مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1415 الموافق لرئاسة الجمهورية. 18 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام 21 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة 21 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 21 7 مارس سنة 1995 ، يتضمن تعيين الأمين العام 22
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عمار زقرار، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.