مرسوم تنفيذي رقم 92-372 مؤرخ في 13 ربيع الثاني
المادة الأولى
فتح المادةيوافق وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة رورد يعقوب " ( الكتلة 1406 ) المبرم بالجزائر في 25 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " ولا كومبانيا دي اينفيستيقا سيون إي ايكسبلواتا سيونيس بيترو ليفيراس س - أ "سيبسا " ، شركة تابعة للشركة الاسبانية للبترول "سيبسا " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-352
مرسوم رئاسي رقم 2000-352 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 4 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 6 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 7 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 9 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 11 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 11 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث 12 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "غورد - يعقوب " (الكتلة : 406 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركة لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س - أ سيبسا) من جهة أخرى. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-94
مرسوم تنفيذي رقم 99-94 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " أور حود" الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في ( الكتل : 404 ، 405 و 406 أ ). 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-225
مرسوم تنفيذي رقم 97-225 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "رورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ). الخروف" الواقع في مساحة البحث المسماة "رورد
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-269
مرسوم تنفيذي رقم 96-269 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-97
مرسوم تنفيذي رقم 96-97 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن توسيع الرخصة المؤقتة لاستغلال البئرين رورد الخروف 1 و 2 إلى البئرين رورد الخروف 3 و 4، الواقعين في مساحة البحث المسماة غورد يعقوب " ( الكتلة 406 أ ) الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-425 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-133
مرسوم تنفيذي رقم 95-133 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 5 مايو سنة 1995 ، يتعلق بإحداث نشرات 7 مايو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة غمورد - يعقوب " ( الكتلة : 406 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 ديسمبر سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك " من جهة، والشركتين " لاكومبانيا إسبانيولا دي بيتروليوس س - أ سيبسا " و " لاكومبانيا دي إينفستيقاسيون إي ايكسبلواتاسيون بيتروليفيراس س - أ " سييبسا "
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-424
مرسوم تنفيذي رقم 94-424 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة "غورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.