قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 01 /ق.م.د/ ر.د/ 24 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بمدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 ……………………………………………………….. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24-374 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة……… 6 مرسوم رئاسي رقم 24-368 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 24-369 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي رقم 24-370 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………. 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الجمهوري ة.. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة…………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية وهران…………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيسة اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان عميد جامع الجزائر.. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية… 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة……………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة……………………………………………………………………………………………………………………….. 16
17 جمادى الأولى عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 19 نوفمبر سنة 2024 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل……………………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة على متن سفن الصيد………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد……………………………………………………………………………………………………………………. 25 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة متابعة وترقية المبادلات التجارية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف ومبالغ تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف………………………………… 28 نظم بنك الجزائر نظام رقم 24–04 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتعلق بالشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي…………………………………………………………………………………………………………………………. 30 نظام رقم 24–05 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم النظام رقم 16–02 المؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق 21 أبريل سنة 2016 الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين………………………………………………… 31
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 17 جمادى الأولى عام 1446 ه 19 نوفمبر سنة 2024 م قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 01 /ق.م.د/ ر.د/ 24 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بمدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 .
إن المحكمة الدستوري ة، – بناء على إخطار المحكمة الدستورية من قبل السيد رئيس مجلس الأمة بتاريخ 16 نوفمبر سنة 2024، تحت رقم 316، والمسجل لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية تحت رقم 04/24، وكذا إخطار السيد الوزير الأول بنفس التاريخ، تحت رقم 724، والمسجل بأمانة ضبط المحكمة الدستورية، تحت رقم 05/24، قصد رقابة مدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبناء على الدستور لا سيما المواد 82 و 114 و 139 (المطتان 12 و 13 ) و 140 (المطة 6) و 148 و 185 و 190 و 193 و 194 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع للعضوين المقر رين، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 مع أحكام المادة 147 من الدستور موضوع الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل كل من رئيس مجلس الأمة والوزير الأول، لدى المحكمة الدستورية، جاءا طبقا لأحكام المادتين 190 و 193 من الدستور، من حيث الموضوع : – حيث أن المادة 147 من الدستور تنص على أنه : ” لا يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان، يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلاّ إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي، على الأقل، المبالغ المقترح إنفاقها “، – حيث أن المادة 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تضمنت إلزامية المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الوحيدة، أن يذكروا في تصريحاتهم النهائية، الدخل الصافي المحقق الموافق لرقم الأعمال المصرح به للسنة المالية المقفلة، من أجل معرفة مداخيل هذه الفئة من المكلفين، وأن المادة المصادق عليها تنص على أن : ”تعد ل وتتمم أحكام المادة 282 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 282 مكرر 4 : يحدد معدل الضريبة الجزافية كما يأتي : 5 % بالنسبة لأنشطة الإنتاج وبيع السلع وكذا نشاط سيارات الأجرة. …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………………… – حيث أن المادة 29 التي تم إسقاطها من مشروع قانون المالية لسنة 2025، المعدلة والمتممة لأحكام المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والمحررة كالآتي :
17 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 5 19 نوفمبر سنة 2024 م “المادة 365 مكرر : لا يمكن أن يقل المبلغ المستحق بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة، بالنسبة لكل سنة مالية وبغض النظر عن رقم الأعمال الخاضع للضريبة، عن 30.000 دج. غير أنه، بالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي، يحدد هذا المبلغ ب 10.000 دج. ويجب دفع الحد الأدنى من الضريبة بالكامل، في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة المعنية”. – حيث أن المادة 33 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي تعدل وتتمم أحكام المادة 123 من قانون التسجيل والمحررة كالآتي: ”لا يمكن للموثقين وكتاب الضبط والمحضرين القضائيين والموظفين العموميين الآخرين …. (بدون تغيير حتى) إلى التسجيل على الصورة أو على الأصل أو النسخة المرفقة بالصورة أو نسخها، كما لا يمكن أن يودع لديهم على شكل براءة أو ملخص أو نسخة أو إرسال قبل أن يدمغ أو يسجل بصفة قانونية حتى ولو كان أجل الطبع أو التسجيل لم ينقض بعد، وإلاّ وقعوا تحت طائلة غرامة مالية قدرها مائة ألف ( 100.000 ) دينار جزائري بالنسبة للموثقين والمحضرين القضائيين الذين يطالبون شخصيا بدفع الحقوق”. تستثنى من ………………. (بدون تغيير حتى) وإشهارات. غير أن الموثقين ……………………….. (بدون تغيير حتى) عبارة ”رسم طابع محصل للخزينة“. – حيث أن المادة المصادق عليها خفضت الغرامة المالية المذكورة أعلاه، إلى خمسة آلاف ( 5000 ) دينار جزائري، – حيث أن المادة 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي تعدل المادة 300 من قانون الطابع، نصت على استثناء السيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات القوة من 10 إلى 15 حصان بخاري، من رفع تعريفة القسيمة، في حين أن نص المادة المصادق عليها من طرف البرلمان قصر ذلك على السيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات قوة أكثر من 15 حصان بخاري، – حيث ثبت بعد مراجعة الوثائق البرلمانية، أن المواد 23 (تعديل رقم 45 ) و 29 (تعديل رقم 12 ) و 33 (تعديل رقم 7) و 55 (تعديل رقم 49 ) لم تتبع وتشفع بأي مقترح يتعلق بالتدابير التي تهدف إلى زيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية، وهو ما تأكد للمحكمة الدستورية من خلال مقترح النواب بتعديل نص المواد المذكورة أعلاه، مما يجعل هذه التعديلات لا تحقق مبدأ التوازن المالي، الذي يعد أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الموازنة العامة للدولة. لهذه الأسباب : قررت المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : من حيث الشكل : قبول الإخطارين. ثانيا : من حيث الموضوع : – التصريح بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23 و 29 و 33 و 55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 . – يبلغ هذا القرار إلى السيد رئيس الجمهوري ة، – وإلى السيد رئيس مجلس الأمة، وإلى السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى السيد الوزير الأول. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد االله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا – أمال الدين بولنوار، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 17 جمادى الأولى عام 1446 ه 19 نوفمبر سنة 2024 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24-374 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-7 و 104 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد محمد النذير العرباوي، وزيرا أول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعيّن السيدات والسادة : – السعيد شنڤريحة…………………………. وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – أحمد عطاف…………………………………. وزير دولة، وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – محمد عرقاب………………………………… وزير دولة، وزيرا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، – ابراهيم مراد………………………………… وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – لطفي بوجمعة ……………………………… وزيرا للعدل، حافظا للأختام، – لعزيز فايد ………………………………….. وزيرا للمالية، – العيد ربيقة…………………………………… وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق، – يوسف بلمهدي…………………………….. وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف، – كمال بداري………………………………….. وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، – محمد صغير سعداوي……………………… وزيرا للتربية الوطنية، – ياسين المهدي وليد……………………….. وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين، – زهير بللو……………………………………. وزيرا للثقافة والفنون، – مصطفى حيداوي………………………….. وزيرا للشباب، مكلفا بالمجلس الأعلى للشباب، – وليد صادي…………………………………… وزيرا للرياضة، – سيد علي زروقي…………………………… وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – صورية مولوجي…………………………… وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – سيفي غريّب………………………………… وزيرا للصناعة والإنتاج الصيدلاني، – يوسف شرفة………………………………. وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – محمد طارق بلعريبي……………………… وزيرا للسكن والعمران والمدينة، – محمد بوخاري………………………………. وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، – الطيب زيتوني……………………………. وزيرا للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – محمد مزيان………………………………….. وزيرا للاتصال، – لخضر رخروخ………………………………. وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – طه دربال ……………………………………… وزيرا للري، – السعيد سعيود………………………………. وزيرا للنقل، – حورية مداحي……………………………….. وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية، – عبد الحق سايحي………………………….. وزيرا للصحة، – فيصل بن طالب……………………………. وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – كوثر كريكو…………………………………. وزيرة للعلاقات مع البرلمان، – نجيبة جيلالي………………………………. وزيرة للبيئة وجودة الحياة، – نور الدين واضح……………………………. وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – فؤاد حاجي……………………………………. وزيرا منتدبا لدى وزير الصناعة، مكلفا بالإنتاج الصيدلاني، – سفيان شايب……………………………….. كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، – بختة سلمة منصوري…………………… كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفة بالشؤون الإفريقية، – كريمة بكير………………………………….. كاتبة دولة لدى وزير الطاقة، مكلفة بالمناجم، – نور الدين ياسع…………………………….. كاتب دولة لدى وزير الطاقة، مكلف بالطاقات المتجددة. المادّة 2 : تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون
17 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 7 19 نوفمبر سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-368 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ووزيرة الثقافة والفنون، ووزير الشباب والرياضة، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير التجارة وترقية الصادرات، ووزير النقل، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، ووزير الصحة، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-08 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-14 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–15 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–16 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–17 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–18 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–22 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-23 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–25 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير التجارة وترقية الصادرات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–29 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–30 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–31 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–32 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–34 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–35 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 الجزائريّة / العدد 77 17 جمادى الأولى عام 1446 ه 19 نوفمبر سنة 2024 م والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره واحد وأربعون مليارا وخمسمائة وخمسة وثمانون مليونا وتسعمائة وعشرة آلاف ومائتان وخمسة وعشرون ديناراً ( 41.585.910.225 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، برنامج ‘’دعم وتطوير التشغيل’’، البرنامج الفرعي ‘’أجهزة التشغيل’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره واحد وأربعون مليارا وخمسمائة وخمسة وثمانون مليونا وتسعمائة وعشرة آلاف ومائتان وخمسة وعشرون ديناراً ( 41.585.910.225 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محافظ برامج الوزارات، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ووزيرة الثقافة والفنون، ووزير الشباب والرياضة، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير التجارة وترقية الصادرات، ووزير النقل، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، ووزير الصحة، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون
17 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة 19 نوفمبر سنة 2024 م ال ت ك و و ا ل ا ي ت ل ن ت ا ح ا ح لح ق ا لح لإ و و ي د ي ي ي د لا ا ي ا الخ ا و ا ة لا ة ل ر ت ت ع ة ا لم ت ا د ك ن لم و ا الا م ب ل د ا د ة ي ع ع ج ر لا ر ن ا ت س ج و د م م س ا ة ي ت لم ا ع ة م ي ا ة ت ي ع خ ة ي ص ة ص
0 – – – – –
0 – – – – –
9 0 9 0 0 4 0 4 0 0 2 0 2 0 0 – 8 9 7 1 1 8 9 8 7 7 1 8 0 4 4 1 0 2 0 0 2 2 4 4 9 0 9 0 0 4 0 4 0 0 2 0 2 0 0 – 0 9 9 7 7 5 1 6 7 7 9 1 0 3 3 9 0 8 8 1 2 2 2
0 – – – – –
0 – – – – –
0 0 9 0 0 0 9 0 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 0 8 9 7 1 1 3 8 9 8 7 7 1 8 0 4 4 1 0 2 0 0 0 1 2 2 4 4
0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0 9 4 0 2 0 0 0 2 9 9 7 7 0 1 6 7 7 3 0 5 1 0 3 3 1 9 9 0 8 8 0 1 2 2 2
الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 9 ا ا ا لم ل ا و ال ت ه لمح ت ر و ا د ز ع ا ل ب ز م ع ا ل و ت ي ا ل ر ي الم ع ة ا لم م ي ة و م ل ر ا ع ي ا ل ة س ا ة ا ل ن ا ل ت م ت لج و ل ب ث خ ا ن و د ا ا ا ح ل د ا ا ر و ن ص لم ا ل ت ة م ل خ ا ي و ض ت ر ا ت م ت ل ع ه ل ن ي ص و ي ع ب ل ي ج ر ل ي ج ا ي ة ا و س ي ة ت ئ ا ل و ي م م ة و ل ب الم ط ة ا ا ف ر ع ل ع ا ا ا لج ر ن ا و و لمح ل ع ا م ت ل ا ا ع خ ع لا ط ت م ي ج ب ا م ص ع د ب ن ا ل ر ا ة د ي ت ن ا لمح ي ع د ي ا ص ا ة ة ن ا ئ ي ت ي ل ة ة ي ة ر ا ر ل خ ب 0 خ ا 0 ص ب
– – – – 0 – – – 2 0 ا لا : 0 ل ن ت ف 8 ز ق ا ا م ا م ت ا ت ع س 0 ت م ي 0 م ي 0 ا ر د ر – – – – 0 – – – ا ا ت ا 0 لم 0 ص ا ل 8 ل د ف ا ف ل ع ح 0 0 0 0 9 0 4 ر 0 0 0 0 2 خ 0 0 0 ص ا 2 8 2 2 0 ل 4 0 ب 3 6 4 4 0 ا 6 3 4 – – – ا ب 9 2 لا ا 2 8 8 2 9 ل لج 5 5 1 ت 3 0 1 0 2 2 ز : 4 4 ا ن د 3 9 2 1 1 م ف و ق ل ا ا ت ا ع ا لم 0 0 0 9 0 0 0 0 4 ت ا 0 0 0 0 2 م لا ل 0 ا س ح 8 0 4 0 د ق 6 4 0 5 0 ا ت 0 4 0 5 0 – – – ت ث 1 م 1 0 3 2 ا 2 0 0 4 9 ل ا 4 3 0 2 2 د ر 9 ف 2 1 4 4 ع 0 0 0 0 ر 0 0 0 0 0 0 0 0 خ 0 0 0 0 0 0 0 0 خ ا ل 0 0 0 0 ص ب 7 0 7 7 ا 6 0 0 6 6 0 0 0 ب 1 0 0 8 1 0 0 0 ا 7 0 0 0 لا 6 0 2 6 ل 4 0 0 6 1 0 4 4 4 ت 4 8 0 5 9 6 6 6 ز : 3 7 7 7 ا ن 2 3 6 6 م ف ق 0 0 0 0 ا ع ا 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 0 0 0 0 م 0 0 0 0 ا ا ل 7 0 7 7 د ت 6 0 0 6 6 0 0 0 1 0 0 8 1 0 0 0 ا ت ح 7 0 0 0 و 6 0 2 6 0 0 6 1 0 4 4 4 ا ي 4 8 0 5 9 6 6 6 ل د 3 7 7 7 ل 2 3 6 6 ف ع 0 0 0 0 9 0 0 0 4 0 0 0 ر 0 0 0 0 2 0 0 0 خ 0 0 0 8 9 7 0 0 0 ص 9 6 2 0 6 9 4 0 0 0 7 3 1 3 1 0 0 0 ا 8 2 6 0 0 0 لا 8 5 5 4 0 ل 5 5 2 4 4 4 ت 4 9 3 7 2 6 6 6 ز 2 0 1 7 7 7 ا ا ل 5 1 2 2 2 م 0 9 ا مجم 0 0 0 ع و 0 0 0 0 4 0 0 0 ت 0 2 0 0 0 م ع 0 0 0 0 0 1 7 0 ا 3 8 0 ا 2 6 د 7 4 0 0 0 0 ا ب 2 4 7 4 1 0 0 0 ت ا 6 6 0 0 0 ل 8 1 6 5 0 ا د 4 0 0 4 4 4 ل ي 3 1 3 7 2 6 6 6 د 7 7 7 ف ن 3 6 1 0 1 ع ا 1 1 ر
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة و ز ا ر ا ا ل ة ل ب ال ا ظ ا ل ل ح ه ت ت ر ا ن ك ا ل ك و لخ ا ا ل ث ل و ت ا لح ب ل ت د و ا لإ ف ب ا ل س ي ك ل د ح ت ا ك ن و ي د د م ي ت ل و ة ن ع ا ا لم ا ا ث ك ع ي ا الم ي م ر ت ة ن ل ن ا ل ن و ة ع و و م ب ا ا لإ ي ا ل ا ي ي ه ل ا ا لج ط ا ل ل الم ن ا لم ت د ل ش ت و د ي ا ر ع ط ج و ا غ ع ا ي ا لا ط ج ه غ ه ل ي م ة م ب و ا ن و ا ن ي ع ي ل ي ج لأ ة ل ي ي ت و ي م ل ي ة ر ط ي لي ا ط ة ة لم ل و ب ي ه ة ر ن ي ين
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – 0 0–0 0 – – 0 0 0 0 9 9 1 1 7 7 7 7 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 7 2 0 9 9 2 7 0 0 0 5 1 2 5 7 7 3 6 7 6 6 8 8 3 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – 0 0–0 0 – – 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 – – – – 0 0–1 1 3 3 0 0 6 6 3 3 0 0 3 3 5 5 8 8 4 4 1 1 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – 0 0–0 0 – – 0 0 0 0 9 9 1 1 5 5 0 0 9 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 3 3 0 7 2 0 9 9 2 1 5 1 1 5 1 2 5 5 5 3 3 3 5 5 9 9 1 1 1 2 2 1 1 17 جمادى الأولى عام 1446 ه / العدد 77 19 نوفمبر سنة 2024 م و ا ا ل ز ل ت ا ط ر ع و ل ة ر ي و ا ل ا ع ا م ت ت ل ن لأ ا س ب و و ع ل ا ا ل د ي ر و ل ل ا ي ع ا ي ت ل م ي م و ع م ر ن ا ك ل ا ج ل و م ا لإ ا ا ث ل د ل ا ل ا ي ي ع ا و ل ب ن ن ا ر ز ف ر ي لي ي ا ر ا ر ع ا م ل ل و ة ل ع و ي ج ت ا ا ة ع ل ل ل ي ب ي ا ح م ن ث ر ا ل 0 خ ب 0 ص ا ب
– – – – 0 ا 2 0 لا : 0 ل ن ت ن 8 ز ف ا ق م ا م ت ا ت ع ت ت س 0 م ي 0 ا ي 0 د ر – – – – 0 ا ت 0 ا 0 لم 0 ا ل ص 8 د ف ا ع ل ع ل ح 0 0 0 ر 0 0 0 خ ا 0 0 0 ل ص ب 0 0 0 ا ا 0 0 0 ب لج 0 0 0 – – ا لا د 0 0 0 ل 3 6 6 1 ت و 3 3 4 ز : ل 1 ا ن 1 2 م ف ا ق لم ا ل ا ت ح 0 0 0 ع 0 0 0 ت ا ق 0 0 0 م لا 8 8 9 ا د س ( 2 2 7 ت – – ا ت ت ا 3 3 7 ب 4 ث ع 4 0 ا م ) 4 4 9 ل 7 7 6 د ا ف ر 1 1 4 ع 0 0 ر 0 0 خ ا 0 0 ص ل ب 0 0 ا – – 0 0 – ب 0 3 ا لا 0 3 ل ت 4 1 9 ز : 3 3 ا ن م ف ق 0 0 0 ا ع ا 0 ت 0 0 0 ت 0 0 0 0 م 0 ا ا ل 6 6 7 د ت 4 4 7 0 5 5 4 0 – ا ت ح 3 و 5 5 2 6 6 4 3 ا ي 5 5 4 9 ل د 3 ل 2 2 4 ف ع 0 0 0 ر 0 0 0 0 خ 0 0 0 0 0 0 0 ص 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 3 0 لا 0 0 0 0 ل 6 6 2 3 ت 3 3 7 9 8 ز ا 3 ا ل 1 1 2 م مجم ا ع و 0 0 0 0 0 0 0 ت ع 0 0 0 0 0 م 4 6 0 0 ا 4 0 د ب 7 7 5 0 ا 8 8 2 0 0 ت ا 3 0 ل 9 9 3 0 د 0 0 3 3 0 ا ل ي 3 3 1 9 8 د ن 3 ف 9 ا 4 4 9 ع ر
17 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 19 نوفمبر سنة 2024 م ت الم ر ا ل ا لح ق ر ا ل و و ا ل ي و ي ر الم ا ا ش ة ي ا ي ه ل ز ا ا ا ل ا و ب س ر ا ل ا لا ض ة ت ض و س ا ت ر ب ر ا ي ا ك ن ت ي ا لج ب ل ال ا ة ة ة ة ت ت ح ش ا ل ك و ل ظوش و ا ل ث ا و م ي ل ى ا ة ي ش ق ر ع ة ج ا ا ل و م ط ا ا أ خ ه ب ر ؤ ل في و و و م ر ال ة ت ش ب ن لا ي اعو ي س س الا ا ا لم ي ت ا ا ب ب ش ق ة ع ا ر ض ل س ج ا و ي و لي ي ت ب ا ر ت في ي ا ت ب ل ا ا خ ا ل ا ة ة ت م و ف ا ت لم لا كاض ا ن لم ص ب ا ل ا ع ل ي ال ؤ الأ ح ي ش ا ر ن س ر ل ي ت ر ص و ى ت و ب ش ي س ر ا ا ا و ي س ال ا ب ب ل ض ج ا ة افي ن ا ت ض ا ا خ ب ر ت ط ة ة ب ب و ة ي
– – – – – – – – 0 –
– – – – – – – – 0 –
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0–0 0 – 0 0 0 0 0 6 9 6 0 9 4 8 8 7 5 0 6 1 1 1 4 2 2 3 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 0 0 0 0 4 0 4 9 6 8 5 9 1 7 3 1 5 1 1 3
– – – – – – – – – 0
– – – – – – – – – 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0–0 0 8 0 0 0 0 6 0 6 9 6 0 9 4 8 8 9 3 5 0 6 1 1 1 4 4 2 2 3 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 0 0 0 0 4 0 4 1 3 6 8 5 9 1 7 3 1 6 4 1 1 3 الجزائريّة / العدد 77 11 و ز ا ر و ا ل ا ع ف ة ا لإ ا ل ل ا ل ن ا ل ت ت ب ن ا د د ع ع ا و ل ع ا ر و ث ر ل ل ي ن ق م ر ي ي ا م ا ة م م ن و ف ا لإ ج ا ا لم ا لم ا ا ة د ل ا ل لآ ا ر ع ه ل ب د و ا ه ف ر ا ي م ن ن ر ا ب ل ي ا ف ة ي ع م ن ي ج و ة ن ر ا ر ل خ ب ا 0 ب ص – – – – – – 2 ا لا : ل ن ت ف ز ق ا ا م ا م ت ا ت ع س ت ي م ي ا ر د ر – – – – – – ا ت ا لم ا ص ل 2 د ف ا ف ل ع ح ر خ ا ل ص ب ا ا ب لج – – – – – – ا لا ل 3 د ت و ز : ل ا ن م ف ا ق لم ا ا ت ل ع ح 0 0 0 ت ق 0 0 0 م ا لا 0 0 0 0 0 0 ا د س ( 0 0 0 ا ت – – 0 0 0 0 ت ت ا 0 0 0 0 ث ب 0 0 ع 0 0 ا ل م ) 0 0 0 0 د ا 2 2 8 8 ف ر ع ر 0 0 خ ا 0 0 ص ل 0 0 ص ب ا 0 0 – – – – ب 8 8 ا لا 6 6 ل 4 3 3 ت 4 4 ز : ا ن م ن ف ق ا ا ع ا ت 0 0 ت 0 0 م ا 0 0 ا ل د ت 0 0 – – – – ا ح 8 8 ت 6 6 و 3 3 ا ي ل ي 4 4 د ل ف ع ر 0 0 خ 0 0 ص 0 0 0 0 – – – – 8 8 ا لا 6 6 ل 3 3 ت 4 4 ز ا ا م ل ا مجم ع و 0 0 ت 0 0 0 0 0 0 م ع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا د 0 0 ا ب 0 0 0 0 0 0 ت 8 8 0 0 0 0 ا 6 6 0 0 ل 0 ا د 3 3 0 0 0 0 ل ي 4 4 0 8 8 د ن 2 2 ف ع ا ر
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة و ز ا ل ا ا ن ر ا ل ق ا ت ض ة ل ط ل لح ن ف ظ ب ا لا ي ع ل ر ب ر ي ط ت ح ا ا ر ك م ج لأ ن ي و ا ت ة ر ا ي ل و ا ن ل ة ز ن ت ر م و ص و ط ا ش ر ة ا ا و ر ر ي ل ا لأ ر ا ة ا ق و ة ت د ر ق ل ة ط ي ن ل ي ت ا ل ا لج ص و و ا ل ا ة ر ف م ن ت ق لا ي ا ل ج ن ا و ا ل ق لم ي ح ة ي د و ي ل ا ل ة س ت ن ة ا ل ة ا ج ج ا ا ر لج ت ا ل ي ت ف ص ي س ي ا ر س و ك ف ي ت ي ة ا ي ة ي ة د ة ك ر ا ي ت
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9 0 0 0 0 0 6 6 8 8 4 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 7 7 6 6 4 0 0 0 4 4 4 4 9 9 4 0 0 0 7 7 4 4 0 0 5 7 7 7 7 9 0 0 0 8 8 2 2 9 9 9 0 0 0 2 2 1 1 1 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9 0 0 0 0 0 6 6 8 8 4 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 7 7 6 6 4 0 0 0 4 4 4 4 9 9 4 0 0 0 7 7 4 4 0 0 5 7 7 7 7 9 0 0 0 8 8 2 2 9 9 9 0 0 0 2 2 1 1 1 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9 0 0 0 0 0 6 6 8 8 4 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 7 7 6 6 4 0 0 0 4 4 4 4 9 9 4 0 0 0 7 7 4 4 0 0 5 7 7 7 7 9 0 0 0 8 8 2 2 9 9 9 0 0 0 2 2 1 1 1 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9 0 0 0 0 0 6 6 8 8 4 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 7 7 6 6 4 0 0 0 4 4 4 4 9 9 4 0 0 0 7 7 4 4 0 0 5 7 7 7 7 9 0 0 0 8 8 2 2 9 9 9 0 0 0 2 2 1 1 1 17 جمادى الأولى عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 77 19 نوفمبر سنة 2024 م و د و ع ز م ز ا ا ا ر ر لم ة ة ؤ ا ا س ل ص و ل ع ف س د ا لا ع ن ت ا ل ن ا ا ا ل س لإ ب ا ح ت م ع د د ر و ة ا ة ع ي ا ا ا ا ي ر م ي ل لا و م ر ن و ص س ة ج ا ا ا لإ ل لإ ال ا ا ت غ ت ن د و ل ا ل ي ث ت ا ع ل ب ن ر ر ز ا ف ر م م ا ج ي ا م ر ة ا ر ع ا م ي و ر ا ة ة ة ا ل ي ج الم ص ة ا ل ر ت ي ي و د ف س لا ي ط ن ة ي ة ر ا ل ا 0 0 خ ب 0 0 ص ا 0 0 ص ب 0 0 2 – – – – – 0 0 ا 0 0 لا : ل ت ن 0 0 ت ز ف 2 2 ق ا ا م ا ت ا ت ع ت 0 س 0 ت س 0 0 م ي 0 0 ا ي 0 د ر – – – – – 0 ا 0 0 ت ا 0 0 لم 0 0 ا ل ص 2 2 د ف ا ع ل ع ل ح ر 0 0 خ ا 0 0 ل 0 0 ص ب ا ا 0 0 ب لج – – – – 0–0 ا 0 0 لا ل 3 د 5 5 ت و 1 1 ز : ل ا ن م ف ا ق لم ا ا ت ل ع ح 0 0 ت ق 0 0 م ا لا 0 0 ا د س ( 0 0 د ت – – – – 0–0 ا ت ت ا 0 0 ث ب ع 0 0 ا ل م ) 5 5 د ا 5 5 ف ر ع ر 0 5 5 5 خ ا 0 5 5 5 ص ل 0 4 4 4 ص ب ا 4 8 8 8 – – – ب 7 5 5 5 ا لا 7 4 4 4 ل 4 8 8 8 8 ت 2 1 1 1 ز : ا ن م ن ف ق ا ا ع ا ت 0 5 5 5 ت 0 5 5 5 م ا 0 4 4 4 ا ل د ت 4 8 8 8 – – – ا ح 7 5 5 5 ت 7 4 4 4 و 8 8 8 8 ا ل ي 2 1 1 1 د ل ف ع ر 0 5 5 5 0 0 0 خ 0 5 5 5 0 0 0 ص 0 4 4 4 0 0 0 4 8 8 8 0 0 0 7 5 5 5 0 0 0 ا لا 7 4 4 4 0 0 0 ل 8 8 8 8 5 0 5 ت 2 1 1 1 1 2 3 ز ا ا ل م ل ا مجم ع و 0 5 5 5 0 0 0 ت ع 0 5 5 5 0 0 0 م 0 4 4 4 0 0 0 ا 0 0 د 4 8 8 8 0 0 0 ا ت ب 7 5 5 5 0 0 0 ا 7 4 4 4 0 ل 0 0 ا د 8 8 8 8 5 0 ل د ي 2 1 1 1 5 2 7 ن 5 5 ف ع ا ر
17 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 19 نوفمبر سنة 2024 م م ج ا ا ل م ل ب و ب و ا و ي ي و ع لم ز ئ ئ ة ة ا ل ا ن ا ر و ط ت ا ل ا ا لإ ا و و ا لإ ل و لا ا ل ت ة لح ا س و ع د د ج ا ل ا ز د ق ق ع ا ض ت ق ا ي ت ا ر ل ا ر ي ا ر ا ا م م ا ص ن ت ي ي ة ت ر م ة ر ة ة ة ا ا لإ ي ا د ا ا ي ي ا ل ا ل ا و و ا د ل ل د ة ة لم ب و ل ا ا ت ا ر ع ص ا ع ل ل ا ل و ا ت ي ز ا ع ع ي م ب ا لم ئ ا م لا ا ي ح ل ج ر لا ة ح ص س ة ة ة ج لمج د ر د ف ي ن ت د ي ا تع د ة وة ي ا م ح ة ة ة
0 – – – – – – – – – –
0 – – – – – – – – – –
9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 9 9 9 0 – – – – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 9 9 1 1 1 8 8 2 2 2 0 0 3 1 1 9 0 0 4 0 0 2 0 0 9 0 0 7 0 0 7 – – – – – – – – 0 0 9 0 0 7 0 0 0 0 0 1 7 7
7 0 0 0 0 0 9 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 7 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4 8 4 4 4 9 9 9 – – 6 6 1 1 1 8 8 8 1 1 7 8 8 8 5 6 6 6 2 2 4 8 8 8 6 6 6 1 1 8 8
6 0 0 7 0 0 9 0 0 0 7 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 4 4 9 9 9 – – 0 0 8 1 1 1 8 8 8 7 8 8 8 0 0 4 6 6 6 0 0 8 8 8 6 6 6 7 7 0 7 7
5 0 0 2 0 0 2 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1 0 0 0 0 5 5 9 1 1 1 9 9 9 0 0 2 2 4 4 4 8 8 8 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 8 8 8 8 1 1 5 6 6 6 6 6 6 1 1 7 7 8 8 8 2 2 1 1 1 4 1 1 5 0 0 2 0 0 2 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 1 1 1 9 9 9 – – 0 0 4 4 4 8 8 8 5 1 1 1 0 0 8 8 8 8 0 0 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 1 4 4 4 1 1 الجزائريّة / العدد 77 13 ت ا و ل ج ص ي ن ه ا و و ا ل و ع ا ع و ت ت ل و ا ل ن ق ة ص ب ز ل أ ط ز ا ي ا ل ن ا ر و ا ر د ي ت ا ر ا ي ي ر ق ع ة م ن ة ة ة ج ا ت ل ا ل ل و ط ي ا س ا ص د ل ت ا ل ا لح و ي ي ل ب ق ف ر ح ي ة ل ا ح ر ر ر و ي ع ا م ة ف د ة ا ل ا ي ي ج ص لح ة ة ن ر ا ع ف ة ر ا ر ل خ ب ا 0 ب ص – – – – 2 ا لا : ل ن ت ف ز ق ا ا م ا م ت ا ت ع س ت م ي ا ي د ر – – – – ا ت ا لم ا ل ص د ف ا ف ا ل ع ح
0 ر 0 خ ا ل 2 ص ب 9 ا ا 0 ب لج – – – ا 9 لا ل 3 د 1 ت و 9 ز : ل 0 ا ن 1 م ف ا ق لم ا ا ت ل 0 ع ح 0 ت ا ق 0 م لا 0 ا د س ( 0 ا ت 0 – – – ت ت ا ب 0 ث ع 0 ا ل م ) 0 د ا ف ر 7 2 ع 0 0 0 0 ر 0 0 0 0 خ ا 0 0 0 0 ص ل 0 ب 4 0 0 0 ا 6 0 0 0 ب 1 0 0 0 ا لا 2 2 2 2 ل 4 ت 1 8 8 8 ز : 8 2 2 2 ا ن م ف ق 0 ا ع ا 0 0 0 ت 0 ت 0 0 0 0 م 0 0 0 ا ا ل 0 د ت 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ت ح 0 0 0 و 0 2 0 2 2 2 ا ل ي 7 8 8 8 د ل 2 2 2 ف 7 2 ع
0 0 0 0 ر 0 0 0 0 خ 6 0 0 0 ص 5 0 0 0 2 0 0 0 ا 1 0 0 0 لا 3 2 2 2 ل ت 7 8 8 8 ز 1 2 2 2 ا ا ل 1 م 0 ا مجم ع و 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 م ع 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 د 0 0 0 0 ا ت ب 0 0 0 ا 0 ل 0 2 2 2 ا د 7 8 ل د ي 8 8 ن 4 2 2 2 ف ع ا 1 ر
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 24-369 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–02 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024 مبلغ قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجزائريّة / العدد 77 17 جمادى الأولى عام 1446 ه 19 نوفمبر سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-370 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–08 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثمانمائة مليون دينار ( 800.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية.
17 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 15 19 نوفمبر سنة 2024 م المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثمانمائة مليون دينار ( 800.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في البرنامج ‘’الإدارة العامة’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري واللوجيستي’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’، في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الجمهوري ة.
إن رئيس الجمهوري ة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 92–2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتم م، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهوري ة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مستشارين لدى رئيس الجمهوري ة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمد بوخاري، مكلفا بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية، – محمد صغير سعداوي، مكلفا بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّ ر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحليّ ة والتهيئة العمرانيّ ة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيد نور الدين ياسع، بصفته محافظا للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيد محمد مزيان، بصفته مديرا عاما للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – بختة سلمة منصوري، بواغادوغو (جمهورية بوركينافاسو)، – سفيان شايب، بهانوي (جمهورية فيتنام الاشتراكية).
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية وهران.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيد السعيد سعيود، بصفته واليا لولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 77 17 جمادى الأولى عام 1446 ه 19 نوفمبر سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان عميد جامع الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيد بومدين بوزيد، بصفته مديرا لديوان عميد جامع الجزائر. HH مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيد لطفي بوجمعة، بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيسة اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيدة كريمة بكير، بصفتها رئيسة للجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّد محمد الأمين جعفري، بصفته أمينا عاما للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يعين السيد محمد الأمين جعفري، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيد نور الدين واضح، بصفته مديرا للمؤسسات الناشئة وهياكل الدعم بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيد سيد علي زروقي، بصفته مديرا عاما لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
17 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 17 19 نوفمبر سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 5 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، كما يأتي : ” – ………………………. (بدون تغيير) …………………………، – حاج لطروش، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل.
إنّ وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ووزير النقل، – بمقتضى المرسوم رقم 81-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في عنابة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم رقم 81-366 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في شرشال، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم رقم 81-367 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بني صاف، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم رقم 81-369 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القالة، المعدل والمتم م، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، المتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل، المتم م،
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-285 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات إلى معهد وطني عال للصيد البحري وتربية المائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-17 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء مدرسة للتكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في الغزوات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-90 المؤرخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في المرسى، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رئيس سفينة صيد على السواحل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 الذي يحدد معايير اللياقة البدنية لرجال البحر، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الصيد البحري، الجزائريّة / العدد 77 17 جمادى الأولى عام 1446 ه 19 نوفمبر سنة 2024 م يقرّران مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 50 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل. المادة 2 : يفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات تكوينا على أساس المسابقة من أجل الحصول على شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل. المادة 3 : يفتح الالتحاق بتكوين رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية : – إما أن يكونوا حائزين، على الأقل، مستوى السنة الثانية ثانوي، فرع “علوم وتكنولوجيا” (شعب الرياضيات، التقني الرياضي، العلوم التجريبية، التسيير والاقتصاد)، وبلوغ سن سبع عشرة ( 17 ) سنة، على الأقل، عند تاريخ فتح المسابقة، – إمّا أن يكونوا حائزين شهادة الكفاءة في الصيد البحري وإثبات اثني عشر ( 12 ) شهرا من الملاحة الفعلية على متن سفن الصيد المجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري على السواحل، – أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر، – أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول. المادة 4 : يجب على كل مترشح في التكوين رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل أن يودع لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، طلبا خطيا مصحوبا بملف تسجيل يتضمن الوثائق الآتية : بالنسبة للمترشحين ذوي مستوى السنة الثانية ثانوي في التعليم العام والتكنولوجي :
- نسخة من شهادة السنة الثانية ثانوي، طبقا للمادة 3 المذكورة أعلاه،
- شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
17 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 19 19 نوفمبر سنة 2024 م بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة الكفاءة في الصيد البحري :
- نسخة من شهادة الكفاءة في الصيد البحري،
- مستخرج من الكشف الإجمالي للملاحة الفعلية في الصيد البحري، صادر عن مصالح الإدارة البحرية المحلية المؤهلة،
- نسخة من دفتر الملاحة في الصيد البحري ساري المفعول،
- شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر، طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 5 : تحدد كيفيات وشروط تنظيم مسابقة الدخول بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 6 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق الإلصاق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. المادة 7 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للتكوين عن طريق الإلصاق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأية وسيلة أخرى ملائمة. يجب على المترشحين المقبولين للتكوين إتمام ملف التسجيل بالوثائق الآتية : – مستخرج من شهادة الميلاد، – ثلاث (3) صور شمسية، – شهادة إقامة أو إيواء. المادة 8 : كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوض بالمترشح المسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب. المادة 9 : تحدد المدة الإجمالية للتكوين من أجل الحصول على شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل ب : – سنة ونصف 1( و 1/2 )، منها ثمانمائة وعشر ساعات ( 810 سا) من التكوين الإقامي، وستة (6) أشهر من التربص التطبيقي على متن سفينة الصيد البحري بمتابعة مؤطر، للمترشحين ذوي مستوى السنة الثانية ثانوي في شعب فرع علوم وتكنولوجيا، المذكورة في المادة 3 أعلاه، – سنة (1) واحدة، منها أربعمائة وأربع وستون ساعة ( 464 سا) من التكوين الإقامي، وثلاثة (3) أشهر من التربص التطبيقي على متن سفينة الصيد البحري بمتابعة مؤطر، للمترشحين الحاصلين على شهادة الكفاءة في الصيد البحري. المادة 10 : يحدد برنامجا التكوين والحجم الساعي الإجمالي لكل مادة، في الملحق بهذا القرار. المادة 11 : تحدد كيفيات وشروط سير وتقييم التكوين للحصول على شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 12 : يلتزم الطلبة بالامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة خلال كامل مدة التكوين. المادة 13 : يسل ّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، عند نهاية التكوين، الطلبة الناجحين شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل، تدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف الإدارة. المادة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبية. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024 . وزير الصيد البحري وزير النقل والمنتجات الصيدية أحمد بداني محمد الحبيب زهانة
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 17 جمادى الأولى عام 1446 ه الملحق برنامج تكوين رئيس سفينة الصيد 19 نوفمبر سنة 2024 م البحري على السواحل للمترشح ذي مستوى السنة الثانية ثانوي فرع علوم وتكنولوجيا .1 التكوين الإقامي المواد تقنيات الصيد البحري فن الإبحار/ خياطة شباك الصيد الملاحة البحرية / الخرائط البحرية الرصد الجوي البحري قواعد مقبض السفينة/ الإشارات التقرير البحري وصف، بناء واستقرار السفينة الأمن البحري المناورات الماكينة / الكهرباء قانون الصيد البحري النظافة والإسعافات الأولية أجهزة، مقلد الصيد البحري والملاحة الاتصالات اللاسلكية البحرية تسيير مؤسسة الصيد البحري (السفينة) التسيير العقلاني للموارد الصيدية والمحافظة على الوسط البحري توضيب وتخزين الصيد البحري الإنجليزية التقنية البحرية الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي للتكوين الإقامي .2 التربص التطبيقي على متن سفينة الصيد : ستة (6) أشهر. المدة الاجمالية للتكوين : سنة واحدة (1) ونصف 1( و 1/2 .) الحجم الساعي الإجمالي 90 سا 00 د 90 سا 00 د 45 سا 00 د 22 سا و 30 د 45 سا 00 د 22 سا و 30 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 90 سا 00 د 22 سا و 30 د 22 سا و 30 د 22 سا و 30 د 90 سا 00 د 22 سا و 30 د 22 سا و 30 د 22 سا و 30 د 22 سا و 30 د 45 سا 00 د 22 سا و 30 د 810 سا 00 د
17 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 19 نوفمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الجزائريّة / العدد 77 21 برنامج تكوين رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل للمترشح الحاصل على شهادة الكفاءة في الصيد البحري .1 التكوين الإقامي المواد تقنيات الصيد البحري فن الإبحار / خياطة شباك الصيد الملاحة البحرية / الخرائط البحرية / الرصد الجوي قواعد مقبض السفينة/ الإشارات البحرية التقرير البحري وصف، بناء واستقرار السفينة الأمن البحري المناورات الماكينة / الكهرباء قانون الصيد البحري النظافة والإسعافات الأولية أجهزة / مقلد الصيد البحري والملاحة الاتصالات اللاسلكية البحرية تسيير مؤسسة الصيد البحري (السفينة) التسيير العقلاني للموارد الصيدية والمحافظة على الوسط البحري توضيب وتخزين الصيد البحري الإنجليزية التقنية البحرية الحجم الساعي الإجمالي للتكوين الإقامي .2 التربص التطبيقي على متن سفينة الصيد : ثلاثة (3) أشهر المدة الإجمالية للتكوين : سنة واحدة (1) الحجم الساعي الإجمالي 45 سا 00 د 67 سا و 30 د 45 سا 00 د 22 سا و 30 د 09 سا 00 د 35 سا 00 د 42 سا 00 د 33 سا 00 د 12 سا 00 د 12 سا 00 د 22 سا و 30 د 45 سا 00 د 22 سا و 30 د 12 سا 00 د 18 سا 00 د 6 سا 00 د 15 سا 00 د 464 سا 00 د
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة على متن سفن الصيد. إنّ وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ووزير النقل، – بمقتضى المرسوم رقم 81-365 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في عنابة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81-366 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في شرشال، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81-367 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بني صاف، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81-369 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القالة، المعدّل والمتمم، – وبمفتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 الجزائريّة / العدد 77 17 جمادى الأولى عام 1446 ه 19 نوفمبر سنة 2024 م والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-285 المؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات إلى معهد وطني عال للصيد البحري وتربية المائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-17 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء مدرسة للتكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في الغزوات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدّد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، المعدّل والمتمّم، – و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-90 المؤرخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في المرسى، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 الذي يحدّد معايير اللياقة البدنية لرجال البحر،
17 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 23 19 نوفمبر سنة 2024 م يقرران ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، المعدل و المتمم و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة على متن سفن الصيد. المادة 2 : يفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات تكوينا على أساس المسابقة من أجل الحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة على متن سفن الصيد. المادة 3 : يتم الالتحاق بتكوين ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية : – أن يكونوا حاملين لشهادة أهلية اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد، واثبات اثني عشر ( 12 ) شهرا ملاحة فعلية على متن سفن الصيد، – أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر؛ – أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول. المادة 4 : يجب على كل مترشح للتكوين كضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة أن يودع لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات طلبا خطيا مصحوبا بملف تسجيل يتضمن الوثائق الآتية : – نسخة من شهادة أهلية اختصاصي في كهرباء المحركات، – مستخرج من الكشف الإجمالي للملاحة الفعلية في الصيد البحري، صادر عن مصالح الإدارة البحرية المحلية المؤهلة، يثبت ملاحة فعلية مدتها اثنا عشر ( 12 ) شهرا على متن سفن الصيد، – نسخة من دفتر الملاحة في الصيد البحري ساري المفعول، – شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : تحدد كيفيات وشروط تنظيم مسابقة الدخول بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 6 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق الإلصاق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. المادة 7 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للتكوين عن طريق الإلصاق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. يجب على المترشحين المقبولين للتكوين إتمام ملف التسجيل بالوثائق الآتية : – مستخرج من شهادة الميلاد، – ثلاث (3) صور شمسية، – شهادة إقامة أو إيواء. المادة 8 : كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوض بالمترشح المسجل في قائمة الانتظار حسب رقم الترتيب. المادة 9 : تحدد المدة الإجمالية للتكوين من أجل الحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة على متن سفن الصيد بسنة (1)، منها سداسي (1) بيداغوجي من التكوين الإقامي، وستة (6) أشهر من التربص التطبيقي على متن سفينة الصيد، بمتابعة مؤطر. المادة 10 : يحدّد برنامج التكوين والحجم الساعي الإجمالي لكل مادة، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 11 : تحدد كيفيات وشروط سير وتقييم التكوين للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة على متن سفن الصيد، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 12 : يلتزم الطلبة بالامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة خلال كامل مدة التكوين. المادة 13 : يسلم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، عند نهاية التكوين، للطلبة المقبولين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة على متن سفن الصيد، تدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف الإدارة. المادة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط الالتحاق وبرنامج و نظام الدراسات للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024 . وزير الصيد البحري وزير النقل والمنتجات الصيدية أحمد بداني محمد الحبيب زهانة
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق / العدد 77 17 جمادى الأولى عام 1446 ه 19 نوفمبر سنة 2024 م برنامج تكوين ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة على متن سفن الصيد .1 التكوين الإقامي (السداسي الأول) المواد المحرك ذو الاحتراق الداخلي الماكينات المساعدة تكنولوجيا السوائل بناء السفن الأمن والحرائق التنظيم النظافة والإسعافات الأولية الإنقاذ والإبقاء على الحياة في البحر التسيير وتقرير الماكنة إنجليزية الرسم التقني الحجم الساعي الكلي للتكوين الإقامي .2 التربص التطبيقي على متن سفينة الصيد (السداسي الثاني) المدة الإجمالية للتكوين : سنة (1) . الحجم الساعي الإجمالي 45 سا 00 د 45 سا 00 د 22 سا و 30 د 22 سا و 30 د 45 سا 00 د 22 سا و 30 د 22 سا و 30 د 22 سا و 30 د 45 سا 00 د 22 سا و 30 د 45 سا 00 د 360 سا 00 د : ستة (6) أشهر
17 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 25 19 نوفمبر سنة 2024 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد. إنّ وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، ووزير النقل، – بمقتضى المرسوم رقم 81-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في عنابة، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81-366 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في شرشال، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81-367 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بني صاف، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81-369 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القالة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-285 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات إلى معهد وطني عال للصيد البحري وتربية المائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-17 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء مدرسة للتكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في الغزوات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-90 المؤرخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في المرسى، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة كهروميكانيكي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 الذي يحدد معايير اللياقة البدنية لرجال البحر، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد. المادة 2 : يفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات تكوين على أساس المسابقة من أجل الحصول على شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 3 : يفتح الالتحاق بتكوين اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية : – إمّا أن يكونوا حائزين، على الأقل، مستوى السنة الثانية ثانوي فرع “علوم وتكنولوجيا” (شعب الرياضيات، تقني رياضي، العلوم التجريبية، التسيير والاقتصاد)، وبلوغ سن سبع عشرة ( 17 ) سنة، على الأقل، عند تاريخ افتتاح المسابقة، – إمّا أن يكونوا حائزين على شهادة قيادة محركات سفن الصيد وإثبات اثني عشر ( 12 ) شهرا من الملاحة الفعلية على متن سفن الصيد، – أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر، – أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول. المادة 4 : يجب على كل مترشح في تكوين اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد أن يودع لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات طلبا خطيا مصحوبا بملف تسجيل يتضمن الوثائق الآتية : بالنسبة للمرشحين ذوي مستوى السنة الثانية ثانوي على الأقل، في التعليم العام والتكنولوجي : • نسخة من شهادة السنة الثانية ثانوي، طبقا للمادة 3 المذكورة أعلاه، • شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر، طبقا للتنظيم الساري المفعول. بالنسبة للمترشحين الحائزين على شهادة قيادة محركات سفن الصيد : • نسخة من شهادة قيادة محركات سفن الصيد، • مستخرج من الكشف الإجمالي للملاحة الفعلية في الصيد البحري، صادر عن مصالح الإدارة البحرية المحلية المؤهلة، يثبت ملاحة فعلية مدتها اثنا عشر ( 12 ) شهرا على متن سفن الصيد، • نسخة عن دفتر الملاحة في الصيد البحري الساري المفعول، • شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر، طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 5 : تحدد كيفيات وشروط تنظيم مسابقة الدخول بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 6 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق الإلصاق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. الجزائريّة / العدد 77 17 جمادى الأولى عام 1446 ه 19 نوفمبر سنة 2024 م المادة 7 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للتكوين، عن طريق الإلصاق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. يجب على المترشحين المقبولين للتكوين، إتمام ملف التسجيل بالوثائق الآتية : – مستخرج من شهادة الميلاد، – ثلاث (3) صور شمسية، – شهادة إقامة أو إيواء. المادة 8 : كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوض بالمترشح المسجل في قائمة الانتظار حسب رقم الترتيب. المادة 9 : تحدد المدة الإجمالية للتكوين من أجل الحصول على شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد، بسنتين (2)، منها ثلاثة (3) سداسيات بيداغوجية من التكوين الإقامي، وستة (6) أشهرمن التربص التطبيقي على متن سفينة الصيد، بمتابعة من طرف مؤطر. المادة 10 : يحدد برنامج التكوين والحجم الساعي الإجمالي لكل مادة في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 11 : تحدد كيفيات وشروط سير وتقييم التكوين للحصول على شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 12 : يلتزم الطلبة بالامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة خلال كامل مدة التكوين. المادة 13 : يسلّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، عند نهاية التكوين، للطلبة الناجحين شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد، تدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف الإدارة. المادة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة كهرو ميكانيكي. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024 . وزير الصيد البحري وزير النقل والمنتجات الصيدية أحمد بداني محمد الحبيب زهانة
17 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 19 نوفمبر سنة 2024 م الملحق برنامج تكوين اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد .1 التكوين الإقامي السداسي الأول والسداسي الثاني الحجم الساعي المواد الإجمالي المحرك ذو الاحتراق الداخلي 135 سا 00 د إليكترو تقنية 90 سا 00 د رسم تقني 45 سا 00 د آلية 45 سا 00 د الرياضيات التطبيقية 45 سا 00 د الميكانيك الحرارية 45 سا 00 د الفيزياء التطبيقية 45 سا 00 د الأمن/ الحرائق 22 سا و 30 د النظافة والإسعافات الأولية 22 سا و 30 د الورشة 45 سا 00 د فن الإبحار / خياطة شباك الصيد 45 سا 00 د إنجليزية 22 سا و 30 د إعلام آلي 22 سا و 30 د أعمال تطبيقية على متن السفينة 90 سا 00 د المدرسية الحجم الساعي الإجمالي 720 سا 00 د للسداسي الأول والثاني السداسي الثالث (3) الحجم الساعي المواد الإجمالي محرك خارجي 30 سا 00 د الماكينات المساعدة 67 سا و 30 د الورشة 45 سا 00 د الأجهزة المساعدة على الملاحة 22 سا و 30 د والصيد البحري تقرير الماكنة 22 سا و 30 د التنظيم 22 سا و 30 د إعلام آلي 22 سا و 30 د الإنجليزية التقنية 22 سا و 30 د البيئة 22 سا و 30 د الإنقاذ والإبقاء على الحياة في البحر 45 سا 00 د توظيب الصيد البحري 22 سا و 30 د وصف واستقرار السفينة 22 سا و 30 د الحجم الساعي الإجمالي 367 سا و 30 د للسداسي الثالث الحجم الساعي الإجمالي للتكوين الإقامي : 1087 سا و 30 د .2 التربص التطبيقي على متن سفينة الصيد (السداسي المدة الإجمالية للتكوين: سنتان (2) . الرابع): ستة (6) أشهر
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة متابعة وترقية المبادلات التجارية.
إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيدة فراح مقيدش، مديرة لمتابعة وترقية المبادلات التجارية، بوزارة التجارة وترقية الصادرات. يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة فراح مقيدش، مديرة متابعة وترقية المبادلات التجارية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التجارة وترقية الصادرات، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024 . الطيب زيتوني الجزائريّة / العدد 77 17 جمادى الأولى عام 1446 ه 19 نوفمبر سنة 2024 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف ومبالغ تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف.
إن وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-141 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم سجل الصناعات التقليدية والحرف وعمله، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-142 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتم م، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 31 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
17 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 19 نوفمبر سنة 2024 م يهدف هذا القرار إلى تحديد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف ومبالغ تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف. المادة 2 : تحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف، ومبالغ تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : يتم دفع المبالغ المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه على مستوى غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا، مقابل تسليم وصل بذلك. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024 . مختار ديدوش الملحق مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف وتكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعات التقليدية والحرف التعيين المبلغ 1 – حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف : – حقوق الانخراط للحرفي، – حقوق الانخراط لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف، – حقوق الانخراط لمؤسسة الصناعة التقليدية والحرف، – حقوق الاشتراك السنوي للحرفي، 1000 دج 1500 دج 2000 دج 1000 دج – حقوق الاشتراك السنوي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف، 1500 دج – حقوق الاشتراك السنوي لمؤسسة الصناعة التقليدية والحرف. 2000 دج 2 – تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف : – تجديد البطاقة المهنية للحرفي، 1000 دج – نسخة من البطاقة المهنية للحرفي أو نسخة من المستخرج من سجل الصناعة التقليدية 1000 دج والحرف في حالة الضياع أو التلف، – تعديل المعلومات في البطاقة المهنية للحرفي أو في المستخرج من سجل الصناعة التقليدية 1000 دج والحرف، – شهادة التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف، – شهادة الشطب من سجل الصناعة التقليدية والحرف، 1000 دج 1000 دج – إصدار شهادة التأهيل المهني للعامل الحرفي للتسجيل في سجل الصناعة التقليدية 4000 دج والحرف.
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 17 جمادى الأولى عام 1446 ه 19 نوفمبر سنة 2024 م نظم بنك الجزائر نظام رقم 24–04 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتعلق بالشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المادتان 64 (ح) و 90 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 24–01 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 الذي يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها، – وبمقتضى النظام رقم 24–02 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2024، يصدر النظام الآتي نصه : .I أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا النظام، ب ”البنك الرقمي“، كل بنك يقدم خدمات ومنتوجات مصرفية حصريا عبر قنوات أو منصات أو دعائم رقمية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في إطار ممارسة أنشطته. التكنولوجيات الحديثة المقصودة أعلاه، هي تلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا المالية. المادة 3 : ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك، تطبق على البنك الرقمي الشروط المحددة في النظام رقم 24–01 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 الذي يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها. المادة 4 : لا يجوز تأسيس البنك الرقمي في شكل فرع لبنك أجنبي. المادة 5 : يجب أن يكون ضمن مساهمي البنك الرقمي بنك خاضع للقانون الجزائري يتمتع بخبرة في مجال الخدمات البنكية عبر الإنترنت. ويجب أن يملك هذا البنك ما لا يقل عن 30 % من رأس المال، دون أن تبلغ الحصة الفردية لكل مساهم من المساهمين الآخرين وأطرافهم المرتبطة، هذه النسبة. المادة 6 : يجب أن يؤسس البنك الرقمي مقرا اجتماعيا في الجزائر يخصص لأغراض إدارية، ويمكن استخدامه كذلك لمعالجة شكاوى الزبائن. كما يلزمه أن يؤوي منصته العملياتية ونسخها في الجزائر. المادة 7 : لا يسمح للبنك الرقمي بفتح وكالات من غير تلك المسمّاة ”بالرقمية“، المشتغلة كلية آليا. كما يمكنه توفير خدمات لزبائنه عبر شبكته الخاصة للروبوتات المصرفية أو استعمال تلك التابعة للبنوك الأخرى.
17 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 31 19 نوفمبر سنة 2024 م II . الترخيص بالتأسيس المادة 8 : يجب أن يقدم طلب الترخيص بتأسيس بنك رقمي إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي. بالإضافة إلى عناصر ملف الترخيص بالتأسيس المنصوص عليها في النظام رقم 24–01 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 والمذكور أعلاه، يجب على الطالب (الطالبين) تقديم ملف تكميلي خاص بهذا الصنف من البنوك، يحدد محتواه بموجب التعليمة التطبيقية لهذا النظام. المادة 9 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يجب أن يتضمن الملف المذكور في المادة 8 أعلاه معلومات تمكن من تقدير معارف المسي ّرين في مجال إلمامهم بالمخاطر المتعلقة بنموذج النشاط الرقمي المعتمد. III . الاعتماد المادة 10 : يجب على الطالب (الطالبين) أن يقدم (أن يقدموا) ملف طلب الحصول على الاعتماد إلى محافظ بنك الجزائر بعد الحصول على الترخيص بالتأسيس من طرف المجلس النقدي والمصرفي، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في النظام رقم 24–01 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 والمذكور أعلاه، لا سيما المواد من 7 إلى 12 منه. بالإضافة إلى المعلومات والوثائق المكونة للملف المنصوص عليها في النظام رقم 24–01 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 والمذكور أعلاه، يجب على الطالب (الطالبين) تقديم تقرير يتضمن تقييم جميع عناصر البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات ودرجة فعالية تلك النظم وقدرتها على دعم أنشطة البنك بكل أمان، وضمان استمرارية النشاط. يعد هذا التقرير وجوبا من قبل مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال. تحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بموجب التعليمة التطبيقية لهذا النظام. IV . الأنشطة والقواعد المعمول بها المادة 11 : يمكن البنوك الرقمية ممارسة كل العمليات المنصوص عليها في المواد من 68 إلى 75 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما تلقي الأموال من الجمهور، وعمليات القرض، والعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، وكذا وضع جميع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن، وإدارة هذه الوسائل. كما يمكنها ممارسة العمليات المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 79 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه. المادة 12 : تخضع البنوك الرقمية لنفس القواعد والشروط الاحترازية المطبقة على البنوك التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تمتثل إلى الشروط الآتية : أ– ألاّ تتجاوز ودائع الزبون الواحد والأطراف المرتبطة به نسبة 1 % كحد أقصى من إجمالي ودائع البنك. يطبق هذا السقف بعد مرور سنة واحدة من تاريخ بدء نشاط البنك، ب– عدم منح قروض للمؤسسات الكبرى، باستثناء القروض المستحقة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما هو محدد في التشريع المعمول به، والتي أصبحت مؤسسات كبرى. تعفى البنوك الرقمية من الشروط المذكورة أعلاه بعد مرور خمس (5) سنوات من تاريخ بداية مزاولة نشاطها، بشرط الحصول على ترخيص من بنك الجزائر، وأن ترفع رأسمالها إلى ما لا يقل عن 150 % من الحد الأدنى لرأسمال البنوك الرقمية. المادة 13 : يجب أن يكون لدى البنوك الرقمية خطة خروج تتناول سيناريوهات التوقف الجزئي أو الكلّي لنشاطها، ويجب أن توفر تقييمات كافية للمخاطر، إضافة إلى تقدير للمدة الإجمالية المرتقبة للتوقف الجزئي أو النهائي. .V أحكام مختلفة المادة 14 : يمنع على أي هيئة غير مرخصة بصفة بنك رقمي أن تستعمل اسما أو تسمية تجارية أو إشها را، أو أي عبارات من شأنها أن تحمل الاعتقاد على أنها معتمدة بهذه الصفة. المادة 15 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024 . صالح الدين طالب H نظام رقم 24–05 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم النظام رقم 16–02 المؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق 21 أبريل سنة 2016 الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين. إنّ محافظ بنك الجزائر،
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 17 جمادى الأولى عام 1446 ه – بمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، لا سيما المادة 119 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المواد 35 و 64 (م) و 145 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المادة 81 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 07–01 المؤرخ في 15 محرّ م عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى النظام رقم 16–02 المؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق 21 أبريل سنة 2016 الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 19 نوفمبر سنة 2024 م – وبمقتضى النظام رقم 20–04 المؤرخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 والمتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف وبعمليات الخزينة بالعملة الصعبة وبأدوات تغطية خطر الصرف، – وبمقتضى النظام رقم 23–01 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023 والمتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادها ونشاطها، – وبمقتضى النظام رقم 24–03 المؤرخ في 18 محرّ م عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2024، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تعديل وتتميم أحكام النظام رقم 16–02 المؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق 21 أبريل سنة 2016 الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من النظام رقم 16–02 المؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق 21 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : بغض النظر عن أحكام المادة 4 أعلاه، يرخص للمسافرين المقيمين وغير المقيمين، المغادرين الجزائر، بتصدير: – مبلغ أقصاه سبعة آلاف وخمسمائة ( 7.500 ) أورو نقدا أو ما يعادله بالعملة الأجنبية لكل سنة مدنية، بشرط تقديم إشعار بالسحب البنكي لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحددة في التنظيم الساري المفعول، المنجز على حساب بالعملة الصعبة مفتوح في الجزائر، – كل مبلغ يحمل ترخيصا بالصرف من بنك الجزائر، – بطاقات بنكية دولية .“ المادة 3 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024 . صالح الدين طالب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة