مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 شوال عام 1412 الموافق 20 ابريل سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الدينية. 966

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.