ج.ر عدد 55 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-270 مؤرّخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها……………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 15-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1436 الموافق 11 أكتوبر سنة 2015، يتضمن نقل مقر المعهد الوطني للتك وين المتخصص للأسلاك الخ اصة بإدارة الش ؤون الديني ة والأوقاف من ولاية الجزائر إلى ولاية البويرة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 15-266 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2018 …………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 15-267 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية بولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 15-268 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي من طرف بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يمارسون عهدة برلمانية أو العاملين أو الذين يتكونون في الخارج وذوي حقوقهم……………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 15-271 مؤرخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية………………………………………………………………………………………. 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1436 الموافق 11 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تغيير ألقاب………………………… 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل ق رار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1436 الموافق 29 يوليو سنة 2015، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط……………………………………………………………………. 19 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سن ة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم……………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه………………………………………………………. 27 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1436 الموافق 8 يوليو سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………… 30 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1436 الموافق 28 يونيو سنة 2015، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال وتشكيلها وتنظيمها وعملها………………………………………………………………………………………………………………………. 31

7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-270 مؤرّخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 3 تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية وتحديد القواعد الأمنية المطبقة عليها. المادّة 2 : يقصد بمحيط الحماية، في مفهوم هذا المرسوم، الفضاء البري والجوي والبحري الواقع خارج نطاق مقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية، والذي يكون محل إجراءات أمنية خاصة. ويمكن أن ينظم محيط الحماية في شكل عدة مناطق.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 محرّم عام 1437 ه المادّة 3 : تحدد حدود محيط الحماية، وعند الاقتضاء، حدود المناطق المشكلة له، بموجب مرسوم تنفيذي. يوضح هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أحكام المواد 8 و 9 و 10 و 11 المطبقة على المناطق المشكلة لمحيط الحماية، بالنظر إلى خصوصيتها ومقتضيات الأمن. المادّة 4 : يتولى الوالي المختص إقليميا تأمين محيطات الحماية، بالتشاور مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 5 : يتم إعداد مخطط تأمين لكل محيط حماية تحت إشراف الوالي المختص إقليميا، بالتنسيق مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية. المادّة 6 : يكلف الوالي المختص إقليميا بتنفيذ مخطط تأمين محيط الحماية، في إطار مهامه التنظيمية المتعلقة بالأمن والحفاظ على النظام العام. المادّ ة 7 : يمكن أن تكون محل تحويل أو تعديل أو هدم أو حيازة من طرف الدولة، حسب الحالة، كل بناية أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية، من شأنه أن يشكل تهديدا أو خطرا على سلامة وأمن مقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون بالإجراءات المذكورة أعلاه من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 8 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للمصالح المعنية لرئاسة الجمهورية بخصوص كل طلب إنجاز أو تجديد أو تعديل للبنايات و/ أو المنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّة 9 : تخضع ممارسة و/ أو تنظيم كل نشاط أو تظاهرة بداخل محيط الحماية إلى موافقة السلطة الإدارية ا لمختصة، بعد أخذ رأي المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية. المادّة 10 : يخضع أي نشاط يمارس أو يقع على مستوى محيط الحماية لمراقبة المصالح التقنية والأمنية المعنية تحت سلطة الوالي المختص إقليميا، بالتنسيق مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية. المادّ ة 11 : كل عملية بيع أو كراء أو وضع تحت تصرف الغير لملك عقاري يقع بداخل محيط الحماية، تعرض من طرف المالك أو موكله قبل تنفيذها، على مصالح البلدية المعنية التي تستقي رأي المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية. 21 أكتوبر سنة 2015 م المادّة 12 : يمنع داخل محيط الحماية، إلا بترخيص خاص، ما يأتي :

  • ممارسة نشاطات التحليق فوق المحيط بواسطة المظلات والمناطيد والطائرات الشراعية والطائرات المروحية أو أي شكل من أشكال الطائرات أو أي جسم محلق،
  • تنصيب تجهيزات يمكن أن تشكل تهديدا على سلامة وأمن المواقع التابعة لرئاسة الجمهورية. المادّة 13 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم السلطة الإدارية ا لمختصة، بالتشاور مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية. المادّ ة 14 : تتكفل ميزانية الدولة بالنفقات المرتبطة بتأمين محيط الحماية. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المعني. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1436 الموافق 11 أكتوبر سنة 2015، يتضمن نقل مقر المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاص ة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف من ولاية الجزائر إلى ولاية البويرة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-04 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-410 المؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية متخصص في القراءات بسيدي عقبة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-284 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن نقل مقر المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات بسيدي عقبة إلى الجزائر العاصمة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الش ؤون الديني ة والأوقاف، لا سيما المادة 3 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى نقل مقر المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف (معهد القراءات سابقا) من ولاية الجزائر إلى بلدية البويرة، ولاية البويرة. المادّ ة 2 : تحول مجموع الأملاك والحقوق والالتزام ات والمستخدم ين والطلب ة التابع ين للمعه د الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى المقر الجديد للمعهد. يترتب على نقل المعه د الجدي د إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية. المادّة 3 : يبقى مستخدمو وطلبة المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف خاضعين للأحكام التنظيمية المعمول بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 5 المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1436 الموافق 11 أكتوبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-266 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة .2018 إن الوزير الأول،
  • بناء على التقري ر المشترك بين وزي ر الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 86-09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية، لا سيما المواد من 24 إلى 28 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-366 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012 الذي يسند إلى وزير المالية، سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 محرّم عام 1437 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 6 منه،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للقانون رقم 86-09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، لا سيما المادتان 7 و 11 منه، يهدف هذا المرسوم إلى وضع هيكل تنظيمي عام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2018، يشتمل على ما يأتي :
  • لجنة وطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان،
  • لجان ولائية،
  • لجان بلدية،
  • لجنة تقنية عملياتية. المادة 2 : تكلف اللجنة الوطنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بضبط مخطط سير عمليات الإحصاء ومتابعته ودراسة وضبط كل التدابير والأعمال الكفيلة بضمان نجاحه التام. المادة 3 : تكلف اللجنة الوطنية بدراسة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لتحضير وتنفيذ واستغلال الإحصاء العام للسكان والإسكان. الم ادة 4 : تحدد اللجنة الوطنية التاريخ المرجعي وفترة إجراء الإحصاء العام للسكان والإسكان. المادة 5 : تكلف اللجنة الوطنية بتنشيط وتنسيق ومتابعة كل عمليات الإحصاء بالاعتماد على اللجان الولائية. الم ادة 6 : تكلف اللجنة الوطنية باقتراح مبلغ التعويضات التي تمنح للمستخدمين المدعوين للقيام 21 أكتوبر سنة 2015 م بالأعمال المؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء. وتحدد هذه التعويضات بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية. المادة 7 : تتكون اللجنة الوطنية كما يأتي :
  • وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
  • وزير المالية، نائبا للرئيس،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • الأمين العام لوزارة التربية الوطنية،
  • الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين،
  • الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة،
  • الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة،
  • الأمين العام لوزارة الاتصال،
  • الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 8 : يتولى المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أمانة اللجنة الوطنية. المادة 9 : تشارك الوزارات والمؤسسات الأخرى في اجتماعات اللجنة الوطنية عندما تدرج في جدول الأعمال نقاط تتعلق بصلاحياتها. المادة 10 : تكلف اللجنة الولائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بالتنسيق فيما يخص تنفيذ وإجراء عمليات الإحصاء والسهر على حسن سيرها على مستوى كل بلديات الولاية. المادة 11 : تتكون اللجنة الولائية كما يأتي :
  • الوالي، رئيسا،
  • المسؤولون على مستوى الولاية للوزارات الممثلة في اللجنة الوطنية. المادة 12 : يتولى أمانة اللجنة الولائية مهندس الولاية المكلف بتحضير وإنجاز الإحصاء على مستوى الولاية.

7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م المادة 13 : تكلف اللجنة البلدية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بالتنسيق فيما يخص تنفيذ وإجراء عمليات الإحصاء والسهر على حسن سيرها على مستوى البلدية. المادة 14 : تتكون اللجنة البلدية كما يأتي :

  • رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
  • نواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية والأمين العام للبلدية. المادة 15 : يتولى أمانة اللجنة البلدية المندوب البلدي المكلف بتحضير وإنجاز الإحصاء على مستوى البلدية. المادة 16 : تتولى اللجنة التقنية العملياتية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، القيام بكل الأعمال التقنية للإحصاء وتعرضها على اللجنة الوطنية لإبداء الرأي فيها. يرأس المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات هذه اللجنة التي تضم مديري الديوان الوطني للإحصائيات المكلفين بأشغال الإحصاء العام للسكان والإسكان. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفي ذي رقم 15-267 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية بولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزي ر الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 7 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية الواقعة في إقليم بلديات زرالدة وسويدانية وسطاوالي ومعالمة بولاية الجزائر، كما هي محددة في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : تدمج قطع الأراضي المعينة في المادة الأولى أعلاه، التي تحدد مساحتها ب 402 هكتار و 90 آرا و 92 سنتيارا وأماكنها في الملحق المرفق بهذا المرسوم، في الملكية الخاصة للدولة. المادة 3 : يجب أن تحتفظ القطع الأرضية موضوع هذا المرسوم بطابعها الغابي. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عبد المالك سلال

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 محرّم عام 1437 ه الملحق الولاية البلدية المساحة زرالدة 333 ه 1 آرا 66 سنتيارا سويدانية 58 ه 13 آرا 51 سنتيارا الجزائر معالمة 9 ه 91 آرا 60 سنتيارا سطاوالي 1 ه 84 آرا 15 سنتيارا المجموع 402 ه 90 آرا 92 سنتيارا مرسوم تنفي ذي رقم 15-268 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي من طرف بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يمارسون عهدة برلمانية أوالعاملين أو الذين يتكونون في الخارج وذوي حقوقهم. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقري ر وزي ر العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 84 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الأجنبية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984، المعدل، الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، 21 أكتوبر سنة 2015 م
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-28 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-224 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-60 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد الأحكام المطبقة على العامل الذي يمارس نشاطه في الخارج في إطار التعاون،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-196 المؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 والمتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي من طرف بعض فئات المؤمّن لهم اجتماعيا الذين يمارسون عهدة برلمانية أو العاملين أو الذين يتكونون في الخارج وذوي حقوقهم، تطبيقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على فئات المؤمّن لهم اجتماعيا المنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي الجزائري، المذكورين أدناه :

7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م

  • الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المعينون في الخارج،
  • أعضاء البرلمان المنتخبون أو المعينون الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/ أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية،
  • أعوان الممثليات الجزائرية،
  • المستخدمون الذين يعملون في الخارج بعنوان التعاون والتعليم والتكوين والتأطير التربوي والثقافي والفني والديني، المعينون من طرف السلطات الإدارية ا لمختصة،
  • الطلبة والمتربصون والعمال الأجراء الذين يزاولون أو يتابعون مختلف مراحل التكوين في الخارج. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على أعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/ أو ينتمون إليها خلال عهدتهم البرلمانية وعلى الأعوان والمستخدمين المعينين في الخارج الم ادة 3 : يستفيد أعضاء البرلمان المنتخبون أو المعينون الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها خلال عهدتهم البرلمانية والأعوان والمستخدمون المعين ون في الخ ارج وذوو حقوقهم المقيمون معهم بانتظام المذكورون في المادة 2 أعلاه، في بلد الإقامة أو التعيين، من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في أحكام القانونين رقم 83-11 ورقم 83-13 المؤرخين في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكورين أعلاه. المادة 4 : تحسب الأداءات العينية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، على أساس التسعيرة التنظيمية للضمان الاجتماعي لبلد الإقامة أو التعيين المثبتة قانونا من طرف مقدم العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج وفي حدود النفقات المدفوعة من قبل المؤمّن له اجتماعيا. مع مراعاة أحكام المادتين 5 و 6 أدناه، وعند انعدام تسعيرة الضمان الاجتماعي في بلد الإقامة أو التعيين، يتم منح الأداءات العينية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حسب الكيفيات الآتية :
  • بالنسبة للعلاجات المقدمة من طرف المؤسسات العمومية للصحة أو مؤسسات العلاج ذات الهدف غير المربح، تتم تعويضات مصاريف العلاجات الصحية حسب النسب المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجزائري المعمول بهما، على أساس المصاريف المفوترة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 9
  • بالنسبة للعلاجات المقدمة في الأنواع الأخرى من المؤسسات، تمنح هذه التعويضات بنسبة 80 % من المصاريف المدفوعة من قبل المؤمّن له اجتماعيا. عندما لا يمكن ضمان العلاجات في المؤسسات العمومية للصحة أو المؤسسات ذات الهدف غير المربح بسبب النظام الصحي لبلد الإقامة أو التعي ين، يتم التعويض على أساس المصاريف المدفوعة حسب النسب ة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجزائريين المعمول بهما. المادة 5 : تعوض أداءات رمامات الأسنان الوظيفية أو العلاجية المعترف بها من طرف الرقابة الطبية لصندوق الضمان الاجتماعي الجزائري المختص ضرورية، بنسبة 60 .% المادة 6 : تعوض الأداءات المتعلقة بمصاريف النظارات الطبية على التوالي، كما يأتي :
  • 80 % لعدسات النظارات،
  • 50 % لإطار النظارات، دون أن يتجاوز مبلغ التعويض المبالغ المنصوص عليها في التنظيم المعمول به لصندوق الضمان الاجتماعي الجزائري المختص . المادة 7 : يتم اكتتاب التأمين الجماعي أو الفردي في البلدان التي تكون طريقة التعويض المقررة فيها والمنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، غير ملائمة نظرا لخصوصيات نظامها في التكفل بالعلاجات، لا سيما بسبب غياب نظام فوترة العلاجات المباشرة للمرضى، التي يحدد قائمتها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على أساس البيانات التي تقدمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية. يوافق الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على إحدى صيغ التأمين التي تقترحها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بعد رأي المصالح المختصة لوزارة المالية ووزارة الشؤون الخارجية. يتولى رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية توقيع العقد المتفق عليه باسم صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري المختص ولحسابه ويتابع تسييره. المادة 8 : مع مراعاة أحكام المرس وم الرئ اسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يمكن البعثة الدبلوماسية أن توافق على التكفل بالعلاج في الجزائر أو في بلد آخر عندما لا يمكن تقديم هذه العلاجات للعون الدبلوماسي أو القنصلي في بلد التعيين. تبدي البعثة الدبلوماسية رأيها في توفر بعض العلاجات في بلد الإقامة أو التعيين لفئات المؤمّن لهم اجتماعيا المذكورين في المطات 2 و 3 و 4 من المادة 2 أعلاه، قبل التكفل بهم في الجزائر أو في بلد آخر من طرف صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري ا لمختص.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 محرّم عام 1437 ه لا يشترط رأي البعثة الدبلوماسية بالنسبة لفئات المؤمن لهم اجتماعيا المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، في حالة ما إذا كان العلاج لا يحتمل التأخير دون الإضرار بصحة المريض. المادة 9 : تعوض مصاريف نقل المريض المستفيد من العلاجات خارج بلد الإقامة أو التعيين طبقا لأحكام المادة 8 أعلاه، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : يستفيد أعضاء البرلمان المنتخبون أو المعينون الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية والأعوان والمستخدمون المعينون في الخارج المذكورون في المطات 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 2 أعلاه، في بلد الإقامة أو التعيين، من التعويضات اليومية للتأمين على المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية ضمن الشروط وحسب النسب المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يوافق أساس الأداءات المذكورة في الفقرة أعلاه، أساس الاشتراك في الجزائر المنصوص عليه في أحكام الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 11 : يستفيد ذوو حقوق فئات المؤمّن لهم اجتماعيا المذكورون في المادة 2 أعلاه، من منحة الوفاة ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المواد 48 و 49 و 50 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. ويمكن ذوي الحقوق، بعد الرأي المطابق للمصالح المختصة لوزارة الشؤون الخارجية الاستفادة من تحويل جزء من منحة الوفاة يحدد بنسبة 25 % من مبلغها بناء على طلب مبرر. الفصل الثالث الأحكام المطبقة على الطلبة والمتربصين والعمال الأجراء الذين يزاولون أو يتابع ون مختل ف مراحل التكوين في الخارج المادة 12 : يستفيد الطلبة والمتربصون والعمال الأجراء المقبولون لمتابعة التكوين في الخارج بقرار من السلطة الإدارية ا لمختصة، من تعويض اشتراكات النظام الإجباري للتأمين الاجتماعي الخاص بالطلبة والأشخاص الذين يتكونون في بلد الاستقبال. تدفع الاشتراكات المذكورة في الفقرة أعلاه مسبقا، أو تعوض، حسب الحالة، من طرف صندوق الدفع المباشر للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية، لحساب صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري ا لمختص. 21 أكتوبر سنة 2015 م المادة 13 : يمكن تطبيق الأحكام المتعلقة باكتتاب تأمين جماعي أو فردي طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم، في البلدان التي لا يوجد فيها نظام إجباري للتأمين الاجتماعي خاص بالطلبة أو الأشخاص الذين يتكونون. المادة 14 : عندما لا يمكن تطبيق أحكام المادتين 12 و 13 أعلاه بسبب خصوصيات نظام التأمين لبلد الاستقبال، يستفيد الطلبة والمتربصون والعاملون والأجراء المقبولون لمتابعة التكوين في الخارج من أداءات الضمان الاجتماعي حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من هذا المرسوم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 15 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث أعلاه، لا تطبق أحكام هذا المرسوم على فئات المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المذكورين في المادة 2، المطتين 3 و 4 أعلاه، الذين يستفيدون من نفس أداءات الضمان الاجتماعي بعنوان انتسابهم الإجباري لنظام الضمان الاجتماعي لبلد التعيين. المادة 16 : تستفيد فئات المؤمّن لهم اجتماعيا وذوو حقوقهم المقيمون معهم بانتظام والمذكورون في المادة 2 أعلاه، المعينيون أو الذين يقبلون لمتابعة التكوين في البلدان التي أبرمت معها الجزائر اتفاقيات تنسيق في مجال الضمان الاجتماعي تنص على بنود الإلحاق، من أداءات الضمان الاجتماعي حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات. الفصل الخامس التسيير والتمويل المادة 17 : يحول صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري المختص إلى صندوق الدفع المباشر للبعثة الدبلوماسية المعنية المبالغ المطابقة، حسب الحالة :

  • للتسبيقات المخصصة لتغطية المصاريف الطبية واشتراكات وأقساط التأمين التي يساوي مبلغها على الأقل مبلغ الأشهر الثلاثة السابقة،
  • لتعويض العلاجات التي تمت على أساس الملفات المرسلة بانتظام،
  • لمبلغ اشتراكات أو أقساط التأمين الجماعي أو الفردي المنصوص عليها في العقود،
  • لمبلغ الأداءات النقدية المنصوص عليها في المادة 10، وعند الاقتضاء، في المادة 11 أعلاه.

7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م المادة 18 : يؤسس لدى صندوق الدفع المباشر للبعثة الدبلوماسية، رصيد تداول يخصص لتغطية المصاريف المنصوص عليها في المواد 3 إلى 12 أعلاه، لحساب صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري ا لمختص. يحدد المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الجزائري المختص المبلغ الأقصى، بناء على اقتراح الملحق الإداري والمالي. يزود رصيد التداول تدريجيا، من قبل الصندوق حسب الاحتياجات التي يعرب عنها صندوق الدفع المباشر، على أساس الوثائق الثبوتية. المادة 19 : يرسل الملحق الإداري والمالي كل ثلاثة (3) أشهر إلى صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري المختص الجداول المالية المتعلقة باستعمال الأموال التي حولها إليه، ويعد في آخر كل سنة مالية، كشفا بالعمليات المنجزة. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 20 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادة 21 : تلغى ك ل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 85-224 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمّن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-271 مؤرخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 11
  • وب مقت ضى الأمر رقم 06-03 ال مؤرخ في 19 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سن ة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. المادة 2 : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
  • علاوة تحسين الأداء التربوي،
  • علاوة تحسين الأداء في التسيير،
  • علاوة المردودية،
  • تعويض التأهيل،
  • تعويض التوثيق التربوي،
  • تعويض الخبرة البيداغوجية،
  • تعويض الخدمات التقنية،
  • تعويض الضرر،
  • تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية،
  • تعويض تسيير مؤسسة تعليمية،
  • تعويض التسيير المالي والمادي”.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 محرّم عام 1437 ه المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر 1، تحرر كما يأتي : “ المادة 9 مكرر 1 : يصرف تعويض تسيير مؤسسة تعليمية شهريا لفائدة مديري المؤسسات التعليمية في حالة ممارسة فعلية لمهامهم، وفق مبالغ جزافية تحدد كما يأتي :

  • 3000 دج بالنسبة لمدير المدرسة الابتدائية،
  • 4000 دج بالنسبة لمدير المتوسطة،
  • 5000 دج بالنسبة لمدير الثانوية”. المادة 4 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير س نة 2010 والمذك ور أعلاه، بمادة 9 مكرر 2، تحرر كما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1436 الموافق 11 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • فغلو الحبيب، المولود في 7 يناير سنة 1964 بوادي الخير (ولاية مستغانم) شه ادة الميلاد رقم 00037/00/1964 وعقد الزواج رقم 00042 المحرر بتاريخ 10 يوليو سنة 1995 بالكرمة (ولاية وهران) وولداه القاصران: 21 أكتوبر سنة 2015 م “ المادة 9 مكرر 2 : يص رف تعويض التسيي ر المالي والمادي شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل درجة لفائدة الموظفين المذكورين في المادة 4 أعلاه”. المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة .2015 المادة 6 : ينش ر ه ذا المرس وم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة .2015 عبد المالك سلال فردّية
  • ياسمين نور اله دى، المولودة في 29 مارس س نة 1997 ب وه ران (ولاية وه ران) ش هادة الميلاد رقم 03086 مكرر/ 00 / .1997
  • محمد منير، المولود في 4 مايو سنة 2000 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 04175/00/2000 ويدعون من الآن فصاعدا: السنوسي الحبيب، السنوسي ياسمين نور الهدى، السنوسي محمد منير.
  • بوحمار علي، المولود في 22 مارس سنة 1965 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت) شه ادة الميلاد رقم 00143/00/1965 وعقد الزواج رقم 034 المحرر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1989 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت) وابنتاه القاصرتان:
  • سارة، المولودة في 14 أبريل سنة 1997 ببوقائد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00021/01/1997،
  • نصيرة، الم ولودة في 20 أكت وبر س نة 1998 ببرج ب ونع امة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00636/00/1998، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عمار علي، بن عمار سارة، بن عمار نصيرة.
  • بوحمار فايزة، المول ودة في 30 م ايو سن ة 1996 ببرج ب ونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00328/00/1996، وتدعى من الآن فصاعدا: بن عمار فايزة.

7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م

  • بوحمار فتحي، الم ولود في 7 ي ناير س نة 1991 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00021/00/1991، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عمار فتحي.
  • بوحمار حنان، المولودة في 19 أبريل سنة 1993 بالأزهرية (ولاية تيسمس يلت) ش هادة ال ميلاد رقم 00096/00/1993، وتدعى من الآن فصاعدا: بن عمار حنان.
  • بوحمار خير الدين، الم ولود في 31 غ شت سنة 1994 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00186/00/1994، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عمار خير الدين.
  • بوحمار سايح، المولود في أول س بتم بر سنة 1965 بالحساسنة (ولاي ة سعيدة) ش هادة الميلاد رقم 00104/00/1965، وعقد الزواج رقم 47 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 1987 بالحساسنة (ولاية سعيدة)، وولداه القاصران :
  • سلاف، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1998 بالحساسن ة (ولاية سعيدة) شه ادة الميلاد رقم 00270/00/1998،
  • عبد الحق أنيس، المولود في 3 أبريل سنة 2003 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 01131/00/2003 ويدعون من الآن فصاعدا: مشراوي سايح، مشراوي سلاف، مشراوي عبد الحق أنيس.
  • قاع لعور عبد الحميد، المولود في 3 فبراير سنة 1964 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 232 وعقد الزواج رقم 061 المحرر بتاريخ 18 يونيو سنة 1994 بتسدان حدادة (ولاية ميلة)، وأولاده القصر:
  • عمار، المولود في 23 فبراير سنة 2000 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 407،
  • آية، المولودة في 30 غشت سنة 2006 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2226،
  • ياسر، المولود في 25 أبريل سنة 2011 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 925، ويدعون من الآن فصاعدا: رحيم عبد الحميد، رحيم عمار، رحيم آية، رحيم ياسر.
  • قاع لعور صلاح الدين، المولود في 10 سبتمبر سنة 1996 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1615، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم صلاح الدين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 13
  • قاع لعور إيمان، المولودة في 29 يوليو سنة 1995 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1437، وتدعى من الآن فصاعدا : رحيم إيمان.
  • قاع لعور محمد الطاهر، المولود في 4 ديسمبر سنة 1961 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 580 وعقد الزواج رقم 0499 المحرر بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1981 بتسدان ح دادة (ولاية ميلة) وعقد الزواج رقم 0648/2008 المحرر بتاريخ 18 مايو سنة 2008 بالعلمة ( ولاية سطيف)، ويدعى من الآن فصاعدا : رحيم محمد الطاهر.
  • قاع لعور أحمد، المولود في 25 سبتمبر سنة 1982 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2759 وعقد الزواج رقم 1842/2011 المحرر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف) وابنه القاصر:
  • أنس، المولود في 17 يونيو سنة 2013 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 04012، ويدعيان من الآن فصاعدا: رحيم أحمد، رحيم أنس.
  • قاع لعور جمال، المولود في 27 مارس سنة 1984 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1246، ويدعى من الآن فصاعدا : رحيم جمال.
  • قاع لعور سع يدة، المول ودة في 23 مارس س نة 1986 ب تس دان ح دادة (ولاي ة مي لة) شه ادة الميلاد رقم 00263/00/1986، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم سعيدة.
  • قاع لعور إيمان، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1988 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4565/1988 وعقد الزواج رقم 27 المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 2010 بتسدان حدادة (ولاية ميلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : رحيم إيمان.
  • قاع لعور شاكر، المولود في 13 يوليو سنة 1995 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3154/1995 ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم شاكر.
  • قاع لعور علي، المولود في 12 مارس سنة 1949 بتسدان ح دادة (ولاية ميلة) شه ادة الميلاد رقم 00532/00/1949 وعقد الزواج رقم 285 المحرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1975 بفرجيوة (ولاية ميلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : رحيم علي.
  • ق اع الع ور فطي مه، الم ول ودة في 18 ف براير س نة 1986 ب تسدان ح دادة (ولاية م يلة) شهادة الميلاد رقم 00142/00/1986 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 محرّم عام 1437 ه 22 مارس سن ة 2009 بع ين البيض اء أحريش (ولاية ميلة)، وتدعى من الآن فصاع دا: رحيم فطيمه.

  • قاع العور منير، المولود في 16 مارس سنة 1987 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شه ادة الميلاد رقم 00257/00/1987، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم منير.
  • ق اع لعور صوريه، المولودة في 24 ف براير سنة 1988 بت سدان ح دادة ( ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00217/00/1988، وعقد الزواج رقم 86 المحرر بتاريخ أول يوليو سنة 2010 بعين العسل (ولاية الطارف)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم صوريه.
  • قاع لعور فاتح، المولود في 6 يناير سنة 1990 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شه ادة الميلاد رقم 00020/00/1990، ويدع ىمن الآن فصاعدا: رحيم فاتح.
  • قاع لعور خالد، المولود في 27 مارس سنة 1994 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شه ادة الميلاد رقم 00226/00/1994، ويدع ىمن الآن فصاعدا: رحيم خالد.
  • قاع لعور السعيد، المولود في 3 يوليو سنة 1969 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 871 وعقد الزواج رقم 61 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2000 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة)، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم السعيد.
  • قاع لعور زيلوخة، المولودة في 26 أبريل سنة 1972 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 693 وعقد الزواج رقم 0271/2002 المحرر بتاريخ 12 مايو سنة 2002 بالعلمة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم زيلوخة.
  • قاع الع ور مبارك، المولود في 9 أبريل سنة 1975 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 659 وعقد الزواج رقم 097 المحرر بتاريخ 30 يونيو سنة 2004 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميل ة)، وأولاده القصر:
  • إسحاق، المولود في 21 غشت سنة 2005 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2222، 21 أكتوبر سنة 2015 م
  • يعقوب، المولود في 5 مايو سنة 2009 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1296،
  • مهدي، المولود في 5 يوليو سنة 2013 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1346، ويدعون من الآن فصاعدا: رحيم مبارك، رحيم إسحاق، رحيم يعقوب، رحيم مهدي.
  • قاع لعور فؤاد، المولود في 24 ديسمبر سنة 1990 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5978/1990، وأخته القاصرة :
  • فطيمة، المولودة في 12 فبراير سنة 1998 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 0582/1998، ويدعيان من الآن فصاعدا: رحيم فؤاد، رحيم فطيمة.
  • قاع لعور الشريف، المولود في 17 ديسمبر سنة 1991 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6367/1991، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم الشريف.
  • قاع لعور ريان، المولودة في 13 غشت سنة 1994 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3681/1994، وتدعى من الآن فصاعدا : رحيم ريان.
  • قاع لعور وفاء، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1995 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4950/1995، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم وفاء.
  • قاع العور عبد العزيز، المولود في 29 أبريل سنة 1974 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 667 وعقد الزواج رقم 0271/2002 المحرر بتاريخ 12 مايو سنة 2002 بالعلمة (ولاية سطيف)، وأولاده القصر:
  • إكرام، المولودة في 24 يوليو سنة 2002 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2940/2002،
  • إبراهيم، المولود في 22 نوفمبر سنة 2004 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5119/2004،
  • أحمد، المولود في 13 مايو سنة 2007 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2098/2007، ويدعون من الآن فصاعدا: رحيم عبد العزيز، رحيم إكرام، رحيم إبراهيم، رحيم أحمد.
  • قاع العور رابح، المولود في 7 مايو سنة 1975 بتسدان حدادة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 830 وعقد الزواج رقم 1488/2005 المحرر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 2005 بالعلمة (ولاية سطيف)، وأولاده القصر:

7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م

  • إسحاق، المولود في 14 يوليو سنة 2006 بسطيف (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 7830،
  • مريم، المولودة في 5 ديسمبر سنة 2008 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 6459/2008،
  • هارون، المولود في 17 مايو سنة 2012 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 3082/2012، ويدعون من الآن فصاعدا: رحيم رابح، رحيم إسحاق، رحيم مريم، رحيم هارون.
  • قاع لعور صالح، المولود في 12 مايو سنة 1977 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 1568/1977 وعقد الزواج رقم 0978/2011 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف)، وابنته القاصرة :
  • هبة الرحمن، المولودة في 17 يونيو سنة 2012 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 3878/2012، ويدعيان من الآن فصاعدا: رحيم صالح، رحيم هبة الرحمن.
  • قاع لعور فتيحة، المولودة في 16 مارس سنة 1980 بالعلمة (ولاية سطيف)، شه ادة الميلاد رقم 0971/1980 وعقد الزواج رقم 49 المحرر بتاريخ 24 يونيو سنة 2003 بيحي بني قشة (ولاية ميلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم فتيحة.
  • قاع لعور فارس، المولود في 7 يناير سنة 1982 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 0110/1982 وعقد الزواج رقم 1817 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2012 بالعلمة (ولاية سطيف)، وابنتاه القاصرتان :
  • سيرين، المولودة في 31 يناير سنة 2014 بالمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) شهادة الميلاد رقم 131/2014،
  • حنين، المولودة في 31 يناير سنة 2014 بالمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)، شهادة الميلاد رقم 130/2014، ويدعون من الآن فصاعدا: رحيم فارس، رحيم سيرين، رحيم حنين.
  • قاع العور عمر، المولود في 19 أبريل سنة 1984 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 1487/1984، وعقد الزواج رقم 01 المحرر بتاريخ 3 يناير سنة 2011 بالرايس حميدو (ولاية الجزائر)، وولده القاصر: للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 15
  • آدم، المولود في 29 نوفمبر سنة 2013 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 09076، ويدعيان من الآن فصاعدا: رحيم عمر، رحيم آدم.
  • قاع لعور نعيمة، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1987 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 4873/1987 وعقد الزواج رقم 1934/2007 المحرر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 بالعلمة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم نعيمة.
  • قاع لعور دلال، المولودة في 3 مارس سنة 1989 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 1017/1989 وعقد الزواج رقم 065 المحرر بتاريخ 9 يونيو سنة 2009 بالقلتة الزرقاء (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم دلال.
  • قاع العور هدى، المولودة في 10 غشت سنة 1992 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 3969/1992، وتدعى من الآن فصاعدا: رحيم هدى.
  • قاع العور هشام، المولود في 31 يناير سنة 1994 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 0390/1994، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم هشام.
  • قاع العور الشريف، المولود في 8 أبريل سنة 1995 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 1647/1995، ويدعى من الآن فصاعدا: رحيم الشريف.
  • فرخة أحمد، المولود في 21 أكتوبر سنة 1963 بأم الضباب (ولاية سعيدة)، شه ادة الميلاد رقم 00152/00/1963 وعقد الزواج رقم 108 المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1991 بأولاد خالد (ولاية سعيدة)، وابنتاه القاصرتان:
  • صليحة، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1998 بالرباحي ة (ولاية سعي دة) شهادة الميلاد رقم 00051/00/1998،
  • إكرام، المولودة سنة 2001 بأولاد خالد (ولاية سعيدة)، شهادة الميلاد رقم 15 بحكم صادر بتاريخ 15 يوليو سنة 2003، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد العزيز أحم د، عبد العزيز صليحة، عبد العزيز إكرام.
  • فرخة اسماء، المولودة في 4 مارس سنة 1995 بالرباحية (ولاية سعيدة)، شهادة الميلاد رقم 00022/00/1995 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز اسماء.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 محرّم عام 1437 ه

  • فرخة مختارية، المولودة في 27 يونيو سنة 1978 بالرباحي ة (ولاية سعيدة) شه ادة الميلاد رقم 00213/00/1978 وعقد الزواج رقم 282 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2008 ب أولاد خالد (ولاي ة سعي دة)، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز مختارية.
  • فرخة عونية، المولودة في 21 يوليو سنة 1981 بأم ال ض باب (ولاي ةسع يدة) ش هادة الميلاد رقم 00227/00/1981، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد العزيز عونية.
  • فرخة قادة، المولود في 16 فبراير سنة 1984 بأم الضباب (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 00040/00/1984 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز قادة.
  • فرخة هاجر، المولودة في 14 غشت سنة 1992 بسعي دة (ولاية سعيدة)، شهادة الميلاد رقم 03055/00/1992، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز هاجر.
  • أغيول زيدان، المولود في 9 مارس سنة 1943 بأولاد أزعيم (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 736/1943 وعقد الزواج رقم 284/1966 المحرر بتاريخ 10 مارس سنة 1966 بالعلمة (ولاية سطيف)، بحكم صادر بتاريخ 21 فبراير سنة 1969، وعقد الزواج رقم 0478/1978 المحرر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1978 بالعلمة (ولاية سطيف) بحكم صادر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1979، وولده القاصر:
  • صلاح الدين، المولود في 21 يوليو سنة 1998 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 2759/1998، ويدعيان من الآن فصاعدا: علي عزام زيدان، علي عزام صلاح الدين.
  • أغيول حدة، المولودة في 4 مارس سنة 1969 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 0297/1969 وعقد الزواج رقم 182 المحرر بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1993 بتاجنانت (ولاية ميلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: علي عزام حدة.
  • أغيول مرزاقة، المولودة في 4 مايو سنة 1972 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 0725/1972 وعقد الزواج رقم 46 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1991 بحمام السخنة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: علي عزام مرزاقة.
  • أغيول عبد الغني، المولود في 4 يناير سنة 1980 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 0027/1980 وعقد الزواج رقم 1054/2005 المحرر بتاريخ 29 غشت سنة 2005 بالعلمة (ولاية سطيف)، وولداه القاصران: 21 أكتوبر سنة 2015 م
  • سند، المولود في 25 مايو سنة 2007 بسطيف (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 5871،
  • أسيل، المولودة في 29 أبريل سنة 2012 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 2624/2012، ويدعون من الآن فصاعدا: علي عزام عبد الغني، علي عزام سند، علي عزام أسيل.
  • أغيول نجاة، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1981 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 4417/1981 وعقد الزواج رقم 95/2003 المحرر بتاريخ 26 أكتوب ر سنة 2003 بحمام السخنة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: علي عزام نجاة.
  • أغيول توفيق، المولود في 21 أبريل سنة 1984 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 1470/1984، ويدعى من الآن فصاعدا: علي عزام توفيق.
  • أغيول عز الدين، المولود في 10 فبراير سنة 1988 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 0719/1988، ويدع ى من الآن ف صاع دا : ع لي عزام عز الدين.
  • أغيول سلمى، المولودة في 22 يونيو سنة 1992 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 3084/1992 وعقد الزواج رقم 215 المحرر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2011 ببازر سكرة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: علي عزام سلمى.
  • أغيول عيسى، المولود في أول غشت سنة 1940 بأولاد أزعيم (ولاية سطيف)، شه ادة الميلاد رقم 1364/1940 وعقد الزواج رقم 54 المحرر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1967 بحمام السخنة (ولاية سطيف) وعقد الزواج رقم 40 المحرر بتاريخ 2 يونيو سنة 1976 بحمام السخنة (ولاية سطيف)، وولده القاصر:
  • نصير، المولود في 4 ديسمبر سنة 1996 بالعلمة (ولاية سطيف)، شهادة الميلاد رقم 4575/1996، ويدعيان من الآن فصاعدا: علي عزام عيسى، علي عزام نصير.
  • أغيول نصيرة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1964 بأولاد أزعيم (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 246/1964 وعقد الزواج رقم 84 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 2010 بالعلمة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: علي عزام نصيرة.
  • أغيول فضيلة، المولودة في 27 مارس سنة 1972 بأولاد أزعيم (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 112/1972 وعقد الزواج رقم 0360/1989 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 1989 بالعلمة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: علي عزام فضيلة.

7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م

  • أغيول غنية، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1973 بأولاد أزعيم (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 310/1973 وعقد الزواج رقم 62 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1990 بحمام السخنة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: علي عزام غنية.
  • أغيول فيصل، المولود في 7 يناير سنة 1976 بأولاد أزعيم (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 011/1976 وعقد الزواج رقم 0158/2002 المحرر بتاريخ 19 مارس سنة 2002 بالعلمة (ولاية سطيف)، وأولاده القصر:
  • وائل رامي، المولود في 9 يونيو سنة 2004 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2323 / .2004
  • شعيب، المولود في 10 يوليو سنة 2005 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2798 / .2005
  • هاشم أيوب، المولود في 22 مارس سنة 2008 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1158 / .2008
  • ملاك، المولودة في 13 مايو سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2627/2011، ويدعون من الآن فصاعدا: علي عزام فيصل، علي عزام وائل رامي، علي عزام شعيب، علي عزام هاشم أيوب، علي عزام ملاك.
  • أغيول فواز، المولود في 18 فبراير سنة 1978 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 0522/1978، وعقد الزواج رقم 0988/2000 المحرر بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2000 بالعلمة (ولاية سطيف)، وأولاده القصر:
  • محمد فؤاد، المولود في 30 يناير سنة 2001 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 1366 / .2001
  • هديل، المولودة في 8 فبراير سنة 2004 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1004،
  • عبد المهيمن، المولود في 3 ديسمبر سنة 2008 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6438/2008، ويدعون من الآن فصاعدا: علي عزام فواز، علي عزام محمد فؤاد، علي ع زام هديل، علي عزام عبد المهيمن.
  • أغيول لزهر، المولود في 23 ديسمبر سنة 1979 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4237/1979 وعقد الزواج رقم 0386/2003 المحرر بتاريخ أول يونيو سنة 2003 بالعلمة (ولاية سطيف)، وبناته القاصرات: للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 17
  • آلاء هبة الرحمن، المولودة في 28 فبراير سنة 2005 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 0757 / .2005
  • إيناس ملاك، المولودة في 31 أكتوبر سنة 2006 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5364/2006،
  • نوارة، المولودة في 8 نوفمبر سنة 2009 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6126/2009، ويدعون من الآن فصاعدا: علي عزام لزهر، علي عزام آلاء هبة الرحمن، علي عزام إيناس ملاك، علي عزام نوارة.
  • أغيول رضا، المولود في 30 ديسمبر سنة 1981 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4635، وعقد الزواج رقم 0778/2006 المحرر بتاريخ 26 يونيو سنة 2006 بالعلمة (ولاية سطيف)، وأولاده القصر:
  • علي، المولود في 29 غشت سنة 2007 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4576/2007،
  • عبد العزيز، المولود في 11 أبريل سنة 2010 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2047/2010،
  • عبد الحسيب، المولود في 13 أبريل سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2002/2011، ويدعون من الآن فصاعدا: علي عزام رضا، علي عزام علي، عل ي عزام عبد العزيز، علي عزام عبد الحسيب.
  • أغيول كواشي، المولود في 23 نوفمبر سنة 1983 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4128/1983 وعقد الزواج رقم 0842/2008 المحرر بتاريخ 16 يونيو سنة 2008 بالعلمة (ولاية سطيف)، وابنته القاصرة:
  • لينة مرام، المولودة في 11 ديسمبر سنة 2009 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6717/2009، ويدعيان من الآن فصاعدا: علي عزام كواشي، علي عزام لينة مرام.
  • أغيول أميرة، المولودة في 30 مايو سنة 1985 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2233/1985 وعقد الزواج رقم 42 المحرر بتاريخ 27 يونيو سنة 2005 بحمام السخنة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: علي عزام أميرة.
  • أغيول خليل، المولود في 2 فبراير سنة 1988 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 0568/1988، ويدعى من الآن فصاعدا: علي عزام خليل.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 محرّم عام 1437 ه

  • أغيول محمد الأمين، المولود في 26 ديسمبر سنة 1990 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6004/1990، ويدعى من الآن فصاعدا: علي عزام محمد الأمين.
  • أغيول فارس، المولود في 6 يوليو سنة 1987 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2767/1987 وعقد الزواج رقم 0263/2012 المحرر بتاريخ 4 مارس سنة 2012 بالعلمة (ولاية سطيف)، ويدعى من الآن فصاعدا: علي عزام فارس.
  • مخنز دهان أمحمد، المولود في 27 أبريل سنة 1979 بمنداس (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 284 وعقد الزواج رقم 1141 المحرر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2009 بغليزان (ولاية غليزان) وولده القاصر:
  • ريان، المولود في 7 يوليو سنة 2011 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 2656، ويدعيان من الآن فصاعدا: براشد أمحمد، براشد ريان.
  • بوخنونة عدة، المولود في 10 مارس سنة 1936 بوادي حداد (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00351 وعقد الزواج رقم 30 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1967 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وعقد الزواج رقم 01/1983 المحرر بتاريخ 11 يناير سنة 1983 بوادي الأبطال (ولاية معسكر)، وابنته القاصرة:
  • بدرة، المولودة في 29 يناير سنة 2000 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00040، ويدعيان من الآن فصاعدا: محسن عدة، محسن بدرة.
  • بوخنونة حليمة، المولودة في 6 مايو سنة 1972 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00235 وعقد الزواج رقم 0033 المحرر بتاريخ 25 يونيو سنة 1992 بوادي الأبطال (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن حليمة.
  • بوخنونة سكينة، المولودة في 23 غشت سنة 1975 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00386 وعقد الزواج رقم 75 المحرر بتاريخ 9 يوليو سنة 2003 بالحشم (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن سكينة.
  • بوخنونة بلحول، المولود في 11 يوليو سنة 1977 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00216 21 أكتوبر سنة 2015 م وعقد الزواج رقم 54 المحرر بتاريخ 2 مايو سنة 2005 بوادي الأبطال (ولاية معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا: محسن بلحول.
  • بوخنونة ملوكة، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1979 بوادي الأبطال (ولاية معسكر)، شهادة الميلاد رقم 00130، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن ملوكة.
  • بوخنونة خيرة، المولودة سنة 1982 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) بحكم صادر بتاريخ 30 مارس سنة 1982، شهادة الميلاد رقم 21، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن خيرة.
  • بوخنونة كريمة، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1983 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00349، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن كريمة.
  • بوخنونة جبار، المولود في 12 سبتمبر سنة 1986 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00034، ويدعى من الآن فصاعدا: محسن جبار.
  • بوخنونة فضيلة، المولودة في 2 مايو سنة 1989 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00189، وتدعى من الآن فصاعدا: محسن فضيلة.
  • بوخنونة كم ال، المول ود في 2 ماي و سن ة 1989 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00190، ويدعى من الآن فصاعدا: محسن كمال.
  • بوخنونة نذير، المولود في 22 ديسمبر سنة 1992 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00022، ويدعى من الآن فصاعدا: محسن نذير. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1436 الموافق 11 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة

7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1436 الموافق 29 يوليو سنة 2015، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة بموجب قرار مؤرخ في 13 شوّال عام 1436 الموافق الضبط. 29 يوليو سنة 2015، تجدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، وفقا للجدول الآتي : ممثّلو الإدارة اللّجان الدّائمون الإضافيّون هرمز حليمة عصماني فاتح يوسفي عبد الحليم بلقاسم حكيم اللجنة رقم ممثّلو الموظفين الدّائمون الإضافيّون بوسعد رياض حمدان حكيمة سحنون إسماعيل بن سديرة إيمان 1 سلماني محمد قاصدي محمد سعيد حجاب محمد موايسي هيبة هرمز حليمة عصماني فاتح اللجنة رقم 2 يوسفي عبد الحليم سلماني محمد وزارة المالية قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سنة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم. إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-102 المؤرّخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمّن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، احمد علي زهير بن حامد محمد عزاز حكيم بوللو مولود يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم والملحق نصه بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015، والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم. إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
  • بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمم،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 محرّم عام 1437 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
  • وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96-03 المؤرخ في 17 صف ر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم،
  • وبمقتضى مداولة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 15 أبريل سنة 2015، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : موضوع النظام يرمي هذا النظام إلى تحديد شروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم. الباب الأول : اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة الفرع الأول التعاريف المادة 2 : .1 الوسيط في عمليات البورصة هو كل وسيط معتمد يقوم بالتفاوض في القيم المنقولة والمنتجات المالية الأخرى القابلة للتداول والحقوق المتعلقة بها لحساب زبائنه أو لحسابه الخاص. كما يمكن الوسيط في عمليات البورصة ممارسة نشاط واحد أو عدة نشاطات من النشاطات الآتية :
  • الاستشارة في مجال توظيف القيم المنقولة،
  • التسيير الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب،
  • تسيير حافظة هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة،
  • توظيف القيم المنقولة والمنتوجات المالية،
  • ضمان النجاح في المسعى والاكتتاب المضمون في إصدار السندات،
  • التداول للحساب الخاص للوسيط،
  • حفظ القيم المنقولة وإدارتها،
  • إرشاد المؤسسات في مجال هيكلة رأسمال وإدماج وإعادة شراء المؤسسات، 21 أكتوبر سنة 2015 م
  • أي نشاط آخر تحدده لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. .2 توظيف القيم المنقولة هو البحث أو العثور على مكتتبين أو مشتريي السندات لحساب مصدر يلجأ علنا إلى الادخار. .3 التفويض للحساب الخاص يتمثل في القيام بصفقات تخص قيمة واحدة أو عدة قيم منقولة باستخدام رؤوس أمواله الخاصة. .4 تسيير الحافظة لحساب الغير يتمثل في تسيير حافظات القيم المنقولة بطريقة تقديرية وفردية بموجب توكيل من الطرف الآخر. .5 الإرشاد في مجال توظيف القيم المنقولة يتمثل في تقديم توصيات شخصية للطرف الآخر، سواء بطلب منه أو بمبادرة من الوسيط الذي يقدّم الإرشاد سواء تعلق الأمر بصفقة واحدة أو عدة صفقات خاصة بالقيم المنقولة. تقدّم التوصيات على أساس دراسات دقيقة تقوم بها مصلحة التحاليل المالية للوسيط في عمليات البورصة، توجه هذه التوصيات لزبائن محترفين مثل مسيري الأموال، كما يمكن أن توجّه لزبائن غير محترفين، مثل الزبائن الخواص الذين يحتاجون إلى تدابير حماية ووقاية أكثر أهمية. .6 الاكتتاب المضمون يتمثل في الاكتتاب والشراء مباشرة من عند المصدر أو من عند المتنازل للقيم المنقولة قصد بيعها. .7 ضمان النجاح في المسعى هو الالتزام الذي يحمي به الوسيط أو الوسطاء في عمليات البورصة، المصدر ضد فشل عملية اللجوء العلني للإدخار بضمان اكتتاب أو شراء حد أدنى للقيم المنقولة أو المنتجات المالية المصدرة أو المعروضة للبيع، بصفة لا رج وع فيها. .8 إرشاد المؤسسات في مجال هيكلة رأس المال، يحدّد النشاط الذي يرافق الأشخاص المعنوية التي تصدر قيم منقولة ومنتجات مالية بموجب عقد المرافقة عند القيام بالتركيب المالي و/أو مساعدتهم في جميع مراحل العملية، في العلاقات والإجراءات الإدارية أثناء اللجوء العلني للادخار لإعداد وثائق إعلامية موجهة للجمهور بطريقة تنسجم مع متطلبات التنظيم والسوق.

7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م .9 الإداري هو كل شخص طبيعي عضو في مجلس إدارة لدى شركة وساطة في عمليات البورصة وكذا الأشخاص الطبيعية الذين يمثلون الأشخاص المعنوية في مجلس الإدارة. .10 المسير هو كل شخص طبيعي له دور في إدارة شركة وساطة عمليات البورصة. وهو يتمتع بالقدرة على اتخاذ قرارات والتزامات تعادل صرف الأموال أو التعرض للمخاطر باسم الشركة. الفرع 2 شروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة المادة 3 : تخضع ممارسة نشاط واحد أو أكثر من النشاطات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه، لاعتماد اللجنة. لا يمنح الاعتماد إلا للملتمس الذي يتعهد بممارسة نشاط التفاوض في البورصة لحساب الغير، على الأقل. يمكن ملتمس أن يقدّم طلب اعتماد واحد، سواء تعلق الأمر بممارسة نشاط واحد أو أكثر. الوسطاء في عمليات البورصة الذين يدعون في صلب النص “و.ع.ب” الراغبون في ممارسة نشاط تسيير حافظات القيم المنقولة بموجب توكيل أو لصالح شركات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، يعتبرون عند تقديمهم طلب الاعتماد، طالبين لممارسة نشاط الإرشاد في مجال توظيف القيم المنقولة، وعليهم أن يوفروا شروط ممارسة هذا النشاط. المادة 4 : يمكن الحصول على الاعتماد من طرف اللجنة لممارسة وساطة عمليات البورصة لكل من الشركات التجارية التي تهدف أساسا للوساطة في عمليات البورصة وكذا البنوك والمؤسسات المالية. المادة 5 : يجب على الهيئات الأخرى، غير البنوك والمؤسسات المالية التي تلتمس الاعتماد لممارسة نشاط وسيط في عمليات البورصة :

  • امتلاك، عند الالتماس، رأسمال اجتماعي أدنى قدره عشرة ملايين دينار جزائري 10.000.000( دج)، يدفع كليا ونقدا، غير أنه يمكنها الخضوع لمقاييس رؤوس أموال خاصة تحددها اللجنة،
  • حيازة محلات ملائمة لضمان أمن مصالح زبائنها،
  • وجود مقرها الاجتماعي بالجزائر،
  • أن يكون لها، على الأقل، مسيّر مسؤول مكلف بالإدارة العامة للشركة تتوفر فيه شروط الكفاءة والتأهيل المنصوص عليها في تعليمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
  • تقديم طلب اعتماد للجنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 21 المادة 6 : على البنوك والمؤسسات المالية التي تقدّم طلبا لاعتمادها من أجل ممارسة نشاط الوساطة في عمليات البورصة تبرير وجود قسم مرتبط مباشرة بالإدارة العامة لضمان استقلالية التسيير، لا سيما المحاسبية، بين نشاطات الوساطة في عمليات البورصة والنشاطات الأخرى للبنك أو للمؤسسة المالية. يجب على مسؤول الهيكل استيفاء شروط التأهيلات المنصوص عليها في تعليمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. المادة 7 : على الوسيط في عمليات البورصة أن يوفّر الوسائل التقنية والبشرية المناسبة، كما يجب عليه وضع إجراءات العمل ونظام للمراقبة الداخلية وكشف وتسيير تضارب المصالح، اللازمة من أجل حسن سير النشاط الذي قدّم له الاعتماد لممارسته. يجب تكييف الوسائل المناسبة مع طبيعة وأهمية وتعقيد وتنوع النشاط أو الأنشطة الممارسة. كما تعتمد على تطور النشاط والإطار القانوني والتنظيمي. يجب على الوسيط في عمليات البورصة السهر، بشكل دائم، على أن تكون الوسائل والإجراءات المذكورة مجتمعة في أي وقت. يجب على الوسيط في عمليات البورصة السعي لتفادي تضارب المصالح، وفي حالة عجزه على ذلك، عليه بحلّها لصالح الزبون. يجب على الوسيط في عمليات البورصة تعيين مسؤول عن المطابقة مسجل لدى اللجنة، مكلف بالسعي إلى احترام الالتزامات المهنية المطبقة على الوسطاء في عمليات البورصة. توضّح تعليمة صادرة من اللجنة مهام وشروط تأهيل وتسجيل المسؤول عن المطابقة. الفرع 3 كيفيات اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة المادة 8 : ترفق طلبات الاعتماد بملف يتكوّن من عناصر تحدّدها اللجنة بموجب تعليمة. المادة 9 : يرفق طلب الاعتماد بما يأتي :
  • وثائق إثبات الضمانات المطلوبة في المادتين 54 و 55 من هذا النظام،
  • الالتزام بآداب المهنية وقواعد الانضباط والحذر،
  • وثيقة إثبات ملكية أو استئجار محلات مخصصة لنشاط الوسطاء في عمليات البورصة،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 محرّم عام 1437 ه

  • الالتزام باكتتاب أو شراء حصة من رأسمال شركة تسيير بورصة القيم ضمن الشروط التي تحددها اللجنة،
  • الالتزام بدفع المساهمة لصندوق ضمان الوسطاء في عمليات البورصة. المادة 10 : إذا خصّ طلب الاعتماد بنكا أو شركة تجارية وفي حالة ما إذا كان ردّ اللجنة إيجابيا، يرسل للملتمس قرار اعتماد مؤقت. المادة 11 : إذا خصّ طلب الاعتماد شركة تجارية أنشئت أساسا لهذا النشاط، تقدّم لها اللجنة رخصة إنشاء مدتها اثنا عشر (12) شهرا. على الملتمس تقديم، في هذه الحالة، الوثائق المذكورة في إحدى تعليمات لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للشهادة على سمعة المسيرين. عند تأسيس الشركة، يعيد الملتمس تقديم طلب الاعتماد للجنة بتتميم الملف بإضافة المعلومات والوثائق المطلوبة. في حالة موافقة اللجنة على طلب الاعتماد، تبلّغ للمعني بالأمر قرار اعتماد مؤقت. المادة 12 : بإمكان اللجنة تحديد نشاطات الوسيط في عمليات البورصة بصفة مؤقتة إذا اعتبرت أن العناصر والوسائل المقدمة في الملف غير كافية لممارسة كل النشاطات المطلوب من أجلها الاعتماد. المادة 13 : لا يصبح الاعتماد فعليا إلا إذا اكتتب الوسيط في عمليات البورصة في رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة حسب الشروط المحددة من طرف اللجنة. بعد الاكتتاب أو اكتساب حصة من رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، يعلم الوسيط في عمليات البورصة بذلك اللجنة التي تجعل الاعتماد نهائيا. المادة 14 : يصبح الاعتماد معيّنا غير منقول وساري المفعول لغاية السحب أو الشطب من طرف اللجنة، ويؤدي إلي دفع الحقوق المستحقة على الوسيط في عمليات البورصة سنويا طبقا للمادة 38 من هذا النظام. ويكون الاعتماد موضوع قرار من اللجنة يتم نشره في النشرة الرسمية. 21 أكتوبر سنة 2015 م الفرع 4 تعديل الاعتماد، تحوّل الشركة وتوقيف النشاط المادة 15 : كل مشروع تمديد أو تقييد للنشاطات موضوع الاعتماد الذي يمنح، يؤدي إلى طلب تعديل خاص بالاعتماد يقدّمه الوسيط في عمليات البورصة للجنة. يتم الت حقيق الخاص بطلب تعديل الاعتماد وما يليه في نفس الظروف التي تمّ فيها الاعتماد الأول. المادة 16 : في حالة إدماج الوسطاء في عمليات البورصة أو امتصاص وسيط في عمليات بورصة آخر، يلغى اعتماد هذا الأخير بمجرد تنفيذ الشكليات القانونية، وتحفظ فوائد زبائن الوسيط في عمليات البورصة الممتص على أي حال. المادة 17 : تستطيع اللجنة القيام بالسحب النهائي للاعتماد أو حصره لبعض النشاطات أو إيقافه في حالة ما إذا لم يعد الوسيط في عمليات البورصة يفي بشروط الاعتماد المحددّة في هذا النظام، أو في حالة ما إذا كانت تصرفات الوسيط في عمليات البورصة تضرّ بصالح الزبائن أو بسلامة السوق. على الوسيط في عمليات البورصة الراغب في ت وقيف نشاطه أن يقدّم للجنة طلبا بالشطب في مدة لا تقل عن شهر قبل التاريخ المنصوص عليه لتوقيف النشاط. يمكن اللجنة إخضاع عملية الشطب لشروط تحددها، وتقوم بالشطب إذا اعتبرت أن مصلحة الزبائن والمدخرين محمية بصورة كافية. لا يمكن الوسيط في عمليات البورصة، وهو في حالة تصفية، أن يستعمل أموال الزبائن والأوراق المالية منها والنقدية لتسديد ديونه، وتطبق عليه الأحكام القانونية ونصوص القانون التجاري المتعلقة بحلّ الشركات التجارية. بإمكان اللجنة تعيين وسيط في عمليات البورصة لتسيير القضايا العالقة للوسيط في عمليات البورصة المفلس أو المتوقف عن النشاط أو الخاضع لأوامر الحظر أو التوقيف من أجل حماية مصالح الزبائن. وتبقى اللجنة مطّلعة على الأعمال السابقة للشطب. إذا ثبت أن مسؤولية الخطأ أو المخالفة تقع على مسيري شركة وساطة عمليات البورصة أو موظفيها المسجلين، يمكن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها توقيف هؤلاء أو واحد منهم لمدة تترواح من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وذلك بموجب قرار مبرّر.

7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م الباب الثاني نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة الفرع الأول مفاوضة القيم المنقولة في السوق لحساب الزبائن المادة 18 : يجب على وسطاء عمليات البورصة الذين يمثلون شركة تجارية وبغض النظر عن البنوك، حفظ الأموال التي استلموها من الزبائن في إطار توظيف وتداول الأسهم في البورصة، في حساب مخصص لهذا الغرض على مستوى البنك. يجب على الوسطاء في عمليات البورصة، ماسكي الحسابات - حافظي السندات، أن يؤمنوا في حساباتهم الفصل بين أموالهم الخاصة، السندات منها والنقدية، وبين أموال زبائنهم. لا يمكن الوسطاء في عمليات البورصة استعمال أموال أحد الزبائن، السندات منها والنقدية، إلا فيما يخص الوفاء بالتزامات هذا الزبون أو لاستعمالها كضمان على الديون التي اتخذها هذا الزبون. المادة 19 : إنّ فتح حساب السندات يؤدي إلى الإمضاء على اتفاقية فتح حساب بين الوسيط في عمليات البورصة ا لمخوّل لممارسة مسك الحساب - حفظ السندات، وبين زبونه، تحدّد هذه الاتفاقية شروط استعمال الحساب وكذا حقوق وواجبات كل طرف. في حالة ما لم يكن الوسيط في عمليات البورصة مخوّلا له ممارسة مسك حسابات - حفظ سندات، عليه بإمضاء اتفاقية مع ماسك حسابات - حافظ سندات معتمد من طرف اللجنة للتكفل بزبائنه، ويمكن للزبائن أن يعينوا ماسك حسابات - حافظ سندات يختارونه بأنفسهم. المادة 20 : عند إنشاء علاقة تعاقدية بين الوسيط في عمليات البورصة وزبونه، سواء كان شخص طبيعيا أو معنويا، عليه أن يتحقق من هوية الشخص وتوفر القدرات المطلوبة فيه. فيما يخص الشخص الطبيعي، فهو ملزم بتقديم للوسيط في عمليات البورصة وثيقة تخوّل له صفة ممثل للشركة. كما يجب أن يعرف جيّدا أهداف توظيف زبائنه ومستوى درايتهم للبورصة والمنتجات المالية والخطر المتعلق بكل منتوج، وكذا مستوى الخطر الذي يسمح به كل زبون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 23 المادة 21 : يجوز منح أوامر البورصة بكل الوسائل مع ترك أثر كتابي أو على وسائل الإعلام الإلكترونية أو تسجيل هاتفي، وفقا للاتفاقية الموقّع عليها مع الزبون. المادة 22 : يجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يتحققوا، قبل تقديم تنفيذ أوامر الزبائن الخاصة بالشراء أو البيع وطيلة فترة صلاحية الأوامر قيد التنفيذ، من وجود مقابل في حساباتهم النقدية أو المالية. الفرع 2 تسيير حافظات القيم المنقولة لحساب الغير بموجب توكيل المادة 23 : بإمكان الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين لممارسة نشاط تسيير حافظات القيم المنقولة طبقا للم ادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تسيير حافظة للقيم المنقولة لحساب شخص طبيعي أو معنوي، أو هيئة التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، بموجب توكيل التسيير. فتوكيل تسيير الحافظة الممنوح للوسيط في عمليات البورصة يكون موضوع عقد يوقع عليه للموافقة من طرف صاحب الحساب المسيّر ولقبول الوسيط في عمليات البورصة. يجب أن تحدّد في العقد طبيعة العمليات وشروط تشغيل الحساب أو أجرة المسيّر، يجب على الوسيط في عمليات البورصة أن يمتثل بدقة لتوكيل التسيير الذي سلّم له وعدم استعماله لأغراض أخرى غير تلك المحدّدة في العقد. وستحدّد تعليمة اللجنة الشروط التي يجب أن يتضمنها العقد النموذجي. المادة 24 : يجب على الوسيط في عمليات البورصة الذي يسيّر حافظات القيم المنقولة، أن يتأكد من وضع وسائل وقائية تكشف على تضارب المصالح تناسبيا مع حجم النشاطات والأخطار المؤكدة. كما يجب على الوسطاء في عمليات البورصة الذين يسيرون حافظات القيم المنقولة لحسابهم الخاص أو لحساب مساهميهم أو حساب موظفيهم، أن يكون لهم قسم منفصل عن نشاط تسيير الحافظات لحساب الغير.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 محرّم عام 1437 ه الفرع 3 نشاط المفاوضة للحساب الخاص المادة 25 : بإمكان الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين لممارسة التداول لحسابهم الخاص أن يعملوا :

  • في إطار تنشيط سوق القيم المسعّرة ولضمان سيولتها وانتظامها وفقا لعقد موقّع عليه من طرف مصدر أو من طرف شركة تسيير القيم المنقولة،
  • في إطار الطرف المقابل، بشراء أو بيع قيم منقولة أو منتجات مالية طوعا، للحساب الخاص. المادة 26 : في إطار التنشيط، يجب على الوسيط في عمليات البورصة أن يعرّف علنا شروط تدخله على كل قيمة يكون فيها ماسك للسوق وذلك من خلال بيان ينشر في النشرة الرسمية للبورصة. المادة 27 : على الوسيط في عمليات البورصة الذي يمارس نشاط التداول لحساب الغير في إطار تنشيط السوق لقيمة مسعّرة أو في إطار الطرف المقابل أن يتأكد من وضع جهاز وقاية وكشف تضارب المصالح، مطابقة لحجم النشاطات والأخطار المؤكدة. الفرع 4 نشاط الإرشاد في مجال توظيف القيم المنقولة المادة 28 : يجب على المرشد في مجال التوظيف وفي إطار عمله، تقديم بطاقة مهنية للمرشد في التوظيف ومراجع من صاحب العمل، كما يجب أن يقدم مذكرة إعلامية تتعلق بكل منتوج أو خدمة يقدمها. يجب كتابة مذكرة المعلومات الموجهة للزبائن وفقا للنموذج المحدد من قبل اللجنة، ينبغي موافقة اللجنة عليها قبل نشرها. المادة 29 : لا تعتبر التوصيات غير المشخصة التي تنشر حصرا عبر قنوات التوزيع أو الموجهة للجمهور جزءا من الإرشاد في التوظيف. المادة 30 : يجب على المرشد في التوظيف الاستعلام بشأن الوضعية المالية لزبونه، ومعارفه وخبرته، وكذلك أهدافه فيما يخص التوظيف أو التمويل. الفرع 5 نشاط توظيف الأموال المادة 31 : يمكن الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين لممارسة توظيف القيم المالية والمنتجات المالية ضمان توظيف السندات لحساب مصدرها طبقا للمادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وبموجب عقد يحرّره لهذا الغرض الطرفان. 21 أكتوبر سنة 2015 م المادة 32 : يمكن القيام بالتوظيف من طرف وسيط في عمليات البورصة أو مجموعة البنوك المشاركة في الاكتتاب، ويحدّد حجمها وتكوينها من طرف المصدر وتأخذ بعين الاعتبار حجم الجمهور وحجم العملية وطول الفترة الزمنية للتوظيف. المادة 33 : لا يمكن الوسطاء في عمليات البورصة، غير البنوك والمؤسسات المالية، القيام بالنشاط الخاص بضمان نجاح الإصدارات وضمان الاكتتاب إلا بمساعدة هذه الأخيرة. الفرع 6 نشاط إرشاد المؤسسات في مجال هيكلة الرأسمال وإدماج وإعادة شراء المؤسسات المادة 34 : يجوز للوسيط في عمليات البورصة المعتمد مساعدة المؤسسات في إعداد العمليات الخاصة بالإصدار وتبادل أو إعادة شراء القيم المنقولة والمنتجات المالية المسعّرة في البورصة أو الموظفة طبقا لشروط اللجوء العلني للإدخار المذكورة في المادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. يتكفل الوسيط في عمليات البورصة بما يأتي :
  • مساعدة المصدر أثناء كتابة مشروع المذكورة الإعلامية وتأدية الشكليات القانونية والإدارية المتعلقة بإصدار ما يسمى بالقيم،
  • تحضير مشروع إدماج أو إعادة شراء المؤسسات،
  • تمثيل المصدر لدى اللجنة ومؤسسات السوق ولدى مجموع البنوك المكوّن للتوظيف،
  • توظيف سندات المصدر بمفرده أو في إطار مجموع البنوك المكوّن للتوظيف الذي يعتبر هو قائدها،
  • مساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة الذي هو راعيها حتى يفي بالتزاماته المتعلقة بتقديم المعلومات التنظيمية والقانونية. المادة 35 : يجب على الوسيط في عمليات البورصة الذي يمارس نشاط إرشاد المؤسسات طبقا للمادة 34 أعلاه، أن يمضي على عقد المرافقة مع المصدر أو مع المؤسسة المبادرة لمشروع إدماج أو إعادة شراء المؤسسات. المادة 36 : يجب على الوسيط في عمليات البورصة الذي يمارس نشاط إرشاد في عمليات البورصة طبقا للمادة 34 أعلاه أن يقوم بالإجراءات الضرورية للتأكد من أن المؤسسة المُصدرة تلبي شروط الإصدار والإدماج المحددة في التشريع والقوانين المعمول بها.

7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م الفرع 7 الحقوق المستحقة الخاصة بالوسطاء في عمليات البورصة المادة 37 : يتقاضى الوسطاء في عمليات البورصة بعنوان العمليات والخدمات المقدمة للزبائن، عمولات تعلق تعريفاتها داخل محلات الوسطاء أو المتفق عليها تعاقديا مع الزبائن. الباب الثالث واجبات الوسطاء في عمليات البورصة الفرع الأول الحقوق المستحقة المادة 38 : يجب على الوسطاء في عمليات البورصة أداء إتاوات على الأعمال والخدمات المقدمة لهم من طرف اللجنة في حدود النظام المحدّد في التنظيم، طبقا للمادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 39 : تتوقف تلقائيا الحقوق الممنوحة في إطار الاعتماد، إلا إذا قرّرت اللجنة غير ذلك، إذا لم تدفع الحقوق المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه في اليوم 30 من التاريخ الذي أصبحت فيه مستحقة. الفرع 2 واجبات ذات طابع عام المادة 40 : يجب على الوسطاء في عمليات البورصة الإشارة كتابيا في الوثائق التعاقدية التي يسلّمونها لزبائنهم، إلى صنف الاعتماد الممنوح إياهم ومرجعيته. المادة 41 : يجب على الوسيط في عمليات البورصة ممارسة نشاطه طبقا للاعتماد الذي سلّم له من طرف اللجنة، ويجب أن يقلص صلاحياته في مجال النشاطات المسموح له بها. المادة 42 : يمسك الوسطاء في عمليات البورصة الدفاتر الإجبارية المتعلقة بنشاطاتهم حسب الكيفيات المحددة من طرف اللجنة. الفرع 3 الواجبات تجاه الزبائن المادة 43 : في إطار علاقاتهم تجاه الزبائن وتنفيذا للوكالة الممنوحة إياهم، على الوسطاء في عمليات البورصة الحرص على تنفيذ الأوامر في أحسن ظروف السوق وذلك اعتبارا لأوامر الزبائن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 25 المادة 44 : فور تنفيذ الأوامر، يرسل الوسطاء في عمليات البورصة لزبائنهم، خلال يومي العمل، ابتداء من تاريخ التسديد/التسليم، إشعارا بالتنفيذ يحتوي على المعلومات الآتية :

  • تعيين الأصل المالي،
  • عدد الأصول المالية،
  • سعر الوحدة،
  • المبلغ الخام للعملية،
  • المصاريف والمصاريف الأخرى،
  • المبلغ الصافي للعملية،
  • تاريخ العملية،
  • تاريخ التسديد والتسليم. المادة 45 : يجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يضعوا في الوثائق التي يقدمونها للزبائن مراجع ونطاق اعتمادهم. المادة 46 : يمسك الوسطاء في عمليات البورصة سجلات الشكاوى التي يجب أن تبرر بصفة خاصة المعلومات الآتية :
  • اسم الشاكي،
  • تاريخ الشكوى،
  • موضوع الشكوى،
  • نتائج الشكوى. المادة 47 : في حالة وقوع خلافات بين الوسطاء في عمليات البورصة والزبائن، يمكن رفع القضية إلى الغرفة التأديبية والتحكيمية لاتخاذ القرارات اللازمة. الفرع 4 إعلام اللجنة المادة 48 : يخبر الوسيط في عمليات البورصة اللجنة دون تأخير في حالة :
  • تغيير القانون الأساسي،
  • تعديل توزيع رأسماله،
  • تغيير مقر مؤسسته،
  • تعيين مسيرين جدد،
  • توقيف عمل أعوانه المؤهلين،
  • التنازل عن الأملاك التي من شأنها أن تضر بشكل أساسي بقدرة الوسيط في عمليات البورصة لممارسة نشاطه،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 محرّم عام 1437 ه

  • كل قضية إدارية مدنية أو جنائية ترفع ضده،
  • وكل تعديل بالنسبة للمعلومات التي قدمها عند حصوله على الاعتماد. يعلم الوسيط في عمليات البورصة اللجنة 30 يوما قبل تحقيق مشروع إدماج واستحواذ سواء كان مستهدفا أو مبادرا، مع تقديم جميع العناصر المتعلقة بالمشروع. الفرع 5 محاربة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب المادة 49 : يجب على الوسطاء في عمليات البورصة وضع الإجراءات والوسائل اللازمة لكشف مخاطر تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب وإرسال تصريحاتهم إلى خلية معالجة الاستعلامات المالية، وذلك تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية. الفرع 6 قواعد وآداب المهنة المادة 50 : يخضع الوسيط في عمليات البورصة أعوانه للالتزامات الآتية :
  • التصرف بكل أمانة ونزاهة واحترافية لصالح الزبون،
  • معاملة كل الزبائن نفس المعاملة،
  • تقديم للزبائن معلومات دقيقة وواضحة وغير مضللة،
  • كتم السرّ المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات التي يقدمها الزبون. الفرع 7 قواعد الحذر المادة 51 : يجب على الوسطاء في عمليات البورصة احترام قواعد الحذر المحددة بتعليمة من اللجنة. المادة 52 : يمكن أن تطبّق الأحكام المنصوص عليها في المادة 57 أدناه، عند مخالفة الوسطاء في عمليات البورصة لقواعد الحذر. الباب الرابع صندوق ضمان الزبائن وتأمين الأموال الفرع الأول صندوق ضمان الزبائن المادة 53 : يجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يدفعوا مساهمة في صندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 64 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه وذلك حسب الشروط المحدّدة في نظام اللجنة. 21 أكتوبر سنة 2015 م الفرع 2 تأمين الأموال المادة 54 : يجب على الوسطاء في عمليات البورصة الاكتتاب في عقود تأمين تضمن مسؤوليتهم تجاه زبائنهم وخاصة ضد مخاطر ضياع وإتلاف وسرقة الأموال والقيم المودعة لديهم من طرف زبائنهم طبقا للمادة 65 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. كما يجب أن تودع نسخة من الاتفاقية المبرمة مع مصالح التأمين لدى اللجنة خلال يوم العمل الأول من كل سنة. الباب الخامس مراقبة الوسطاء في عمليات البورصة المادة 55 : تخضع نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة لمراقبة اللجنة. يمكن الأعوان المؤهلين إجراء تحقيقات لدى الوسطاء في عمليات البورصة وتعطى لهم كل وثيقة ضرورية كما يمكنهم الدخول إلى المحلات ذات الصبغة المهنية خلال ساعات العمل العادية. المادة 56 : يجب على الوسطاء في عمليات البورصة تسليم اللجنة الوثائق المحاسبية والمالية حسب فترات دورية تحدّدها هذه الأخيرة. الباب السادس نظام انضباط الوسطاء في عمليات البورصة المادة 57 : كل تقصير في أداء الواجبات المهنية واحترام أخلاقياتها وكذا كل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الوسطاء في عمليات البورصة، تعرض هؤلاء للعقوبة المنصوص عليها في المادة 55 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 58 : تش كّل مخ الف ات ع لى وجه الخصوص ما يأتي :
  • مخالفة أحد نصوص هذا النظام،
  • مخالفة أحد قرارات اللجنة،
  • التقصير بالتزام تمّ الاكتتاب فيه لدى اللجنة،
  • عدم التسليم في الأجل المحدّد لأي وثيقة أو معلومة تطالب بها اللجنة أو العون الذي كلفته بالتحقيق أو التفتيش،

7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م

  • السماح لعون غير مسجّل لدى اللجنة بمفاوضة قيم منقولة مسجلة في البورصة،
  • الإدلاء بدراية بمعلومات خاطئة للجنة أو لأحد أعوانها. أحكام ختامية المادة 59 : تلغى أحكام النظام رقم 96-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم. المادة 60 : يستفيد الوسطاء في عمليات البورصة الممارسون للنشاط من أَجل ثمانية عشر (18) شهرا للامتثال لأحكام هذا النظام. المادة 61 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة .2015 عبد الحكيم براح وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه. إن وزيرة التربية الوطنية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 27
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-28 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية،
  • وبمقتض ى الق رار المؤرخ في 17 رمضان ع ام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تقرر ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه حسب ما يأتي : سلك أساتذة المدرسة الابتدائية :
  • رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية. سلك أساتذة التعليم المتوسط :
  • رتبة أستاذ التعليم المتوسط. سلك أساتذة التعليم الثانوي :
  • رتبة أستاذ التعليم الثانوي. المادة 2 : يلزم موظفو التعليم المتربصون لشغل إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة تكوين بيداغوجي تحضيري أثناء التربص التجريبي. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، يحدد فيه على الخصوص، ما يأتي :

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 محرّم عام 1437 ه

  • الرتبة أو الرتب المعنية،
  • عدد موظفي التعليم المتربصين المعنيين بالتكوين البيداغوجي التحضيري المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المقررة،
  • مدة التكوين،
  • تاريخ بداية التكوين،
  • مؤسسة التكوين المعنية. المادة 4 : ينظم التكوين البيداغوجي التحضيري بشكل تناوبي خلال الأيام وأنصاف الأيام البيداغوجية والعطل المدرسية، ويشمل دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية. المادة 5 : تحدد مدة التكوين البيداغوجي التحضيري المذكور في المادة الأولى أعلاه، بسبعة (7) أسابيع وبحجم ساعي إجمالي قدره مائة وتسعون (190) ساعة. المادة 6 : يتم التكوين البيداغوجي التحضيري في المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية أو في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم التي تحدّدها مديريات التربية بالولايات. المادة 7 : يتولى تأطير ومتابعة التكوين البيداغوجي التحضيري حسب المواد والتخصصات :
  • مفتشو التعليم الابتدائي،
  • مفتشو التعليم المتوسط،
  • مفتشو التربية الوطنية،
  • الأساتذة المكونون في التعليم الابتدائي وفي التعليم المتوسط وفي التعليم الثانوي،
  • الأساتذة المهندسون في الإعلام الآلي،
  • أساتذة المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية،
  • أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة. المادة 8 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين البيداغوجي التحضيري للرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 9 : يلزم موظفو التعليم المتربصون في التكوين البيداغوجي التحضيري بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررّة في البرنامج. 21 أكتوبر سنة 2015 م المادة 10 : يتم تقييم معارف موظفي التعليم المتربصين في التكوين البيداغوجي التحضيري حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل تقييمات دورية في الجانبين النظري والتطبيقي. المادة 11 : ينظم، عند نهاية التكوين، امتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية ذات صلة ببرامج التكوين. المادة 12 : يتم تحديد كيفيات تقييم دورة التكوين البييداغوجي التحضيري في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل : 2،
  • علامة الامتحان النهائي، المعامل : 3،
  • علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل : .1 المادة 13 : يعتبر الأساتذة المتربصون الحائزون معدلا عاما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 12 أعلاه، ناجحين نهائيا في التكوين البيداغوجي التحضيري. المادة 14 : تضبط قائمة موظفي التعليم المتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين البيداغوجي التحضيري من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على مداولات لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله، عضوا،
  • ممثلين اثنين (2) عن المكونين التابعين للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية، عضوين. المادة 15 : يسلم مدير مؤسسة التكوين، عند نهاية دورة التكوين البيداغوجي التحضيري، شهادة نجاح إلى موظفي التعليم المتربصين الذين تابعوا بنجاح الدورة التكوينية، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 16 : يلزم موظفو التعليم المتربصون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين البيداغوجي التحضيري في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، باجتياز امتحان الترسيم وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 17 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة .2015 نورية بن غبريت

7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 21 أكتوبر سنة 2015 م الملحق الأول الجزائريّة / العدد 55 29 برنامج التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية المدة : سبعة (7) أسابيع. الرقم الوحدات 1 علوم التربية وعلم النفس 2 تقنيات تسيير القسم 3 الوساطة المدرسية 4 تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس 5 التقييم والمعالجة البيداغوجية 6 النظام التربوي الجزائري والمناهج التعليمية 7 أخلاقيات وأدبيات المهنة 8 هندسة التكوين والبيداغوجيا 9 التشريع المدرسي 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي الملحق الثاني الحجم الساعي المعامل 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 40 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 20 سا 1 25 سا 1 190 سا - برنامج التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي في رتبة أستاذ التعليم المتوسط المدة : سبعة (7) أسابيع. الرقم الوحدات 1 علوم التربية وعلم النفس 2 تقنيات تسيير القسم 3 الوساطة المدرسية 4 تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس 5 التقييم والمعالجة البيداغوجية 6 النظام التربوي الجزائري والمناهج التعليمية 7 أخلاقيات وأدبيات المهنة 8 هندسة التكوين والبيداغوجيا 9 التشريع المدرسي 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 40 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 20 سا 1 25 سا 1 190 سا -

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 7 محرّم عام 1437 ه 21 أكتوبر سنة 2015 م الملحق الثالث برنامج التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء المدة : سبعة (7) أسابيع. الرقم الوحدات 1 علوم التربية وعلم النفس 2 تقنيات تسيير القسم 3 الوساطة المدرسية 4 تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس 5 التقييم والمعالجة البيداغوجية 6 النظام التربوي الجزائري والمناهج التعليمية 7 أخلاقيات وأدبيات المهنة 8 هندسة التكوين والبيداغوجيا 9 التشريع المدرسي 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التربص التجريبي في رتبة أستاذ التعليم الثانوي الحجم الساعي المعامل 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 40 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 20 سا 1 25 سا 1 الحجم الساعي الإجمالي 190 سا - وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1436 الموافق 8 يوليو سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن الوزير الأول، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رج ب ع ام 1436 الموافق 14 مايو سن ة 2015 والمتضمن تع يين أعض اء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاصة بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة التكوين المهني،

7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2015 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسومين التنفيذيين رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، ورقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد

  • الأطباء العامون في الصحة العمومية 180
  • ممرضو الصحة العمومية 110
  • مساعدو التمريض للصحة العمومية 5
  • النفسانيون العياديون للصحة العمومية 5 المادة 2 : تتولى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المراسيم التنفيذي ة رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، ورقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، ورقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، ورقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، ورقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 31 المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1436 الموافق 8 يوليو سنة .2015 وزير التكوين وزير الصحة والسكان والتعليم المهنيين وإصلاح المستشفيات محمد مباركي عبد المالك بوضياف عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1436 الموافق 28 يونيو سنة 2015، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشكيلها وتنظيمها وعملها. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة /

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 الذي يحول المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-165 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 الذي يحول معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشكيلها وتنظيمها وعملها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشكيلها وتنظيمها وعملها. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : تتشكل اللجنة القطاعية من : بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
  • المدير العام للتعليم والتكوين العاليين أو ممثله، رئيسا،
  • مدير الموارد البشرية أو ممثله،
  • مدير الدراسات القانونية والأرشيف أو ممثله. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد العدد 55 7 محرّم عام 1437 ه 21 أكتوبر سنة 2015 م بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
  • مدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا أو ممثله،
  • مدير التنظيم والشؤون القانونية أو ممثله،
  • مدير المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • مدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ………………..(الباقي بدون تغيير)…………….. .” المادة 3 : تعدل أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين خلال السنة :
  • في بداية السنة الجامعية لتحضير وتنظيم الدخول الجامعي،
  • في نهاية السنة الجامعية لتقييم التعليم ونشاطات السنة. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من المدير المكلف بالتكوين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ………………(الباقي بدون تغيير)……………… .” المادة 4 : تعدل أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 : تتولى مديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أمانة اللجنة .” المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1436 الموافق 28 يونيو سنة .2015 وزير التعليم العالي وزيرة البريد وتكنولوجيات و البحث العلمي الإعلام والاتصال طاهر حجار هدى إيمان فرعون رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة