ca : ممر للحبال من بلاط مثقوب مكلفن بالحرارة 195 48 مم Cf : سلك من نحاس عار عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpfg : كابل صلب من سلسلة حامل التيار نوع UGPFV 500 U ناقل للتيار عيار 25 مم، يعوض الرقم الاستدلالي كابل VGVFVV 500 اربعة خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 Cts : كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلوفولط 1 × 700 مم Cop : صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة اقطاب 4 × 1120 Cor : صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe : صندوق الطابق شباك الاشتقاق) Can : مشكاة عمودية Disb : فاصل تبايني ذو قطبين 130/10 Dist : فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 10/30 1

الاربعاء 6 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 Disc : فاصل الاتصال مثلث الأقطاب على شكل صناديق 180 Go : غمد ICD برتقالي قطره 11 مم He : كوة عازلة من البلاستيك It : قاطع التيار للإنارة البسيطة للإدماج، يعوض الرقم الاستدلالي قاطع التيار 40 1» Pla : مصباح سقفي ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp : ماسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها 11 مم، يعوض الرقم الاستدلالي «أنبوب قطره 9 مم» 5 (5) الدهان والزجاج : الغى الرمز الآتي : Vd : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pvc لوحة Pvc 30X30 Pan : لوحة من الفلين المكثف سمك مم 7 (7) اشغال الطرق : بدون تغيير 8 (8) الرخام : رمز استدلالي جديد Pme : مسحوق الرخام 9 (9) انواع مختلفة : الغي الرمزان الآتيان : Gom : الغازوال المبيع في البحر Yf : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Acl : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Sx : سيبوريكس T : لوح من صفائح مضلعة Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» Tsc : انبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز جديدة أضيفت إلى الأنواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب Fp : حديد مسطح Lamn : صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح Pm : قضبان من حديد مجنبة تجارية وزارة التربية والتكوين مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات ، والتلخيص، قائم بالاعمال مؤقتا في ديوان وزير التربية والتكوين. بموجب مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 ، صادر عن وزير التربية والتكوين Ay : استيلان Bc : لولب وعقاف Ec : الكترود وعصيات للتلحيم Gri سياج مكلفن مضعف الطي Lv مطرح من صوف الزجاج Oxy : أوكسجين Poi : مسامير المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع يعين السيد حفيظ سنهدري مكلفا بالدراسات والتلخيص، قائما بالاعمال مؤقتا في ديوان وزير التربية والتكوين. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عبد القادر بن مبارك - الجزائر