قرار
قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1446 الموافق 16 يونيو سنة 2025، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد حميد بن عزوز، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1446 الموافق 16 يونيو سنة 2025 .
صورية مولوجي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 9 يوليو سنة 2025 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.