مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شوال عام 1412 الموافق 20 ابريل سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الدينية. 966
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد الوهاب حمودة بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الدينية، لاحالته على التقاعد .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1412 الموافق 20 ابريل سنة 1992.
سيد احمد غزالي 3 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 89-44
- مرسوم رئاسي رقم 91-198
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.