قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 71 13 صفر عام 1443 ه
فهرس مراسيم تنظيمية 20 سبتمبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها. مرسوم رئاسي رقم 21-352 مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة تسيير وزارة المالية. مرسوم رئاسي رقم 21-353 مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال.
2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد
مرسوم رئاسي رقم 21-355 مؤرخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن تنكيس العلم الوطني……… 10 مرسوم رئاسي رقم 21-356 مؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة الجزائرية “بعد الوفاة”. 2021، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة
مرسوم رئاسي رقم 21-359 مؤرخ في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إحداث وظيفة عليا لمبعوث خاص بعنوان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……….
مرسوم تنفيذي رقم 21-354 مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك مكافحة الفساد”. مراسيم فردية المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني….
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مبعوثين خاصين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن
تعيين مدير جامعة قسنطينة ….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية “وكالة الأنباء الجزائرية”.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بميلة.. 13 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 391/ ق.م د/21 مؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 أوت سنة 2021، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني..
13 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 20 سبتمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) مصالح الوزير الأول
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرّم عام 1443 الموافق أول سبتمبر سنة 2021 ، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها.. 14 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاي مشترك مؤرخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المدرسة الوطنية للمواصلات).. قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1442 الموافق 10 يوليو سنة 2021، يحدد
القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم ملفات التعويضات لضحايا الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى….. 19 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لمجتمع المعلومات ……………. 19 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021 ، يتضمن تفويض قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخدمات البريدية.. 19 الإمضاء إلى مدير الخدمات المالية البريدية…. 20 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والشؤون القانونية. 20 قرارات مؤرّخة في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 20 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدّد إجراءات ومكافحتها.. 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 الوقاية من الحمى المالطية عند الغنم والماعز،
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية..
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يحدّد قائمة لمراقبة النوعية والرزم القيام بها بمقابل..
الأشغال والخدمات التي يمكن المركز الجزائري
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 71 13 صفر عام 1443 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 30 و 91 (1 و 7) و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، الموقعة يوم 7 ديسمبر سنة 1944 التي انضمت إليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب المرسوم رقم 63-84 المؤرّخ في 5 مارس سنة 1963، وبمقتضى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 26 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 413-98 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر 1998سنة
- وبمقتضى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة المنعقدة في الجزائر من 12 إلى 14 يوليو سنة 1999 ، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-79 المؤرّخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000، – وبمقتضى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر سنة 1999، المصادق عليها، بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-445 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، وبمقتضى بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية (كيوتو 18 مايو سنة (1973) المحرر ببروكسل يوم 26 يونيو سنة 1999، المصادق عليه، بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-447 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، المعتمدة من طرف الجمعية العامة 20 سبتمبر سنة 2021 م تنظيمية لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000 ، المصادق عليها، بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، – وبمقتضى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص بخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، المصادق عليه ، بتحفظ ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 417-03 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر 2003 وبمقتضى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، المصادق عليه ، بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-418 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر 2003
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، المعدل والمتمم
13 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2021 م
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-06 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار ، وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبمقتضى القانون رقم 21-09 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-387 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية الوثائق المصنفة وبمقتضى المرسوم رقم 84-388 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تأهيل الموظفين الذين يدعون إلى الاطلاع على المعلومات أو الوثائق المصنفة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-90 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011 والمتعلق باستخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، للجمهورية الجزائرية / العدد 71 5 يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، تدعى في صلب النص “المنظومة”. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : معطيات API (معلومات مسبقة عن المسافرين : معلومات تتعلق بتسجيل الركاب مأخوذة من جواز السفر أو من وثيقة سفر أخرى ومعلومات عامة تتعلق بالرحلة. معطيات PNR (ملف الراكب : معلومات تتعلق بالحجز موجودة في الملفات المنشأة بالنسبة لكل رحلة من قبل الناقلين ومتعاملي الأسفار وشركات الخطوط الجوية أو وكلائهم المعتمدين. معلومات عن الركاب : كل معلومة ، مهما كانت دعامتها، تخص شخصا محدد الهوية وضرورية للسماح بمعالجة ومراقبة الحجوزات من قبل الناقلين ومتعاملي الأسفار. • متعامل السفر : كل شخص طبيعي أو معنوي يرتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، بالعمليات الخاصة بتنظيم الأسفار وأداء الخدمات التي يمكن أن تقدم أثناء السفر وكذا استقبال السياح وتنظيم الزيارات. • الراكب : كل شخص، بما في ذلك أفراد الطاقم، وكذا أمتعتهم ولوازمهم الشخصية، يتأهب لمغادرة و / أو دخول و/أو عبور التراب الوطني على متن وسيلة نقل. • الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب و و م ر) : هيئة عملياتية متعددة القطاعات ذات طابع وطني تكلف بجمع ومعالجة وإرسال وحفظ معلومات الركاب مستعملي الطرق الجوية والبحرية والبرية والسكك الحديدية، من أو باتجاه الخارج ، المرسلة من قبل الناقلين ومتعاملي الأسفار. • معالجة معلومات الركاب : المعالجة التي تقوم بها الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب طبقا للقانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. • الناقل : كل شخص طبيعي أو معنوي يضمن، بصفة مهنية، نقل الركاب عن طريق الجو والبحر والبر والسكك الحديدية، انطلاقا من التراب الوطني وباتجاهه. المادة 3 : تشكل المنظومة أداة دعم متعددة القطاعات في مجال الوقاية من الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل أشكالها ومكافحتهما. المادة 4 : تضم المنظومة التي توضع لدى الوزير الأول :
- مجلس توجيه وتنسيق، يدعى في صلب النص “المجلس”، – وحدة وطنية لمعلومات الركاب، تدعى في صلب النص” الوحدة”.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 71 13 صفر عام 1443 ه
الفصل الثاني مجلس التوجيه والتنسيق القسم الأول المهام المادة 5 : يكلف المجلس، في إطار الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية من الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل أشكالها، ومكافحتهما، على الخصوص، بما يأتي : تحديد وإعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال جمع ومعالجة وتخزين المعلومات والمعطيات الخاصة بالركاب تنسيق نشاطات مختلف المصالح المتدخلة ضمن الوحدة ومراقبتها، متابعة نشاط الوحدة وتقييمه، واقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان فعاليتها،
- اقتراح كل التوصيات والتدابير التي من شأنها المساهمة في الوقاية من الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل أشكالها، ومكافحتهما،
- اقتراح مشاريع النصوص التشريعية و / أو التنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصه ، والمساهمة في تحضيرها، تحديد مستوى الولوج إلى معلومات الركاب وطبيعتها لكل متدخل ضمن الوحدة
- السهر على وضع الوسائل الضرورية للسير الحسن للمنظومة،
- السهر على التسيير الحسن للمستخدمين العاملين على مستوى الوحدة، لا سيما في مجال التكوين وتقدم مسارهم المهني،
- دراسة تقارير نشاطات الوحدة والمصادقة عليها،
- الموافقة على مشروع ميزانية الوحدة
- دراسة كل المسائل والانشغالات المحتملة المرتبطة بمعالجة معلومات الركاب التي قد تطرحها القطاعات والهياكل والهيئات الوطنية، والتكفل بها،
- إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه،
- دراسة النظام الداخلي للوحدة والموافقة عليه. القسم الثاني التشكيلة المادة 6 : يتشكل المجلس ، الذي يرأسه الوزير المكلف بالداخلية، من الأعضاء الآتي ذكرهم : 20 سبتمبر سنة 2021. م
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل
- قائد الدرك الوطني
- المدير العام للأمن الوطني
- المدير العام للأمن الداخلي
- المدير العام للوثائق والأمن الخارجي
- المدير العام للجمارك،
- قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل
- رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية المذكورة أعلاه، برتبة مدير ، على الأقل في الإدارة المركزية. المادة 7 : تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية أمانة المجلس التي تكلف خصوصا بما يأتي :
- تنظيم اجتماعات المجلس وتوفير الوسائل اللوجيستية الملائمة
- إعداد تقارير اجتماعات المجلس وأشغاله جمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بمهام المجلس من الوحدة، وضمان حفظها وأرشفتها. القسم الثالث السير المادة 8 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة (1)، على الأقل، في كل سداسي، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه. المادة 9 : يحدد رئيس المجلس جدول الأعمال وتاريخ وساعة ومكان انعقاد اجتماعات المجلس. المادة 10 : ترسل الاستدعاءات وجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الدورة ، مع إعلامهم بمكان انعقاده.
13 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2021 م ويمكن تقليص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية. المادة 11 : تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 12 : تدوّن نتائج اجتماعات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وتسجل في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من طرفه. تكون نتائج أشغال كل دورة من دورات المجلس موضوع تقرير يرفع إلى رئيس الجمهورية، مع إرسال نسخة إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وإلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام بعد تاريخ انعقاد الدورة. الفصل الثالث الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب المادة 13 : الوحدة هي هيئة عملياتية متعددة القطاعات، ذات اختصاص وطني، توضع تحت سلطة المدير العام للأمن الداخلي. يسير الوحدة مدير يعيّن طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 14 : يحدد مقر الوحدة في مدينة الجزائر ، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم رئاسي. يمكن أن تزود الوحدة بملحقات عبر التراب الوطني حسب الاحتياجات المعبر عنها، يتم إنشاؤها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. القسم الأول المهام المادة 15 : تكلف الوحدة على الخصوص بما يأتي : جمع ومعالجة وحفظ معطيات الحجز والتسجيل والركوب المتعلقة بالركاب، لا سيما منها معطيات API و PNR المرسلة من الناقلين ومن متعاملي الأسفار
- إعداد مشروع نظامها الداخلي وعرضه على المجلس للمصادقة، -إرسال معلومات الركاب ونتائج معالجتها إلى المصالح والهياكل المؤهلة
- إعداد تقارير عن نشاطها وإرسالها إلى المجلس، وضع نظام معلومات من أجل جمع ومعالجة وحفظ معطيات الركاب للجمهورية الجزائرية / العدد 71 7
- المشاركة في أشغال الهيئات والمنظمات الدولية المكلفة بالمسائل المتعلقة بمعطيات الركاب
- اقتراح مشروع ميزانية الوحدة وعرضه للمجلس للموافقة عليه. المادة 16 : تزود الوحدة ببنك معلومات وطني. يجب على الإدارات والمصالح والهياكل المعنية تزويد الوحدة ، فورا بالمعلومات الضرورية لأداء مهامها. المادة 17 : يمكن مدير الوحدة إبرام بروتوكولات اتفاق تحدد كيفيات تبادل المعطيات وتأمين الدخول إلى قواعد المعطيات مع السلطات التي يتبعها مستخدمو الوحدة ومع كل هيئة وطنية أخرى. المادة 18 : تكون نشاطات الوحدة محل حصيلة كل ثلاثة (3) أشهر، ترسل تحت ختم المدير العام للأمن الداخلي، إلى رئيس المجلس وإلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. القسم الثاني التنظيم المادة 19 : مدير الوحدة هو المسؤول على سيرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويمارس سلطته على جميع مستخدمي الوحدة. المادة 20 : يكلف مدير الوحدة، على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تنفيذ الواجبات وأداء المهام المنوطة بالوحدة،
- السهر على احترام الناقلين ومتعاملي الأسفار لالتزاماتهم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- طلب مباشرة الأعمال والإجراءات الضرورية إزاء الناقلين ومتعاملي الأسفار في حالة الإخلال الذي يعرقل السير الحسن لنشاطات الوحدة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تسيير بنك معطيات الركاب واستغلاله
- ضمان أمن أنظمة المعلومات الموضوعة،
- تنسيق نشاطات المصالح المتدخلة ضمن الوحدة، اقتراح مشاريع اتفاقات التعاون مع الوحدات المماثلة وإبداء رأيه في ذلك ، عند الحاجة،
- السهر على تنفيذ الاتفاقات المبرمة في هذا المجال، تحضير ورفع تقارير نشاطات الوحدة للمجلس،
- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للوحدة وتقديمه إلى المجلس للموافقة عليه وضمان تنفيذه،
- إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية و / أو أي طلبية ذات علاقة بمهام الوحدة، في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المعمول به،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 71 13 صفر عام 1443 ه
تمثيل الوحدة في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- المشاركة في النشاطات والتظاهرات التي تنظمها الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة بمهام الوحدة،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي للوحدة. مدير الوحدة هو الأمر الثانوي بصرف ميزانيتها. المادة 21 : تتشكل الوحدة من مستخدمين منتدبين من المصالح المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني ومن المديرية العامة للجمارك ومن المديرية العامة للأمن الوطني. المادة 22 : يتم انتداب مستخدمي الوحدة طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة لهياكلهم الوصية. يوضع مستخدمو الوحدة، خلال مدة انتدابهم، تحت السلطة السلمية لمديرها. ويسير مسارهم المهني طبقا لقوانينهم الأساسية الخاصة. المادة 23 : يعيّن مستخدمو الوحدة ويؤهلون من قبل السلطات السلمية التي يتبعونها، ويتعين عليهم إثبات خبرة مهنية مؤكدة في ممارسة وظائفهم المرتبطة بمهام الوحدة. المادة 24 : تسهر السلطات التي يتبعها مستخدمو الوحدة، بناء على طلب مدير الوحدة ، على توفير العدد الكافي من المستخدمين لتلبية حاجاتها العملياتية. المادة 25 : يحدّد التنظيم الداخلي للوحدة وكيفيات سيرها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلّفين بالمالية والعدل والداخلية والنقل. القسم الثالث أحكام مالية المادة 26 : تخصص للوحدة الاعتمادات اللازمة لسيرها، وتسجل في ميزانية مصالح الوزير الأول. المادة 27 : تمسك حسابات الوحدة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 28 : تتم المراقبة على النفقات الملتزم بها وكذا حسابات الوحدة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الرابع التعاون الدولي المادة 29 : تؤهل الوحدة لإقامة علاقات تعاون مع الوحدات المماثلة للدول الأخرى ، طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل والأحكام المناسبة للأدوات القانونية الدولية المعمول بها التي صادقت عليها الجزائر. الفصل الرابع واجبات الناقلين ومتعاملي الأسفار المادة 30 : يتعين على الناقلين ومتعاملي الأسفار أن پرسلو إلى الوحدة ، بالطريق الإلكتروني، معلومات ومعطيات 20 سبتمبر سنة 2021. م الركاب المتجهين أو العابرين أو المغادرين للتراب الوطني، وذلك عند الحجز والتسجيل وأثناء ركوبهم، وكذا معطيات أعضاء الطاقم والتفاصيل حول وسائل نقلهم. تطبق هذه الأحكام في حالة ما إذا جمع نفس الناقلين ومتعاملي الأسفار و / أو سيروا بأنفسهم هذه المعطيات، أو أسندوا لوكالات السفر والمتعاملي الأسفار أو الإقامات المؤجرين كلاً أو جزءاً من وسيلة النقل. تحدد معطيات الحجز والتسجيل وركوب الركاب وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار ، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالمالية والعدل والداخلية والنقل. المادة 31 : تترتب على عدم احترام الواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مسؤولية الناقلين ومتعاملي الأسفار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام نهائية المادة 32 : يتم جمع ومعالجة وإرسال و حفظ و تبادل معطيات الركاب في ظل الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 33 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بموجب قرارات مشتركة بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالمالية والعدل والداخلية والنقل. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر 2021 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-352 مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
13 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2021 م وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-06 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليون دينار (47.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليون دينار (47.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، الفرع الأول و في الباب رقم 01-34 “الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر 2021 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-353- مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 71 9
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-24 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، القسم السابع - نفقات مختلفة - باب رقمه 37-02 وعنوانه “الإدارة المركزية - نفقات متعلقة باقتناء حقوق إعادة البث التلفزي للقاءات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزة)”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة ملايين دينار (405.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة ملايين دينار (405.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-02 “الإدارة المركزية - نفقات متعلقة باقتناء حقوق إعادة البث التلفزي للقاءات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزة)”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر 2021 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 71 13 صفر عام 1443 ه
مرسوم رئاسي رقم 21-355 مؤرخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنكيس العلم الوطني. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني،
- وإثر وفاة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينكس العلم الوطني لمدة ثلاثة (3) أيام، ابتداء من 18 سبتمبر سنة 2021 في كامل التراب الوطني، على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر 2021 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-356 مؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية “بعد الوفاة”. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 (7 و13) و141 الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 87-13 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمتضمن إنشاء وسام أصدقاء الثورة الجزائرية 20 سبتمبر سنة 2021 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية “بعد الوفاة”، للسيد أنريكو ماتيي، الرئيس الأسبق للمؤسسة الإيطالية للمحروقات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر
عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-359 مؤرخ في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إحداث وظيفة عليا لمبعوث خاص بعنوان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 91 (3 و 6 و 7 و 92-2 و 141 (الفقرة الأولى) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-244 المؤرخ في 11 محرم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم
13 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تُحدث، بعنوان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وظيفة عليا لمبعوث خاص. يُحدّد تصنيف الوظيفة العليا لمبعوث خاص والمرتب المرتبط بها بموجب نص خاص. المادة 2 : يتم التعيين في الوظيفة العليا لمبعوث خاص بمرسوم رئاسي. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر 2021 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 21 354- مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 ، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 71 11
- وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ، لا سيما المادة 43 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 43 من الأمر رقم 07-21 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”. المادة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 152-302 وعنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”. الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :
- الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية
- الأموال المسترجعة من الخارج، ناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة. في باب النفقات :
- دفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع -تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة. تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 المذكور أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 71 13 صفر عام 1443 ه
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لتكليفهما بوظائف أخرى : نور الدين عوام، ببرلين، (جمهورية ألمانيا الفدرالية)، طاوس حدادي، ببوخارست، (جمهورية رومانيا). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد نسيم سبيع، بصفته أمينا عاما لوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد سليم جعلال، بصفته أمينا عاما لوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد عبد الرحمان حمزاوي رئيسا للمرصد الوطني للمجتمع المدني. 20 سبتمبر سنة 2021 م فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مبعوثين خاصين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مبعوثين خاصين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مكلفين بما يأتي :
- نور الدين عوام، بالقضية الفلسطينية والشرق الأوسط وقضية ليبيا، عمار بلاني، بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي،
- أحمد بن يمينة، بقضايا الأمن الدولي،
- بوجمعة ديلمي، بالساحل وإفريقيا، طاوس حدادي، بالجالية الوطنية بالخارج، عبد الكريم حرشاوي، بالدبلوماسية الاقتصادية،
- ليلى زروقي، بالشراكات الكبرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير جامعة قسنطينة 2. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد عبد الوهاب شمام مديرا لجامعة قسنطينة 2. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية “وكالة الأنباء الجزائرية”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد سمير قايد، مديرا عاما للمؤسسة العمومية “وكالة الأنباء الجزائرية”.
13 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الأشغال . العمومية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيد سليم جعلال، أمينا عاما لوزارة الأشغال العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الوهاب شمام بصفته مديرا للمركز الجامعي بميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 391 ق.م د/ 21 مؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور بمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،
- وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب دومة نجية المنتخبة في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية عين تموشنت، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني والمؤرخ في 18 غشت سنة 2021، تحت رقم أخ . أ ر 21/07، المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، بتاريخ 22 غشت سنة 2021 تحت رقم 118،
- وبعد الاطلاع على مستخرج من محضر اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الأربعاء 18 غشت 2021
- وبعد الاطلاع على شهادة وفاة النائب دومة نجية، الصادرة عن بلدية وهران بتاريخ 12 غشت سنة 2021، تحت رقم 03422،
- وبعد الاطلاع على جدول قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12يونيو سنة 2021، الملحق بإعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة اعتبارًا أنه، بعد تفحص ملف استخلاف النائب دومة نجية، لا سيما شهادة وفاتها الصادرة عن بلدية وهران بتاريخ 12 غشت سنة 2021، تحت رقم 03422 ، ثبتت حالة الوفاة التي على أساسها صرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعدها بموجب محضر اجتماع مكتبه المنعقد يوم الأربعاء 18 غشت سنة 2021،
- واعتبارًا أنه ، بمقتضى أحكام المادة 215 من الأمر رقم 21-01 المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة ، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 71 13 صفر عام 1443 ه
- واعتبارا أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وبالرجوع إلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو سنة 2021 بالدائرة الانتخابية عين تموشنت، تبين أن المترشح يعقوبي بن اعمر هو المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشحة الأخيرة المنتخبة في القائمة مما يؤهله لاستخلاف النائب المتوفاة دومة نجية، للمدة المتبقية من العهدة النيابية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حالة شغور مقعد النائب المتوفاة دومة نجية. المادة 2 : تستخلف النائب دومة نجية بالمترشح يعقوبي بن اعمر. المادة 3 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 21 و 22 محرم عام 1443 الموافق 30 و 31 غشت 2021 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
- محمد حبشي، نائبا للرئيس،
- شادية رحاب، عضوة
- إبراهيم بوتخيل، عضوا
- محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة
- الهاشمي براهمي، عضوا
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا. 20 سبتمبر سنة 2021 . م مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1443 الموافق أول سبتمبر سنة 2021، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. إن الوزير الأول، ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه،
-
-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،
-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-300 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 محرم عام 1441 الموافق 12 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد تصنيف المدرسة العليا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها،
13 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2021 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 176-16 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية ، وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. المادة 2 : يساعد مدير المدرسة كل من : مدير مساعد مكلّف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، مدير مساعد مكلّف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية مدير مساعد مكلّف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية،
- الأمين العام للمدرسة، مدير المكتبة رئيس قسم رصد الأرض والجيومياتيك. الفصل الأول المديرون المساعدون المادة 3 : يساعد المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، كل من : – رئيس مصلحة التعليم والتربصات والتقييم والشهادات رئيس مصلحة التكوين المتواصل. ويكلف بما يأتي : متابعة وتقييم سير التعليم والتربصات
- السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل القسم مع مخطط تنمية المدرسة،
- السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه وإعادة توجيه الطلبة
- السهر على احترام التنظيم المعمول به والإجراء في مجال تسليم الشهادات
- السهر على تنسيق الشؤون البيداغوجية مع ا الأساتذة واللجان البيداغوجية للمدرسة،
- ترقية نشاطات التكوين المتواصل التي لها علاقة بمهام المدرسة،
- ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 15 المادة 4 : يساعد المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، كل من : – رئيس مصلحة التكوين في الطور الثالث،
- رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه. ويكلف بما يأتي :
- تنظيم ومتابعة سير التكوين في الدكتوراه، والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال،
- المساهمة في ترقية سياسة البحث على مستوى المدرسة وتنشيطها،
- متابعة نشاطات البحث في مخابر ووحدات البحث في القسم، القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث، جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة
-
-
- ضمان متابعة برامج تكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الأساتذة ، والسهر على انسجامها،
-
- ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة، وتنسيق نشاط اللجان العلمية للقسم، المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في مجال التعليم والبحث
- التكفل بحاجيات المؤسسات والهيئات الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. المادة 5 : يساعد المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية ، كل من :
- رئيس مصلحة العلاقات الخارجية رئيس مصلحة اليقظة والإحصاء والاستشراف. ويكلف بما يأتي :
- تصميم وإنجاز دعائم الاتصال (نشرات المدرسة والمواقع الإلكترونية…). ضمان إدماج الهياكل القاعدية والشبكات المعلوماتية وترقية الرقمنة وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع المعلومة داخل المدرسة ومعالجتها ونشرها،
- نشر كل معلومة تتعلق بالمدرسة بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 71 13 صفر عام 1443 ه
- ضمان توفير الخدمات عبر الإنترنت لفائدة الطالب مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة، وضع، تحت تصرف الطلبة، كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم،
- المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي، تشجيع مرافقة الطلبة في مسارهم المهني،
- ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي، والمبادرة ببرامج الشراكة، ضمان متابعة وتنظيم التظاهرات العلمية الندوات والملتقيات… إلخ). الفصل الثاني الأمين العام المادة 6 : يساعد الأمين العام، الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي، كل من :
- نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية نائب مدير المالية والوسائل،
- المصالح التقنية. ويكلف بما يأتي :
- السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة، السهر على السير الحسن للمصالح التقنية
- ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث،
- اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
- ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات – ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة،
- السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير، وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة
- السهر على مسك سجلات الجرد – تحضير مشروع ميزانية المدرسة ومتابعة تنفيذها، متابعة القضايا محل النزاع أمام الجهات القضائية،
- التكفل بإيواء وإطعام الطلبة. 20 سبتمبر سنة 2021. م المادة 7 : يساعد نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية، كل من :
- رئيس مصلحة المستخدمين الأساتذة والإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
- رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات. ويكلف بما يأتي : ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- وضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
-
-
- ضمان تسيير تعداد المستخدمين، والسهر على توزيعهم المنسجم،
-
- إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية
- وضع حيز التنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية، متابعة الملفات القانونية والمنازعات. المادة 8 : يساعد نائب مدير المالية والوسائل، كل من :
- رئيس مصلحة الميزانية والمالية
- رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات
- رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف
- رئيس مصلحة الخدمات الجامعية. ويكلف بما يأتي : جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية، ضمان تنفيذ الميزانية ومسك محاسبة المدرسة، متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث
- المسك اليومي لسجلات الجرد، -ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
- ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة،
- ضمان شروط إيواء وإطعام الطلبة، ضمان المتابعة الصحية للمستخدمين والطلبة ضمان سير خدمة المنح.
13 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2021 م المادة 9 : المصالح التقنية للمدرسة هي :
- مركز الطبع والسمعي البصري
-
- مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد
- بهو التكنولوجيات. المادة 10 : يكلف مركز الطبع والسمعي البصري الذي يديره مسؤول المركز، بما يأتي : – طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة،
- طبع كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي وتعليمي وعلمي الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي. ويشمل الفرعين الآتيين : فرع الطبع، فرع السمعي البصري. المادة 11 : يكلف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد، الذي يديره مسؤول المركز، بما يأتي :
- استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها،
- استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي، -متابعة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم المتلفز والتعليم عن بعد والدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عبر الإنترنت
- تكوين وتأطير المتدخلين في التعليم عن بعد. المادة 12 : يكلف بهو التكنولوجيات الذي يديره مسؤول بهو التكنولوجيات، بما يأتي :
- الدعم التقني لقسم رصد الأرض والجيومياتيك في تنظيم وسير الأعمال الموجهة و / أو الأعمال التطبيقية
- تسيير وصيانة التجهيزات الضرورية لسير الأعمال التطبيقية و / أو الموجهة. الفصل الثالث مدير المكتبة المادة 13 : يساعد مدير المكتبة كل من : رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية. ويكلف بما يأتي :
- اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي تسيير التوثيق، لا سيما في ميدان اختصاص المدرسة،
- مسك بطاقية الرسائل والمذكرات للجمهورية الجزائرية / العدد 71 17
- تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب والمسك اليومي لجردها،
- وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة ، ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية. الفصل الرابع رئيس قسم رصد الأرض والجيومياتيك المادة 14 : يساعد رئيس قسم رصد الأرض والجيومياتيك كل من : – رئيس مصلحة رصد الأرض،
- رئيس مصلحة الجيومياتيك. ويكلف بما يأتي :
- السهر على السير الحسن للقسم،
- وضع، تحت تصرف الأساتذة والطلبة، الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين،
- تخطيط وتنسيق نشاطات القسم فيما يتعلق بالتعليم والبحث
- السهر على مواظبة الطلبة والسير الحسن للتعليم،
- تطوير الطرق المتعلقة بالمعالجة المسبقة ومعالجة البيانات : النمذجة والتصحيحات الإشعاعية والهندسية لصور الكشف عن بعد، والسهر على تحيينها،
- تطوير الدعائم التعليمية ومحاور البحث المتعلقة بالجيوديزيا الفضائية والفيزيائية والأنظمة الفضائية للملاحة، السهر على إنتاج ونشر الخبرة والمعارف المتعلقة بالتقنيات والجيوديزيا الفضائية، واكتسابها وتطويرها،
- السهر على تطوير المعارف المتعلقة بالجيومياتيك وقواعد البيانات ونظم المعلومات الجغرافية والنظم ذات مرجع فضائي. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1443 الموافق أول سبتمبر 2021 عن الوزير الأول عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية عز الدين أو صديق إبراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 71 13 صفر عام 1443 ه
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاي مشترك مؤرخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المدرسة الوطنية للمواصلات). إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 82-186 المؤرّخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية للمواصلات وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، 20 سبتمبر سنة 2021. م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المدرسة الوطنية للمواصلات) و في حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي : السلك التعداد المقتصدون 2 المادة 2 : تضمن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المدرسة الوطنية للمواصلات) تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه ، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت
وزير الداخلية وزير التربية الوطنية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الحكيم بلعابد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
13 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2021 م قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1442 الموافق 10 يوليو سنة 2021، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم ملفات التعويضات لضحايا الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1442 الموافق 10 يوليو سنة 2021 ، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم ملفات التعويضات لضحايا الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وسيره ، المعدل والمتمم، كما يأتي : السيد حميد عفرة، المندوب الوطني للأخطار الكبرى ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا، السيد معاوية بوكويرة ، نائب مدير بالمديرية العامة للميزانية، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا السيد محمد شرماط، مدير الحركة الجمعوية والعمل الإنساني، ممثل الوزير المكلف بالتضامن، عضوا،
- السيد رشيد جوزم، نائب مدير ، مكلف بامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني، ممثل الوزير المكلف بالسكن، عضوا،
- السيد بوعلام قاسي ، نائب مدير الدراسات وبرامج الاستثمار ، ممثل الوزير المكلف بالصحة، عضوا
- السيدة نصيرة حاج علي ، مديرة تقييم الدراسات البيئية، ممثلة الوزيرة المكلفة بالبيئة، عضوا. وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لمجتمع المعلومات. إن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، للجمهورية الجزائرية / العدد 71 19
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد مولود لحام، مديرا عاما لمجتمع المعلومات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مولود لحام، المدير العام لمجتمع المعلومات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة .2021 كريم بيبي تريكي قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخدمات البريدية. إن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد سمير زواوي، مديرا للخدمات البريدية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 71 13 صفر عام 1443 ه
يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سمير زواوي، مدير الخدمات البريدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة .2021 كريم بيبي تريكي قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخدمات المالية . البريدية إن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد إسحاق غني مديرا للخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد إسحاق غني، مدير الخدمات المالية البريدية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة .2021 كريم بيبي تريكي 20 سبتمبر سنة 2021. م قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والشؤون القانونية. إن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد محمد لمين ريموش، مديرا للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد لمين ريموش، مدير التنظيم والشؤون القانونية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة .2021 كريم بيبي تريكي قرارات مؤرخة في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب . مديرين إن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
13 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّدة باية العاج ، نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة باية العاج ، نائبة مدير تسيير الموارد البشرية ، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة .2021 كريم بيبي تريكي إن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 71 21 وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيدة إبتسام صحراء محلول، نائبة مدير للتكوين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة إبتسام صحراء محلول، نائبة مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة .2021 كريم بيبي تريكي إن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد عيماد العزري، نائب مدير للشؤون القانونية، بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عيماد العزري، نائب مدير الشؤون القانونية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021 كريم بيبي تريكي
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 71 13 صفر عام 1443 ه
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدّد إجراءات الوقاية من الحمى المالطية عند الغنم ، والماعز، ومكافحتها. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق البلدية . وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدّد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين 20 سبتمبر سنة 2021. م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-280 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-139 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-70 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدّد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية
-
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد إجراءات الوقاية من الحمى المالطية عند الغنم والماعز، ومكافحتها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدّد إجراءات الوقاية من الحمى المالطية عند الغنم والماعز، ومكافحتها. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 12 : يرفع الوالي، بناء على اقتراح من المفتش البيطري للولاية، التدابير المتخذة بعد إعلان الإصابة، شريطة ما يأتي :
- إبادة كل الحيوانات الموسومة،
- أن تكون المراقبة المصلية سلبية عند الاختبار بواسطة المولد المضاد، أو أي اختبار رسمي آخر مرخص به من الوزير المكلف بالفلاحة على بقية قطيع الماشية، بعد شهرين (2) على الأقل، وستة (6) أشهر على الأكثر، من إبادة الحيوانات المصابة بالحمى المالطية
- القيام بتطهير نهائي”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021. وزير الفلاحة وزير الداخلية والجماعات والتنمية الريفية المحلية والتهيئة العمرانية عبد الحميد حمداني كمال بلجود وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد أيمن بن عبد الرحمان
13 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2021 م قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى أسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-198 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 للجمهورية الجزائرية / العدد 71 23 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-129 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبمقتضى المرسوم التنفيذي وقم -20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادة 21 ، المطة 1 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة لأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، طبقا للجدول الآتي : اللجنة الأولى : أسلاك : الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين والمفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات. اللجنة الثانية :
- أسلاك : المهندسين ومساعدي المهندسين والتقنيين في الإحصائيات و في الإعلام الآلي و في المخبر والصيانة)،
- أسلاك : المهندسين والتقنيين في الفلاحة و في الموارد المائية)، سلك مفتشي الصحة النباتية
- سلك مراقبي الصحة النباتية. اللجنة الثالثة : أسلاك : المتصرفين ومساعدي المتصرفين والمترجمين التراجمة والمحللين الاقتصاديين والوثائقيين أمناء المحفوظات. اللجنة الرابعة : أسلاك : مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات وملحقي الإدارة والمحاسبين الإداريين وأعوان الإدارة والكتاب والمعاونين التقنيين والأعوان التقنيين. اللجنة الخامسة : أسلاك : العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 71 13 صفر عام 1443 ه
20 سبتمبر سنة 2021. م المادة 2 : تتشكل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من أعضاء يمثلون الإدارة، وأعضاء يمثلون الموظفين طبقا للجدول الآتي : الأسلاك اللجنة الأولى : أسلاك : الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين والمفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات. اللجنة الثانية :
- أسلاك : المهندسين ومساعدي المهندسين والتقنيين (في الإحصائيات وفي الإعلام الآلي و في المخبر والصيانة)
- أسلاك : المهندسين والتقنيين في الفلاحة و في الموارد المائية)،
- سلك مفتشي الصحة النباتية،
- سلك مراقبي الصحة النباتية. اللجنة الثالثة : أسلاك : المتصرفين ومساعدي المتصرفين والمترجمين التراجمة والمحللين الاقتصاديين والوثائقيين أمناء المحفوظات. اللجنة الرابعة : أسلاك : مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات وملحقي الإدارة والمحاسبين الإداريين وأعوان الإدارة والكتاب والمعاونين التقنيين والأعوان التقنيين. اللجنة الخامسة : أسلاك : العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون | الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، المعدل والمتمم. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزئر في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021. عبد الحميد حمداني
13 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 20 سبتمبر سنة 2021 م
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021، تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، طبقا للجدول الآتي : الأسلاك اللجنة الأولى : أسلاك : الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين والمفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات. اللجنة الثانية :
- أسلاك : المهندسين ومساعدي المهندسين والتقنيين في الإحصائيات و في الإعلام الآلي و في مخبر والصيانة)
- أسلاك : المهندسين والتقنيين (في الفلاحة و في الموارد المائية)،
- سلك مفتشي الصحة النباتية
- سلك مراقبي الصحة النباتية. اللجنة الثالثة : أسلاك : المتصرفين ومساعدي المتصرفين والمترجمين التراجمة والمحللين الاقتصاديين والوثائقيين أمناء المحفوظات. ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون ناجم جمال بارة خالد عبيكشي فوزي غالمي اسماء إشو صبرينة بن دحمان بن عودة سعاد سعدي عقيلة فيروز بوشاك لياسمين بوحبال عبدي جويدة بوحبيلة فهيمة عبد المالك ناجم جمال حمام دليلة بلمسوس علي حمادي خديجة لونيسي مليكة تومي ليلى براهيمي لاني سعاد عبد القيوم حمداش صونية كيوس العربي | حدرباش السعيد خليل فاطمة الزهراء ولد يوسف حميد بن عيسى طارق بسكري نور الدين | عرباوي تركية ناجم جمال شبيرة ادريس شعلال كمال زعتر أمينة بعوش فتيحة حاج قدور بلعمري زينب بوزيدي سمير محمود سوامي محمد مخالدي عباس | بوعشرية يحي حمودي فوزية
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 71 13 صفر عام 1443 ه
20 سبتمبر سنة 2021 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون اللجنة الرابعة : أسلاك : مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات ناجم جمال وملحقي الإدارة والمحاسبين الإداريين وأعوان الإدارة والكتاب والمعاونين التقنيين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون بن اقموم عون الله بريكة الطيب العياشي عبد الرحمان عياد جميلة مختاري فتيحة مخالفية مدني حماي يوسف والأعوان التقنيين. بلعيساوي شهرزاد اللجنة الخامسة : ناجم جمال أسلاك : العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. غازي موسى حماني عبد الحميد يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك السيّد ناجم جمال، مدير إدارة الوسائل. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يحدّد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم القيام بها بمقابل. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرّم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 منه، بوسعادة سعيداني عيد ليلى صبرينة فاطمة الزهراء بوراس نعيمة طبايشونت قدوري نذير محمد مسموس يوسف بن عيسى بوعكاز بدر نور الدين او لعربي سعدية أو كراك جمال سيفي محمد موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، والمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 147-89 المؤرخ في 6 محرّم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989، المذكورين أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم القيام بها بمقابل.
13 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2021 م المادة 2 : تحدّد قائمة الأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 – القيام بالتحاليل والاختبارات والتجارب في إطار تقييم مطابقة المنتوجات المعروضة في السوق وكذا المنتوجات الموجهة للتصدير، 2 - تقديم الدعم التقني للمؤسسات فيما يخص أعمال البحث التطبيقي والتجريبي المتعلقين بتحسين نوعية المنتوجات 3 - تنظيم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية والملتقيات العلمية التي لها علاقة بموضوع المركز لصالح المتعاملين الاقتصاديين، 4 إعداد وتوزيع الوثائق ذات الطابع العلمي في إطار البحث العلمي، 5 – القيام بالدراسات التقنية ومساعدة وتوجيه ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين بهدف فتح مخابر التحاليل والتجارب واستغلالها، 6 - تنظيم مقارنة ما بين المخابر لتقييم مطابقة المنتوجات 7 - اقتطاع العينات من أجل التحاليل والاختبارات والتجارب لصالح المتعاملين الاقتصاديين، 8 - تقييم نوعية ومطابقة الرزم لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، 9 - المساعدة التقنية للمتعاملين الاقتصاديين فيما يخص وضع علامات الجودة والتصديق والاعتماد، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائرية / العدد 71 27 10 – تنظيم دورات تكوين وتحسين مستوى وتجديد المعارف في مجالات الرقابة وتحليل المنتوجات 11 - إنجاز مشاريع الدراسة و/أو أعمال البحث لصالح المتعاملين الاقتصاديين والهيئات الأخرى. المادة 3 : تنجز الأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بناء على عقود أو طلبيات أو صفقات أو اتفاقيات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يقدم كل طلب أداء خدمة إلى المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. المادة 5 : تقبض الإيرادات المتأتية من الأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، التي يقوم الأمر بالصرف بمعاينتها، من طرف الوكيل المعيّن لهذا الغرض، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : تدفع الإيرادات على أساس أنها إيرادات صادرة عن الأمر الرئيسي بالصرف، في عنوان “ العملية خارج الميزانية “ وتكون قابلة للاستعمال عندما يتم تحصيلها من قبل العون المحاسب في حسابات المؤسسة في سجل إضافي مفتوح لهذا الغرض. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو
كمال رزيف رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة