قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025 ، يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات ، بعنوان المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 27
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة التعداد
(2) ( 21 ) | الصنف الرقم بالتوقيت | بالتوقيت | بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 16 عون خدمة من المستوى الأول 10 26 حارس 61 سائق سيارة من المستوى الأول 12 سائق سيارة من المستوى الثاني 16 عامل مهني من المستوى الثالث 15 عون وقاية من المستوى الأول 15 عامل مهني من المستوى الرابع 2 المجموع 147 26
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو 2025 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد الكريم بوالزرد يوسف شرفة عن الوزير الأول وبتفويض منه الملكف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.