ج.ر عدد 29 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1.070,00 دج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

رية / العدد 29 5 محرم عام 1420 ه فهرس اعات المجلس الدستوري إعلان رقم 01 / إ. م د / 99 مؤرّخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتعلّق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية. 3 فراستم مرسوم رئاسي رقم 99-97 مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 4 مرسوم رئاسي رقم 99-98 مؤرّخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 الأساسي لصندوق التقاعدات العسكرية. مرسوم رئاسي رقم 99-99 مؤرّخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 الأساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط. مرسوم تنفيذي رقم 99-93 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعديل أحكام القانون

أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعديل أحكام القانون

19 أبريل سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ توقرت “ ( الكتل : 1415 ، 416 ب 424 ب و (1433) المبرم بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 1998 بين الشركة الوطنية “سوناطراك من جهة ، والشركتين “موبيل بتروليوم ألجيريا إنك” و “إنباكس نورثهيست صحراء ل.ت.د” ، من جهة أخرى.

مرسوم تنفيذي رقم 99-94 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “ أور حود” الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في ( الكتل : 404 ، 405 و 406 أ ).

مرسوم تنفيذي رقم 99-95 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت. مرسوم تنفيذي رقم 99-96 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19

أبريل سنة 1999 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998. قرارات، مقررات،

آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية 18 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. . 18 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير.. 19 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. . 19 قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1419 الموافق 31 مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 20

5 محرم عام 1420 ه الجزء زائرية / العدد : 29 3 إعلانات المجلس الدستوري إعلان رقم 01/ إ. م د / 99 مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999، يتعلّق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المواد 71، 74،73، 75 و 163 منه وبمقتضى النّظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 03 ق . م . د / 99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 والمتضمن تحديد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 155 ، 157، 158 ، 159، 161 ( الفقرة الأولى ) ، 162 164 165 166 167 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-38 المؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-56 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبعد الاطلاع على محاضر اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، وبعد دراسة الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه، والنظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس ، الدستوري، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27، 28، 30،29 و 31 منه، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 99-56 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 والمذكور أعلاه،

  • وبعد الاستماع للأعضاء المقررين وبعد إجراء تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات الضرورية والقيام بضبط النتائج النهائية أولا : حول العمليات الانتخابية :
  • اعتبارا أن الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري تم رفضها في الشكل لعدم استيفائها الشروط القانونية، لا سيما تلك الواردة في أحكام المادة 166 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 28 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، والمواد من 2 إلى 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-56 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 والمذكور أعلاه،
  • واعتبارا أنه ينتج عن تدابير المادة 166 (الفقرة الأولى من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 28 من النظام المحدد لإجراءات

عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 99-56 المشار إليه أعلاه، أن إمكانية إخطار المجلس الدستوري مخولة للمترشح أو ممثله قانونا وحدهما ، فإن الاحتجاجات الواردة من ناخبين لا يتمتعون بهذه الصفة تم رفضها . ثانيا : حول النتائج النهائية : اعتبارا أنه بعد التصحيح والتعديل، فإن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية هي كالآتي :

  • الناخبون المسجلون : 17.488.759
  • الناخبون المصوتون : 10.652.623
  • الأصوات المعبر عنها : 10.093.611
  • الأغلبية المطلقة : 5.046.807 وقد تحصل المترشحون :
  • السيد : آيت أحمد محند والحسين : 321.179،
  • السيد : بوتفليقة عبد العزيز : 7.445.045،
  • السيد : حمروش مولود : 314.160
  • السيد : خطيب يوسف : 121.414،
  • السيد : سعد جاب الله عبد الله : 400.080،
  • السيد : سيفي مقداد : 226.139،
  • السيد : طالب إبراهيمي أحمد : 1.265.594. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-97 مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، العدد 29 5 محرم عام 1420 ه ولما كان السيد بوتفليقة عبد العزيز قد حصل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها ليعلن انتخابه وفقا للمادة 71 من الدستور والمادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبالنتيجة يعلن: أن السيد بوتفليقة عبد العزيز، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 75 من الدستور، ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 30 ذي الحجة عام 1419 و 1، 2، 3، و 4 محرم عام 1420 الموافق 16، 17، 18، 19 و 20 أبريل سنة .1999 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير تنظيمية وبناء على طلب الاستقالة وبناء على اقتراح رئيس الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد القادر حميتو، بصفته كاتبا للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، مكلفا بالصيد البحري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 اليمين زروال

5 محرم عام 1420 ه مرسوم رئاسي رقم 99-98 مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999، يتضمن تعديل أحكام القانون الأساسي لصندوق التقاعدات العسكرية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77 ( 2 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 69-07 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن إنشاء صندوق التقاعدات العسكرية ، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الموضوع المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام القانون الأساسي لصندوق التقاعدات العسكرية المحدث بالأمر رقم 6-07 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 والمذكور أعلاه ، الذي يدعى في الصلب النص “الصندوق”. الفصل الثاني أحكام عامة المادة 2 : الصندوق مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3: يكون مقر الصندوق بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم رئاسي ، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. الجزائرية / العدد 29 5 المادة 4 : يوضع الصندوق تحت وصاية وزير الدفاع الوطني. الفصل الثالث المهام والتنظيم المادة 5 : تتمثل مهام الصندوق فيما يأتي :

  • القيام بتصفية المعاشات العسكرية للتقاعد والعجز القيام بدفع المبالغ المستحقة بعنوان المعاشات العسكرية للتقاعد، السهر على المصالح المادية والمعنوية لأصحاب معاشات الجيش الوطني الشعبي وكذا لذوي حقوقهم

  • اقتراح كل إجراء ملائم لفائدة أصحاب المعاشات وذوي حقوقهم، لا سيما في المجال الاجتماعي، على وزير الدفاع الوطني، ضمان ، بصفة عامة ، للمعطوبين وكذا الأرامل واليتامى وأصول العسكريين المتوفين أثناء الخدمة الدعم الدائم المستحق والمعترف لهم به من طرف الأمة. المادة 6 : يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير. المادة 7 : يتوفر الصندوق، لأداء مهامه على هياكل غير مركزية تنشأ بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 8 : يحدّد وزير الدفاع الوطني الكيفيات المتعلقة بتنظيم مكونات الصندوق وسيرها الفصل الرابع مجلس الإدارة المادة 9 : يتداول مجلس إدارة الصندوق ويبت فيما يأتي :

  • برنامج عمل الصندوق ، الميزانية التقديرية للصندوق ،

  • الحصيلة المالية للصندوق وتقرير نشاطه ،

  • كل تدبير يرتب التزاما في تسيير الصندوق ،

  • كل تدبير ذي طابع قانوني و محاسبي ومالي وصحي واجتماعي ، قبول الهبات والوصايا ،

  • كل مسألة يرفعها إليه رئيسه . المادة 10 : يحدّد وزير الدفاع الوطني كيفيات سير مجلس الإدارة وتكوينه الفصل الخامس المدير المادة 11 : يعيّن مدير الصندوق وفقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني . وتنهى مهامه بالأشكال نفسها المادة 12 : يكلّف مدير الصندوق بتنشيط أعمال الهياكل المكونة للصندوق وتنسيقها المادة 13 : يتولى مدير الصندوق في المجال الإداري ما يأتي :

  • يمارس السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين العسكريين والمدنيين للصندوق ، يلبي الاحتياجات المعبّر عنها من مصالح الصندوق وهياكله غير المركزية من المستخدمين ، في حدود ما تسمح به الهياكل التنظيمية لكل منها 6 يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية ذات الصلة بالمهام الموكلة إليه ويضمن متابعة تنفيذه ،

  • يعد تقرير نشاطات الصندوق وهياكله غير المركزية 6 ، يعد تقريرا لمجلس الإدارة حول تنفيذ مقرراته يسهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل ، . يمثل الصندوق أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية المادة 14 : يكون المدير في المجال المالي هو الأمر بصرف ميزانية الصندوق العدد 29 5 محرم عام 1420 ه وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :

  • يعد الميزانية التقديرية للصندوق ويعرضها على مجلس الإدارة للمداولة ،

  • يقوم بتنفيذ الميزانية المصادق عليها ،

  • يقوم بالتزام النفقات ويأمر بصرفها ،

  • يطالب بحقوق الصندوق ويضمن قبض المخصصات المطابقة ،

  • يعمد إلى إيداع رؤوس الأموال لأجل لدى المؤسسات المالية والبنكية حسب أحسن الشروط ،

  • يعد الحصيلة المالية الموحدة للصندوق الفصل السادس أحكام مالية المادة 15 : تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل العمومي . المادة 16 : يتمتع الصندوق بميزانية تشمل بابا للإيرادات وبابا للنفقات . المادة 17 : تشمل إيرادات الصندوق ما يأتي :

  • الاقتطاعات المأخوذة من رواتب المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين بعنوان الحصة الفردية لاشتراكات التقاعد ،

  • حصة الدولة بعنوان اشتراك التقاعد ،

  • تسديد المدفوعات المتممة وفقا للتنظيم الجاري به العمل لحساب الدولة من قبل الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط والصناديق الوطنية أو أية هيئة عمومية أخرى ،

  • إعانات الدولة ،

  • الحصائل المالية ،

  • الهبات والوصايا ،

  • كل إيراد آخر ذي صلة بموضوعه . المادة 18 : تشمل نفقات الصندوق ما يأتي :

5 محرم عام 1420 ه الجزيد

  • دفع معاشات التقاعدات العسكرية ،
  • المدفوعات المنصوص عليها في التنظيم المتممة لحساب الدولة من قبل الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط والصناديق الوطنية أو هيئة عمومية أخرى ، نفقات سير الصندوق وهياكله غير المركزية ،
  • كل نفقة أخرى ذات طابع اجتماعي مرخص بها من قبل مجلس الإدارة . المادة 19 : يخضع الصندوق لمراقبة الأجهزة المختصة لوزارة الدفاع الوطني . الفصل السابع أحكام ختامية المادة 20 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 11 من الأمر رقم 69-07 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 99-99 مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999، يتضمن تعديل أحكام القانون الأساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (2 و 6) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، ائرية / العدد 29 7 وبمقتضى الأمر رقم 68-4 المؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 والمتضمن إحداث الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم لاسيما المادتان 79 و 96 منه وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد القانون الأساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : الفصل الأول الموضوع المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام القانون الأساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط، المحدث بالأمر رقم 68-4 المؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 والمذكور أعلاه، والذي يدعى في صلب النص “الصندوق”. الفصل الثاني أحكام عامة المادة 2 : الصندوق مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : يكون مقر الصندوق بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : يوضع الصندوق تحت وصاية وزير الدفاع الوطني. الفصل الثالث المهام والتنظيم المادة 5 : تتمثل مهام الصندوق فيما يأتي :

  • تسيير الخدمات العينية لصالح المنخرطين المتعلقة بمخاطر المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية المضمونة وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الوطني المتعلق بالضمان الاجتماعي والنصوص التنظيمية المتعلقة بذلك التي يتخذها وزير الدفاع الوطني،
  • اتخاذ جميع التدابير الصحية والاجتماعية الضرورية لصالح منخرطيه
  • القيام بنشاطات على شكل إنجازات ذات طابع صحي واجتماعي،
  • تنسيق نشاطه الصحي والاجتماعي مع نشاط مصالح الصحة العسكرية. المادة 6 : يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير. المادة 7 : يتوفّر الصندوق، لأداء مهامه، على هياكل غير مركزية وأخرى متخصصة تنشأ بقرار من وزير الدفاع . الوطني المادة 8 : يحدّد وزير الدفاع الوطني الكيفيات المتعلقة بتنظيم مكونات الصندوق وسيرها. الفصل الرابع مجلس الإدارة المادة 9 : يتداول مجلس الإدارة ويبت وفقا للصلاحيات المخولة له، في كل المسائل ذات الطابع القانوني والميزانياتي والمالي والصحي والاجتماعي التابعة لاختصاص الصندوق، لا سيما :
  • برنامج العمل الميزانية التقديرية
  • الحصيلة المالية الموحدة للصندوق،
  • تقرير نشاط الصندوق، الجزائرية / العدد 29 5 محرم عام 1420 ه
  • قبول الهبات والوصايا
  • كل مسألة يرفعها إليه رئيسه. المادة 10 : يحدّد وزير الدفاع الوطني كيفيات سير مجلس الإدارة وتكوينه. الفصل الخامس المدير المادة 11 : يعيّن مدير الصندوق وفقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 12 : يكلّف مدير الصندوق بتنشيط أعمال الصندوق وتنسيقها. المادة 13 : يكلّف مدير الصندوق في المجال الإداري بما يأتي : ينظم الجهاز الإداري للصندوق ويمارس السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين العسكريين والمدنيين الموضوعين تحت سلطته
  • يلبي الاحتياجات المعبر عنها من مصالح الصندوق وهياكله غير المركزية والمتخصصة من المستخدمين في حدود ما تسمح به الهياكل التنظيمية لكل منها،
  • يمثل الصندوق أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية
  • يتخذ كل التدابير التحفظية الضرورية للدفاع عن مصالح الصندوق، يسهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل الموضوعة تحت تصرف الصندوق، يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية ذات الصلة بالمهام الموكلة إليه ويضمن متابعة تنفيذه
  • يعد تقرير نشاطات الصندوق وهياكله غير المركزية والمتخصصة يسهر على تطبيق ومتابعة توصيات مجلس الإدارة ويفيده بتقرير على إثر ذلك،
  • يقترح ويبادر بكلّ عمل من شأنه تطوير أو تحسين تنظيم الصندوق وسيره.

5 محرم عام 1420 ه المادة 14 : يكون المدير في المجال المالي هو الأمر بصرف ميزانية الصندوق. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :

  • يعد الميزانية التقديرية للصندوق ويعرضها على مجلس الإدارة للمداولة
  • يقوم بتنفيذ الميزانية المصادق عليها، يقوم بالالتزام بالنفقات ويأمر بصرفها،
  • يطالب بحقوق الصندوق وضمان تحصيل المخصصات المطابقة
  • يعمد إلى إيداع رؤوس أموال الصندوق لدى المؤسسات المالية والبنكية حسب أحسن الشروط،
  • يعد الحصيلة المالية الموحدة للصندوق. الفصل السادس أحكام مالية المادة 15 : تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل العمومي. المادة 16 : يتمتع الصندوق بميزانية تشمل بابا للإيرادات وبابا للنفقات. المادة 17 : تشمل إيرادات الصندوق ما يأتي :
  • الاشتراكات المقتطعة من رواتب المؤمنين بعنوان الحصة الفردية الاشتراكات المدفوعة من قبل الدولة بعنوان حصة المستخدم،
  • الحصائل المالية، الهبات والوصايا عائدات الأملاك المنقولة والعقارية
  • كل إيراد آخر ذي صلة بموضوعه. المادة 18 : تشمل نفقات الصندوق ما يأتي :
  • النفقات التقنية النفقات المتعلقة بالنشاط الصحي والاجتماعي،
  • نفقات سير الصندوق وهياكله غير المركزية والمتخصصة،
  • جميع النفقات الأخرى ذات الصلة بموضوعه. العدد 29 المادة 19 : يخضع الصندوق لمراقبة الأجهزة المختصة لوزارة الدفاع الوطني. الفصل السابع أحكام ختامية المادة 20 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما :
  • المواد من 2 إلى 7 من الأمر رقم 68-4 المؤرخ في 8 يناير سنة 1968 والمتضمن إحداث الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط،
  • المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد القانون الأساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط، المعدل والمتمم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 99-93 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة توقرت · ( الكتل : 1415، 416ب، 424ب و 433أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 1998 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، والشركتين موبيل بتروليوم ألجيريا إنك” و إنباكس نورثهيست صحراء ل.ت.د”، من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة ،

10 الجريدة

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، الجزائرية / العدد 29 5 محرم عام 1420 ه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-179 المؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق في 26 يونيو سنة 1994 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “توقرت” (الكتل : 415 أ، 416 ب ، 424 ب ، و 1433 ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 فبراير سنة 1994 ، بين المؤسسة الوطنية - سوناطراك” وشركة موبيل بتروليوم ألجيريا إنك “،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-194 المؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “توقرت” (الكتل : 415 ، 416 ب ، 424ب ، 1433 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات

5 محرم عام 1420 واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ توقرت ( الكتل : 1415، 416ب، 424ب و 1433) ، المبرم بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 1998 بين الشركة الوطنية “سوناطراك من جهة ، والشركتين “موبيل بتروليوم ألجيريا إنك” و إنباكس نورثهيست صحراء ل.ت.د” ، من جهة أخرى، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1998 ، وبعد استطلاع على رأي مجلس الوزراء بتاريخ 28 فبراير سنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ توقرت “ ( الكتل : 415 أ، 416 ب، 424 ب و (1433) المبرم بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 1998 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، والشركتين “موبيل بتروليوم ألجيريا إنك” و إنباكس نورثهيست صحراء ل.ت.د” ، من جهة أخرى ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-94 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “أورحود” الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى) الواقع في ( الكتل : 404 ، 405 و 406 أ ) . إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، العدد : 29 1.1 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-08 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر ، المبرم بالجزائر العاصمة في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك” وشركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن” وعلى ألبروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية سوناطراك” ، المبرم بين الدولة وشركة “أنادركو ألجيريا كوربوريشن” في 23 أكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث في المحيطات المسماة بسيدي يدة - المرق ، قارة تيسليت، وبركين “،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-372 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالمساحة المسماة “ رورد يعقوب (الكتلة 406 (أ (أ) المبرم في 25 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” ولاكومبانيادي اينفيستيقاسيون إي ايكسبلوتا سيونيس بتروليفراس س أسيبسا”، الجزائرية / العدد 29 5 محرم عام 1420 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-64 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحتين المسميتين “أولاد” نسر “ (الكتلة (215) و “ منزل لجماط” (الكتلة (405) المبرم بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية - سوناطراك” وشركة “ ل . ل . و أ ألجيريا” المحدودة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك” في المساحة المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة (405) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-424 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك “بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة رورد يعقوب (الكتلة (406) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحات المسماة “بركين” الكتلة 404 أ)، و”المرق “ (الكتلة (208)، و”سيدي يدة” ( الكتلة (211)، و “قارة تيسليت (الكتلة (245)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-304 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تجديد رخصة البحث

5 محرم عام 1420 ه عن المحروقات الممنوحة الشركة الوطنية سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 211-93 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 في المساحة المسماة منزل لجماط” (الكتلة (405)

  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 97/633 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 13 غشت سنة 1997 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقل “أورحود” الواقع في مساحات البحث “بركين” (الكتلة (404) منزل لجماط “ (الكتلة (405) و رورد يعقوب” (الكتلة 406 (أ (أ) الواقعة في ولاية ورقلة وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 7 فبراير سنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك “ التي تدعى في صلب النص صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “أور حود” ( الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى) الواقع في المساحات “بركين” (الكتلة 404)، “منزل لجماط” (الكتلة (405) و “رورد يعقوب” (الكتلة 406 أ) الذي يغطي مساحة 4 ر 263 كلم 2 الواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1997 ولتمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدّم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 3488 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : زائرية / العدد 29 1.3 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 14 ° 08 00 ‘ 46 ° 30 02 “ 00 ‘ 14 ° 08 00 ′ 43 ° 30 03 “ 00 ‘ 13 ° 08 ″ 00 ′ 43 ° 30 04 “ 00 ‘ 13 ° 08 ″ 00 ′ 41 ° 30 05 “ 00 ‘ 12 ° 08 ″ 00 ′ 41 ° 30 06 ″ 00 ′ 12 ° 08 ″ 00 ′ 40 ° 30 07 “ 00 ‘ 11 ° 08 ″ 00 ′ 40 ° 30 08 ″ 00 ′ 11 ° 08 ″ 00 ′ 38 ° 30 09 “ 00 ‘ 10 ° 08 ″ 00 ′ 38 ° 30 10 “ 00 ‘ 10 ° 08 ″ 00 ′ 37 ° 30 11 ″ 00 ′ 09 ° 08 ″ 00 ′ 37 ° 30 12 ″ 00 ′ 09 ° 08 ″ 00 ′ 36 ° 30 13 00 ′ 08 ° 08 ″ 00 ′ 36 ° 30 14 ″ 00 ′ 08 ° 08 00 ‘ 35 ° 30 15 ″ 00 ′ 07 ° 08 00 ‘ 35 ° 30 16 00 ′ 07 ° 08 ‘ 00 ‘ 34 ° 30 17 ° 00 ‘ 06 ° 08 “ 00 ‘ 34 ° 30 18 “ 00 ‘ 06 ° 08 ″ 00 ′ 33 ° 30 19 ″ 00 ′ 05 ° 08 ″ 00 ′ 33 ° 30 20 ″ 00 ′ 05 ° 08 00 ′ 32 ° 30 21 “ 00 ‘ 04 ° 08 ″ 00 ′ 32 ° 30 22 ″ 00 ′ 04 ° 08 ″ 00 ′ 31 ° 30 23 ″ 00 ′ 02 ° 08 ″ 00 ′ 31 ° 30 24 ″ 00 ′ 02 ° 08 “ 00 ‘ 36 ° 30 25 ″ 00 ′ 03 ° 08 ″ 00 ′ 36 ° 30 26 00 ′ 03 ° 08 00 ′ 38 ° 30 27 ″ 00 ′ 04 ° 08 ″ 00 ′ 38 ° 30 28 ″ 00 ′ 04 ° 08 ″ 00 ′ 40 ° 30 29 ″ 00 ′ 05 ° 08 00 ′ 40 ° 30 30 00 ′ 05 ° 08 ″ 00 ′ 43 ° 30 31 “ 00 ‘ 06 ° 08 ″ 00 ′ 43 ° 30 32 “ 00 ‘ 06 ° 08 ″ 00 ′ 45 ° 30 33 ° 00 ‘ 10 ° 08 * 00 ‘ 45 ° 30 34 “ 00 ‘ 10 ° 08 ‘ 00 ‘ 46 ° 30

الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : طبقا لبرنامج تطوير واستغلال الحقل الملحق بأصل هذا المرسوم، تحدد النسبة القصوى لاستخراج المحروقات ب 5 ر 7 % . يجب عرض كل تعديل على هذه النسبة مسبقا على المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات للموافقة عليه. المادة 5 : يلتزم صاحب الرخصة باستعمال الطرق الآتية لاسترجاع البترول الخام :

  • حقن سطحي للماء ممزوج بحقن قمي للغاز الخلوط لمدة الخمس (5) سنوات الأولى من إنتاج المحروقات، ويبدأ حسابها من تاريخ بدء تشغيل منشآت الإنتاج للحقل موضوع هذه الرخصة تعميم حقن الغاز الخلوط على كل الحقول ابتداء من تاريخ انقضاء مدة الخمس (5) سنوات المذكورة أعلاه، إلى غاية نهاية فترة استغلال ذلك الحقل. المادة 6 : يرخص للشركة الوطنية سوناطراك” بوضع نموذج لحقن متناوب للغاز والماء قصد اختبار فعالية هذه الطريقة التي يمكن تطبيقها احتماليا على الحقل. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة وشركائه إنجاز وتشغيل المنشآت والقواعد الأساسية والتجهيزات الضرورية لتطبيق طرق الاسترجاع المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. المادة 8 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 9 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير واستغلال الحقل، الملحق بأصل هذا المرسوم. الجزائرية / العدد 29 5 محرم عام 1420 ه وعليه، بهذه الصفة، أن يحترم مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 10 : يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرّر من هذه المصالح. المادة 11 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يكلّف المتعامل بتطبيق القواعد المحددة في الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسمح بحفظ الحقول وضمان المحافظة عليها أثناء إنجاز أشغال التحديد والتطوير واستغلال الحقل وخاصة تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 43-94 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 12 : يمكن صاحب الرخصة أن يمارس في مساحة الاستغلال أشغال التنقيب و / أو البحث قصد اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة، مع التحفظ بشروط حيازة رخص منجمية للتنقيب أو البحث. المادة 13 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان إبقاء منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقول وكذا حفظ أماكن استغلال المحروقات والبيئة. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 إسماعيل حمداني

5 محرم عام 1420 ه الجزيد مرسوم تنفيذي رقم 99-95 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتعلّق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية
  • وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المادة 117 منه، ئرية / العدد 29. 15 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-79 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق بتنظيم طب العمل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-160 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 الذي ينظم النفايات الصناعية السائلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية للبناء والأشغال العمومية والري امتلاك شهادة التخصص والتصنيف المهنيين

16 الجريدة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتعلّق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تدابير الوقاية من الأخطار المتصلة بالنشاطات التي يتعرض فيها العمال و / أو السكان جميعهم للغبار الناجم عن الأميانت أو عن المواد التي تحتوي عليها أو من المحتمل أن يتعرضوا لها. المادة 2 : يقصد بلفظ “ أميانت” في مفهوم هذا المرسوم الصوانيات اللفية التي تنتمي إلى المجموعتين الكبيرتين الآتيتين :
  • الحائرات
  • الرعاليل. المادة 3: يمنع تسويق واستعمال كل ألياف الأميانت والمواد التي أضيفت لها هذه المادة عن قصد، باستثناء مادة الأميانت البيضاء ( الكريزوليت). المادة 4 : يمنع وضع الأميانت عن طريق الرش وتسحب أو تعزل كل الأشغال أو عناصر الأشغال التي تحتوي عليها بعد التأكد من وجود الرش أو الحفظ بالحرارة. تمنع النشاطات التي تستدعي إدماج المواد العازلة أو الخامدة للطنين ذات الكثافة الضعيفة (أقل من 1 غ / سم (3) التي تحتوي على مادة الأميانت. المادة 5 : : : : يجب أن يخفض إلى أدنى مستوى ممكن تعرض العمال للغبار الناجم عن الأميانت أو عن المواد التي تحتوي عليها في أماكن العمل. الجزائرية / العدد 29 5 محرم عام 1420 ه يجب أن ينحصر عدد العمال المعرضين مباشرة أو الذين قد يتعرضون للغبار الناجم عن الأميانت أو عن المواد التي تحتوي على الأميانت، فقط في العمال الذين يكون حضورهم ضروريا لإنجاز الأشغال. يجب تنظيف وصيانة كل البنايات و / أو المنشآت والتجهيزات المستعملة في تحويل مادة الأميانت أو معالجتها بطريقة جيدة ومنتظمة. المادة 6 : يجب تقليص رمي الأميانت في الجو وفي الغازات السائلة إلى أدنى حد ممكن. تحدد القيم القصوى عن طريق التنظيم. المادة 7 : يجب أن تجمع وتنقل بقايا الأميانت والمعلبات الفارغة، التي من شأنها إصدار ألياف الأميانت، خارج مكان العمل بانتظام في رزم ملائمة ومحكمة الإغلاق مع وضع ملصقة يكتب عليها أن هذه الرزم تحتوي على مادة الأميانت. يجب أن تعالج هذه النفايات و / أو تتلف طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 8 : يجب أن تكون المخابر التي تقوم بأخذ عينات من غبار الأميانت في البنايات وقياسها، معتمدة. يحدد إجراء تسليم اعتماد المخابر عن طريق التنظيم. المادة 9 : يجب أن يصرّح صاحب البناية وجوبا بكل الأشغال الخاصة بالترميم أو التحويل المنجزة على البنايات التي من شأنها احتواء مادة الأميانت المرشوشة أو الحافظة للحرارة، ولا يمكن إنجازها إلا بترخيص كتابي من الوالي. يحدد إجراء تسليم اعتماد المؤسسات المتخصصة عن طريق التنظيم. المادة 10 : تمنع مواد النسيج المصنوعة من الأميانت، باستثناء المواد التي تمنح حماية من النار والحرارة والمصنوعة بطريقة تضمن عدم انفكاك ألياف الأميانت منها أثناء الاستعمال العادي.

5 محرم عام 1420 ه المادة 11 : يمنع صنع واستيراد وتسويق مواد الاستهلاك التي تحتوي على مادة الأميانت والتي ستحدد قائمتها عن طريق التنظيم. المادة 12 : تحدد نصوص تنظيمية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-96 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة .1998 إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير السكن ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، الجزائرية / العدد 29 1.7
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998 ، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 12 : غير أنه، تعفى من الكفالة المذكورة أعلاه الإدارات والمؤسسات والجماعات المحلية وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، المستفيدة من تخصيص السكنات .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 إسماعيل حمداني

الجزائرية / العدد 29 5 محرم عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بلعربي مديرا عاما للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الكريم بلعربي، المدير العام للشؤون القنصلية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 . أحمد عطاف قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد صالح عطية، مديرا للمالية والوسائل بوزارة الشؤون الخارجية

5 محرم عام 1420 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد صالح عطية، مدير المالية والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق إثبات المصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 أحمد عطاف قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، الجزائرية / العدد 29. 19 وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز أويدر، نائب مدير للشؤون القضائية والإدارية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد العزيز أويدر، نائب مدير الشؤون القضائية والإدارية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة .1999 أحمد عطاف وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية المعدل والمتمم

20 الجزء الجزائرية / العدد 29 5 محرم عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد محمد بونعامة، مديرا للإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بونعامة، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية ، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999. عبد القادر بن قرينة قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1419 الموافق 31 مارس سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد فكاني بوعليلي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فكاني بوعليلي، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1419 الموافق 31 مارس سنة 1999. عبد القادر بن قرينة عبد القادر بن مبارك - الجزائر