مرسوم تنفيذي رقم 99-94 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " أور حود" الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في ( الكتل : 404 ، 405 و 406 أ ). 11
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك " التي تدعى في صلب النص صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل "أور حود" ( الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى) الواقع في المساحات "بركين" (الكتلة 404)، "منزل لجماط" (الكتلة (405) و "رورد يعقوب" (الكتلة 406 أ) الذي يغطي مساحة 4 ر 263 كلم 2 الواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1997 ولتمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدّم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 3488 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
زائرية / العدد 29 1.3 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 14 ° 08 * 00 ' 46 ° 30 02 " 00 ' 14 ° 08 00 ′ 43 ° 30 03 " 00 ' 13 ° 08 ″ 00 ′ 43 ° 30 04 " 00 ' 13 ° 08 ″ 00 ′ 41 ° 30 05 " 00 ' 12 ° 08 ″ 00 ′ 41 ° 30 06 ″ 00 ′ 12 ° 08 ″ 00 ′ 40 ° 30 07 " 00 ' 11 ° 08 ″ 00 ′ 40 ° 30 08 ″ 00 ′ 11 ° 08 ″ 00 ′ 38 ° 30 09 " 00 ' 10 ° 08 ″ 00 ′ 38 ° 30 10 " 00 ' 10 ° 08 ″ 00 ′ 37 ° 30 11 ″ 00 ′ 09 ° 08 ″ 00 ′ 37 ° 30 12 ″ 00 ′ 09 ° 08 ″ 00 ′ 36 ° 30 13 00 ′ 08 ° 08 ″ 00 ′ 36 ° 30 14 ″ 00 ′ 08 ° 08 00 ' 35 ° 30 15 ″ 00 ′ 07 ° 08 * 00 ' 35 ° 30 16 00 ′ 07 ° 08 ' 00 ' 34 ° 30 17 ° 00 ' 06 ° 08 " 00 ' 34 ° 30 18 " 00 ' 06 ° 08 ″ 00 ′ 33 ° 30 19 ″ 00 ′ 05 ° 08 ″ 00 ′ 33 ° 30 20 ″ 00 ′ 05 ° 08 00 ′ 32 ° 30 21 " 00 ' 04 ° 08 ″ 00 ′ 32 ° 30 22 ″ 00 ′ 04 ° 08 ″ 00 ′ 31 ° 30 23 ″ 00 ′ 02 ° 08 ″ 00 ′ 31 ° 30 24 ″ 00 ′ 02 ° 08 " 00 ' 36 ° 30 25 ″ 00 ′ 03 ° 08 ″ 00 ′ 36 ° 30 26 00 ′ 03 ° 08 00 ′ 38 ° 30 27 ″ 00 ′ 04 ° 08 ″ 00 ′ 38 ° 30 28 ″ 00 ′ 04 ° 08 ″ 00 ′ 40 ° 30 29 ″ 00 ′ 05 ° 08 00 ′ 40 ° 30 30 00 ′ 05 ° 08 ″ 00 ′ 43 ° 30 31 " 00 ' 06 ° 08 ″ 00 ′ 43 ° 30 32 " 00 ' 06 ° 08 ″ 00 ′ 45 ° 30 33 ° 00 ' 10 ° 08 * 00 ' 45 ° 30 34 " 00 ' 10 ° 08 ' 00 ' 46 ° 30 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةطبقا لبرنامج تطوير واستغلال الحقل الملحق بأصل هذا المرسوم، تحدد النسبة القصوى لاستخراج المحروقات ب 5 ر 7 % .
يجب عرض كل تعديل على هذه النسبة مسبقا على المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات للموافقة عليه.
المادة 5
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة باستعمال الطرق الآتية لاسترجاع البترول الخام :
- حقن سطحي للماء ممزوج بحقن قمي للغاز الخلوط لمدة الخمس (5) سنوات الأولى من إنتاج المحروقات، ويبدأ حسابها من تاريخ بدء تشغيل منشآت الإنتاج للحقل موضوع هذه الرخصة تعميم حقن الغاز الخلوط على كل الحقول ابتداء من تاريخ انقضاء مدة الخمس (5) سنوات المذكورة أعلاه، إلى غاية نهاية فترة استغلال ذلك الحقل.
المادة 6
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية سوناطراك" بوضع نموذج لحقن متناوب للغاز والماء قصد اختبار فعالية هذه الطريقة التي يمكن تطبيقها احتماليا على الحقل.
المادة 7
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة وشركائه إنجاز وتشغيل المنشآت والقواعد الأساسية والتجهيزات الضرورية لتطبيق طرق الاسترجاع المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.
المادة 9
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير واستغلال الحقل، الملحق بأصل هذا المرسوم.
وعليه، بهذه الصفة، أن يحترم مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات.
المادة 10
فتح المادةيمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرّر من هذه المصالح.
المادة 11
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يكلّف المتعامل بتطبيق القواعد المحددة في الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسمح بحفظ الحقول وضمان المحافظة عليها أثناء إنجاز أشغال التحديد والتطوير واستغلال الحقل وخاصة تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 43-94 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيمكن صاحب الرخصة أن يمارس في مساحة الاستغلال أشغال التنقيب و / أو البحث قصد اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة، مع التحفظ بشروط حيازة رخص منجمية للتنقيب أو البحث.
المادة 13
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان إبقاء منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقول وكذا حفظ أماكن استغلال المحروقات والبيئة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 إسماعيل حمداني 5 محرم عام 1420 ه الجزيد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 98-427
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 90-08
- مرسوم تنفيذي رقم 90-333
- مرسوم تنفيذي رقم 92-372
- مرسوم تنفيذي رقم 93-64
- مرسوم تنفيذي رقم 93-211
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 94-424
- مرسوم تنفيذي رقم 95-35
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 98-304
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.